شرح دليل الطالب للإمام مرعي الكرمي

كتاب دليل الطالب( من كتاب النكاح إلى نهاية باب الوليمة وآداب الأكل )(2) ش عبدالمحسن الزامل 1435

عبدالمحسن الزامل

رحمه الله تعالى ولا مهر في النكاح الفاسد ولا مهر في النكاح الفاس الا بالخلوة او الوطء. وذلك ان النكاح الفاسد وجوده كعدمه لابد من تصحيحه ولابد من اعادته فلا - 00:00:00ضَ

تحل المرأة ولهذا قال لو عقد عليها ولم يحصل خلوة ولا وطأ فوجوده ايضا كعدمه من باب اولى ولا يحصل ذلك الا بالوطء. اما بالخلوة هل يقرر المهر؟ الاظهر والله اعلم انه لا يقرر - 00:00:30ضَ

المهر. الخلوة لا تقرر المهر في النكاح الفاسد. بل الذي يقرره هو الوطأ وهذا هو الذي اختاره صاحب الموني وغيره رحمة الله عليهم ولهذا قال ولاهل المهر من استحل من فرجها. اما هذا ليس هناك شيء يوجب المهر فلم يحصل وطئ وليس - 00:00:50ضَ

صحيحا بل هو عقد فاسد. فان حصل احدهما اي الخلوة او الوطء استقر المسمى ان كان هذا عن المذهب وعلى القول المختار انه يستقر بالوطء دون الخلوة. ان كان سمى لها محرم. بهذا العبد الفاسد - 00:01:10ضَ

وان لم يسم مهرا فمهر المثل. وعلى المذهب مهر المثل يستقر بالوطء وبالخلوة على القول المختار هو قول الجمهور انه لا يستقر الا بالوطء ولا يستقر بالخلوة. ولا مهر في النكاح الباطل بالاجماع - 00:01:30ضَ

ما لهناك في عدتها الفاسد كما لو نكحها بغير ولي الا بالوطء في القبل والصحيح انه لا فرق بين الباطل والفاسد في هذا كما لا يتقرر في الباطل الا في القبول كذلك في الفاسد لا يتكرر الا - 00:01:50ضَ

دون الخلوة. وكذا الموطوءة بشبهة والمكرهة على الزنا. فقالوا انه يجب لكل منهما مهر وفي على قولهم انه اذا وطأ بشبهة او اكرهها على الزنا فان قال لم يقع حرام من احدهما في الوطء بشبهة واما المكره عن الزنا فهي - 00:02:10ضَ

اه ظلمت ولم يكن منها اختيار فلها المهر بذلك على ما قالوا وقيل انه لا مهر في هذا لا المطاوعة لان مهر البغي خبيث. فالمطاوعة لا مهر آآ ليس هنا مهر بل هو - 00:02:40ضَ

يعني عوض عن الزنا وهذا لا يجوز ان يجعل مهر ان يجعل مهر للمطاوعة ما لم تكن امة ما لم تكن امة يعني والمعنى يجب لسيدها وهذا ايضا فيه فيه نظر لقول - 00:03:00ضَ

النبي مهر البغي خبيث. وهذا في الغالب قد يكون في الايمان اكثر. فكيف يلغى في الحرة دون الامة؟ وهي ربما يكون في الامة اكثر منه في حرة ويتعدد المهر بتعدد الشبهة. يعني لو وطئها - 00:03:20ضَ

مرة يظنها زوجته ثم وطأ اخرى ايظا يظنها زوجته الاخرى قالوا هذا ايضا من المسائل التي هي موضع نظر ليست من المسائل التي تكثر العلة في هذا قالوا ان كل وطأ مستقل - 00:03:40ضَ

فلهذا يجب يتكرر بتكرر سببه يتكرر هذا موضع نظر ايضا. وكذلك ايضا يتعدد قال يتعدد المهر في الاكراه ولهذا قال والاكراه كما تقدم انه اذا ثبت عن المهر فاذا اكرهها مرة - 00:04:00ضَ

اخرى وثانية فيتعدد المهر بالاكراه وهذه الصورة فيها اظهر لانها ظلم اخر ظلم اخر آآ واكراهها على الزنا. قال وعلى من ازال بكارة اجنبي ارشوا البكارة. ارش البكارة وارشوا البكارة هو ما مهر بين بين ما بين مهر البكر ومهر - 00:04:20ضَ

ثم هو اذا كانت بكرا وكم اذا كان ثيب فلو دفعها وزال بكرتها باي سبيل فانه يكون لها ارش فرق ما بين المهر الثيب ومهر البكر وقيل حكومة قيل حكومة يعني - 00:04:50ضَ

كأنها امة تجعل هذه الحرة كأنها امة ينظر في قيمتها اذا كانت ثيبا وينظر في يعني لو كانت هذه التي ازال بكارتها تقوم كانها ابه ثم تقوم كانها لا بل قيل عرش حكومة نعم ارشد ارشو حكومة يعني آآ - 00:05:10ضَ

الحكومة بمعنى انها كأنها تقوم قيمتها اه وهي ثيب وتقيم قيمتها وهي يعني مثل ارجو الحكومة في في الجناية. ارشوا الحكومة في الجناية في الجراحة التي لا مقدر فيها قالوا حكومة. قالوا حكومة - 00:05:40ضَ

آآ وينظر ما فرق ما بينهما او نسبته فتعطى اياه. وان ازالها الزوج ثم طل قبل الدخول لم يكن عليه الا نصف المسمى. المعنى لو انه ازال بكارتها بغير الوطء ثم طل قبل الدخول وبعد - 00:06:00ضَ

تسمية فليس عليه نصف المهر. ليس عليه الا نصف المهر. ولا يلزمه غير ذلك. ولا يلزمه غير ذلك قيل عليه ايضا اه الارش المتعلق بازالة البكارة. ويمكن ان يكون ايضا التفريق بينما - 00:06:20ضَ

فاذا كان عمدا او خطأ لكنهم قالوا ليس عليه الا نصف مسمى دون غيره. والا فالمتعة والا فالمتعة يعني اذا لم يكن لها نصف مسمى فانه يكون لها المتعة. فالمعنى لو ان - 00:06:40ضَ

انه ازال بكارتها ولم يكن سمي لها مهر لها البتعة. وليس لها مهر مقابل ازالة كما لو كان مسمى فهي اما ان يدور بين نصف المهر اذا كان يسمى او المتعة - 00:07:00ضَ

اذا لم يكن مسمى اذا ازال بكارتها بغير وظع. ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد. كما لو تزوجت امرأة بغير ولي فلا يجوز ان تتزوج قبل الطلاق او الفسخ. فلابد من ان يطلقها او ان تفسخ لانه وقع في خلاف واجتهاد - 00:07:20ضَ

فلو زوجت وهي لم تفسخ او تطلق فيؤول الامر الى ان يتسلط عليها زوجان كل يدعي انها زوجته وفيها مفاسد ومنها يعلم من قال ان النكاح الفاسد لا يحتاج الى طلاق. الصحيح انه لا بد من فسخ او طلاق. ان يطلق فان يطلق - 00:07:40ضَ

فسخ عليه الحاكم. فان اباها يعني الزوج ابى الطلاق فسخ الحاكم في هذه الحالة ان الخصوم هو نزاع وهذه من مواضع التي تكون عند الحاكم. وذلك انه يلزمه ويجبره كما تقدم من تزوج اربعا. فانه - 00:08:00ضَ

يجبروا على النفقة عليهن والاختيار. قال باب الوليمة واداب الاكل وهذا مناسب لانه بعد عقد وما يكون من امر المهر تكون اه مناسبة للوليمة في النكاح وهي مشروعة او قال رحمه الله وليمة العرس سنة مؤكدة لان النبي عليه الصلاة والسلام فعلها واولى ما على زينب - 00:08:20ضَ

بخبز ولحم عليه الصلاة والسلام. وقال لعبد الرحمن بن عوف اولم ولو بشاة. وهذا وقع ايضا في عدة قضايا. ومرة اولى بحيس سمن واقط وتمر والاجابة اليها في المرة الاولى واجبة. ان كان لا عذر ولا منكر. وجاءت - 00:08:50ضَ

بالاخبار بالامر اجابة الوليمة. اجيبوا هذه الدعوة. من فقد عصى الله ورسوله. وفي حديث ابي موسى البخاري اجيبوا الداعي وعود مريض وفكوا العاني وقال عليه الصلاة والسلام شر الطعام طعام غنيمة يدعى لها الاغنياء ويمنع الفقراء يدعى لها - 00:09:10ضَ

من يأباها ويمنعها من يأتي اليها هذا جاب وقوفا ومرفوعا من حديث هريرة عند مسلم. جاء لعله في البخاري وقال وكذلك وقال وفي الثانية سنة وفي الثالثة في اليوم الثالث مكروهة. واستدلوا على - 00:09:30ضَ

فذلك بحديثين حديث آآ زهير بن عثمان الثقفي عند ابي داوود انه عليه الصلاة والسلام قال طعام اول يوم سنة. واليوم الثاني معروف واليوم الثالث سمعة. وفي حديث ابن مسعود عند الترمذي انه عليه قطع طعام واليوم الاول - 00:09:50ضَ

سنة واليوم واليوم الثاني طعام اليوم الاول حق اليوم له حق واليوم الثاني سنة واليوم سمعة ورياء. في حديث جهنم عثمان قال يوم الثاني معروف. وهذه الاحاديث ضعيفة والصواب انه لا يقدر بيوم ولا يومين وثلاثة وبوب البخاري باب من اولم سبعة ايام قال ولم يقدر النبي عليه الصلاة والسلام وذكر عن - 00:10:10ضَ

سيرين او عن سيرين انه والد انس ابن سيرين ومحمد ابن سيرين ويحيى ابن سيرين و بقية اولادها رحمة الله عليهم انه آآ تزوج واولم ودعا الصحابة سبعة ايام ودعا في اليوم السابعي بن كعب فحظر وكان صائما فدعا رظي الله عنه. فالمقصود انه لا تقدير في ذلك. الصواب انه اذا احتاج - 00:10:40ضَ

في اليوم الاول وكان اضيافه كثير محتاجين اليوم الثاني واليوم الثالث والرابع فقد يكون المكان لا يتسع فاراد ان يفرقهم وقد يكون اه ورد مثلا ضيوف اخرون واراد ان يكرمهم فلا بأس ما دام ان المقصود هو اظهار النكاح اما اذا كان - 00:11:10ضَ

السمعة والرياء في ادها يكون مكروها حتى اه منهيا حتى في اليوم الثاني. قال وانما تجب يعني الدعوة الى الوليمة اذا كان الداعي مسلما. الداعي مسلما ولان الاحاديث جاءت اجابة دعوة المسلم وهذا حق لاخيك المسلم آآ عليك ويتبين ان دعوة الكافر ليست - 00:11:30ضَ

واجبة وهذه المعاني مراعاة حيث ذكر الاسلام يدل على ان الاخوة اذا اقتضت اجابة تلك الدعوة بشرط ان يكون يحرم هجره بخلاف ما اذا كان مبتدعا او عاصيا مجاهرا فانه في هذه الحال لا تجب دعوته - 00:12:00ضَ

ولان هجره متعيد. اما اذا كان مثلا عاصيا ورأى ان هجره لا يحسن لان الهجر فهو الوصل يخضع للمصلحة فينظر لكن اذا كان هاجره هو الاصلح. قال وتقوى وكسبه طيب. فان كان في ماله حرام كرهت اجابته ومعاملته وقبول هديته. وهذا فيه نظر. والصواب ان - 00:12:20ضَ

ان اجابة الدعوة مبنية على المصلحة فتجاب الدعوة تجاب الدعوة ولو لم يكن كسبه طيبا اذا كان يعلم ان اجابة دعوة فيه تأليف له وفيه ايضا سبب من اسباب ابتعاده عن الحرام - 00:12:50ضَ

وفيه آآ ايضا تأنيس الله وقبول النصيحة. وهذا هو الصحيح في الدعوة وقبول الهدية لكن هنا تفاصيل كثيرة للعلم في هذا الباب ان كان ليس المصلحة ظاهرة ليست المصلحة ظاهرة وراء عدم الاجابة - 00:13:10ضَ

ان عدم الاجابة دعوة ربما تكون سببا في ارتداعه عن بعض هذه الامور المحرمة ان كان متعينا والا فينظر ما هو الاصلح والنبي عليه الصلاة والسلام اجاب دعوة اليهود وكان يأكل من طعامهم وهم يأكلون السحت. فدل على ان الدعوة تتعلق - 00:13:30ضَ

وبها المصلحة في اجابتها والمفسدة في عدم اجابتها مثل الهجر والوصل للعاصي. وهكذا معاملته وقبول هديته على هذا الباب فاذا دعاك ولو علمت انه يأكل يأكل الحرام وان في ماله شبهة في حرام فربما - 00:13:50ضَ

كانت اجابتك له من اسباب صلاحه واستقامته وتقوى الكراهة وهذا هو اللي ثبت به الاثار عن الصحابة رضي الله عنهم في اجابة الدعوة وقال سلمان وابن مسعود لك مهنؤه وعليه الاثم. والا ولو تقاطع اهل الاسلام بسبب ان فلان في ماله حرام - 00:14:10ضَ

حصلت العداوة والبغضاء بين الناس ما دام ان المصلحة ليست ظاهرة في هجره لكن كانت ظهرت المصلحة في هجره وانه ربما يرتدع اه ففي هذه الحال ينزل كل حالة على الوصف اللائق بها وان دعاه اثنان - 00:14:30ضَ

وجبت عليه اجابة الكل ان امكنه الجمع. كما لو دعاه اثنان وامكن ان ان يجيب الدعوة هذا بعد الظهر وهذا بعد العصر هذا بعد العصر وهذا بعد العشاء لا بأس. والا وان لم يمكن الجمع اجاب الاسبق. اجاب الاسبق - 00:14:50ضَ

لان الاسبق اسبق قولا لانه الاحق ولهذا قالت يا رسول الله ان لي جارين قال الى اقربهما منك بابا فان فان اقربهم باب من اقربهم اقربهما جوارا. فالادين فالاقرب في جوارا ثم يقلع والاظهر والله اعلم ان - 00:15:10ضَ

هذه تبتني على المصلحة الشرعية فقد تكون اجابته لمن كان اضعف في باب الدين اولى لمن اجابته دون ذلك اه لمن كان اقوى والنبي عليه الصلاة والسلام كان ربما هجر بعض اصحابه الذين فيهم قوة في الدين ووصل وتبسم في - 00:15:30ضَ

في بعض اناس ممن يغمص احيانا ببعض النفاق او لتوه اسلم من اهل الجفاء ويكل هؤلاء دينهم وايمانهم وربما اعطى قوما مع ضعف ايمانهم وكل قوما بقوة ايمانهم ودينهم فهذا فامر الدعوة - 00:15:50ضَ

صحيح انه مبني على هذا الاصل اذ المقصود من اجابة الدعوة في النكاح ووسائل الدعوات هو تحقيق المصالح الشرعية بالتواصل ليس النظر الى فلان هو لا. كل ما كان محصلا للمصلحة الشرعية الدينية فثم شرع الله ودين الله. ولو كان - 00:16:10ضَ

انا مثلا هذا الداعي ادين واعلم وذاك دون ذلك وتعلم ان هذا ربما اثر ان تجيب دعوة ذاك دونه لانه يدرك انك تقصد الح الشرعية ثم وقوله جوارا كما تقدم في حديث عائشة في لما قالت ان لي جارين ثم يقرع وذلك عند الاستواء لان - 00:16:30ضَ

طريق للتمييز بين الحقوق او بين الاشياء المنبهمة كما ولا يقصد بالاجابة نفس الاكل معنى انه همته بل يقصد امرا اعلى حتى يؤجر على هذه الاجابة. بل ينوي الاقتداء بالسنة واجابة الدعوة وامتثاله - 00:16:50ضَ

امر اه النبي عليه السلام وهذا يبين فضل العلم. حينما يعمل الانسان بهذه الاوامر ممتثلا له فيؤجر عليها وبحسب علمه ترتفع درجة إنسان يعرف ان الصلاة واجبة يؤجر عليها لكن الإنسان يعرف تفاصيل ان الصلاة واجب فيها اركان - 00:17:10ضَ

فيها واجبات فيها مستحبات فدرجته اعظم بالعلم فيؤدي هذا على انه ركن وهذا واجب وهذا سنة هذا ارفع واعلى وشخص يؤديها ولا افرق بين هذا وهذا اه لا شك ان كلا على خير وفرق بين من لديه علم بهذه التفاصيل - 00:17:30ضَ

من ليس لديه علم بها. كذلك ايضا من يجيب الدعوة يعلم انه آآ يعني لاجل انه دعاه ومن يجيبه لاجل ان يمتثل الامر. وكذلك ايضا تطيبا لنفسه وتطيبا لقلبه وانه اخوه فهذا مراتب. قال بل ينوي اقتداء بالسنة واكرام اخيه المؤمن. اكرام اخيه المؤمن. ولا شك ان تطييب - 00:17:50ضَ

نفسي اخيك المؤمن مما يؤجر عليه المسلم. بل تطييب النفس يجوز فيه الكذب للاصلاح كما تقدم. ولان لا يظن به التكبر. لانه ربما امتنع ربما امتنع اه وقد يكون معذورا فيبين عذره - 00:18:20ضَ

لكن ان لم فاذا اجاب يزول ما في نفسه اخي ربما يظن انه متكبر. ثم يقول سوف ادعوه واعرف انه لن يأتي. لكن اذا اجابه زال ما في نفسه وقال كنت مخطئا وهذه فائدة اخرى. ويستحب اكله ولو صائم العلم ولو كان صائما. لكن - 00:18:40ضَ

ينظر ما هو الاصلح؟ ما هو؟ الاصلح. ان شاء ان يفطر افطر. وان شاء ان آآ يدعو بما شاء دعا فان كان مفطر فليطعم وان كان صائما فليدعو. النبي خير عليه الصلاة والسلام ان كان مفطر فليطعم. ان كان صائما لازم لكن يجيب - 00:19:00ضَ

اذا كان ليس عليه مشقة. فاذا اجاب يدعو ايش معنى يدعو؟ الدعاء. ليس نعم فليدعوا نعم فليصلي فان كان فليصلي. يفسره اللفظ الاخر عند ابي داوود سند صحيح فليدعوا. هذا المراد بالصلاة وذلك وان - 00:19:20ضَ

كان هذا اللفظ الشرعي عند الاطلاق ينصرف الى الصلاة المعروفة المفتتة بالتكوين بالتسليم لكن جاء تفسيره في اللفظ الاخر عند نبدأ باسناد جيد. قال فليدعوا فليدعو يعني يدعو لاخيه المسلم وبسائر الدعوات الطيبات الا صوما - 00:19:40ضَ

فان هذا يحرم ولا يجوز قطعه بل ان يتم صومه يجيب دعوته. فصل قال وينوي باكله وشربه التقوي على الطاعة يعني مطلقا سواء كان في وفي الاكل من طعام الدعوة او من غير ذلك. حتى يكون اكله - 00:20:00ضَ

سادة وتكون ويكون هذا الاكل الذي هو جبلة عبادة في رفع اللقمة ويؤجر عليها. ويأخذ اللقمة ومن ذلك ان يعتني بالسنة فاذا سقطت اللقمة اخذها. واذا سقط شيء في السفرة اخذه. فان كان علق به الاذى مسحه. وايضا - 00:20:20ضَ

يلعق اصابعه قبل ان يمسحها بالمنديل. وثم يأكل ما يليه وهذاك سيأتي كله كلام صنف. وينوي بأكله وشوف التقوي على الطاعة ذلك حتى تتحول هذه العادات الى عبادات. كسائر الامور عادات اخرى لبسه للثياب - 00:20:40ضَ

ينوي به ان يشكر الله سبحانه وتعالى على نعمة الثياب التي ستره بها فيظهرها ويشكر الله عليها حيث ترى عورة وسوءته بهذا الجميل من الثياب. وهكذا سائر اعمال اخرى. ويحرم الاكل بلا اذن صريح او قرينة. لانه لا يحل مال - 00:21:00ضَ

الا بطيب نفس منه. ولو من بيته قريبه وصديقه. ما لم تدل القرينة على ذلك. ولهذا الاستئذان مع العلم نوع من التكلف والزهد البارد. فحينما تعلم ان اخاك يطيب تطيب نفسه بل اطيب له ان تتناول - 00:21:20ضَ

بدون اذنه فهذا من تطييب قلبه وهذا هو الاكرام بل ربما لو استأذنت احيانا كان ثقيلا عليه كان ثقيلا فاذا دخلت بيت اخيك او بستانه وتعلم انه يحب ذلك بالقرينة تأخذ بدون اذنه وتتناول من هذه الفاكهة فهذا مما يؤنسه ويفرحه - 00:21:40ضَ

ويقوي المودة والمحبة بينكما. الا ان تعلم خلاف ذلك او تشك في الامر فلا بد من الاذن. والدعاء الى الوليم وتقديم اذروا في الاكل فاذا دعاك الى مكان الطعام فهو اذا في الاكل او قرب اليك الا ان تكون هناك عادة مثل ما يكون عادة في بعض - 00:22:00ضَ

البلاد انه حينما يتقدم للطعام فانه في الغالب لا يبدأ حين حينما يأذن اما لان الظيف الذي دعاه لم يحضر او انهم يتكاملون وهو لا يرظى ان يبتدأ احد حتى يكتمل القوم فيكون ابتداؤهم جميعا وهذا حسن - 00:22:20ضَ

هذا حسن لانه حينما يتبعون فيكون ابتداؤهم جميعا فيذكر بعضهم بعضا بالتسمية نحو ذلك. لا يكفي مجرد تقديمه او ودعوتهم اليه حتى يكتملوا ويأذن اذن اخر لان كثيرا بالمناسبات اعتاد الناس ان يكونوا اذا بالدعوة الى - 00:22:40ضَ

مكان الطعام او تقديم الطعام ثم يحتاجون الى اذن اخر آآ لكن عليه ان يراعي لانه رب بعظهم طول وشق على الناس ففي هذه الحال اذا شق عليهم فيسقط الاذن. يعني كما لو كان ينتظر انسان تأخر عن المجيء. يقول ننتظره في هذه الحالة - 00:23:00ضَ

لا اذا ومشقة عليهم ومن المصائب والمصائب جمة حبس الجماعة في انتظار الواحد فلا ينتظر الواحد بل هذه اذا تكونوا كرامة بل اذية للحاضرين فعليه يعجل وخاصة اذا كان الطعام لم يحضر فلا يحسن ان يؤخر حتى يحضر هذا الا - 00:23:20ضَ

لسبب ويكون جميع الحاضرين هم يؤثرون ذلك وهذا عجل عليه وتأخر بلا عذر وهذه امور تخضع للعادات والقرائن كما تقدم قال ويقدم ما حضر من الطعام من غير تكلف. وجاء في حديث رواه عن سلمان رضي الله عنه احمد ان - 00:23:40ضَ

ان تتكلم بالضيف. وهذا هو السنة ان تأكل كل ما قدم وتقدم ما وجدت ولا تتكلف. واذا يعني اه زالت وقعت الالفة كما قال جالت واذا جالت الكلفة وقعت الالفة وكذلك عند زوال الكلفة تقع - 00:24:00ضَ

كل ما بينهم ولا يحب الضيف في هذه الحال الكلافة في الطعام. الا في احوال خاصة الا في اعلن خاصة في التكلف لا يشرع لا من جهة نوع الطعام كيفيته ولا من جهة كثرته - 00:24:20ضَ

كيفية مع ان التكلف من جهة الكثرة اشد في باب الاسراف من التكلف في باب والكرامة الحقيقية قد تكون في باب الكيفية والتألق في الاختيار مع عدم الكثرة احسن من الكرامة بكثرة الطعام - 00:24:40ضَ

والاشراف فيه وربما لا يؤكل وربما يرمى فلهذا لا يتكلف. ويروى عن سلمان رحمه الله ورضي عنه انه جاءه ضيف فقدم له زيتا وخبزا زيتا وخبزا والزيت ادامه الخبز يأكل من الزيت وعلى الخبز فقال - 00:25:00ضَ

الضيف لو كان على زيتنا هذا زعتر. يعني قال فقام سلمان رضي الله عنه ليس عنده زعترة في بيته ما عنده. وليس عنده مال. فاخذ المطهرة التي توظأ بها. ثم ذهب الى صاحب المحل - 00:25:20ضَ

قهن عنده المطهرة واخذ زعترا ثم وظعه على الزيت فجعل يأكل الظيف فلما فرق قال الحمد لله الذي بما اتاني يقول هذا الضيف فقال سلمان رحمه الله لو قنعت لم تكن لم تكن مطهرة مرهونة مطهرة مرهونة بسبب - 00:25:40ضَ

تكلف ولهذا لا يتكلف الظيف ولا يتكلف المظيف كلاهما لا يتكلم. والنبي نهى عن التكلف كما تقدم. لكن لا بأس من التألق احيانا وقد دعا بعض اصحاب الامام احمد رحمه الله دعا الامام احمد رحمه الله - 00:26:00ضَ

اه وصنع له طعاما من انواع من الحلويات في ذلك الزمان يعني قيمته نحو ثمانين دينار. ثمانين دينار مبلغ ضخم مبلغ ضخم من المال يعني الدينار اربع غرامات وربع. اربع غرامات ربع. يعني كم تساوي ثمانين دينار؟ يعني ربما - 00:26:20ضَ

يقارب ثلاث مئة وخمسين غرام من الذهب. يعني يقارب نصف الكيلو. فهو ثمن كثير. هو اه قدم له طعاما وكان معه الامام يحيى بن معين وابو خيثمة رحمه الله صاحب التاريخ اللي مشهور ابنه احمد - 00:26:40ضَ

ابن ابي خيثمة آآ التاريخ لابنه احمد. وهما حفاظ ايمن. فلما رأى ابو خيثمة هذا الطعام فيه كلفة عظيمة. قال ما هذا؟ هذا اسراف. ما هذا اسراف؟ قال الامام احمد رحمه الله وكان احمد رحمه الله ربما يقوته درهم واحد في الشهر - 00:27:00ضَ

يقدم له هذه هذا الطعام لتأنق فيه صاحبه تألقا عظيما بثمانين دينار كان متوقع ان يقول يعني يقوي قوله ويصحح قوله ابو ابا خيثم رحمه الله لكن رحمه الله لو ان الدنيا تكون مقدار لقمة فاخذها امرؤ مسلم فجعلها في فم اخيه لما كان - 00:27:20ضَ

فقال اصاب الله بك يا ابا عبد الله. اصاب الله بك يا ابا عبد الله. وذلك انه تأنق بلا يعني اسراف من جهة الكثرة ان من جهة الكيفية والاختيار وذلك انه يجد راحة ولذة - 00:27:50ضَ

حينما جاءني احمد رحمه الله ربما تطعم صاحب الطعام طعامه الذي يأكله الضيف قبل ان يجده حتى فقال اه بعض اني لاعطي اخي اللقمة يأكلها فاجد طعمها في في قبل ان اكلها - 00:28:10ضَ

من صدقهم رضي الله عنهم قال ولا يشرع تقبيل الخبز كانه هذا اشارة الى قول بعضهم شرع تقبيل الخبز وهذا لا اصل له ورد في لعل خبر الموضوع لا اصل له فهذا لا يشرع والتقبيل لا يكون الا ما دلت سنة على تقبيله من تقبيل الحجر او تقبيل - 00:28:30ضَ

الكبير والعالم والوالد ونحو ذلك. وتقرأ اهانته هذا واضح لانه لا يجوز اهانة الطعام وقوله تكره موضع نظر. اذا كان بوطئه لا يجوز هذا كفران النعمة ومسح يده به مسح يديه به وضعه تحت القصعة لان هذا عدم اكرام - 00:28:50ضَ

طعام والنعم انما تدوم بالشكر وهذا مخالف للشكر. فصله يستحب غسل اليدين قبل الطعام وبعده. الحديث الوارد في هذا حديث سلمان حديث ضعيف لكن غسل اليدين يختلف ان كان الطعام مما يعلق باليد من ايدام فان وان كانت اليد - 00:29:10ضَ

اه يعني علق بها اذى في شرع غسلها. قبل الطعام وان كان الطعام مما يؤخذ باليد كالتمر او يتناول باليد فهذا الامر في واسع ولهذا ثبت حديث صحيح انه عليه الصلاة والسلام قد من الخلاء وقدم له طعام فلم يتوضأ وقيل الا نضع - 00:29:30ضَ

قال الصلاة وهذا في الوضوء وهذا في الوضوء لكن نقول ان كان جنبا ان كان جنوبا فالسنة ان يتوضأ السنة ان يتوضأ فان لم يتوضأ فانه يغسل يديه وهذا هو التفصيل الذي بوب عليه النسائي واختاره النبي واختاره ابن القيم - 00:29:50ضَ

رحمه الله انه ان كان جنبا فالسنة ان يتوضأ وذلك ان الجنابة تحل في تحل في البدن فيشغل الجنابة يجوز يعني لا يجب الموالاة بينها غسل الجنابة فيتوضأ ويزول عن هذه الاعضاء ويتمضمض - 00:30:10ضَ

اه وان لم يكن جنبا وكانت يداه نظيفتين اه وكان الطعام لا يعلق باليد فلا يلزم الغسل وان كان فيها عذاب السنة والاكمل ان يغسل يديه قبله وكذا بعدهما لعلم علق بهما من سمن ونحوه او زبد ولهذا قال من بات في يديه غمر - 00:30:30ضَ

اه او اه فلا يصابه شيء فلا يلومن الا نفسه. وربما ايضا هذه الرائحة ايضا تؤذي غيره من اخوانه او اهله. وتسن التسمية جهرا على الطعام والشراب لانه عليه الصلاة والسلام قال اذا اكل حب دعاء الطعام فليذكر اسم الله فان نسي ان يذكر اسم الله في اوله فليقل بسم الله اوله واخره اي في اوله واخره - 00:30:50ضَ

هذا هو السنة وذهب بعض اهل العلم الى وجوبها للامر بها والاوامر فيها ربما تكون والامر بها ربما الاقوى من الاوامر في مسائل اوجب الفقهاء فيها بادلة اه دلالتها اخف من دلالة الامر - 00:31:10ضَ

تسمية وان يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى لانه عليه الصلاة والسلام قال اما انا فلا اكل متكئا فالمعنى ان ما من الجلسات وهيئات الجلوس لا بأس بها. والنبي عليه الصلاة والسلام اكل وهو مطعم واكل يعني وهو قد رفع - 00:31:30ضَ

وجلس على قدم على قدميه واكله مستوفز ومعنى نصب آآ قدميه وجلس على وضع اليتيه على عقبيه وضع ركبتيه في الارض هايتان ثبتتا في صحيح مسلم ايضا وقوله اما انا لا اكن - 00:31:50ضَ

متكئا يبين ان ما سواها من الهيئات لا بأس بها او يتربع وهذا على الخلاف في الاتكاء هل هو التربع والميل على احد الشقين اهل السنة ان الاتكاء والميل على احد الشقين ما جاء في حديث سمرة كان متكئا على يا سادة - 00:32:10ضَ

على يساره ويأكل بيمينه بثلاثة ويأكل بيمينه وهذا يجب على الصحيح للامر بذلك فليأكل النبي عليه نهى عن اكل بالشمال وقال لا يك احدكم شماله فان الشيطان يأكل ويشرب بشماله وقال كل يمين قال لست عق على - 00:32:30ضَ

استطعت ما منعه الا الكبر وقال كل بيمينك وكل مما يليك حديث عمر بن ابي سلم في الصحيحين ويأكل بيمينه ثلاثة اصابع مما يليه لكن بثلاث اصابع هذا هو قال بعض اهل العلم هذا ربما اذا كان مما يتناول كالتمر والخبز ونحو ذلك وربما ايضا احيانا بعضنا - 00:32:50ضَ

انواع التي تتناول من انواع الاخباز وتعمل الان مما تتناول. اما ما يكون تناوله اه بالاصابع قد يتساقط في هذه الحل لا بأس ان يتناول الكف كله. ورد في خبر مرسل - 00:33:10ضَ

انه لا يثبت وان امكن ان يتناول بثلاث اصابع كان هو الاتم والاكمل وهذا ورد في عدة اخبار عنه عليه كعب بن مالك وغيره قال ويصغر اللقمة ويطيل المضغ وذلك انه - 00:33:30ضَ

وايضا ربما كان سببا في عدم اكثار الطعام حينما يصغر اللقمة ويطيل المضغ فان شبعه يكون سريعا بخلاف ما يعني يشبع بالطعام القليل بخلاف ما اذا كبروا اللقمة ولم يطيل المضغ فلا تستجيب فلا يستجيب - 00:33:47ضَ

الجسم اه يعني الى سد حاجته ولهذا قد يأكل كثيرا بخلاف ما اذا صغر اللقمة واطال الماء المضغ ويحسن كما قال الناظم في في الاداب ويحسن تصغير الفتى لقمة الغدا وبعد ابتلاع فني والمضغة - 00:34:07ضَ

جودي ويمسح الصحفة وهذا ورد في حديث جابر وجمعنا في حديث انس انه عليه يلعق كان يلعق الصفحة والاصابع وقال انكم تدرون في اي البركة؟ هذا ورد حديث انس ايضا وفي حديث كعب وفي حديث هريرة لا تدرون هذه البركة وفي اللفظ الاخر امر عليه الصلاة والسلام بلعق الاصابع - 00:34:27ضَ

والصحبة عليه الصلاة والسلام ويأكل ما يتناثر في حديث جابر ايضا في صحيح مسلم يقال اذا سقطت لقمة احدكم فليمط ما فليمط ما بها من اذى فليأخذها ولا يذرها للشيطان وليبط ما بها نذاه قال فانكم لا تدرون - 00:34:47ضَ

فاي طعام لا يدري هل البركة في الذي سقط من اللقمة او في الباقي فيحسن يأخذ اللقمة الساقطة وكذلك يسن ان تيسر ان يلعق الصفحة وان يلعق اصابع قد تكون البركة فيما علق في الاصابع او - 00:35:07ضَ

وما في علي او ما كان في الصحفة وامر عليه السلام بان تسلت الصحفة. وجاء في حديث لكن الضعيف عند الترمذي انها تستغفر له يأكل ما تناثر كما تقدم ويغض طرفه عن جليسه. لانه ربما استحيا حينما ينظر الى هذا واضح لكن لا بأس ان ينظر للحديث معه. لكن المقصود ان ينظر اليه ويأكل - 00:35:27ضَ

اما النظر مع الحديث هذا امر مطلوب لانه لو تحدث ومنصرف عنه كسر خاطره لكن المقصود انه ينظر اليه اذا جعل يأكل هذا يورث الحياء وهذا يقع لكثير من الناس قد يستحي وقد يقوم هذا ليس من اداب الطعام بل يحسن ان يغض طرفه عن جليسه - 00:35:47ضَ

اه وهذه من اداب عظيمة جاء بها الشارع ومما يوقع الالفة وهذا هو المقصود باجتماع الطعام هو الالفة. وهذا برده فكان هي العذب ويؤثر المحتاج قال تعالى ويؤثرون على انفسهم ولو كان به خصاصة هذا اذا كان قليلا مشفوها ولهذا قال اذا صنع لاحدكم خادم - 00:36:07ضَ

عام فليجلسوا معه فان كان مشفوها فليناوله لقمة او لقمتين او اكلة اي لقمة او او لقمة آآ او اكلتين يعني اذا كانا قليلا. وقال ويؤثر محتاج ويأكل مع الزوجة والمملوك - 00:36:27ضَ

كل ولد ولو طفلا وهذا من السنة وهذا كان هكذا كانت سنته عليه الصلاة والسلام ويلعق اصابعه كما تقدم ويخلل سنانه لان فيه نظافة الفم ورد في حديث ضعيف في التخليل لكنه لا يثبت. وجرد ورد في لفظ عند - 00:36:47ضَ

في دوحة هريرة من تخلل يعني من تخلل فاخرج فليلفظ وان كان بلسانه فليبتلع والحديث ضعيف لكن التخلل مشروع وذلك انه من تمام نظافة فم. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة السواك مطهرة للفم. مرضاة للرب - 00:37:07ضَ

ولهذا يشرع ان يكون الفم نظيفا دائما. واذا كان السواك مشروع على كل حال فكل ما كان سببا اضافة فمي وطيبه وطهارته فهو من الامر المشروع. لربما السواك لا يصل الى - 00:37:27ضَ

ما يكون بين الاسنان في شرع من جهة مشروع تطييم الفم. وقد يبقى هذا الطعام ويكون له رائحة كريهة ويكره نفخ الطعام هذا ورد في خبر ضعيف لكن لا شك انه خاصة اذا كان مشتركا ويؤذي فاذا كان - 00:37:47ضَ

فقد يقال انه يحرم ولكن انه آآ قد يتقذره الناس فيكون في افساد للطعام نهت عن افساد الاطعمة والاشربة لذلك الا اذا كان طعاما خاصا فلا بأس من نفخه او كان طعاما له ولاهله ولا يتكرهون ذلك وان كان - 00:38:07ضَ

الاولى هو ترك خاصة اذا كان الحال وقوله وكونه حارا فيتركه فانه ورد في الحديث انه عند احمد بسند جيد انه عليه الصلاة كان اذا وظع الطعام بين يديه قال اظغطه حتى يذهب فوره يعني حرارته واخبر انه غير - 00:38:27ضَ

وذي بركة الطعام الحار غير ذيب بركة حتى يذهب فوره لانه يتأذى باكله ولا يهنأ به فتكون تكون حرارة حرارة معتدلة واكله باقل يعني ويكره ان يكره ويكره ان يأكل باقل او اكثر من ثلاث اصابع - 00:38:47ضَ

اذا لانه نوع من الكبر والسنة الاكل بها اصابع كما تقدم وهذا يختلف بحسب الطاعات اب وكلما امكن من الاصابع كان هو الاكمل والاتم او بشماله والصواب انه يحرم الا من ضرورة لما - 00:39:07ضَ

تقدم من الاخبار لقوله عليه مانعه من الكبر ولقوله فانه ولقوله فان الشيطان يأكل بشماله وللنهي لا تأكل بالشمال كلها اوامر الواحد منها يكفي بالتحريم والصواب انه يحرم او من اعلى الصفحة او وسطها. والقول بتحريم الاكل من اعلى الصفحة او وسطه - 00:39:27ضَ

والاظهر والقول بالكراهة موضع نظر والصواب انه لا يجوز الاكل من اعلى الصفحة او من وسطها بل يأكل مما يليك. والنبي عليه ابن عباس ان يواث الى الاسقف قال كلوا من حواليها وذروا ذروتها يبارك فيها. ونص الشافعي على ان يحرم الاكل من اعلى الصحن - 00:39:47ضَ

او من وسطها وقال ولا اكون حراما. وهذا معنى المشهور عند الشافعية والجمهور انه مكروه لكن الشافعي نص في الام وهي من اخر كتبه على انه يحرم هذا وراءه الادلة الا اذا كان على على الصحفة طعام اخر مثل ان يكون لحم مثلا في اعلاه او شي - 00:40:07ضَ

وضع في اعلاه او كان انواعا انواعا من هنا ومن هنا فلا بأس فلا بأس لكن اذا كان الطعام مشترك وهو واحد ليس فيأكل مما يليق يأكل مما يليه فلا يأكل الا في احوال خاصة مثل ان يتناول او هو - 00:40:27ضَ

يناوله يناوله او ان يحب ذلك اخوانه ذلك مثل ما كان عليه الصلاة والسلام يتبع الدبان في الصحفة وكان وكان يحبون ذلك منه عليه الصلاة والسلام ويتبركون اه منه بذلك. قال ونفض يده في القصعة لا شك ان فيه ايذاء وتقذير - 00:40:47ضَ

وتقديم رأسه اليها كذلك ربما سقط من فمه شيء فيتقدر من عنده من اخوانه عند وضع اللقمة في فمه وخاصة عند ربما سقط شيء من فمه او من يده فيتقذر اخوانه كلها اداب عظيمة جاءت بها الشريعة يعني من جهة المعنى وان لم تأتي - 00:41:07ضَ

نص عليها لكن جاءت من جهة المعنى بالنهي عن هذه الاشياء وكلامه بما يستقظ يتكلم بكلام يستغفر فيكره للناس الطعام بالمقصود يتحدث بالحديث الطيب الذي يطيب الاجتماع والجلوس على هذا الطعام. واكله متكئا كما تقدم على الخلاف لكن الصحيح ان الميل على احد - 00:41:27ضَ

او متكئ معنى ان يتربع ويضيق على اخوانه والنبي عليه الصلاة والسلام لما انه اجتمعوا جثا عليه الصلاة والسلام قال ان قال الاعرابي ما هذه الجلسة قال ان الله بعثني عبدا كريما ولم يبعثني جبارا عنيدا عليه الصلاة والسلام حتى يتسع تتسع الحلق لهم او مضطجعا كذلك - 00:41:47ضَ

وورد في حديث في ضعف انه نهى ان يأكل منبطح على بطنه والحديث لكنه لا شك انه لا يليق سواء اذا كان مع جماعة هذا واضح وكذلك اذا كان وحده فانه لا الا عند الحاجة مثل انسان يريد ان يشرب من مكان ولا يستطيع ان - 00:42:07ضَ

حتى ينبطح من يكون ماء مثلا في بركة وليس هناك اناء والماء يعني لا يمكن يتناوله الا بان ينبطح في بعض الاحوال التي يحتاج اليها واكلوا كثيرا بحيث يؤذيه قول النبي عليه السلام بحسب ادم لقيمات يقيمن صلبه فان كان فاعلا فان - 00:42:27ضَ

طعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه او قليلا بحيث يضره. والمعنى يتوسط. لا يكثر فيضره ولا يقال ما يضره. واليوم الناس يعتاد فالناس اليوم يعني في طرفي نقيض كثير مما يكثر حتى يكونوا تخمة واما ان يعمل حمية ضارة والشريعة جاءت - 00:42:47ضَ

بالعدل بالعدل الذي فيه عين المصلحة للبدن تماما ولهذا ربما من عمل مثل هذه عاد اشد من حاله الاولى. فالسنة كلها خير وبركة. قال ويأكل ويشرب مع ابناء الدنيا بالادب - 00:43:07ضَ

مروءة ومع الفقراء بالايثار ومع العلماء بالتعليم ومع الاخوان بالانبساط وبالحديث الطيب والحكاية التي تليق بالحال. انه ينزل الناس منازل فلا يتحدث مثلا مع اناس مثلا للمقصود من الاجتماع هو الانس والاجتماع - 00:43:27ضَ

والتآلف فاذا كان هذا الاجتماع وهذا الحديث يورث النهرة فلا يحسن. وكثير من ممن يتحدث ربما يعني ينفر الناس حينما يتحدث فلا يختار الحديث المناسب لهؤلاء فحديثه مثلا مع الشباب غير حديثه مع كبار السن حديث - 00:43:47ضَ

ومثلا كما ذكر رحمه الله معامل الدنيا غير حديثه مع العلماء غير فينبسط انسان مع اخوانه ما لا ينبسط مع غيرهم بعد ان يراعي مثل هذا ربما انتقدوه ربما لم يقبلوا الدعوة مرة اخرى ربما لم يقبلوا منه فاذا تحدث - 00:44:07ضَ

معهم بما يليق فانه طريق الى ان يقبلوه. لو اراد مثلا دعوتهم او مناصحتهم. فيحصل الحديث ولا يحصل السكوت عند الطعام بما تيسر من من الاحاديث الطيبة. وما جرت في العادة من اطعام السائل ونحو ونحوه. نعم - 00:44:25ضَ

ايش عندكم؟ وانا ونحوي الهر ففي جوازه وجهان في جوازه وجهان وهذا في الحقيقة بحسب الحال. يعني نقول لا يشدد في مثل هذا. فالانسان اذا كان على وليمة هو دعاهم فلا نقول انه لا يجوز ان تتصرف مطلقا الا ان تستأذن - 00:44:45ضَ

فحينما يتبع الاخوان على الطعام فمن الامور التي جرت بها العادة ان يناول بعضهم بعضا. ان يناول بعضهم بعضا ولو كان مشتركا فلو قال انه لا ناوي حتى استأذن. كذلك مثلا لو جاء حيوان آآ فتعرض لهم فلا بأس ان يرمي له شيء ولا حاجة يستأنف - 00:45:05ضَ

لان هذا معتاد وهو من الاحسان الى الهر ونحوه. فصل ويسن ان يحمد الله اذا فرظ هذا ورد في عدة اخبار عنه عليه الصلاة والسلام في حمد الله قال ويقول الحمد لله هذا طعام رزقني واي حول مني ولا قوة حديث ورد وفي سنده ضعف ومن - 00:45:25ضَ

ورد في هذا الباب ان الحمد لله الذي اطعمه وسقى وسوف وجعله مخرجا حديث صحيح. وكذلك اللهم اطعمته وسقيت وهديت واحييت واغنيت واغنيت فلك الحمد على ما اعطيت الحمد لله اطعمنا سقانا وهدانا كما وهدانا وكفانا وكل من حسن ابنائنا حملة يقع من الطعام وسقى من الشراب وكساها من - 00:45:45ضَ

هدى من الضلالة وبصر على كثير من خلقه على كثير من خلقه تفضلا وكذلك حديث ابي امامة في البخاري آآ الحمد لله حمدا كثيرا حمدا لله حمدا كثيرا طيبا غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغني عنه ربنا الى غير ذلك من الاحاديث من الاحاديث وردت في - 00:46:05ضَ

هذا الباب يختار بعضها او يقول آآ يقولها جميعا كله من الحمد والثاني عن الله عز وجل ويدعو صاحب الطعام لقوله عليه تغثيب اخاكم في شرع اثابته وان تدعو لاخيك المسلم وتدعو لاخيك المسلم - 00:46:25ضَ

ويفضل منه اه ويفضل منه شيئا ولا سيما ان كان من يتبرك فضلته وهذا لا شك مما يؤخذ عليه فالتبرك لا يكون الا بالنبي عليه عليه الصلاة والسلام وهو خاص به لكن هناك عادات عند بعض الناس ان الضيف اما ان يأخذ شيء من الطعام فيجعله - 00:46:45ضَ

وهذا بحسب علاة الناس بحسب عادات الناس وتنظر عادة في مثل هذا ويختلف بحسب الحاجة والقلة والكثرة سن اعلان لا حلق فيه ولا صنوع. والنبي عليه الصلاة والسلام قال فصل ما بين الحلال والحرام والدف والصوت. حديث جيد رواه النسائي - 00:47:05ضَ

وغيره ورد ايضا اخبار عدة في الصحيحين حديث ربيع بنت معوذ اه كذلك اه غداة بني بي وذكر الدف كذلك احاديث هذا الباب ويشرع ايضا بذلك لكن قال لا حلق فيه وكذلك لا يكون طارا طبلا بل يكون مفتوحا - 00:47:25ضَ

من احدى الجهتين كذلك ليس في حلق ولا صنوج يعني يكون فيه نحاس مغطى به فاذا ضرب اصدر صوتا شديدا والمعنى انه اذا كان صوته شديد مثل ان يكون قبلا او ان يكون يعني ضيق الوسط - 00:47:45ضَ

واسع الطرفين ولهذا نهى عن الكوبة والغبيراء في حديث ابن عباس وحديث عبد الله بن عمرو حديثان جيدان ويكره رجال وقيل يحرم واختلف في هذا وظهر الادلة انه خاص بالنساء دون الرجال لانه لهو لانه - 00:48:05ضَ

لهون مستثنى من سائر له وجاءت الرخصة فيه مقيدة بالنساء وكذلك نحو الصغار كما جاء او بذلك في العيد بالضرب به فلهذا قالوا ان الرخصة لا تريد تعدى محلها من ذلك ولا بأس بالغزل في العرس - 00:48:25ضَ

عن الغزل العفيف النظيف هذا لا بأس به والنبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة في اللفظ يروى يعني قال لعائشة انهم انصار قوم يعجبهم الغزل امر ودعا من يغني بشيء من ذلك وكذلك - 00:48:45ضَ

جاءت الاشعار بهذا كما حديث الربيع بنت معوذ في البخاري والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ناخذ هذه قال السائل يقول اذا اسلم الكتاب عن كتابية قبل الدخول او بعده - 00:49:05ضَ

لماذا يبدو النكاح مع جواز ان يتزوج المسلم الكتابية؟ ما قلنا يبطل النكاح ما قلنا اذا اسلم الكتاب لكن هم يقولون اذا سبق حلو الانسان بطل هذا هم هم يقولون اذا - 00:49:25ضَ

كانت مثلا اسلمت اذا كانت كافرا غير كافر وهي كتابية فلا يجوز للمسلمة ان تتزوج الكعبة لكن المسلم يتزوج بكتاب المسلمة الكتابية زوجها الكتابية. لا يجوز للمسلمة ان تتزوجه الكافر. هذا بالاجماع ولو كان - 00:49:45ضَ

شعبية فلو انها اسلمت اسلمت. فنقول على الصحيح لها ان تنتظر ولو قبل الدخول تقدم. والمذهب يقولون قبل الدخول يفسخ النكاح يقول هل يصح حكاية الجماع على قول الجمهور والا قول جمهور السلف ومن ومن متأخر الفقهاء من اهل الكوفة قالوا انه لا تجبر على ذلك وهو الصحيح - 00:50:15ضَ

هل يجوز للمزكي شراء زكاته من الفقير؟ وكذلك مسابقة تطوع لا المزكي اذا من اخرج الزكاة الزكاة فلا فلا ولا تعود في صداقتك قال ان رجل اشترى بماله بمعنى انه يعني كانت الصدقة لفقير - 00:50:47ضَ

ثم بعد ذلك تحولت الى غيره فاشتراها ولهذا اه قال لحديث ابن عمر لا تعود في صدقتك. شراؤها هذا موضع نظر شراء او رش او اشتراها بماله اشتراها بماله. حديث ابن عمر قال لا تعود في صداقته. وذلك - 00:51:17ضَ

ان شرائها منه شراؤه منه مما يؤول الى رجوعه فيها. وذلك انه لا يكاسره لانه قد اعطاه اياها. وتصدق بها عليه وان كانت زكاة واجبة فلا يشتريها خشية ان يعود في - 00:51:37ضَ

اذا اسلم احد الزوجين والاخر كافر فهل يلزم تقدم الكلام على هذا وان الصحيح ان النكاح لا ينفسخ لا ينفسخ. ان كان قبل الدخول فالامر للزوجة. ان شاءت الزوجة. وان كان بعد الدخول فاذا - 00:51:57ضَ

خرجت من العدة لها ان تبقى وتنتظر ولها ان تتزوج. اذا علمت الزوجة ان زوجها عقيم. او ذلك قال او غير نعم او وهي لم تعلم هل كله آآ فسخ النكاح. يعني العيوب التي في النكاح العيوب التي في النكاح اه الصحيح انه كما تقدم ما - 00:52:17ضَ

الزوجين بعضهما عن بعض وينفر الزوجين بعضهما عن بعض. فاذا كان عقب الجمهور يقولون العقم ليس عيب. والصحيح انه اذا كان عقيما او كان من غير جماعته. ولم ترض به وعلمت بعد ذلك - 00:52:47ضَ

وخدعها فلها الخيار في ذلك على الصحيح. فلها الخيار على الصحيح في ذلك اه من جهة ان المقصود من النكاح هو ما يجمع الزوجين ويؤلف بينهما فكل ما يورث النهرة فانه آآ - 00:53:07ضَ

للخالي من لم يتم له امره فله الخيار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول اشهد اني احبك احبك الله يجعلني انا واياه وجميع اخواني المتحابين فيه. يقول لقد كثرت يعني مو واظح يا شيخ. ما هو - 00:53:27ضَ

وما هو في محاسن الزواج لغلاء المهور؟ يعني كان يتكلم عن اه يعني المصائب اللي تحصل آآ بغلاء المهر غلاء المهر وهذا لا شك امر يعني مما له حيث ان غلاء المهور سبب كثيرا من المصائب والبلايا زيادة على ما يوجد من الفتن فالواجب على الزوج على - 00:53:47ضَ

وللمرأة ان يسهل امر نكاحها. هو ان يكون مقصوده مصلحتها. يقول هل يجوز زواج الابن من دون اذن والده دون علمه وليس هناك اي عذر او رفظ من قبل والده. لا اذا كان ما هناك - 00:54:17ضَ

اذا كان والده لا يرفض اذا كان والده لم يرفض النكاح في هذه الحالة عليه ان يستأذن يعني من تطيب نفس والده ما دام والده ما دام والده راضيا بذلك ولا يرفظ فعليه ان يستأذن لكن لو كان - 00:54:37ضَ

رفض زواجه بلا سبب ففي هذه الحالة لا طاعة له في مثل هذا ما دام قادر على النكاح لكن يراعي الامر الحال بقدر ما يمكن يقول رجل معدد زوجها طلباته الشخصية غالية والاخرى هينة. مثلا في العيد تطلب الاولى الفين ريال والاخرى تطلب - 00:54:57ضَ

عام الف وخمس مئة فما الحكم؟ يعني الفرق يسير يعني مهما كان. لكن مهما كان عليه ان العدل العدل والجمهور هل يجب العدل فيما في زيادة على النفقة الواجبة؟ فيه - 00:55:27ضَ

منهم من قال لا يجب عليه. والصحيح انه يجب العدل فيما سوى ذلك. يجب العدل. فان كانت هذه حاجتها التي تحتاجها هذا القدر. وتلك هذا القدر فلم يظلم فلم يظلم. وان كان لا ان هذه طلبت شيئا زائدا. كما ذكر السائل في هذه الحالة - 00:55:47ضَ

يعدل بينهما ولا اه ولا يلزم ان يجيبها الى ذلك. يقول آآ تقدم معنا في باب شروط النكاح ان لزوجة جديدة اشترط طلاق ضرتها وهذا في ظلم فكيف يصح ذلك؟ قلنا انه لا يصح - 00:56:07ضَ

قلنا انه لا يصح ذلك الذكر هو الصواب انه آآ له انه لا يصح هذا الشرط ولا يجوز لها ذلك. ايهما افظل يوم تجد دليل الطالب او زاد مستقنع بلوغ المراوي المحرم في الحديث دليل الطالب يعني فيه تفصيل كانه شرح في الحقيقة لبعض - 00:56:27ضَ

من جهة التفصيل وسهولة العبارة وان كانت ليست عبارة المتون المتقنة التي آآ يعني لا يرد عليها ما يجعل لا يرد عليها اه ما يرد يعني كلمة اخرى اه وربما كان في التكرار لكنه سهل - 00:56:47ضَ

من جهة اه العبارة والتفصيل فلا بأس ان يكون مقدمة للزاد ونحو من الكتب. والبلوغ المحرر البلوغ ايسر واسهل البلوغ ايسر واسهل من جهة انه كما تقدم آآ من جهة انه يعني آآ يختصر - 00:57:07ضَ

يعني الاخبار ولا يطول في ذكر العلل. خلاف محرم وهناك فروق آآ بينهما قد يطول المقام بذكرها لكن هو الايسر البلوغ. هل ورد فضل في الصلاة اربع ركعات بعد العشاء؟ وتحسب منها ركعتان عيسى البعدية - 00:57:27ضَ

لم يرد فضل ثابت عن النبي عليه صحيح انما ورد في حديث آآ من حديث ابن عمر ومنقطع ورواه ايضا الطبراني حديث ابي ايوب انه عليه قال اربع ركعات بعد العشاء يعدلن بمثلهن من - 00:57:47ضَ

ليلة القدر ورواه ابن ابي شيبة من حديث عبد الله ابن عمرو وهو منقطع من رواية مجاهد عنه وجاء ايضا عن غيره فهو ضعيف وكذلك موقوف ايضا. فيه ضعف ومنها لمن قوى هذه الطرق باجتماعها. والذي صح وثبت في البخاري من حديث ابن عباس - 00:58:07ضَ

انه عليه الصلاة والسلام لما كانت ليلة ميمونة اه دخل عليه الصلاة والسلام بيته فصلى اربع ركعات ثم نام ثم استيقظ قال اين الغليم؟ يعني ابن عباس قال فقام صلى خمس ركعات ثم - 00:58:27ضَ

صلى ركعتين عليه الصلاة والسلام بعد ذلك ركعتا الفجر هذا وايضا روى ابو داوود من رواية مقاتل ابن بشير عن عائشة رضي الله عنها انه علينا انه مقاتل بشير العجل انه عليه انها قالت ما دخل اي علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد العشاء الا صلى اربع ركعات او ست ركعات - 00:58:47ضَ

واما الحديث الذي سبق فلم يثبت لضعفه. اذ يقول هل يجوز للبنت كشف لزوج امها نعم اذا كان قد دخل بامها فهي ربيبته فهي ربيبته. ما المراد بمسألة تفريق الصفقة - 00:59:17ضَ

ما الفرق بين استئذان واستئمار ولماذا جعل استئذان في حق البكر والثمار في حق الثيب هذا الصفقة اذا جمع بين اه اه سلعة سلعتين محرمة ومسلعة حرام وسلعة حلال اه وبقيمة واحدة قال اشتريت هذا الشيء - 00:59:37ضَ

راوية الخمر وراوية اللبن بمئة ريال هل يصح الثمن في احداهما فيما يحل او يبطل لانه الجامع حراما وحلالا. اما ما يتعلق اه بالفرق بين استئذان الاستئمار مثل تقدم شرع اليه - 00:59:57ضَ

وان الاستئذان للبكر يحصل بما يبدو منها وان لم يكن صريحا بخلاف الاستئمار فلابد ان يكون من الثيب ان يكون اذنا واضحا بينا لانها كما قالوا قد جربت فلابد ان تستأمر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته - 01:00:17ضَ

يقول البنت البنت المتوفى والدها المتوفى والدها اخوة ممن له الحق في تزويجها. هل الولي هل هو الولي ام الاكبر؟ ام الاكبر كلهم لا فرق اذا كان اخوتها اعماما اذا كان اذا كان اخوته وله اخوة اذا - 01:00:37ضَ

فكان اخوته اعماما اشقاء او اذا اعمالا لها يعني اخوة له من ابيه وامه او اخوة له من فالمذهب لا فرق بينهما كالاخوة الاشقاء كالاخوة الاشقاء ايضا قالوا لو كان اخ شقيق اخ لاب - 01:01:07ضَ

ولا فرق بين الاخ الشقيق والاخ من اب والجمهور على الفرق بينهما هو الصحيح ان الاخ الشقيق مقدم له هناك. ويمكن على قياس قوله ما تعلق بالاعمام بالاعمام لكن الاكبر واصغر هذا عند الجميع بلا اشكال لو كان الكبير والصغير فالاولى ان يقدم الكبير. آآ - 01:01:27ضَ

الكبرى الكبرى. ابدأوا بالكبير. البركة مع كابركم. هذا ما لم يعترض امر. ما لم يعترض امر يجعل صغيرة اولى فاذا بادر وزوج فالنكاح صحيح الا ان تعين واحدا منهم كما تقدم فانه لا يجوز ان يفتات غيره - 01:01:47ضَ

بالنكاح لابد تتغير بالنكاح آآ وهل يصح ولا يصح تقدم ان المذهب لا يصح وهو قول جمهور وذهب مالك وجماعة الى انه او اهل الكوفة الى انه يصح باذنها تقول امضيته اه فاذا امضته صح على هذا القول والله - 01:02:07ضَ

اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم - 01:02:27ضَ