طيب في هذه في هذه الكلمة اقضي ما يقضي الحاج اشكال اذ كيف يجمع بينها وبين قول السحرة لفرعون اقض ما انت قاض بدون فمن فمن المجيب هنا بان غير محذوف - 00:00:17
احسنت الياؤونة ليست هيئة فعل بل هي ياء مخاطبة واما في قوله تعالى فاقضي الذي حذف او الفعل نعم لان المخاطب مذكر وقوله غير الا تطوفي بالبيت وسكت عن السعد - 00:00:42
فهل هذا يعني ان الحائض تسعى وان لم تطب في البيت ام ماذا ذهب بعض العلماء الى ذلك وقال يمكن في العمرة ان يقدم السعي على الطواف ولكن هذا ليس بصحيح - 00:01:04
وعائشة رضي الله عنها ما طافت ولا سعت كما جاء ذلك صريحا عنها انها حين طهرت طافت وسعت وكما هو في رواية مالك في الموطأ غير ان لا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة - 00:01:29
حتى تظهر وهو ايضا عن السعي تبع للطواف لا يجوز ابدا الا بعد طواف النسك ولولا ان النبي صلى الله عليه وسلم رجح للناس في يوم العيد ان يقدموا السعي على الطواف في الحج - 00:01:48
اذا كان ايضا ممنوعا لان السعي تابع تابع للطواف وعلى هذا فاذا حاضت المرأة وقد احرمت بعمرة نقول افعلي ما يفعل المعتمرون غير ان لا تطوفي ولا تسعي بي ثلاثة في البيت ولا تسعي بين الصفا والمروة حتى تطهر - 00:02:10
نعم قوله في واحد قبل ايش ايش اي نعم يجب ما في شك غسل لانها مأمورة بذلك فنسيت يعني بعد ان اغتسلت تنسى انه مغتسله سلوك ما يصيح ذات فقه. صحيح انه ربما تنسى تلك الساعة انها تغتسل للحيض - 00:02:35
قد يكون في بالها انها تغتسل للتبرج مثلا لكن نقول الاصل بقاء النية الاولى حتى تفسخ نعم يا اخوة كونه ضحى بالبقاء. نعم. اهدى. المراد بالاضحية هنا الهدي واطلق عليها لفظ الاضحية - 00:03:23
لانها وقعت في الضحى نعم وفيه ايضا فائدة وهي جواز الاهداء بالبقر والبقرة عن كم؟ سبعة. عن سبعة لا هو لم يدخل في الحرام في الواقع والعلة في عدم سعي الحائض - 00:03:43
انها لم تطر اما لو طافت ثم جاءها الحيض بعد الطواف فلتسعى ولا حرج اي نعم الان يجوز ان تمكث المرأة في في المسعف لانه لا يعتبر من المسجد باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. حدثنا عبدالله بن يوسف قال حدثنا مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن - 00:04:15
عائشة قالت كنت ارجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا حائض حدثنا ابراهيم ابن موسى قال اخبرنا هشام ابن يوسف ان ابن جريج اخبرهم قال اخبرني هشام عن عروة انه سئل - 00:04:42
اتخدون الحائض او تأدوني؟ او تأدوني المرأة وهي جنب؟ فقال عروة كل ذلك علي هين. ايش قال اخبرني هشام انه سئل اتخدومني اتخدمني الحائض او تدنو مني المرأة وهي جنب؟ فقال عروة كل ذلك علي هين - 00:05:00
وكل ذلك وكل ذلك تخدمني وليس على احد في ذلك بأس اخبرتني عائشة اخبرتني عائشة انها كانت ترجل تعني رسول تعني رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد يدني له يدني لها رأسه وهي في - 00:05:23
يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض. صلي وسلم عليه هذا فيه دليل على ان المرأة الحائض يجوز ان يقربها زوجها ايحمل قوله تبارك وتعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن - 00:05:49
على ان المراد اعتزاله اعتزالهن بالجماع لا بغيره ولهذا كانت الحائض في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ترجل رأسه كان النبي صلى الله عليه وسلم مجاور في المسجد يعني معتكفا في المسجد يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض - 00:06:17
وفي هذا حسن ملاطفة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم باهله وفيه ايضا ان المرأة تخدم زوجها فيما جرت العادة به لان النبي صلى الله عليه وسلم استخدمها دون ان يستأذنها - 00:06:38
ولو كان امر محرما لست يعني لو كان امرا لا يجوز الا بيدها لاستأذنها وفيه ايضا دليل على استحباب ترجيل شعر الرأس اذا كان على الرجل رأس كثير فالافضل ان يرجح ان يرجل - 00:06:58
وترجيله ودهنه وتسريحه وتطيبه ولكن هل يسجن او يفرط كان الرسول صلى الله عليه وسلم اول ما قدم المدينة يسدل رأسه يعني على الوراء بدون فرق ثم بعد ذلك صار يفلقه صلى الله عليه وسلم - 00:07:20
لمخالفة اليهود لان اليهود كانوا يسندون وكان اول ما قدم المدينة يحب ان يوافقهم فيما لم ينهى عنهم حتى كرههم عليه الصلاة والسلام وكره ما هم عليه وقال من تشبه بقوم فهو منهم - 00:07:45
وفي هذا الحديث اظافة البيت الى ساكنه وان لم يكن مالكا له لقوله في حجرتها والاظافة تكون لادنى سبب ها نحن نضيف الى البعير الزمام ان اخو زمام زمام البعير والرحل - 00:08:07
انا اقول رحم البعير والبعير لا شك انها لا تملك فعلى هذا تكون حجرة عائشة ملكا للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لكنها خاصة بها وقال بعض اهل العلم - 00:08:39
فالاضافة لبيوت زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم اليهن على سبيل التملك وان رسول الله صلى الله عليه وسلم ملكهن ويتفرع على هذه المسألة هل تورث هذه البيوت بعد النبي صلى الله عليه وسلم او لا - 00:08:57
ان قلنا انهن ان هذه البيوت ملكا للزوجات فانها لا تورث لانها ملكها وان قلنا وان قلنا انها ملك هذه البيوت للرسول صلى الله عليه وسلم فهي من جملة ما له - 00:09:20
ولا تورث ايضا لكنها لا تورث ليس لعدم ملكه اياها ولكن من اجل ان الانبياء لا يورثون ولكن من رأى تصرف الصحابة رضي الله عنهم وانهم لم يضموا بيوت زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم الى بيت المال - 00:09:42
علم ان البيوت كانت ايش ملكا للزوجات وهذا هو الاقرب انهن من ملك للزوجات لكنه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تفضل به هذه البيوت عليهن لم يكن لهن فضل على الرسول - 00:10:02
والا كان كان يقول قائل كيف كان لهؤلاء النسوة فضلا على كيف كان لهؤلاء النسوة فضل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقال الفضل لمن للرسول صلى الله عليه وسلم وان كان قد ملكهن اياهن - 00:10:25
نعم وليس نعم والله لا شك ان الفرق ان فرق الراس افضل لانه لانه هدي الرسول هو الان نادر حتى في اتخاذ شعر الراس للرجال نادر لا السنن فرق ولهذا رأيت بعض الناس في في الحج - 00:10:46
قد فرق رأسه وكان عند الناس عندنا في نجد امر مستنكرا يقول شوف هذا الرجل رأسه رأس امرأة لان اللي يفرط عندنا هن عليه السلام النساء لكن الظاهر ان في الوقت الحاضر - 00:11:19
استوى الغارب والثناء حتى النساء بدأن يستلم ولا يفوق مع ان الفرق هو الافظل نعم انتهى قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحيض من صحيحه باب من سمى النفاس حيضا حدثنا المكي - 00:11:38
ابن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة ان زينب ابنة ام سلمة حدثته ان وسنتحدثها قالت بينا انا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة. مضطجعة في خميصة - 00:12:03
فانسللت فاخذت ثياب حيرتي قال نفستي؟ قلت نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. صلى الله عليه وسلم من سمى النفاس حيضا كان عندكم؟ نعم ايوا الظاهر ايه قال ترجوا مقلوبه - 00:12:23
آآ الصواب صواب العبارة ان يقال باب من سمى الحيض نفاسا لان هذا هو الذي جاء به نعم اي نعم تكلم عليها وابدى عذرا للمؤلف او قال هذا سهو. ابدع عذر. نعم - 00:12:58
وقيل هذه الترجمة مطلوبة لان حقها ان يقول من شم الحيض وقيل يحمل على التقديم والتأخير والتقدير من سمى اه من سمى حيضا حيضا النقاس ويحتمل ان يكون المراد بقوله من سمى من اطلق لفظ النفاس على الحيض فيطابق ما في الخبر بغير تكلف - 00:13:20
وقال المهلب وغيره لما لم يجد المصنف نصا على شرطه في النفساء ووجد تسمية الحيض نفاسا في هذا الحديث فهم منه ان حكم دم النفاس حكم دم الحيض. وتعقب بان الترجمة في التسمية لا في لا في الحكم - 00:13:46
وقد نازع الخطابي في التسوية بينهما من حيث من حيث الاشتقاق كما سيأتي وقال ابن رشيد وغيره مراد البخاري ان يثبت ان النفاس هو الاصل في تسمية الدم الخارج والتعبير به تعبير بالمعنى الاعم والتعبير عنه بالخير تعبير بالمعنى الاخص - 00:14:07
فعبر النبي صلى الله عليه وسلم بالاول وعبرت ام سلمة بالثاني فالترجمة على هذا مطابقة لما عبرت به ام سلمة والله اعلم. نعم لهذا اعتذارات عن المؤلف رحمه الله والانسان بشر - 00:14:30
المهم ان الحيض يسمى نفاسا وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لعائشة حين رآها قد حاضت قال لعلك نافستي ووجه ذلك ان النفاس من التنفس والتنفس كما يكون بدم الحيض يكون ايضا بدم - 00:14:51
النفاس وكما يكون ايضا بدم الحيض لكن من حيث الحكم يختلف النفاس عن الحيض في امور الاصل التطابق ولكن يختلف عنه في في امور الامر الاول ان النفاس اذا عاد في الاربعين بعد الطهر - 00:15:12
فهو مشكوك فيه مثال امرأة لما تم لها عشرون يوما من ولادتها طهرت ثم عاد الدم عليها قبل الاربعين فهذا الدم عند الفقهاء مشكوك فيه هل هو لباس او استحاضة او دم فساد - 00:15:46
ولكن لو انها حاضت لو عاد الحيض عليها في عادتها مثل ان تكون عادتها ثمانية ايام فتحيض اربعة ايام ثم تطهر يومين ثم يعود الحيض اليها في اليوم السابع والثامن - 00:16:13
فهذا الجمع يعتبر عندهم حيضا هذا هذا من وجهه الوجه الثاني الايلاء الايلاء اذا حلف الرجل الا يجامع زوجته فانه يضرب له اربعة اشهر لقول الله تعالى للذين يلون من نسائهم تربص اربعة اشهر - 00:16:34
فهل يحسب منها ايام الحيض الجواب نعم يحسن منه لان ايام الحيض معتادة كل امرأة تحيض في في الشهر مرة في الغالب لكن النفاس لا يحسب منها اول لطول مدته - 00:17:03
والثاني انه نادر مثال ذلك امرأة الة منها زوجها يعني حلف الا يجامعها فرفعته الى القاضي فظرب له اربعة اشهر ابتداء من اول يوم من محرم وعادت حيضاء ثلاثة ايام - 00:17:24
كم يكون الاشهر محرم صفر ربيع الاول ربيع الثاني لو حسبنا مدة الحيض لكانت تزيد ايضا شهرا شهرا ويومين لانها لانها تغيظ في كل شهر ثمانية ايام وثمانية في اربعة اثنين باثنين وثلاثين يوما - 00:17:50
لكننا نحسب ايام الحيض كايام الطهر لا اما النفاس فلا فلو ان المرأة التي آل منها زوجها مضى عليها شهر ثم نفثت وبقيت اربعين يوما فهل تحسب الاربعون من من المدة؟ لا لا تحسب - 00:18:16
نقول يضرب لها اربعة شهور وزيادة اربعين يوم طيب اه ثالثا العدة العدة ثلاثة قروظ العدة ثلاثة قروب فهل يحسب النفاس على انه حيضة الجواب؟ لا لا يحسب على انه حيض - 00:18:44
لان الله تعالى قال والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء الرابع انه يجوز ان يطلق في النفاس ولا يجوز ان يطلق في الحيض لماذا لان النفاس لا يحسن من العدة فاذا طلق الانسان في النفاس ابتدأت العدة من حين طلاقا - 00:19:21
لكن في الحيض لو طلق وهي حائض فان العدة لا تبتدأ من من طلاق ليش لان الحيضة التي طلق فيها لا تحسب من العدة عرفتم؟ نتكلم باللغة الانجليزية ولا ها مفهوم؟ طيب اجلس لا بأس - 00:19:59
Transcription
طيب في هذه في هذه الكلمة اقضي ما يقضي الحاج اشكال اذ كيف يجمع بينها وبين قول السحرة لفرعون اقض ما انت قاض بدون فمن فمن المجيب هنا بان غير محذوف - 00:00:17
احسنت الياؤونة ليست هيئة فعل بل هي ياء مخاطبة واما في قوله تعالى فاقضي الذي حذف او الفعل نعم لان المخاطب مذكر وقوله غير الا تطوفي بالبيت وسكت عن السعد - 00:00:42
فهل هذا يعني ان الحائض تسعى وان لم تطب في البيت ام ماذا ذهب بعض العلماء الى ذلك وقال يمكن في العمرة ان يقدم السعي على الطواف ولكن هذا ليس بصحيح - 00:01:04
وعائشة رضي الله عنها ما طافت ولا سعت كما جاء ذلك صريحا عنها انها حين طهرت طافت وسعت وكما هو في رواية مالك في الموطأ غير ان لا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة - 00:01:29
حتى تظهر وهو ايضا عن السعي تبع للطواف لا يجوز ابدا الا بعد طواف النسك ولولا ان النبي صلى الله عليه وسلم رجح للناس في يوم العيد ان يقدموا السعي على الطواف في الحج - 00:01:48
اذا كان ايضا ممنوعا لان السعي تابع تابع للطواف وعلى هذا فاذا حاضت المرأة وقد احرمت بعمرة نقول افعلي ما يفعل المعتمرون غير ان لا تطوفي ولا تسعي بي ثلاثة في البيت ولا تسعي بين الصفا والمروة حتى تطهر - 00:02:10
نعم قوله في واحد قبل ايش ايش اي نعم يجب ما في شك غسل لانها مأمورة بذلك فنسيت يعني بعد ان اغتسلت تنسى انه مغتسله سلوك ما يصيح ذات فقه. صحيح انه ربما تنسى تلك الساعة انها تغتسل للحيض - 00:02:35
قد يكون في بالها انها تغتسل للتبرج مثلا لكن نقول الاصل بقاء النية الاولى حتى تفسخ نعم يا اخوة كونه ضحى بالبقاء. نعم. اهدى. المراد بالاضحية هنا الهدي واطلق عليها لفظ الاضحية - 00:03:23
لانها وقعت في الضحى نعم وفيه ايضا فائدة وهي جواز الاهداء بالبقر والبقرة عن كم؟ سبعة. عن سبعة لا هو لم يدخل في الحرام في الواقع والعلة في عدم سعي الحائض - 00:03:43
انها لم تطر اما لو طافت ثم جاءها الحيض بعد الطواف فلتسعى ولا حرج اي نعم الان يجوز ان تمكث المرأة في في المسعف لانه لا يعتبر من المسجد باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. حدثنا عبدالله بن يوسف قال حدثنا مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن - 00:04:15
عائشة قالت كنت ارجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا حائض حدثنا ابراهيم ابن موسى قال اخبرنا هشام ابن يوسف ان ابن جريج اخبرهم قال اخبرني هشام عن عروة انه سئل - 00:04:42
اتخدون الحائض او تأدوني؟ او تأدوني المرأة وهي جنب؟ فقال عروة كل ذلك علي هين. ايش قال اخبرني هشام انه سئل اتخدومني اتخدمني الحائض او تدنو مني المرأة وهي جنب؟ فقال عروة كل ذلك علي هين - 00:05:00
وكل ذلك وكل ذلك تخدمني وليس على احد في ذلك بأس اخبرتني عائشة اخبرتني عائشة انها كانت ترجل تعني رسول تعني رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد يدني له يدني لها رأسه وهي في - 00:05:23
يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض. صلي وسلم عليه هذا فيه دليل على ان المرأة الحائض يجوز ان يقربها زوجها ايحمل قوله تبارك وتعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن - 00:05:49
على ان المراد اعتزاله اعتزالهن بالجماع لا بغيره ولهذا كانت الحائض في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ترجل رأسه كان النبي صلى الله عليه وسلم مجاور في المسجد يعني معتكفا في المسجد يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض - 00:06:17
وفي هذا حسن ملاطفة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم باهله وفيه ايضا ان المرأة تخدم زوجها فيما جرت العادة به لان النبي صلى الله عليه وسلم استخدمها دون ان يستأذنها - 00:06:38
ولو كان امر محرما لست يعني لو كان امرا لا يجوز الا بيدها لاستأذنها وفيه ايضا دليل على استحباب ترجيل شعر الرأس اذا كان على الرجل رأس كثير فالافضل ان يرجح ان يرجل - 00:06:58
وترجيله ودهنه وتسريحه وتطيبه ولكن هل يسجن او يفرط كان الرسول صلى الله عليه وسلم اول ما قدم المدينة يسدل رأسه يعني على الوراء بدون فرق ثم بعد ذلك صار يفلقه صلى الله عليه وسلم - 00:07:20
لمخالفة اليهود لان اليهود كانوا يسندون وكان اول ما قدم المدينة يحب ان يوافقهم فيما لم ينهى عنهم حتى كرههم عليه الصلاة والسلام وكره ما هم عليه وقال من تشبه بقوم فهو منهم - 00:07:45
وفي هذا الحديث اظافة البيت الى ساكنه وان لم يكن مالكا له لقوله في حجرتها والاظافة تكون لادنى سبب ها نحن نضيف الى البعير الزمام ان اخو زمام زمام البعير والرحل - 00:08:07
انا اقول رحم البعير والبعير لا شك انها لا تملك فعلى هذا تكون حجرة عائشة ملكا للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لكنها خاصة بها وقال بعض اهل العلم - 00:08:39
فالاضافة لبيوت زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم اليهن على سبيل التملك وان رسول الله صلى الله عليه وسلم ملكهن ويتفرع على هذه المسألة هل تورث هذه البيوت بعد النبي صلى الله عليه وسلم او لا - 00:08:57
ان قلنا انهن ان هذه البيوت ملكا للزوجات فانها لا تورث لانها ملكها وان قلنا وان قلنا انها ملك هذه البيوت للرسول صلى الله عليه وسلم فهي من جملة ما له - 00:09:20
ولا تورث ايضا لكنها لا تورث ليس لعدم ملكه اياها ولكن من اجل ان الانبياء لا يورثون ولكن من رأى تصرف الصحابة رضي الله عنهم وانهم لم يضموا بيوت زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم الى بيت المال - 00:09:42
علم ان البيوت كانت ايش ملكا للزوجات وهذا هو الاقرب انهن من ملك للزوجات لكنه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تفضل به هذه البيوت عليهن لم يكن لهن فضل على الرسول - 00:10:02
والا كان كان يقول قائل كيف كان لهؤلاء النسوة فضلا على كيف كان لهؤلاء النسوة فضل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقال الفضل لمن للرسول صلى الله عليه وسلم وان كان قد ملكهن اياهن - 00:10:25
نعم وليس نعم والله لا شك ان الفرق ان فرق الراس افضل لانه لانه هدي الرسول هو الان نادر حتى في اتخاذ شعر الراس للرجال نادر لا السنن فرق ولهذا رأيت بعض الناس في في الحج - 00:10:46
قد فرق رأسه وكان عند الناس عندنا في نجد امر مستنكرا يقول شوف هذا الرجل رأسه رأس امرأة لان اللي يفرط عندنا هن عليه السلام النساء لكن الظاهر ان في الوقت الحاضر - 00:11:19
استوى الغارب والثناء حتى النساء بدأن يستلم ولا يفوق مع ان الفرق هو الافظل نعم انتهى قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحيض من صحيحه باب من سمى النفاس حيضا حدثنا المكي - 00:11:38
ابن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة ان زينب ابنة ام سلمة حدثته ان وسنتحدثها قالت بينا انا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة. مضطجعة في خميصة - 00:12:03
فانسللت فاخذت ثياب حيرتي قال نفستي؟ قلت نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. صلى الله عليه وسلم من سمى النفاس حيضا كان عندكم؟ نعم ايوا الظاهر ايه قال ترجوا مقلوبه - 00:12:23
آآ الصواب صواب العبارة ان يقال باب من سمى الحيض نفاسا لان هذا هو الذي جاء به نعم اي نعم تكلم عليها وابدى عذرا للمؤلف او قال هذا سهو. ابدع عذر. نعم - 00:12:58
وقيل هذه الترجمة مطلوبة لان حقها ان يقول من شم الحيض وقيل يحمل على التقديم والتأخير والتقدير من سمى اه من سمى حيضا حيضا النقاس ويحتمل ان يكون المراد بقوله من سمى من اطلق لفظ النفاس على الحيض فيطابق ما في الخبر بغير تكلف - 00:13:20
وقال المهلب وغيره لما لم يجد المصنف نصا على شرطه في النفساء ووجد تسمية الحيض نفاسا في هذا الحديث فهم منه ان حكم دم النفاس حكم دم الحيض. وتعقب بان الترجمة في التسمية لا في لا في الحكم - 00:13:46
وقد نازع الخطابي في التسوية بينهما من حيث من حيث الاشتقاق كما سيأتي وقال ابن رشيد وغيره مراد البخاري ان يثبت ان النفاس هو الاصل في تسمية الدم الخارج والتعبير به تعبير بالمعنى الاعم والتعبير عنه بالخير تعبير بالمعنى الاخص - 00:14:07
فعبر النبي صلى الله عليه وسلم بالاول وعبرت ام سلمة بالثاني فالترجمة على هذا مطابقة لما عبرت به ام سلمة والله اعلم. نعم لهذا اعتذارات عن المؤلف رحمه الله والانسان بشر - 00:14:30
المهم ان الحيض يسمى نفاسا وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لعائشة حين رآها قد حاضت قال لعلك نافستي ووجه ذلك ان النفاس من التنفس والتنفس كما يكون بدم الحيض يكون ايضا بدم - 00:14:51
النفاس وكما يكون ايضا بدم الحيض لكن من حيث الحكم يختلف النفاس عن الحيض في امور الاصل التطابق ولكن يختلف عنه في في امور الامر الاول ان النفاس اذا عاد في الاربعين بعد الطهر - 00:15:12
فهو مشكوك فيه مثال امرأة لما تم لها عشرون يوما من ولادتها طهرت ثم عاد الدم عليها قبل الاربعين فهذا الدم عند الفقهاء مشكوك فيه هل هو لباس او استحاضة او دم فساد - 00:15:46
ولكن لو انها حاضت لو عاد الحيض عليها في عادتها مثل ان تكون عادتها ثمانية ايام فتحيض اربعة ايام ثم تطهر يومين ثم يعود الحيض اليها في اليوم السابع والثامن - 00:16:13
فهذا الجمع يعتبر عندهم حيضا هذا هذا من وجهه الوجه الثاني الايلاء الايلاء اذا حلف الرجل الا يجامع زوجته فانه يضرب له اربعة اشهر لقول الله تعالى للذين يلون من نسائهم تربص اربعة اشهر - 00:16:34
فهل يحسب منها ايام الحيض الجواب نعم يحسن منه لان ايام الحيض معتادة كل امرأة تحيض في في الشهر مرة في الغالب لكن النفاس لا يحسب منها اول لطول مدته - 00:17:03
والثاني انه نادر مثال ذلك امرأة الة منها زوجها يعني حلف الا يجامعها فرفعته الى القاضي فظرب له اربعة اشهر ابتداء من اول يوم من محرم وعادت حيضاء ثلاثة ايام - 00:17:24
كم يكون الاشهر محرم صفر ربيع الاول ربيع الثاني لو حسبنا مدة الحيض لكانت تزيد ايضا شهرا شهرا ويومين لانها لانها تغيظ في كل شهر ثمانية ايام وثمانية في اربعة اثنين باثنين وثلاثين يوما - 00:17:50
لكننا نحسب ايام الحيض كايام الطهر لا اما النفاس فلا فلو ان المرأة التي آل منها زوجها مضى عليها شهر ثم نفثت وبقيت اربعين يوما فهل تحسب الاربعون من من المدة؟ لا لا تحسب - 00:18:16
نقول يضرب لها اربعة شهور وزيادة اربعين يوم طيب اه ثالثا العدة العدة ثلاثة قروظ العدة ثلاثة قروب فهل يحسب النفاس على انه حيضة الجواب؟ لا لا يحسب على انه حيض - 00:18:44
لان الله تعالى قال والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء الرابع انه يجوز ان يطلق في النفاس ولا يجوز ان يطلق في الحيض لماذا لان النفاس لا يحسن من العدة فاذا طلق الانسان في النفاس ابتدأت العدة من حين طلاقا - 00:19:21
لكن في الحيض لو طلق وهي حائض فان العدة لا تبتدأ من من طلاق ليش لان الحيضة التي طلق فيها لا تحسب من العدة عرفتم؟ نتكلم باللغة الانجليزية ولا ها مفهوم؟ طيب اجلس لا بأس - 00:19:59