شرح كتاب الطهارة من زاد المستقنع
في دين اخر عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الوضوء مما خرج لا مما دخل نعم وزاد بعض العلماء او نسبوه ايضا اثرا - 00:00:01
والفطر مما دخل لا مما خرج مش افتقابه القاعدة الثانية لاجل يخرجون الحجامة لان الحجامة خارجة ما هي داخلة فيكون الفطر مما دخل لا مما خرج. والوضوء مما خرج لا مما دخل لاجل يخرجون لحم - 00:00:18
الابل ما ينقض الوضوء ولكن حديث ابن عباس ضعيف لا يصح مرفوعا الى الرسول عليه الصلاة والسلام وان صح موقوفا عليه فقد خولف واما حديث جابر كان اخر الامرين ترك الوضوء من مسجد النار - 00:00:45
فانه لا يعارض حديث الابل حديث نقض الوضوء بلحم الابل فضلا عن كونه ناسخا له كيف لا يعارضه لان حديث جابر عام وحديث الابل خاص والقاعدة المتفق عليها بين اهل العلم - 00:01:05
ان العام يحمل على الخاص وانه يخرج منه الصورة التي قام عليها دليل التخصيص تخرج من العام عرفتم وحينئذ هل هناك تعارض حتى نقول بالنسخ لا ولا يجوز لنا ان ننسخ - 00:01:24
او ان نحكم بالنصر مع امكان الجمع لان النسخ مع ان كان الجمع معناه ابطال احد الدليلين مع انه ليس بباطل اذا ما الغرض من حديث جابر؟ لابد ان يكون له له حكمة يعني سياقه - 00:01:45
هو ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد امر بالوضوء مما مست النار وصح عنه الامر بذلك امر بالوضوء مما مست النار فقال جابر كان اخر الامرين ترك الوضوء - 00:02:04
وعلى هذا فاذا كان الرسول امر وترك امر وترك فمن اهل العلم من اصل اصلا لكنه ليس باصيل وقال ان الرسول عليه الصلاة والسلام اذا امر بشيء وفعله تار الفعل خاصا به - 00:02:21
وبقي الامر بالنسبة للامة على مدلوله يعني اللجوء انتبه لهذه القاعدة ولكن هذا هذا الاصل غير اصيل لان سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قوله وفعله فاذا عارض قوله فعله - 00:02:43
او بلعب هذا قوله فعله اذا عارض قوله فعله فان امكن الجمع فلا خصوصية لاننا مأمورون بالاقتداء به قولا ها وفعلا ولا يجوز ان نحمله على الخصوصية مع ان كان الجمع - 00:03:04
لان معنى ذلك اهدار شطر من السنة وهو السنة الفعلية بدون حاجة الى ذلك والصواب انه اذا امر بشيء وفعله اذا امر بشيء وفعل خلافه الصواب انه يدل على ان الامر - 00:03:25
ها ليس للوجوب هذا هو الصواب بلا شك فيبقى الامر كما هو ولكنه ولكن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام يدل على انه ليس بواجب وهذا هو القول الراجح والذي عليه جمهور اهل العلم - 00:03:48
وان كان الشوكاني رحمه الله يميل الى الاول الى ان فعل الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يخالف قوله يكون خاصا به حتى مع ان كان الجمع طيب اذا نقول حديث جابر وش المراد منه - 00:04:06
لا واش المراد من سياقه يعني لاي شيء ليبين ان الوضوء مما مست النار ليس بواجب ليس بواجب لفعل الرسول عليه الصلاة والسلام له في اخر الامر مثل ما مر علينا في القيام للجنازة - 00:04:21
قام ثم ثم قعد طيب وعلى هذا فيكون ما استدل به هؤلاء على ان لحم الابل لا ينقض الوضوء يكون دليلا ضعيفا يكون دليلا ضعيفا ويبقى حديث الامر بالوضوء من لحم الابل - 00:04:38
يبقى تالما من المعارض المقاوم واذا كان سالما مما اراد المقاوم وجب الاخذ بمقتضاه وبمدلوله بقي ان يقال ما هي الحكمة في انه يجب الوضوء اما من من لحوم الابل - 00:05:00
فالجواب من وجهين الوجه الاول ان نقول ان الحكمة امر الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الحكمة فكل ما اتى به الرسول عليه الصلاة والسلام من الاحكام فهو حكمة والدليل على ان هذه حكمة - 00:05:22
مقنعة مسكتة ان عائشة رضي الله عنها سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر في قضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة وهذا حكمة واي حكمة - 00:05:41
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم هذي حكمة لاننا نؤمن والحمد لله ايمانا بكل قلوبنا ان الله لا يأمر بشيء - 00:05:58
الا والحكمة تقتضي فعله ولا ينهى عن شيء الا والحكمة تقتضي تركه نعم وعلى هذا فهذه حكمة حكمة اخرى التمسها بعض العلماء وقال ان لحم الابل تدليل التأثير على الاعصاب - 00:06:18
مهيج لها ولهذا الان الطب الحديث ينهى الانسان العصبي ان يكثر من اكل لحم الابل قالوا والوضوء يهدئ الاعصاب ويبردها كما امر النبي عليه الصلاة والسلام بالوضوء عند الغرض لاجل تسكينه وتهدئته - 00:06:37
وسواء كان هذا هو هذه الحكمة اولى انما الحكمة هي امر الرسول عليه الصلاة والسلام وكما انه لا يمكن ان احد ان يطالب بالحكمة في عدد الصلوات فهذه مثلها ان علمنا حكمتها فهو من الله - 00:07:00
وهذا زيادة العلم وان لم نعلم فعلينا التسليم والانقياد واضح اذا ثبت الان ان لحم الابل ينقضه فلا فرق بين الني والمطبوخ والقليل والكثير ولكن عرفنا ان المشهور من المذهب الفرق بين الهبر - 00:07:21
ها وبين بقية الاجزاء والصحيح انه لا فرق انه لا فرق بين الهبر وبقية الاجزاء لانه لا دليل على ذلك واللحم شرعا يطلق على كل الاجزاء كما في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة - 00:07:44
والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به لحم الخنزير اي اي لحم لا الامعاء حلال. ها؟ الكرش كله حرام يشمل كل كل ما في جلد الخنزير وحتى جلده يشمله التحريم ايضا - 00:08:06
فهو حرام واذا كنا نجعل التحريم وهو منع شاملا لجميع الاجزاء فاننا نجعل الوضوء وهو امر شاملا لجميع الاجزاء بمعنى انك اذا اكلت اي جزء منها فانه يجب عليك الوضوء - 00:08:31
والدليل على ذلك اولا ان اللحم في لغة الشرع يشمل جميع الاجزاء بدليل الاية ثانيا ان نقول ان الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم ان في الابل اجزاء كثيرة قد نقول انها - 00:08:55
تقارب الهبر اجزأ كثيرة كلها سوى الهوى ولو كان ولو كان هذا غير داخل اذا كان الرسول يبينه صلى الله عليه وسلم لان الناس يأكلون بلا شك فلو كان داخلا فلو كان غير داخل في الحكم لاخرجه النبي عليه الصلاة والسلام لانه يعلم انهم يأكلون هذا - 00:09:15
وهذا ثالثا اننا نقول لا يوجد في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم حيوان تتبعظ اجزاؤه حلا وحرمة وطهارة ونجاسة وايجابا وسلبا ابدا يعني ما في حيوان يكون بعضه حلال وبعضه حرام - 00:09:37
بعضه طاهر وبعضه نجس بعضهم موجب وبعضه غير موجب ما في واذا شئتم اه اعطونا الا على شريعة العوام صدر الفرس حرام ومؤخره حلال عرفتم؟ هذي درسناها لما كنا صغارا - 00:10:02
يقولون ان صدره الفرس حرام ومؤخره حلال لماذا قالوا لان صدره يقابل الاعداء يقابل الاعداء فصار حراما لحرمته كالصيد نصير في حرم مكة حرام ها عندهم قياس. نعم حرام لحرمته - 00:10:28
لكن هذا صحيح ولا لا هذا غير صحيح لا شك لان لان مقدم الفرس وان كان هو اللي يقابل الاعداء لكن اذا ذبح الفرس او نحر وش الفايدة؟ السطر انتهى الان - 00:10:55
انتهى دوره فلا حرمة له طيب اذا لا يوجد في الشريعة الاسلامية بحسب الحكم الشرعي دون حكم العوام ما لنا به دخل حيوان تتبعظ احكامه باختلاف اجزائه ابدا فاذا كان كذلك - 00:11:11
فلتكن اجزاؤه كلها واحدة هذي ثلاثة ما في اسئلة رابعا ان نقول هذه الاجزاء كلها تتغذى بدم واحد وبطعام واحد وعلى فرض انه لا يتناولها النص لفظا فانه يتناولها معنى - 00:11:33
يعني عموم معنوي فيها. على فرض ان اللحم يراد بالهبر فيقال ان ان الهبر لا فرق بينه وبين هذه الاجزاء ابدا لان الكل يتغذى بدم واحد ومن طعام واحد ومن شراب واحد - 00:11:56
هذي اربعة خامسا اننا اذا قلنا بالوجوب وتوضأنا وصلينا فالصلاة اذا فالصلاة صحيحة واذا قلنا قولا واحدا الصلاة صحيحة قولا واحدا واذا قلنا بعدم الوجوب واكلنا من هذه الاجزاء ولم نتوضأ وصلينا - 00:12:16
فالصلاة فيها خلاف من العلماء من يقول تصح منهم من يقول لا تصح ففيها شبهة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه وهو احوط - 00:12:40
دع ما يريبك الى ما الى ما لا يريبك سادسا انه قد روى الامام احمد باسناد حسن من حديث اسيد بن حضير ان النبي صلى الله عليه وسلم قال توظأوا من البان الابل من البان الابل - 00:12:59
واذا كانت السنة دلت على الوضوء من من البان الابل فان الاجزاء التي لا تنفصل عن الحيوان ها من باب اولى من باب ايه يا ولاد؟ فهذه خمسة اوجه ستة اوجه - 00:13:19
ترجح القول بالوجوب في جميع اجزاء الابل وهذا هو الصحيح وعلى هذا فنقول اكل اللحم مطلقا ما نقول خاصة على قول الراجح يقول اكل لحمي مطلقا من الجزور طيب الجزور - 00:13:34
لو كانت صغيرة صغيرة حاشي صغير ها يشمل اللفظ لو هو ما يجري في الاضحية ها؟ وان لم يجزي في الاضحية لان حديث عام من لحوم الابل وهو عام لا يقال ان لحم الصغير - 00:13:56
ترف كلحم الضأن فلا يوجب نقول لان لان العلة لان هذه علة مضمونة والعموم اقوى منها فنأخذ به ثم قال المؤلف وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا كل عندي مكتوبة وحدها - 00:14:20
كله ها عندكم ايضا طيب وش الصواب صوب هكذا لما افكلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم واستكبرتم اه اثنين شطية اي نعم صح لان كل اسم مستقل وما اسم - 00:14:45
موصول يعني كل الذي اوجب وضوءا اوجب غسلا اوجب وضوءا كل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا هذه ضابط اذا لابد ان نذهب الان الى اي باب الى باب الغسل نشوف ايش اللي يوجب الغسل - 00:15:10
علشان نعرف ان هذا الذي يوجب الوصل يوجب الوضوء يكون هذا احالة على باب سيأتي ها ان شاء الله طيب في حالة على بال من سيأتي. لكن مع ذلك ننظر - 00:15:30
لماذا هل هناك دليل على ان كل ما اوجب وضوء غسلا اوجب وضوءا يقولون انما اوجب الحدث ان الحدث الاكبر يدخل فيه الاصغر فمثلا خروج المني موجب للغسل وهو خارج - 00:15:42
من السبيلين فيكون ناقضا للوضوء بقاعدة ها ان ما خرج من السبيل الناقض واضح الحيض كذلك خارج من من السبيلين فيكون على قاعدة كل ما خرج من سبيلين الجماع بدون انزال - 00:16:07
الله ان كذلك فيها نظر هذي ها اذا كان يقين ما خرج شيء ها ايه من هذا الباب يدخل في شهوة كذا اي نعم لان الغالب ما احد مجامعه الا لشهوة - 00:16:31
فيكون من باب مس المرأة لشهوة طيب وش بقي اسلام الكافر موجب للوصف كما وفيه الخلاف لكن هذا القول بوجوبه وش فيه من نواقض الوضوء ما يخالف هو يقول ابى اغتسل فقط ولا نبنى ورفع الحدث الاصغر - 00:16:48
لا على المذهب ما يرتفع اذا اذا لم ينول الحدث الاصغر ها؟ اذا لم ينو الاثنين ما ما ارتفع حدث هذه هذه القاعدة في الحقيقة في نفسي منها شيء - 00:17:11
Transcription
في دين اخر عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الوضوء مما خرج لا مما دخل نعم وزاد بعض العلماء او نسبوه ايضا اثرا - 00:00:01
والفطر مما دخل لا مما خرج مش افتقابه القاعدة الثانية لاجل يخرجون الحجامة لان الحجامة خارجة ما هي داخلة فيكون الفطر مما دخل لا مما خرج. والوضوء مما خرج لا مما دخل لاجل يخرجون لحم - 00:00:18
الابل ما ينقض الوضوء ولكن حديث ابن عباس ضعيف لا يصح مرفوعا الى الرسول عليه الصلاة والسلام وان صح موقوفا عليه فقد خولف واما حديث جابر كان اخر الامرين ترك الوضوء من مسجد النار - 00:00:45
فانه لا يعارض حديث الابل حديث نقض الوضوء بلحم الابل فضلا عن كونه ناسخا له كيف لا يعارضه لان حديث جابر عام وحديث الابل خاص والقاعدة المتفق عليها بين اهل العلم - 00:01:05
ان العام يحمل على الخاص وانه يخرج منه الصورة التي قام عليها دليل التخصيص تخرج من العام عرفتم وحينئذ هل هناك تعارض حتى نقول بالنسخ لا ولا يجوز لنا ان ننسخ - 00:01:24
او ان نحكم بالنصر مع امكان الجمع لان النسخ مع ان كان الجمع معناه ابطال احد الدليلين مع انه ليس بباطل اذا ما الغرض من حديث جابر؟ لابد ان يكون له له حكمة يعني سياقه - 00:01:45
هو ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد امر بالوضوء مما مست النار وصح عنه الامر بذلك امر بالوضوء مما مست النار فقال جابر كان اخر الامرين ترك الوضوء - 00:02:04
وعلى هذا فاذا كان الرسول امر وترك امر وترك فمن اهل العلم من اصل اصلا لكنه ليس باصيل وقال ان الرسول عليه الصلاة والسلام اذا امر بشيء وفعله تار الفعل خاصا به - 00:02:21
وبقي الامر بالنسبة للامة على مدلوله يعني اللجوء انتبه لهذه القاعدة ولكن هذا هذا الاصل غير اصيل لان سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قوله وفعله فاذا عارض قوله فعله - 00:02:43
او بلعب هذا قوله فعله اذا عارض قوله فعله فان امكن الجمع فلا خصوصية لاننا مأمورون بالاقتداء به قولا ها وفعلا ولا يجوز ان نحمله على الخصوصية مع ان كان الجمع - 00:03:04
لان معنى ذلك اهدار شطر من السنة وهو السنة الفعلية بدون حاجة الى ذلك والصواب انه اذا امر بشيء وفعله اذا امر بشيء وفعل خلافه الصواب انه يدل على ان الامر - 00:03:25
ها ليس للوجوب هذا هو الصواب بلا شك فيبقى الامر كما هو ولكنه ولكن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام يدل على انه ليس بواجب وهذا هو القول الراجح والذي عليه جمهور اهل العلم - 00:03:48
وان كان الشوكاني رحمه الله يميل الى الاول الى ان فعل الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يخالف قوله يكون خاصا به حتى مع ان كان الجمع طيب اذا نقول حديث جابر وش المراد منه - 00:04:06
لا واش المراد من سياقه يعني لاي شيء ليبين ان الوضوء مما مست النار ليس بواجب ليس بواجب لفعل الرسول عليه الصلاة والسلام له في اخر الامر مثل ما مر علينا في القيام للجنازة - 00:04:21
قام ثم ثم قعد طيب وعلى هذا فيكون ما استدل به هؤلاء على ان لحم الابل لا ينقض الوضوء يكون دليلا ضعيفا يكون دليلا ضعيفا ويبقى حديث الامر بالوضوء من لحم الابل - 00:04:38
يبقى تالما من المعارض المقاوم واذا كان سالما مما اراد المقاوم وجب الاخذ بمقتضاه وبمدلوله بقي ان يقال ما هي الحكمة في انه يجب الوضوء اما من من لحوم الابل - 00:05:00
فالجواب من وجهين الوجه الاول ان نقول ان الحكمة امر الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الحكمة فكل ما اتى به الرسول عليه الصلاة والسلام من الاحكام فهو حكمة والدليل على ان هذه حكمة - 00:05:22
مقنعة مسكتة ان عائشة رضي الله عنها سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر في قضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة وهذا حكمة واي حكمة - 00:05:41
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم هذي حكمة لاننا نؤمن والحمد لله ايمانا بكل قلوبنا ان الله لا يأمر بشيء - 00:05:58
الا والحكمة تقتضي فعله ولا ينهى عن شيء الا والحكمة تقتضي تركه نعم وعلى هذا فهذه حكمة حكمة اخرى التمسها بعض العلماء وقال ان لحم الابل تدليل التأثير على الاعصاب - 00:06:18
مهيج لها ولهذا الان الطب الحديث ينهى الانسان العصبي ان يكثر من اكل لحم الابل قالوا والوضوء يهدئ الاعصاب ويبردها كما امر النبي عليه الصلاة والسلام بالوضوء عند الغرض لاجل تسكينه وتهدئته - 00:06:37
وسواء كان هذا هو هذه الحكمة اولى انما الحكمة هي امر الرسول عليه الصلاة والسلام وكما انه لا يمكن ان احد ان يطالب بالحكمة في عدد الصلوات فهذه مثلها ان علمنا حكمتها فهو من الله - 00:07:00
وهذا زيادة العلم وان لم نعلم فعلينا التسليم والانقياد واضح اذا ثبت الان ان لحم الابل ينقضه فلا فرق بين الني والمطبوخ والقليل والكثير ولكن عرفنا ان المشهور من المذهب الفرق بين الهبر - 00:07:21
ها وبين بقية الاجزاء والصحيح انه لا فرق انه لا فرق بين الهبر وبقية الاجزاء لانه لا دليل على ذلك واللحم شرعا يطلق على كل الاجزاء كما في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة - 00:07:44
والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به لحم الخنزير اي اي لحم لا الامعاء حلال. ها؟ الكرش كله حرام يشمل كل كل ما في جلد الخنزير وحتى جلده يشمله التحريم ايضا - 00:08:06
فهو حرام واذا كنا نجعل التحريم وهو منع شاملا لجميع الاجزاء فاننا نجعل الوضوء وهو امر شاملا لجميع الاجزاء بمعنى انك اذا اكلت اي جزء منها فانه يجب عليك الوضوء - 00:08:31
والدليل على ذلك اولا ان اللحم في لغة الشرع يشمل جميع الاجزاء بدليل الاية ثانيا ان نقول ان الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم ان في الابل اجزاء كثيرة قد نقول انها - 00:08:55
تقارب الهبر اجزأ كثيرة كلها سوى الهوى ولو كان ولو كان هذا غير داخل اذا كان الرسول يبينه صلى الله عليه وسلم لان الناس يأكلون بلا شك فلو كان داخلا فلو كان غير داخل في الحكم لاخرجه النبي عليه الصلاة والسلام لانه يعلم انهم يأكلون هذا - 00:09:15
وهذا ثالثا اننا نقول لا يوجد في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم حيوان تتبعظ اجزاؤه حلا وحرمة وطهارة ونجاسة وايجابا وسلبا ابدا يعني ما في حيوان يكون بعضه حلال وبعضه حرام - 00:09:37
بعضه طاهر وبعضه نجس بعضهم موجب وبعضه غير موجب ما في واذا شئتم اه اعطونا الا على شريعة العوام صدر الفرس حرام ومؤخره حلال عرفتم؟ هذي درسناها لما كنا صغارا - 00:10:02
يقولون ان صدره الفرس حرام ومؤخره حلال لماذا قالوا لان صدره يقابل الاعداء يقابل الاعداء فصار حراما لحرمته كالصيد نصير في حرم مكة حرام ها عندهم قياس. نعم حرام لحرمته - 00:10:28
لكن هذا صحيح ولا لا هذا غير صحيح لا شك لان لان مقدم الفرس وان كان هو اللي يقابل الاعداء لكن اذا ذبح الفرس او نحر وش الفايدة؟ السطر انتهى الان - 00:10:55
انتهى دوره فلا حرمة له طيب اذا لا يوجد في الشريعة الاسلامية بحسب الحكم الشرعي دون حكم العوام ما لنا به دخل حيوان تتبعظ احكامه باختلاف اجزائه ابدا فاذا كان كذلك - 00:11:11
فلتكن اجزاؤه كلها واحدة هذي ثلاثة ما في اسئلة رابعا ان نقول هذه الاجزاء كلها تتغذى بدم واحد وبطعام واحد وعلى فرض انه لا يتناولها النص لفظا فانه يتناولها معنى - 00:11:33
يعني عموم معنوي فيها. على فرض ان اللحم يراد بالهبر فيقال ان ان الهبر لا فرق بينه وبين هذه الاجزاء ابدا لان الكل يتغذى بدم واحد ومن طعام واحد ومن شراب واحد - 00:11:56
هذي اربعة خامسا اننا اذا قلنا بالوجوب وتوضأنا وصلينا فالصلاة اذا فالصلاة صحيحة واذا قلنا قولا واحدا الصلاة صحيحة قولا واحدا واذا قلنا بعدم الوجوب واكلنا من هذه الاجزاء ولم نتوضأ وصلينا - 00:12:16
فالصلاة فيها خلاف من العلماء من يقول تصح منهم من يقول لا تصح ففيها شبهة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه وهو احوط - 00:12:40
دع ما يريبك الى ما الى ما لا يريبك سادسا انه قد روى الامام احمد باسناد حسن من حديث اسيد بن حضير ان النبي صلى الله عليه وسلم قال توظأوا من البان الابل من البان الابل - 00:12:59
واذا كانت السنة دلت على الوضوء من من البان الابل فان الاجزاء التي لا تنفصل عن الحيوان ها من باب اولى من باب ايه يا ولاد؟ فهذه خمسة اوجه ستة اوجه - 00:13:19
ترجح القول بالوجوب في جميع اجزاء الابل وهذا هو الصحيح وعلى هذا فنقول اكل اللحم مطلقا ما نقول خاصة على قول الراجح يقول اكل لحمي مطلقا من الجزور طيب الجزور - 00:13:34
لو كانت صغيرة صغيرة حاشي صغير ها يشمل اللفظ لو هو ما يجري في الاضحية ها؟ وان لم يجزي في الاضحية لان حديث عام من لحوم الابل وهو عام لا يقال ان لحم الصغير - 00:13:56
ترف كلحم الضأن فلا يوجب نقول لان لان العلة لان هذه علة مضمونة والعموم اقوى منها فنأخذ به ثم قال المؤلف وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا كل عندي مكتوبة وحدها - 00:14:20
كله ها عندكم ايضا طيب وش الصواب صوب هكذا لما افكلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم واستكبرتم اه اثنين شطية اي نعم صح لان كل اسم مستقل وما اسم - 00:14:45
موصول يعني كل الذي اوجب وضوءا اوجب غسلا اوجب وضوءا كل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا هذه ضابط اذا لابد ان نذهب الان الى اي باب الى باب الغسل نشوف ايش اللي يوجب الغسل - 00:15:10
علشان نعرف ان هذا الذي يوجب الوصل يوجب الوضوء يكون هذا احالة على باب سيأتي ها ان شاء الله طيب في حالة على بال من سيأتي. لكن مع ذلك ننظر - 00:15:30
لماذا هل هناك دليل على ان كل ما اوجب وضوء غسلا اوجب وضوءا يقولون انما اوجب الحدث ان الحدث الاكبر يدخل فيه الاصغر فمثلا خروج المني موجب للغسل وهو خارج - 00:15:42
من السبيلين فيكون ناقضا للوضوء بقاعدة ها ان ما خرج من السبيل الناقض واضح الحيض كذلك خارج من من السبيلين فيكون على قاعدة كل ما خرج من سبيلين الجماع بدون انزال - 00:16:07
الله ان كذلك فيها نظر هذي ها اذا كان يقين ما خرج شيء ها ايه من هذا الباب يدخل في شهوة كذا اي نعم لان الغالب ما احد مجامعه الا لشهوة - 00:16:31
فيكون من باب مس المرأة لشهوة طيب وش بقي اسلام الكافر موجب للوصف كما وفيه الخلاف لكن هذا القول بوجوبه وش فيه من نواقض الوضوء ما يخالف هو يقول ابى اغتسل فقط ولا نبنى ورفع الحدث الاصغر - 00:16:48
لا على المذهب ما يرتفع اذا اذا لم ينول الحدث الاصغر ها؟ اذا لم ينو الاثنين ما ما ارتفع حدث هذه هذه القاعدة في الحقيقة في نفسي منها شيء - 00:17:11
شرح كتاب الطهارة من زاد المستقنع