التعليق على كتاب المناسك من موطأ الإمام مالك

كتاب المناسك من موطأ مالك (باب ماجاء في العمرة) 21/11/1432 هـ (عبدالرحمن بن ناصر البراك) 09

عبدالرحمن البراك

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال الامام مالك رحمه الله تعالى ابو ماجة في باب ما جاء في العمرة يحيى عن مالك عن سمي مولى ابي بكر ابن عبد الله - 00:00:00ضَ

مولى ابي بكر بن عبدالرحمن عن ابي صالح السمان عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما. والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة. وحدثني عن مالك - 00:00:21ضَ

عن سمي مولى ابي بكر مولى ابي بكر ابن عبدالرحمن انه سمع انه سمع ابا بكر بن عبدالرحمن يقول جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت اني قد اني قد كنت تجهزت للحج فاعترض لي - 00:00:45ضَ

فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمري في رمضان فان عمرة فيه فان عمرة فيه كحجة وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال - 00:01:08ضَ

افصلوا بين حجكم وعمرتكم فان ذلك اتم لحج احدكم واتم لعمرته ان يعتمر في غير اشهر الحج وحدثني عن مالك انه بلغه ان عثمان ابن عفان كان اذا اعتمر ربما لم يحدث عن راحلته حتى يرجع - 00:01:30ضَ

انا مالك العمرة سنة ولا نعلم احدا من المسلمين عثمان نعم. وحدثني عن مالك انه بلغه انه عثمان بن عفان كان اذا اعتمر ربما لم يحط عن راحلته حتى يرجع - 00:01:57ضَ

قال مالك العمرة سنة ولا نعلم احدا من من المسلمين ارخص في تركها ولا ارى لاحد ان يعتمر في السنة مرارا. ولا نعلم احدا من المسلمين. قال مالك انا عمرة سنة ولا نعلم احدا من المسلمين ارخص في تركها. لا اله الا الله لا اله الا الله - 00:02:19ضَ

نعم. ولا ارى لاحد ان يعتمر في السنة مرارا قال مالك في المعتمر يقع بأهله ان علي في ذلك الهدي وعمرة اخرى يبتدأ بها بعد اتمامه التي افسدها ويحرم من حيث احرم بعمرته التي افسدها الا ان يكون احرما - 00:02:47ضَ

من مكان ابعد من ميقاته الا ان يكون احرم من مكان ابعد من ميقاته. فليس عليه الا ان يحرم من ميقاته قال مالك ومن دخل مكة بعمرة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وهو جنب او غيره - 00:03:16ضَ

او غير وضوء ثم وقع بالي ثم ذكر قال يغتسل او يتوضأ ثم يعود فيطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ويعتمر عمرة اخرى ويهدي. لا اله الا الله لا اله الا الله لا حول - 00:03:41ضَ

يعني يغتسل لاتمام عمرته ثم يأتي بعمرة اخرى لان المعروف ان من افسد حجه او عمرته وجب عليه اتمامهما يعني وجب عليه المضي فيهما وعليه القضاء خرج شيخ الاسلام انه اذا وقع هذا وقع الجماع جهلا او نسيانا - 00:04:04ضَ

فلا شيء عليه وهذا والله اعلم اظهر لان هذا لم يذنب ماذا فعل ذنبا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا فلا يفسد حجه ولا تفسد عمرته انما تفسد عمرة المتعمد - 00:04:58ضَ

العاصي نعم قول ثم وقع باهله يعني انه جامع اهله قبل ان يحل اصلا طاف وهو جنب والله ما حل ولا محل الطواف وعلى المرأة اذا اصابها زوجها وهي محرمة مثل مثل ذلك - 00:05:43ضَ

قال مالك فاما العمرة من التنعيم فانه لا يتعين من شاء اما العمرة فاما العمرة من التنعيم فانه لا يتعين من شاء ان يخرج من الحرم فان ذلك يجزي عنه ان شاء الله - 00:06:24ضَ

ولكن الفضل ايهن من الميقات الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم او ما هو ابعد من التنعيم قال رحمه الله تعالى باب نكاح محرم حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن سليمان ابن يسار - 00:06:43ضَ

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ابا رافع ورجلا من الانصار تزوجاه ميمونة بنت الحارث ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قبل ان يخرج. ها حدثني يحيى عن مالك الربيعة بن ابي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث - 00:07:09ضَ

رافع ورجلا من الانصار تزوجه ميمونة بنت الحارث ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قبل ان يخرج لا اله الا الله وحدثني عن مالك عن نافع عن نبيه ابن وهب - 00:07:37ضَ

اخي بني عبد اخي بني عبد الدار ان عمر بن عبد الله ان عمر بن عبيد الله ارسل الى ابانا بن عثمان وابانوا يومئذ امير الحاج وهما محرمان اني قد اردت ان انكح - 00:07:59ضَ

اني اردت ان سواء ان انكح طلحة ابن عمر بنت شيبة ابن جبير واردت ان تحضر فانكر ذلك عليه ابان وقال سمعت عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب - 00:08:20ضَ

ولا يخطب ها؟ اعد اعد من اول. حدثني وحدثني عن مالك عن نافع عن نبيه بن وهب اخي بني عبد الدار ان عمر بن عبيد الله ارسل الى ابار ابن عثمان - 00:08:53ضَ

ابان يومئذ امير الحاج وهما محرمان اني قد اردت ان انكح طرحة ابن طلحة تبلع عمر اني اردت ان انكح طلحة ابن عمر بنت شيبة ابن جبير واردت ان تحظر فانكر ذلك عليه ابان وقال سمعت عثمان بن عفان يقول - 00:09:10ضَ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب وحدثني عن مالك عن داوود ابن الحصين ان ابا ان ابا غطفان ابن ان ابا غطفان ابن طريف - 00:09:36ضَ

اخبروا ان اباه طريفا تزوج امرأة وهو محرم فرد عمر ابن الخطاب نكاحه وحدثني عن مالك عن نافل ان عبد الله ابن عمر كان يقول لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه - 00:09:55ضَ

ولا يخطب على نفسي ولا على غيره وحدثني عن مالك انه بلغه ان سعيد بن المسيب وسالم بن عبدالله وسليمان بن يسار سئلوا عن نكاح المحرم فقالوا لا ينكح المحرم ولا ينكح - 00:10:13ضَ

قال مالك في الرجل المحرم انه يراجع امرأته ان امرأته يراجع مرايته ان امرأته بعده. ان شاء اذا كان ان امرأته ان شاء اذا كانت في عدة منه الرجعية يعني الرجعية يراجعها. مم مم. لانه ليس بنكاح ما هو الا - 00:10:33ضَ

نعم باب الحجامة للمحرم - 00:11:04ضَ