فوائد من شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد
Transcription
طريق ابي الزبير لكن روى ابو داوود والترمذي شاهدا له من حديث محيصة عن ابيه عن ابيه محيصة وهذا جده هو جده وفيه انه عليه الصلاة انه سأله عن كسب الحجة - 00:00:00ضَ
سأله عن كسب الحجاب فقال اعلفه ورقيقك عند ابي داوود وعند الترمذي اعلفه ناضحك واطعمه رقيقك واطعمه رقيقك وجاء في كسب الحجام احاديث منها حديث رافع بن خديجة انه عليه نهى عن كسب الحجام - 00:00:28ضَ
ومهر البغي وحلوان الكاهن وكذلك رواه احمد من حديث ابو هريرة في النهي عن كشف الحجام وجاء في كسب الحجام احاديث والحجامة من الحجم وهو المص ولذا اختلفوا لان في الخبر اعلفه ناضحك - 00:00:50ضَ
فذهب مالك وابو حنيفة الى انه لا بأس به وجائز وذهب وذهب احمد والشافعي الى كراهيته لانه مكروه. اختلفوا في علة الكراهة فقال الامام احمد رحمه الله علة الكراهة لانه كسب فيه دناءة - 00:01:08ضَ
فيه دناءة لانه يكون اخذ مص الدم فهذا الكسب ينبغي ان ان يتعفف عنه اذا امكن لكن الكشف الذي فيه دناءة خير من المسألة كما قال الامام احمد رحمه الله كسب فيه دناءة خير من مسألة الناس - 00:01:27ضَ
وقال الشافعي رحمه الله العلة هو التلطخ بالدم وهذا اظهر والله اعلم القول بان كشف دنائة موضع نظر فيه دناءة وبعض العلماء قال انه فرض كفاية ولهذا الاظهر والله اعلم ان العلة - 00:01:47ضَ
ان الغالب ان الانسان قد يتلطخ بالدم. ولهذا اذا كان من طريق الات كما يحدو اليوم انه لا يصيبه الدم في هذه الحالة يكون الامر اخف يكون الامر ولكن مع ذلك - 00:02:08ضَ
في الغالب انه لا يسلم من هذا انه لا يسلم من هذا كيف لاجلي انه قد يتلطخ بالدم الحجامة قال هذا او اه قال لكن ليس بحرام ليس بحرام يقال واطعمه رقيقك - 00:02:25ضَ
وفي اللفظ الاخر اعرفنا ضحك ورقيقة. ومعلوم ان ان المملوك الحر في الاحكام فلا يمكن ان يكون ان يكون الكسب حلالا حراما في حق الحر حلالا في حق المملوك بالاحكام - 00:02:45ضَ
مستوون كانوا مستوون لكن كما تقدم آآ لاجل ان هذا الكسب يكون عن هذا الطريق ولا يسلم من التلطخ الدم والدم نجس وثم في حث على انه يجتهد كان في كسب اخر في كسب اخر وان لم يجد الله هذا الكشف فلا بأس من ذلك - 00:03:05ضَ
يعني من هذا الكشف كون انه في حديث رافع خبيث لا يدل على الحرمة كشف الحجامي خبيث. الخبث نوعان خبث من جهة التحريم يحل لهم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث - 00:03:31ضَ
وخبث لا يجعل من التحريم مثل البصل والثوم والرائحة ولهذا قال عمر انكم تأكلون شجرتين ولا اراهما الا خبيثتين. فمن اكلهما فليمتهما طبخا ولا يلزم من هذا الخبث ان يكون - 00:03:48ضَ
ان يحرم اكلهما فالخبث هذا من جهة الرائحة ولهذا اه كان اكله حلالا لا بأس به وخاصة عند عند الحاجة تزول الكراهة لكن عند عدم الحاجة فالاولى هو الاجتناب احسن الله اليك ممكن يستدل به - 00:04:08ضَ
اموال التخلص على اموال التخلص فيها شبهة في الطرقات او توضع في للاعلاف او غيرها ممكن يستأنس في هذا اموال محرمة يعني ما لا يعرف مالكها فيها شبهة اصلا في سوق الاسهم دايما يقولون طهر - 00:04:31ضَ
اخرج مالا تطهيرا لهذا السهم او غيره هذا المطهرة وهذا المبلغ هو في الحقيقة مال محرم. لا هو في الحقيقة يعني تبدل الاسباب يبدل الذوات تبدل لا تبقى خبيثة يعني حينما - 00:05:00ضَ
مثلا لو ان انسان عنده مال مغصوب اموال عظيمة هل نقول للبهائم واحرمها من الفقراء نقول لا هو خبيث ما دام في يد القابض على وجه محرم. اما اذا اخرجه - 00:05:21ضَ
تبدل السبب واذا تبدل السبب تبدلت الذات تبدل الاسباب له اثر في تبدل الذات ولهذا ودليل هذه القاعدة قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ام عطية حديث عائشة ايضا - 00:05:41ضَ
حديث عائشة في قصة بريرة وكذلك في حديث قال هو لها صدقة وعلينا هدية. وقال الم ارى البرمة على النار قالوا يا رسول لحم تصدق به على بريرة قال عليه الصلاة والسلام هو عليها صدقة ولنا هدية. وفي حديث ام عطية اما وفي حديث ولما ان النبي عليه الصلاة - 00:05:59ضَ
السلام اهدى لها لحما بعثت له عليه الصلاة والسلام من لحم الشاة فسأل عنه قال قيل يا رسول هو من اللحم الذي بعثت به الى امي عطية. قال عليه الصلاة والسلام اما انها قد بلغت محله - 00:06:24ضَ
انها قد بلغت محلها عن نبيه وش حكم الصدقة في حقه؟ محرم. حرام. ولما اهديت له جازت لما تبدل السبب تبدلت الذات مع انها في الاصل محرمة لكن لما انها - 00:06:43ضَ
جاءت على لو لو ارسلت على سبيل الصدقة لك انت محرمة. كذلك ايضا بريرة تصدق به على بريرة وصدق على النبي لكن اهدت بريرة الى النبي عليه الصلاة والسلام تبدل الاسباب - 00:07:02ضَ
يبدل الذوات يبدل الذات ومن في الاسباب الحسية ايضا الشيء الخبيث حسا اذا تطهر حسا انتقل من النجاسة الى الطهارة مثل الخمر اذا تخللت بغير قصد وش يصير الحكم يكون طعاما حلالا - 00:07:18ضَ
طعام حلال لماذا ان النية لم تكن مقصودة في تخليلها لهذا لو نوى التخليد بس مجرد النية صارت خمر حرام على الصحيح خلافا للشافعي وجماعة الذين يقولون لا بأس ان يتركها قصدا لان هذا قول - 00:07:40ضَ
كذلك لو ان نجاسة مثلا تبدلت اجاشت تبدلت وانقلبت هذه النجاسة صارت بعد ما كانت ميتة صارت ملح تقول طعام طيب ولذا وكذلك ايضا على قول جيد لو ان انسان كسب مالا حراما - 00:07:57ضَ
بالربا او من معاملة ثم مات ثم خلف هذا المال وش حكم هذا المال؟ الجمهور يقولون ويتخلص من ورثة وقول جيد كثير من اهل العلم يقولون لا انعقد سبب جديد - 00:08:24ضَ
وهو دخول المال قهرا على الورثة هذا سبب جديد يقلب ذاك المال من التحريم والخبث الى كونه مالا طيبا. والادلة عامة بان الموروث يصل اليه المال من الوارث ولم يفرق. ومعلوم ان كثير من - 00:08:40ضَ
موروثين يكسبون مالا حراما يعني قصدي المال الحرام الذي يكون الحرام من جهة لا على سبيل الغصب. انما حرام من جهة الكسب جهة الكشف مثل كونه يعمل في الربا او عقود محرمة - 00:09:03ضَ
بذلها صاحبها راضيا اما الغصب هذا لا يجوز ولا يحل يجب رجوعه الى ارضها صاحبة لان اصلا لم يجري اي شيء يعني يمكن ان يسوغ سلامته لهم هذا قول وان كان الجمهور على خلافة - 00:09:22ضَ
هذه القاعدة افتح للقطاع الخيري الخيرية هناك اموال كثيرة محرمة الربوية دائما يتحرج صباح الخير من الاخذ منها بكون ان الله طيب لا يقبل الا طيبا اذا قيل لك ان الله طيب لا يقبل طيبا. انت لا يعني لا يجوز - 00:09:44ضَ
الانسان ان يتصدق بالمال الخبيث ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخريه الا ان تغمضوا فيه والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث لما انه رأى في المسجد قد علق رجل قنوا - 00:10:07ضَ
من حشف قال من وضع هذا ان هذا يأكل الحشف يوم القيامة. يعني اذا كان الخبث وصف لازم للمال وصف لازم او كان لو كان الخبث هذا يعني وصف من جهة الغصب من جهة السرقة - 00:10:22ضَ
اما اذا كان تغير وتبدل السبب تبدل السبب. مثل انسان اراد ان يتخلص من المال. اراد ان يتخلص من المال. فهو اه عنده مثلا ما يتخلص منه في هذه الحالة يخرجه - 00:10:44ضَ
يخرجه اذا يقول مثلا يعطيه فقير او مسكين لا بنية الصدقة بنية التخلص. بنية التخلص فهو لا يتصدق به لكن الفقير لو اخذه او غيره لو اخذه ما هو طيب فلو تصدق به - 00:11:01ضَ
مال طيب فلو اكله فهو مال طيب لو وقفت كذلك وهو مال طيب لتبدل الاسباب نعم كذلك احسنت حديثان حديث ابن عباس في الصحيحين يقول ابن عباس رضي الله عنهما - 00:11:15ضَ
ان النبي احتجم واعطى الحجام اجره ولو كان حراما لم يعطه. وفي الصحيحين عن انس رضي الله عنه ان النبي ان النبي يعني حجمه ابو طيبة فاعطاه صاعا بشعير او صاعين وامر مواليه ان يخففوا عنه - 00:11:36ضَ
يخفف عنه. فلو كان حراما لم لان ما حرم اخذوه حرم اعطاؤه حرم اعطاؤه لانه لو كان الاخذ حرام لكان الاعطاء حرام ولا شك انه ولا لم يرى لم يقل احد بتحريمه لكن مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام اعطاه - 00:11:52ضَ
وكانت الحجاب موجودة وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عند ابي داود سند جيد انكحوا ابا طيبة وانكحوا اليه - 00:12:13ضَ