طيب اه استرخاء لا استطيع ان اقول لان غيبوبة تكون بالبنج وبالاغماء وبالسكون ان شاء الله وباستنشاق اشيك رجل عقل استكان هو الذي شرب الخمر تغطى عقله. تلذذا وطردا. هذا هو السلطان - 00:00:16
ولهذا تجد استقامة نسأل الله العافية. يحس بنفسه في سكره انه ذو هيبة وسلطان وملك كما قال حمزة ابن عبد المطلب للرسول عليه الصلاة والسلام قال له هل انتم اللعب دلوقتي يعني وش انت اللي تجي؟ تجي تعاتبني على شغل خط. ما عندهم الا عبيد ابدا - 00:00:56
وقال الشاعر الجاهلي ونشربها فتتركنا ملوكا. هذا هو شعب الخمس والعافية حالة استقرار لا شك انه لا يعطي ولا يدري ما يعطي. ولذلك ربما يقتل نفسه ربما يزني بامه ربما يقتل ولده الى غير ذلك من الافعال المنكرة. فهل اذا طلق زوجته يقع الطلاق - 00:01:26
يقول هذا على القسم الاول الا يكون اثما القسم الثاني ان يكون فان كان غير عاثم فان طلاقه لا لانه لا وهو معدوم. مثال غير الاثم. وجد كاس فيه شرابا ففيه شراب - 00:01:56
ايش؟ وطلق زوجته اودعه شخص الى وقدم له خمرا فشرب وسكن وهو لا يعلم فهذا لا يقع طلاقه واظنه محل اجماع بين العلماء. لكن ان قدر في اخلاق فهو خلاف ضعيف. وهذا واضح - 00:02:26
الحال الثاني ان يكون عاثما. اي انه شرب المسكر مختارا. ويعرف انه مسكر فهذا لا شك انه زارع ابوه. ولكن اختلف العلماء هل تعامل معاملة لانه اثم. والاثم يقتضي عدم الرخصة. او ان نعامله - 00:03:06
معاملة المجنون ونلغي جميع اقواله القول الثاني يعني ولهذا قالها العلماء الذين يقولون وقوع طلاقه قالوا ان هذا الرجل سكره محرم غير معدوم فيه فليس اهلا للاخوة والمسلمين. بل هو اهل في زيادة العقوبة عليه - 00:03:36
وحينئذ فنؤاخذه باقواله كما نؤاخذه بافعاله. انتبهوا نقول يا اخوان كما نأخذ بافعال. كما ان هذا الرجل لو جنى على شخص فاحرق ماله او ارشده ظمناه فكذلك اقواله. لانه انحلت الرخصة. ولا شك ان تعرفه قوي لكن حال الشيطان لا - 00:04:16
لان في حالة السلطان ينظر فيها الى العقل الذي هو اصل التكريم. والسخان بلا سبب فاقد للارض فكيف نكلفك؟ ولهذا الصحيح ان انطلاق السكران اولا وثانيا لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال - 00:04:56
وهذا السخان لم يلد حرام وليس له اطلقت حلو سكران. وانا قدمت ذكرى الاثار على ذكر الحديث. وان كان الواجب ان نقدم لكن الاثار في الموضوع. والحديث عام وقد سبق لنا - 00:05:26
في دار الاستدلال ان ذكرى الدليل العام قد يناقش فيه الخصم. ما يناقش فيه بحيث يدعي ان المسألة المتنازع فيها لا تدخل في العموم. بخلاف الشئ الخاسر على كل حال تقول عندنا الاثار والحديث للشيخ الثالث ان - 00:05:56
العقوبة لا ينبغي ان تتعدى الى الغيب. ونحن حينئذ اي حينئذ فاننا قد عاقبنا في الواقع غيره وقبل زوجته واولاده واهله فلم تقتصر العقوبة على هذا وما وزر هؤلاء الذين تصل اليهم العقوبة وهم لم يفعلوا شيئا - 00:06:26
فهذه العقوبة متعدية للغيب واذا كانت متعدية للغيب فلا ينبغي ان نأخذ بها رعب يعني ان العقوبات لابد ان يكون لها جنس وليس لها في الشرع عقوبة بالتفريق بين الزوجين - 00:07:06
الا لسبب يقتضي التفريط وعقوبة شارب الخمر اما انها حج معين لا يتجاوز كما هو رأي الجمهور وهو اربعون جلدة او ثمانون جلدة او احدهما على حسب نظر الامام واما انها عقوبة غير مقدرة - 00:07:29
لكن لا تنقص عن الاربعين كما هو القول الراجح وان عقوبة شارب الخمر ليست حدا بل هو راجع الى الامام فاذا رأى الناس تزايدوا فيها فليوصلها الى مئة او مئة وعشرين - 00:08:00
او مئتين او ثلاث مئة حسب ما يكون فيه ردع الناس ولهذا لما كثر الشرب في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس فشاورهم فقال له عبدالرحمن بن عوف اخف الحدود ثمانون - 00:08:18
فجعلها عمر ثمانين جلدة وهذا يدل على انها ليست حدا محددا من قبل الشرع اذا لو كانت حدا محددا من قبل الشرع ما اقدم عمر ابن الخطاب ولا غير عمر ابن الخطاب - 00:08:37
على الزيادة على ما حده الله ورسوله ولهذا لو زاد الناس بالزنا هل يجوز لعمر او غير عمر ممن هو دونه ان يقول الله زاد زنا الناس فلنجعل مئة جلدة نجعلها مئتين - 00:08:55
لا ما يجوز. في الصحيح ان عقوبة شارب الخمر ليست حدا بل هي تعزير لكن لا يجوز ان ينقص عن اربعين لانه الحد الادنى الذي ورد فيه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام - 00:09:12
على كل حال الصحيح انطلاق السكران لا يقع هذا بالنسبة له من حيث النظر انتبه من حيث النظر والدليل والعلم لا شك انه لا يقبل الانتفاع في الادلة الموجبة لوقوعه - 00:09:30
لكن قولوا لي من حيث التربية هل الاولى ان نجعله واقعا لنضيق الخناق على الشاربين حتى اذا تذكر الواحد منهم انه لو طلق لهدم بيته فرق بينه وبين زوجته واهله - 00:09:51
فهل نقول ان هذا الامر مسوغ لان نقول بوقوعه لا سيما وانه رأي جمهور اهل العلم او نقول نأخذ بما يقتضيه الدليل والله يصلح العباد ها؟ الثاني يعني نأخذ بما تقتضيه الادلة والله مصلح عباده - 00:10:18
نعم؟ عاود نقول نعم اللهم اصلح عباده لكن جعله جعل للاصلاح طرقا تسلك فاذا رأى القاظي انه يلزم بالطلاق يلزم يوقع عليه الطلاق فلا حرج في ذلك لان عمر بن الخطاب الزم الناس - 00:10:42
بوقوع الطلاق الثلاثة الزمهم بان تكون طلاق بان يكون طلاقا دائما مع انه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعد ابي بكر وسنتين من خلافة عمر كان الطلاق ثلاث - 00:11:06
واحدة شف فمنع رجوع الزوج الى زوجته لان الناس تكاثروا فيه وتسايعوا عليه هذه المسألة يعني من حيث من حيث التربية وتقويم الناس قد نقول ان الاولى ان نلزم بالطلاق - 00:11:21
ولكن اذا قلنا بهذا القول فلا بد ان ان نرى ونشاهد الاثر النافع لهذا التنفيذ اما اذا كان هؤلاء لا يبالون يقولون يسكرون ولا هموهم ورأينا ان هذا لا ان هذا لا ينفع فيهم ولا يفيد - 00:11:48
فحينئذ نأخذ بما تقتضيه الادلة لما تظيه الادلة وليس خروجنا عن ما تقتضيه الادلة من اجل تربية الناس ليس خروجا عن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وخلفائه الراشدين فان الرسول قد يترك المصالح خوفا من - 00:12:11
المفاسد كذلك هنا ندرأ هذه المصلحة التي هي رجوع بقاء زوجته في عصمته خوفا من انتشار ايش السكر بين الناس نعم لا لا مو تسريع هذا مؤقت ما تعين حكم عمر ما تعين - 00:12:32
ولهذا القول الراجح ان ان الطلاق ثلاثة واحدة نوع تشريف نعم ها من شرب في قلبه طيب في الفعل لانه مو من مبحث الباب لانه ما ذكره البخاري السكران ذكرنا انه - 00:13:00
تؤاخذ به ولكن الصحيح ان فعل السكران ينقسم الى قسمين فعل يتعلق بحق الله فهذا لا يؤاخذ به كما لو سجد لصنم سكران سكر ودخل على كنيسة ووجدهم يسجدون لصورات - 00:13:23
عيسى ابن مريم وساجد معهم ها هذا السكران لو لو يجد فلو حمارة يشرب لبنها ها؟ لمسك الضرع الثاني وقام يشربه ولا يهمه يعني ما عنده عقل فهذا ايضا لا يؤاخذ به - 00:13:43
لا يؤخذ به يعني فيما يتعلق بحق الله اما ما يتعلق بحق الادمي فانه يؤاخذ به لان حق الادمي لا يسقط حتى عن المجنون لكنه لكن فعله على القول الراجح - 00:14:03
يلحق بفعل المخطئ لا بفعل خاطئ شفت؟ يلحق بالفعل المختلف في الخاطب فلو قتل نفسا لو قتل نفسا محرمة فانه لا يقتص منه على القول الراجح كما ان المخطئ لا - 00:14:25
يقتص منه وقال ولكن الاصحاب رحمهم الله مشؤوم المذهب ان فعله وقوله كفعل الصاحي وقوله مطلقا الا ان ابن القيم رحمه الله ذكر في كتاب اغاثة اللهفان بحكم طلاق الغضبان - 00:14:52
انه لو سكر ليقتل فان هذا حيلة لاسقاط القصاص عنه والحيلة لاسقاط الواجب لا هتسكتوا باطلة مثل رجل يريد ان يقتل شخصا لكن يعرف انه لو قتله صاحي صاحيا ها لقتل به فذهب يسكر - 00:15:16
لاجل يمسك في جريمته وهو ها هو سكران فهذا لا يسقط عنه القتل واضح لانه اتخذ السكر حيلة لاسقاط واجب القصاص والتحيل على الواجب لا يسقط فيه قوة السكران ايش - 00:15:41
لتقرم الفلوس او يسجن ايش؟ يسجنونه او كذا يعني مئة جنيه او الف ريال ايه يعني هل يعاقب بالجلد او بالغرامة لا يعاقب بالجنب لا بد من الجلب وكلاهما يصلح اذا قلنا انه ليس بحد - 00:16:06
وانه عقوبة فاذا رأى ولي الامر ان ان يغرم بالحد بالظرب وبالسجن وبالغرامة فلا بأس لان بعض الناس يمكن لو يضرب جلدة واحدة امام الناس صار امرا شديدا عليه لكن لا يؤخذ منه مليون ريال ما يهمه - 00:16:30
وبعض الناس بالعكس نعم هنا ايش؟ اقول هل كل سكران لا يقع طلاقه؟ علما ان في بعض الناس الذين يشربون الخمر تجدهم لا يعني عاقل جدا ما ادري ما ولا الخمر ولا ايه الحين نقول السكران ما نقول الشارب الخمر - 00:16:54
فرق بين نقوش شارب الخمر وبين نقول سكران حتى المؤلف يقول السكران لا ينفع وقوف رأسه على كل حال. ما نقول شارب الخمر ولا نتكلم شارب الخمر السكران وش الضرب - 00:17:18
هل زابط ان يفقد وعيه ان يفقد وعيه على سبيل التلذذ والطرب لاجل نخرج البنج مثلا البنج مو بسكر لا انا انا اريد ان ان ان اعوده تحرير العبارة تنهو اورد المسألة على على وجه الشارب الخمر احنا ما نتكلم عن شارب الخمر تكلمنا عن من - 00:17:34
عن استقرار فاذا قدر ان رجلا يشرب الخمر في كل ساعة اربع مرات ولا يسكر هل ندخل في كلامنا هذا؟ ما يدخل اي نعم ولهذا تحرير العبارة مهم لان العلماء رحمهم الله - 00:18:07
يحررون عبارتهم اخذنا ثلاثة اظن طيب يا شيخ ولم ينوي ورا ما نخليه على القاعدة اللي وضعناها اللي فيه شك يرجع عدم طلاقه. وشلون؟ المسألة اللي ذكرناها طلق ولا لم ينوي شيمان المسألة اول شيء كما قلنا يدين - 00:18:25
لا اللي ما نوى شيء. حتى اللي ما نوى ما؟ قال طلاقه. قلنا نراجع انه يقع طلاقه. يقع اعتبارا باللفظ. طيب وانا وش اخرج عن قاعدة قاعدة ما نوى ما نوى واللفظ صريح في موضوعه - 00:18:50
هو الامانة وخلافه لو قال والله نويت طارق من وثاق قلنا خلاص ما تطلب ولكن يدين اذا اذا اذا المرأة حاكمت يحكم الحاكم بالظاهر يعني كل واحد يقول والله انا انا معنويت - 00:19:07
اما لو قال نويت خلافة اي نعم انتهى الوقت ها - 00:19:27
Transcription
طيب اه استرخاء لا استطيع ان اقول لان غيبوبة تكون بالبنج وبالاغماء وبالسكون ان شاء الله وباستنشاق اشيك رجل عقل استكان هو الذي شرب الخمر تغطى عقله. تلذذا وطردا. هذا هو السلطان - 00:00:16
ولهذا تجد استقامة نسأل الله العافية. يحس بنفسه في سكره انه ذو هيبة وسلطان وملك كما قال حمزة ابن عبد المطلب للرسول عليه الصلاة والسلام قال له هل انتم اللعب دلوقتي يعني وش انت اللي تجي؟ تجي تعاتبني على شغل خط. ما عندهم الا عبيد ابدا - 00:00:56
وقال الشاعر الجاهلي ونشربها فتتركنا ملوكا. هذا هو شعب الخمس والعافية حالة استقرار لا شك انه لا يعطي ولا يدري ما يعطي. ولذلك ربما يقتل نفسه ربما يزني بامه ربما يقتل ولده الى غير ذلك من الافعال المنكرة. فهل اذا طلق زوجته يقع الطلاق - 00:01:26
يقول هذا على القسم الاول الا يكون اثما القسم الثاني ان يكون فان كان غير عاثم فان طلاقه لا لانه لا وهو معدوم. مثال غير الاثم. وجد كاس فيه شرابا ففيه شراب - 00:01:56
ايش؟ وطلق زوجته اودعه شخص الى وقدم له خمرا فشرب وسكن وهو لا يعلم فهذا لا يقع طلاقه واظنه محل اجماع بين العلماء. لكن ان قدر في اخلاق فهو خلاف ضعيف. وهذا واضح - 00:02:26
الحال الثاني ان يكون عاثما. اي انه شرب المسكر مختارا. ويعرف انه مسكر فهذا لا شك انه زارع ابوه. ولكن اختلف العلماء هل تعامل معاملة لانه اثم. والاثم يقتضي عدم الرخصة. او ان نعامله - 00:03:06
معاملة المجنون ونلغي جميع اقواله القول الثاني يعني ولهذا قالها العلماء الذين يقولون وقوع طلاقه قالوا ان هذا الرجل سكره محرم غير معدوم فيه فليس اهلا للاخوة والمسلمين. بل هو اهل في زيادة العقوبة عليه - 00:03:36
وحينئذ فنؤاخذه باقواله كما نؤاخذه بافعاله. انتبهوا نقول يا اخوان كما نأخذ بافعال. كما ان هذا الرجل لو جنى على شخص فاحرق ماله او ارشده ظمناه فكذلك اقواله. لانه انحلت الرخصة. ولا شك ان تعرفه قوي لكن حال الشيطان لا - 00:04:16
لان في حالة السلطان ينظر فيها الى العقل الذي هو اصل التكريم. والسخان بلا سبب فاقد للارض فكيف نكلفك؟ ولهذا الصحيح ان انطلاق السكران اولا وثانيا لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال - 00:04:56
وهذا السخان لم يلد حرام وليس له اطلقت حلو سكران. وانا قدمت ذكرى الاثار على ذكر الحديث. وان كان الواجب ان نقدم لكن الاثار في الموضوع. والحديث عام وقد سبق لنا - 00:05:26
في دار الاستدلال ان ذكرى الدليل العام قد يناقش فيه الخصم. ما يناقش فيه بحيث يدعي ان المسألة المتنازع فيها لا تدخل في العموم. بخلاف الشئ الخاسر على كل حال تقول عندنا الاثار والحديث للشيخ الثالث ان - 00:05:56
العقوبة لا ينبغي ان تتعدى الى الغيب. ونحن حينئذ اي حينئذ فاننا قد عاقبنا في الواقع غيره وقبل زوجته واولاده واهله فلم تقتصر العقوبة على هذا وما وزر هؤلاء الذين تصل اليهم العقوبة وهم لم يفعلوا شيئا - 00:06:26
فهذه العقوبة متعدية للغيب واذا كانت متعدية للغيب فلا ينبغي ان نأخذ بها رعب يعني ان العقوبات لابد ان يكون لها جنس وليس لها في الشرع عقوبة بالتفريق بين الزوجين - 00:07:06
الا لسبب يقتضي التفريط وعقوبة شارب الخمر اما انها حج معين لا يتجاوز كما هو رأي الجمهور وهو اربعون جلدة او ثمانون جلدة او احدهما على حسب نظر الامام واما انها عقوبة غير مقدرة - 00:07:29
لكن لا تنقص عن الاربعين كما هو القول الراجح وان عقوبة شارب الخمر ليست حدا بل هو راجع الى الامام فاذا رأى الناس تزايدوا فيها فليوصلها الى مئة او مئة وعشرين - 00:08:00
او مئتين او ثلاث مئة حسب ما يكون فيه ردع الناس ولهذا لما كثر الشرب في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس فشاورهم فقال له عبدالرحمن بن عوف اخف الحدود ثمانون - 00:08:18
فجعلها عمر ثمانين جلدة وهذا يدل على انها ليست حدا محددا من قبل الشرع اذا لو كانت حدا محددا من قبل الشرع ما اقدم عمر ابن الخطاب ولا غير عمر ابن الخطاب - 00:08:37
على الزيادة على ما حده الله ورسوله ولهذا لو زاد الناس بالزنا هل يجوز لعمر او غير عمر ممن هو دونه ان يقول الله زاد زنا الناس فلنجعل مئة جلدة نجعلها مئتين - 00:08:55
لا ما يجوز. في الصحيح ان عقوبة شارب الخمر ليست حدا بل هي تعزير لكن لا يجوز ان ينقص عن اربعين لانه الحد الادنى الذي ورد فيه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام - 00:09:12
على كل حال الصحيح انطلاق السكران لا يقع هذا بالنسبة له من حيث النظر انتبه من حيث النظر والدليل والعلم لا شك انه لا يقبل الانتفاع في الادلة الموجبة لوقوعه - 00:09:30
لكن قولوا لي من حيث التربية هل الاولى ان نجعله واقعا لنضيق الخناق على الشاربين حتى اذا تذكر الواحد منهم انه لو طلق لهدم بيته فرق بينه وبين زوجته واهله - 00:09:51
فهل نقول ان هذا الامر مسوغ لان نقول بوقوعه لا سيما وانه رأي جمهور اهل العلم او نقول نأخذ بما يقتضيه الدليل والله يصلح العباد ها؟ الثاني يعني نأخذ بما تقتضيه الادلة والله مصلح عباده - 00:10:18
نعم؟ عاود نقول نعم اللهم اصلح عباده لكن جعله جعل للاصلاح طرقا تسلك فاذا رأى القاظي انه يلزم بالطلاق يلزم يوقع عليه الطلاق فلا حرج في ذلك لان عمر بن الخطاب الزم الناس - 00:10:42
بوقوع الطلاق الثلاثة الزمهم بان تكون طلاق بان يكون طلاقا دائما مع انه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعد ابي بكر وسنتين من خلافة عمر كان الطلاق ثلاث - 00:11:06
واحدة شف فمنع رجوع الزوج الى زوجته لان الناس تكاثروا فيه وتسايعوا عليه هذه المسألة يعني من حيث من حيث التربية وتقويم الناس قد نقول ان الاولى ان نلزم بالطلاق - 00:11:21
ولكن اذا قلنا بهذا القول فلا بد ان ان نرى ونشاهد الاثر النافع لهذا التنفيذ اما اذا كان هؤلاء لا يبالون يقولون يسكرون ولا هموهم ورأينا ان هذا لا ان هذا لا ينفع فيهم ولا يفيد - 00:11:48
فحينئذ نأخذ بما تقتضيه الادلة لما تظيه الادلة وليس خروجنا عن ما تقتضيه الادلة من اجل تربية الناس ليس خروجا عن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وخلفائه الراشدين فان الرسول قد يترك المصالح خوفا من - 00:12:11
المفاسد كذلك هنا ندرأ هذه المصلحة التي هي رجوع بقاء زوجته في عصمته خوفا من انتشار ايش السكر بين الناس نعم لا لا مو تسريع هذا مؤقت ما تعين حكم عمر ما تعين - 00:12:32
ولهذا القول الراجح ان ان الطلاق ثلاثة واحدة نوع تشريف نعم ها من شرب في قلبه طيب في الفعل لانه مو من مبحث الباب لانه ما ذكره البخاري السكران ذكرنا انه - 00:13:00
تؤاخذ به ولكن الصحيح ان فعل السكران ينقسم الى قسمين فعل يتعلق بحق الله فهذا لا يؤاخذ به كما لو سجد لصنم سكران سكر ودخل على كنيسة ووجدهم يسجدون لصورات - 00:13:23
عيسى ابن مريم وساجد معهم ها هذا السكران لو لو يجد فلو حمارة يشرب لبنها ها؟ لمسك الضرع الثاني وقام يشربه ولا يهمه يعني ما عنده عقل فهذا ايضا لا يؤاخذ به - 00:13:43
لا يؤخذ به يعني فيما يتعلق بحق الله اما ما يتعلق بحق الادمي فانه يؤاخذ به لان حق الادمي لا يسقط حتى عن المجنون لكنه لكن فعله على القول الراجح - 00:14:03
يلحق بفعل المخطئ لا بفعل خاطئ شفت؟ يلحق بالفعل المختلف في الخاطب فلو قتل نفسا لو قتل نفسا محرمة فانه لا يقتص منه على القول الراجح كما ان المخطئ لا - 00:14:25
يقتص منه وقال ولكن الاصحاب رحمهم الله مشؤوم المذهب ان فعله وقوله كفعل الصاحي وقوله مطلقا الا ان ابن القيم رحمه الله ذكر في كتاب اغاثة اللهفان بحكم طلاق الغضبان - 00:14:52
انه لو سكر ليقتل فان هذا حيلة لاسقاط القصاص عنه والحيلة لاسقاط الواجب لا هتسكتوا باطلة مثل رجل يريد ان يقتل شخصا لكن يعرف انه لو قتله صاحي صاحيا ها لقتل به فذهب يسكر - 00:15:16
لاجل يمسك في جريمته وهو ها هو سكران فهذا لا يسقط عنه القتل واضح لانه اتخذ السكر حيلة لاسقاط واجب القصاص والتحيل على الواجب لا يسقط فيه قوة السكران ايش - 00:15:41
لتقرم الفلوس او يسجن ايش؟ يسجنونه او كذا يعني مئة جنيه او الف ريال ايه يعني هل يعاقب بالجلد او بالغرامة لا يعاقب بالجنب لا بد من الجلب وكلاهما يصلح اذا قلنا انه ليس بحد - 00:16:06
وانه عقوبة فاذا رأى ولي الامر ان ان يغرم بالحد بالظرب وبالسجن وبالغرامة فلا بأس لان بعض الناس يمكن لو يضرب جلدة واحدة امام الناس صار امرا شديدا عليه لكن لا يؤخذ منه مليون ريال ما يهمه - 00:16:30
وبعض الناس بالعكس نعم هنا ايش؟ اقول هل كل سكران لا يقع طلاقه؟ علما ان في بعض الناس الذين يشربون الخمر تجدهم لا يعني عاقل جدا ما ادري ما ولا الخمر ولا ايه الحين نقول السكران ما نقول الشارب الخمر - 00:16:54
فرق بين نقوش شارب الخمر وبين نقول سكران حتى المؤلف يقول السكران لا ينفع وقوف رأسه على كل حال. ما نقول شارب الخمر ولا نتكلم شارب الخمر السكران وش الضرب - 00:17:18
هل زابط ان يفقد وعيه ان يفقد وعيه على سبيل التلذذ والطرب لاجل نخرج البنج مثلا البنج مو بسكر لا انا انا اريد ان ان ان اعوده تحرير العبارة تنهو اورد المسألة على على وجه الشارب الخمر احنا ما نتكلم عن شارب الخمر تكلمنا عن من - 00:17:34
عن استقرار فاذا قدر ان رجلا يشرب الخمر في كل ساعة اربع مرات ولا يسكر هل ندخل في كلامنا هذا؟ ما يدخل اي نعم ولهذا تحرير العبارة مهم لان العلماء رحمهم الله - 00:18:07
يحررون عبارتهم اخذنا ثلاثة اظن طيب يا شيخ ولم ينوي ورا ما نخليه على القاعدة اللي وضعناها اللي فيه شك يرجع عدم طلاقه. وشلون؟ المسألة اللي ذكرناها طلق ولا لم ينوي شيمان المسألة اول شيء كما قلنا يدين - 00:18:25
لا اللي ما نوى شيء. حتى اللي ما نوى ما؟ قال طلاقه. قلنا نراجع انه يقع طلاقه. يقع اعتبارا باللفظ. طيب وانا وش اخرج عن قاعدة قاعدة ما نوى ما نوى واللفظ صريح في موضوعه - 00:18:50
هو الامانة وخلافه لو قال والله نويت طارق من وثاق قلنا خلاص ما تطلب ولكن يدين اذا اذا اذا المرأة حاكمت يحكم الحاكم بالظاهر يعني كل واحد يقول والله انا انا معنويت - 00:19:07
اما لو قال نويت خلافة اي نعم انتهى الوقت ها - 00:19:27