بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين - 00:00:00ضَ

اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين. اما بعد قد وصلنا في كتاب كشف المخدرات لشرح اقصر المختصرات عند قول المصنف رحمه الله فصل - 00:00:20ضَ

في الحجر وما يتعلق به. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على اشرف المرسلين رحم الله شيخنا ولمشايخه ولوالدينا والمسلمين اللهم علمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا يا كريم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في الحجر وما - 00:00:40ضَ

به وهو بالفتح والكسر لغة التضييق والمنع. ومنه سمي الحرام حجرا قال الله تعالى ويقولون حجرا محجورا. اي حراما محرما انه ممنوع منه وسمي العقل حجرا لانه يمنع صاحبه من ارتكاب من ارتكاب ما يقبح - 00:00:58ضَ

ما يقبح ما ما يقبح وتضر عاقبته. هو سمي العقل لعله آآ حجرا الى ان الدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى آآ ان في ذلك لقسم لذي حجر يعني اللي ذي عقل - 00:01:16ضَ

فديال قال سمي العقل حجرا نعم وعلى كل حال آآ اشتقاقات اه ما يدل على العقل تجدها دائما اشتقاقات تدل على المنع فمثلا الحكمة مأخوذة من المنع ومنه حكمت الفرس - 00:01:41ضَ

فالحكمة ان يمنع الانسان نفسه عن الرذائل العقل نفسه كلمة العقل مأخوذة من الربط ومنه عقلت آآ الفرس او عقلت الجمل اي ربطته ويعني بذلك ان يمنع الانسان اه الحجر هنا بمعنى المنع النهى - 00:02:02ضَ

اولو النهى مأخوذة من النهي فدائما سبحان الله تجد العبارات التي تدل على العقل والحكمة كلها عبارات تدل على المنع فمدار الحكمة ومدار العقل هو ان يتحكم الانسان في نفسه وان يمنعها - 00:02:25ضَ

عن الرذاذ اما النفس اذا تركت بدون منع فهي تتجه الى ما يضرها فلذلك جعل مناط ومدار آآ الحكمة والعقل هو المنع ومن ذلك الحجر اه اليس في ذلك ان في ذلك لقسم - 00:02:50ضَ

لذي حجر اي لذي عقل من المنع لانه يمنع صاحبه من ارتكاب ما يقبح وتضر عاقبته. نعم وشرعا منع المالك من التصرف في ماله سواء كان المنع من قبل الشرع كالصغير والمجنون والسفيه او الحاكم كمن كمنعه - 00:03:11ضَ

المشتري من التصرف في ماله حتى يقضي الثمن الحال. واصطلح على تسمية النوع الاول اللي هو اذا كان المنع من قبل الشرع على انه المحجور عليهم لحظ انفسهم الصغير والمجنون والسفيه محجور عليه - 00:03:31ضَ

لكن لحظ نفسه واصطلح على تسمية النوع الثاني اللي هو يمنعهم الحاكم المحجور عليهم لحظ غيرهم الحظ يعني الغرماء والمفلس لغة من لا مال له ولا ما يدفع به حاجته. وعند الفقهاء من دينه اكثر من ماله - 00:03:50ضَ

والحجر نوعان احدهما لحق الغير كعلى مفلس وراهن ومريض وكن ومكاتب مرتد ومشتر بعد طلب الشافيع ونحو ذلك الثاني لحظ نفسه كعلى صغير ومجنون وسفيه ويأتي ولا يطالب ولا ولا يحجر بدين لم يحل - 00:04:11ضَ

ولغريم من اراد سفرا طويلا وليس بدينه ورهن وليس بدينه ورهن يحرز او كافيل مليء منعه حتى يوثقه باحدهما ولو غير مخوف او لا يحل قبل مدته قاله في الاقناع. ويستثنى منه - 00:04:33ضَ

ذلك الجهاد الذي تعين على صاحبه. اذا تعين عليه الجهاد كان يستنفره الامام يستثنى من هذا فلا يستطيع الغريم ان يمنعه اما الحج حج الفريضة فله ان يمنعه وان كان لان حج الفريضة مربوط - 00:04:49ضَ

اه الاستطاعة من استطاع اليه سبيلا طيب هنا سؤال كثير من الناس يبي يحج يقول انا علي ديون هل يجوز له ان يحج وعليه ديون وهل يشترط اذن الغرماء للحج؟ الجواب - 00:05:09ضَ

ان هذه الديون اما ان تكون مؤجلة او تكون حالة ان كانت مؤجلة ولا يشترط اذن الغرماء له ان يحج يسافر عادي اما ان كانت حالة وحال الدين يعني معناته يجب عليك ان تدفع - 00:05:27ضَ

فاما ان تدفع الدين قبل ان تحج او تستأذن صاحب الدين نعم شيخنا بسألك سؤال لغريم من اراد سفرا طويلا وليس بدينه ورهن انا عندي واو. ليس بدينه رهن بدون رهن - 00:05:46ضَ

الواو زائدة ليس بدينه رهن يحرز سلام عليكم. نعم ولم يقيد في المنتهى بالطويل تبعا لاكثر الاصحابه ولا يملك تحليل ولا يملك تحليله ان احرم ويجب وفاء دين حال بطلب ربه فورا على قادر - 00:06:02ضَ

ولا يترخص من سافر قبله ويمهل ذكرت حتى يوثقه باحدهما ولو غير مخوف ولا ما عندك هذا؟ لا ما عندي او كفيل مليء منعه بعد منعه ايش عندك؟ من منعه حتى يوثقه باحدهما ولو بغير مخوف او لا يحل قبل مدته قالوا في الاقناع - 00:06:20ضَ

في المنتخب الطويل تبعا اكثر الاصحاب. تمام. لا يملك تحليله انه احرم. بس تمام ويجب وفاء ويجب اخفاء دين حال بطلب ربه فورا على قادر. فلا يترخص من سافر قبله ويمهل بقدر ما يتمكن به من من الوفاء. ويحتاط - 00:06:44ضَ

هروبه بملازمته او كفيل مليء او ترسيم وكذا لو طلب محبوس. كلمة ترسيم مصطلح يمكن غريب عندنا اليوم ترسيم هذا مصطلح ظهر في بعض العصور عند المماليك ونحوهم ومعناه وظع الشخص تحت المراقبة - 00:07:01ضَ

يعني اشبه ما يكون بالاقامة الجبرية يعني او انه يكون الانسان تحت العين يعني ما هو مسجون يروح ويأتي ولكن في واحد متابعه اينما يذهب واينما يأتي يسمونه اه هذا الفلان - 00:07:21ضَ

اه تحت الترسيم يعني هناك من يراقبه اينما يذهب واينما يأتي. نعم السلام عليكم هكذا لو طلب محبوس تمكينه من الايفاء فيمكن فيمكن ويحتاط ان خيف هروبه او توكل انسان في وفاء في وفاء حق وطلب الامهال لاحضار الحق فيمكن فيمكن منه كالموكل - 00:07:38ضَ

من مطر المدين رب الدين حتى شكاه وجب على حاكم امره بوفائه بطلب غريمه ولم يحجر عليه وما غرم بسببه فعلى مماطل ولو احضر مدعا عليه مدععا به لتقع الدعوة على عينه - 00:08:03ضَ

ولم يثبت لمدع لزمه مؤنة احضاره ورده الى محله رده الى محله انه الجأه الى ذلك ان ابى المدين الوفاء حبسه وليس له اخراجه حتى يتبين امره ان كان معسرا وجبت تخليته وحرمت مطالبته والحجر عليه ما دام معسرا - 00:08:21ضَ

وان اصر على عدم وهنا يجب التفريق بين المفلس والمعسر عندنا مصطلحان المفلس عرفه الشيخ قبل قليل وهو ما كان دينه اكثر من ماله يعني عنده مال ولكن المال قليل اقل من الدين اللي عليه. اما المعسر - 00:08:42ضَ

وهو الذي لا مال له اصلا ليس له مال ليس فقط اكثر واقل لا ليس له مال المفلس يحجر عليه. اما المعسر وجب تخليته وحرمت مطالبته وحرم الحجر عليه ما دام معسرا - 00:09:03ضَ

وذلك للاية قال الله عز وجل وان كان ذو عسرة نظرة الى ميسرة وجوبا الاية يقصد بها المعسر اي الذي ليس له ما يستطيع ان يدفع ليس له شيء اصلا - 00:09:23ضَ

بخلاف المفلس طيب اللي عنده ما يملك شيسمونه الملك اذا عندنا المدينين ثلاث اقسام معسر ليس له مال اصلا مفلس عنده مال لا يفي بالدين مليء عنده مال يفي بالدين ويزيد - 00:09:40ضَ

هذي ثلاث اقسام واضح؟ نعم. السلام عليكم ان اصب على عدم الوفاء حزر ويكرر حتى يحبسه وتعزيره حتى يقضيه. اه ايش عندك فان اصر فان اصر على عدم الوفاء اجر ويكرر حبسه وتعزيره حتى يقضيه. نعم - 00:10:06ضَ

ولا يزاد في كل يوم على اكثر من عشرة اسواق. نعم. فان اصر مع ذلك باع حاكم ما له وقضاه ان ادعى العسرة ولم يصدقه رب الدين ودينه عن عوض كثمن وقرض - 00:10:26ضَ

او او عرف له مال سابق والغايب بقاؤه او عن غير عوض كخلع وصداق وضمان وكان اقر انه مليء الى ان يقيم بينة بالعسرة يعتبر في البينة ان تخبر باطن حاله - 00:10:41ضَ

ولا يحلف معها لما فيه من تكذيبها ولا يحلف ولا يحلف نعم. ولا يحلف ولا يحلف معها لما فيه من تكذيبها او الا ان يدعي تلفا ونحوه ويقيم ويقيم ويقيم بينة ويحلف معها - 00:10:58ضَ

يكفي في الحالين ان تشهد بالتلف او الاعسار وتسمع بينة التلف او الاعسار قبل الحبس كبعده او الا ان يسأل المدينة سؤال مدع عن حاله ويصدقه على اسرته. فلا يحبس في المسائل الثلاث - 00:11:19ضَ

وهي وهي ما اذا اقام بينة بعسرته او تلف او تله او تلف ماله ونحوه او صدقه مدعى على ذلك وان انكر مدع عسرته وقام بينة بقدرته على الوفاء او حلفا بحسب جوابه حبس حتى يبرأ او تظهر عسرته - 00:11:35ضَ

وان لم يكن له وان لم يكن دينه عن عوض ولم ولم يعرف له مال ولم يعرف له مال الاصل بقاؤه ولم يقر انه مليء ولم يحلف مدع طلب بيمينه انه لا يعلم عسرته - 00:11:56ضَ

حلف مدين ان مدين انه لا ما له وخلي سبيله. طبعا هذي كلها اجراءات واضحة يعني يعني بدأ من من ان ابى مدين الوفاء لو تلاحظ وان مطل المدين رب الدين - 00:12:11ضَ

بطلة يعني ابى ان يدفع حل الدين وقال لك ما ني دافع حتى شكاه يعني مخير الدائن يروح يشكي او يستمر في المطالبة او يبرأ فاذا شكاه وجب على حاكم امره بالوفاء - 00:12:26ضَ

وفإن ابى المدين هل يحبس ام لا؟ نقول ننظر فان تبين له انه معسر ليس له مال وجب اطلاقه ولا يحجر عليه ولا يحبس للاية فان تبين انه مفلس غير معسر - 00:12:43ضَ

او مليء واصر على عدم الدفع عزره ينظر عاد يحبسه يضرب اذا بيضربه اذا كان التعزير بالظرب لا يزيد على عشرة اسواط. لحديث ورد بذلك فان اصر بعد الضغط عليه - 00:13:01ضَ

ما رضى يدفع ينتقل القاضي الى خطوة اخرى وهي ان يضع يده على ممتلكاته عنده سيارة عنده بيت عنده كذا اذا قال قال باع ما له وقضاه فان ما عنده مال - 00:13:18ضَ

ما لقى له شي وادعى العسرة قال انا معسر ولكن رب الدين لم يصدقه هلأ مو صحيح عنده فلوس ما العمل هنا؟ ما الحل ننظر وضع طبعا هنا حالات هل يحق له ان يحبسه ام لا؟ فقال لك هني - 00:13:35ضَ

ان كان عوضه عن ثمن عوض عن آآ ثمن وقرض او عرف له مال سابق اه حبس ليش لانه اذا كان عن ما عن بيع او عن قرض معناته نحن تأكدنا انه اخذ - 00:13:54ضَ

مقابل الدين اللي في ذمته شيء اما قرض مال او شاري شي مثلا وما دفع الفلوس بخلاف اذا كان على امر اخر غير قرظ ولا شي لانه هني ما عندنا يقين - 00:14:16ضَ

انه يملك بضاعة اما هنا يقول اذا كان عوظ عوظ ثمن او قرض عندنا يقين انه موجود عنده شي الاصل انه عنده هذا الذي اشتراه ولم يدفع ثمنه او القرض الذي اخذه ولم يسده - 00:14:32ضَ

حبس الا بالاحوال الثلاثة اللي ذكرها هنا بالتفصيل الذي ذكره آآ المؤلف اما اذا لم يكن دينه عن عوض ولم يعرف له مال بحثنا عن مال ما لقينا ما له بيت ولا له سيارة ولا له شيء ممتلكاته - 00:14:49ضَ

بحثنا ما وجدنا شي ولم يحلف المدعي ماذا نفعل الحديث واضح البينة على المدعي واليمين على من انكر فهنا ينكر فلذلك قال حلف مدين انه لا مال له فتثبت اذا في هذه الحالة عسرته ويخلى سبيله - 00:15:05ضَ

نعم ليس على محبوس قبول ما يبذله غريمه له مما عليه فيه منة وحرم انكار معسر وحلفه ولو تأول نصا قال رحمه الله تعالى من ماله لا يفي بما بما اي بالدين الذي عليه حال كونه حالا وجب على حاكم الحجر عليه اي على من لا ما له - 00:15:27ضَ

اي على من على اي على من له مال لا يفي بما عليه في طلب بعض غرمائه فان لم يسأله احد لم يحجر عليه ولو سأله المفلس وسنة اظهاره اي الحجر لفلس لفلس وسفه ليعلم ليعلم الناس حالهما - 00:15:51ضَ

ولا يعاملان الا على بصيرة وسن الاشهاد على الحجر على الحجر لذلك ويتعلق بالحجر عليه اربعة احكام. احدها احدها تعلق حق الغرماء بماله ولا ينفذ تصرفه اي المفلس في ما له بعد الحجر عليه بغير تدبير ووصية. ولا اقراره اي المفلس عليه اي على نفسه بان - 00:16:09ضَ

قال الذي بيده لغيره ان كان صانعا كالقصار والحائك بيده متاع فاقر به لاربابه لم يقبل قوله وتباع العين التي في يده حيث لا بينة. وتقسم بين الغرماء وتكون قيمتها واجبة على المفلس اذا قدر عليها - 00:16:35ضَ

بل يقبل قوله بان ما بيدهم من متاع او المال لغيره في ذمته فيطالب به بعد فك حجر عنه ويكفأ ويكفر وهو وهو وسفيه بصوم وان تصرف في ذمته بشراء او اقرار او ضمان صح فيطالب به بعد فك حجر عنه. اذا اذا كل ما سبق هذا - 00:16:55ضَ

نصل به الى الحجر اذا قرر الحاكم الحجر يترتب عليه اربعة احكام. اما اذا ما قرر الحاكم الحجر لا حجر الا بحاكم لا حجر الا بحكم قضائي واضح لماذا؟ لان فيه اجراءات في تثبت في تأكد كيف نعرف هذا؟ بدون حكم قضائي - 00:17:21ضَ

طيب اذا ثبت ذلك اه قال سنة اظهاره حتى يعرف الناس ان هذا محجور عليه. فلا يتعاملون معه ويتعلق بالحجر اربعة احكام. اولها تعلق حق الغرماء بماله يعني لا ينفذ تصرفه - 00:17:43ضَ

في ماله بعد الحجر ما يقدر يبيع شي ويتصرف في ماله ولا يهبه ولا يوصي وصية ولا يقر على اه نفسه انه مدين بشيء لان كل هذه التصرفات تضر بمن - 00:18:05ضَ

بالغرماء يعني انا اطالبك بفلوس ما عندك تسددني. عندك مال قليل اذا قللت المال للقليل هذا راح تضرني زيادة واضح فمن حقهم ان يحجر عليه ويحفظ ما تبقى من هذا المال - 00:18:25ضَ

حتى لا يزيد الظرر عليهم. هذا معنى قوله تعلق اه حق الغرماء اه بماله هذا الحكم الاول. نعم الرهن غير هنا الحجر يمنع من صحة التصرفات لا بيع ولا هبة ولا وصية ولا - 00:18:46ضَ

في اعيان مختلفة اما الرهن مرتبط بعين واحدة بيت وهو اللي ما تقدر ما في شي اسمه حجرة بيت ما في شي اسمه حجر بيت في حجر على التصرفات عموما - 00:19:12ضَ

في رهن بيت سيارة فقط لكن ما يصير اسمه شي اسمه حجرت على بيتك ما في لما اذا عليك حجر معناته حجر على كل تصرفاتك فلا تبيع ولا تشتري ولا تهب ولا ولا ولا - 00:19:29ضَ

واضح؟ هذا الفرق بين الحجر والرفع نعم والثاني ما اشار اليه بقوله من سلمه اي المفلس عين مال بيعا او قرضا او رأس مال سلم ونحو ذلك حال كونه جاهل - 00:19:47ضَ

الحجر عليه اخذها ربها لانه احق احق بها من غيره ان كانت العين بحالها لم توطأ بكر ولم يجرح قن وان وطئت او جرح جرحا تنقص به قيمته فلا رجوع - 00:20:00ضَ

او ان يكون عوضها كله باق. وان يكون وان يكون عوضها كله باق في ذمته فان ادى بعضه فلا رجوع وان تكون كلها في ملكه فلا رجوع ان تلف بعضها ببيع او وقف ونحو ذلك - 00:20:16ضَ

ولم تختلط بغير متميز ولم يتعلق بها حق للغير كرهن ونحوه. ولم تتغير صفتها بما بما يزيل غزل وخبز دقيق ولم تجد متصلة كسمن وكبر وتعلم صنعة. وكون مفلس حيا الى اخذها - 00:20:35ضَ

متى وجد شيء من ذلك امتنع الرجوع؟ هذه المسألة اه الحكم الثاني اصلها حديث حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ما روي في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:20:57ضَ

من وجد عين ماله عند رجل قد افلس فهو احق به من غيره ما معنى هذه المسألة؟ معنى هذه المسألة لو انا ما علمت ان فلانا محجور عليه ما ادري - 00:21:12ضَ

وبعته سيارة مثلا بالاجل واستلم هو السيارة مني وذهب ثم اكتشفت انني تعاملت مع رجل محجور عليه المفروض ما اتعامل معاه يحق لي ان استرد سيارتي ولا اكون مع الغرماء لاني اذا صفيت مع الغرماء - 00:21:34ضَ

حقي راح ينقص صح ولا لا فلذلك يحق لي يا صاحب السيارة صاحب السلعة ان استرد سيارتي ولكن بست شروط شروط طبعا مو لعب أستاذ ما هي الشروط ذكرها الشيخ هنا؟ نرقبها مع بعض - 00:22:03ضَ

قال ان كانت العين بحالي هذا واحد اذا كانت السيارة كما هي لكن لو ركب عليها شيء نقص منها شي ركب عليها ماكينة جديدة مثلا او صبغها او يختلف الامر - 00:22:23ضَ

الشرط الاول ان تكون العين بحالها وان يكون عوضها كله باقيا في ذمته يعني ما يكون دفع هذا المشتري جزء من الثمن يجب ان يكون الثمن كله في الذمة اذا دفع جزء من الثمن - 00:22:42ضَ

ما يحق له سيكون اسوة الغرماء هذا الشرط الثاني الشرط الثالث ان تكون كلها في ملكه فلا رجوع ان تلف بعضها ببيع او وقف ونحو ذلك. هذا في الحقيقة يرجع الى الشرط الاول - 00:23:03ضَ

الشوط الاول ان تكون العين بحالها يعني ما باع جزء منها هي نفسها تبقى بحالها يعني يكون الشرط الاول يتعلق باتلاف او اضافة. الشرط الثالث انه ما تصرف ما باع جزء منها - 00:23:19ضَ

الشرط الرابع ولم يتعلق بها حق للغير ما رهنها اذا خذا السيارة ورهنها خلاص تعلق بها حق طرف خامس ولم تزد زيادة متصلة وهذا لا يرد الا على الحيوانات يعني شاة او - 00:23:34ضَ

بعير اه اكتشفت انها سمنت مثلا هذي الزيادة المتصلة كسمن وكبر في الحجم او تعلم صنعة هذا فيما يتعلق القن وكون مفلس حيا الى اخذها. معناته الورثة ما لهم شيء - 00:23:54ضَ

عفوا نعم الورثة آآ المدين المفلس هذا المحجور عليه اذا مات المفلس ولم تسترد سيارتك خلاص. صف مع الغرماء يسمون اسوة الغرماء تروح الطالب ورثته بعدين حالك حال الغرماء نعم - 00:24:14ضَ

سلام عليكم في قوله ويكون عوضها كله باق في ذمته. نعم. اي ذمة المحجور عليه المهجور عليه. نعم ايش نعم طبعا موب اذن احد اذا ثبتت الشروط هذي ما يحتاج يستأذن من الله يروح ياخذها واذا ذاك بيشتكي - 00:24:35ضَ

يروح يشتكي عند القاضي القاضي يروح يطالع يقول فعله صحيح لا تقاضي ما حجر على عين حجر هو على تصرف ما في حجر على عين. حجر على تصرفات عملت ايه ؟ نعم - 00:25:05ضَ

السلام عليكم. ويصح رجوعه بقول ولو متراخيا بلا حاكم وهو فسخ لا يحتاج الى معرفة الى معرفة مرجوع فيه ولا قدرة على ويصح رجوعه بقوله ولو متراخيا بلا حاكم. ما يحتاج حاكم يعني - 00:25:26ضَ

لانه فسخ لا يحتاج الى معرفة مرجوع فيه والثالث ما اشار اليه بقوله ويبيع حاكم ماله الذي ليس من جنس الدين لزوما ويقسمه هو والمال الذي من جنسه على غرمائه اي المفلس فورا - 00:25:43ضَ

وسنة احضاره واحضار غرمائه عند بيع ليضبط الثمن لانه اطيب لقلوبهم وابعد للتهمة. وان باعه حاكم من غير حضور كلهم جاز وسن بيع كل شيء في سوقه. ويجب ترك ما يحتاجه من مسكن وخادم صالحين لمثله ان لم يكونا من عين مال الغرماء - 00:26:01ضَ

فان كان لم يترك له شيء ولو كان محتاجا اليه ويشترى او يترك له بدلها يبدل ويبدل اعلى بصالح لمثله ويجب ايضا ترك الة حرفة لمحترف فان لم يكن صاحب حرفة ترك له ما ما يتجر به لمؤنته - 00:26:22ضَ

وينفق عليه وعلى من تلزمه نفقتهم من ماله بالمعروف وهو ادنى ما ينفق على مثله وادنى ما يسكنه مثله من مأكلين مشرب وكسوة يجهز هو ومن تلزمه مؤنته غير زوجته من ما له مقدما على غيره ولو على دين برهن. وتقدم في الجنائز. ويكفي في ثلاث - 00:26:46ضَ

وقدم في دعاية في ثوب واحد اجرة مناد ونحوه لم يتبرع لم يتبرع من المال. ولا يلزم الغرماء بيان بيان الا غريم سواهم. الحكم الثالث يبيع الحاكم ماله. خلصنا الان منعناه من التصرف - 00:27:07ضَ

خلاص يعني حافظنا على الموجود نأتي الى الموجود هذا ويصفي الحاكم ممتلكاته كاش او النقد يحجر عليه يمسكه ويبيع ممتلكاته ان كان عنده بيت. طبعا يترك له هني لاحظ معاي - 00:27:26ضَ

ويجب ايضا ترك الة حرفة ويترك له الاساسيات التي لا يعيش بدونها قالت حرفة يعني شنو؟ يعني رجل نجار لا يبيع حالة النجارة لان تشذي ما راح يقدر يكمل ويحصل اموال - 00:27:46ضَ

لكن عنده شقة هناك عنده سيارة زايدة هني عنده كذا هذي الاشياء الزائدة عن حاجته الاساسية يجمعها الحاكم ويبيعها في مزاد علني على قولتهم وهني يقول لك يسن بيع كل شيء في سوقه - 00:28:04ضَ

حتى لا يبخس ويشتريه من لا يعرف قيمته وينزل بالقيمة ويستن احضاره حتى تطمئن نفسه ان ما احد واحضار الغرماء كذلك يعني ما يظنون ان هناك تلاعب او شيء من هذا القبيل - 00:28:18ضَ

اه يعني يترك له ما يتجر به وينفق عليه وعلى من تلزمه نفقتهم بالمعروف يترك له ما يقابل الطعام والشراب والسكن انه ما يصير ينزل عن النفقة التي تكفيهم طيب بعدين - 00:28:34ضَ

جمعنا هذا المال ماذا نفعل فيه شنسوي نقسم المال على الغرماء. طيب الغرماء هؤلاء المال ما راح يكفيهم لنفترض نبسط المسألة ان عنده ثلاث غرماء واحد يطالبه بعشرة الاف وثاني يطالبه بخمسة الاف وثالث يطالبه بخمسة الاف - 00:28:55ضَ

مثلا مجموع الديون اللي عليه لا عشرين الف. عشرين الف عشرة خمسة خمسة وهو ما يملك الا عشرة الاف يعني باع سياراته باع شغله باع كل شيء مع النقد اللي عنده - 00:29:22ضَ

زائد عن حاجته طلع عشرة اذا اخذنا العشرة واعطيناها الاول اخذ العشرة كاملة راح يبقى اثنين ما لهم شي ماذا يفعل القاضي هنا شلون ايوة احسد نفس الفكرة صح شيسمونه هذا؟ - 00:29:38ضَ

اسم عند الفقهاء يسمون المحاصة المحاصة اصلها المحاصصة المحاصصة يعني تقسيم الحصص على نسبهم وتسمى اختصارا المحاصة ويقصد بها احصاء الديون اول شيء ومعرفة نسبة كل واحد من الدين الاصلي - 00:30:04ضَ

فهذا اللي طالبه بعشرة كم بالمئة من مجموع الدين خمسين في المئة وخمسة خمسة كم بالمئة خمسة وعشرين وخمسة وعشرين. ثبتنا النسب ننظر الى الموجود كم ونعطي كل واحد من الموجود نسبته - 00:30:34ضَ

هذا خمسين في المئة من الموجود كم يطلع له خمسة الاف وهذاك خمسة وعشرين في المئة كم يطلع له الفين ونص والثاني الفين ونص واضح ولا يلزم الغرماء بيان ان لا غريم سواهم. يعني انا طالبت واثنين معاي - 00:30:51ضَ

ما يصير القاضي يقول خل ننطر يمكن في واحد رابع اثبتوا لي ان ما في واحد رابع لا مو مطلوب انا اثبت لك واضح؟ ليس من آآ يعني المسؤولية اللي علي - 00:31:10ضَ

اني اطالب انه ما في الا انا. يمكن في غيره. انا ما لي شغل انا طالبت عطني حقي طلع واحد بعدين يصير خير نعم طيب سؤال هل يبرأ المدين بالمحاصة - 00:31:24ضَ

ولا ما يبرأ؟ ها؟ يحجر عليه استمر في الحجر عطيناهم ومشوا وتوكلوا على الله خلاص برئت ذمته؟ لا احسنت فقط منعنا المطالبة طالما انه مفلس هذا الحكم الرابع زين ولكن لو حصل له مال في المستقبل - 00:31:40ضَ

يرجعون مرة ثانية ونعمل محاصة جديدة بنفس الطريقة حتى يحصل كل واحد منهم على كامل كامل حقه. نعم على حسب احنا ذكرنا قبل شوي حالات يجوز فيها الحبس وحالات لا يجوز فيها الحبس - 00:32:05ضَ

اذا رأى القاضي ذلك ما في بأس سلام عليكم من لم يقدر ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه او هو اي دينه تحرم مطالبته وحبسه وتقدم بعضه في الفصل - 00:32:30ضَ

هكذا تحرم ملازمته والرابع انقطاع الطلب عنه. فمن اغاضه او او باعه شيئا لم يملك الطلب حتى ينفك حجره ولا يحل دين دين مؤجل بفلس ولا بجنون ولا بموت ان وثق الورثة - 00:32:45ضَ

او اجنبي يربى الدين برهن محرز او كافر مليء ان تعذر ان تعذر توثق توثق فان تعذر توثق او لم يكن وارث حل ولو ضمنه الامام وان ظهر غريم اخر بعد القسمة اي قسمة ما معنى ولا يحل دين مؤجل بفلس؟ يعني واحد - 00:33:03ضَ

اه نفس صاحبنا اللي قبل شوي يطالبونا ثلاثة وفي واحد رابع يطالبه بس السداد بعد عشر سنين مثلا هل يصف وياهم ما يصف وياه لا يحل دين مؤجل بفلس فاذا راح صف وياهم نقول له اصلا انت دينك - 00:33:27ضَ

ما حل يمكن الله يرزقه لا تستعجل على رزقك انت دينك الى الان مؤجل فلا تصف معهم اسوة الغرماء تنتظر حتى يأتي وقت الدين اذا اتى وقت الدين نشوف عاد - 00:33:53ضَ

هل هو مليء؟ هل هو مفلس؟ هل هو معسر؟ على حسب الحكم شيخنا ولا يحل دين مؤجل بفلس هذا غير القرظ نعم القرض حال عندنا في المذهب نعم نعم. وان ظهر غريب - 00:34:10ضَ

السلام عليكم من ظهر غريم اخر بعد القسمة اي قسمة المال ودينه ودينه. اي قسمة المال ودينه حال رجع على الغرماء بقسطه. ايوة كمل اي على كل واحد بقدر حصة بقدر حصته ولم تنقض ولم تنقض القسمة. اها. وان ظهر دينه مؤجل لم يحل نصا - 00:34:28ضَ

ولم يوقف له شيء ولم يرجع الغرماء بشيء اذا حل دينه. ايوة شنو معناه الكلام؟ ان ظهر غريب يعني سوينا الحركة اللي قبل شوي محاصة على ثلاثة واعطينا هذا خمسة وهذا اثنين ونص وهذا اثنين ونص - 00:34:51ضَ

شوي الا طلع واحد رابع قال انا طالبة بخمسة واثبت المطالبة ان كانت مؤجلة يقول لك ما يحل شيء ولا يطالب بشيء ولا وان كانت حالة ماذا نفعل نعيد المحاصة - 00:35:05ضَ

ها حتى لو استلموا نعيد المحاصة على اربعة ونقسم له حسب نصيبه وناخذ من كل واحد ما نقصت ما انقصته المحاصة ونعطيه قال لك هني رجع على الغرماء بقصده. اي على كل واحد بقدر حصته. ولم تنقض القسمة - 00:35:26ضَ

قسمة كما هي لان حاله حالهم لماذا لا يعطى هو؟ نعم يصير دين عليهم مو بكيفهم يعني هو يصير دين عليهم يطالبهم القاضي باسترداده واذا ابوا يسوي معاهم نفس الحركة - 00:35:50ضَ

المفلس يحجر عليهم نفس القضية تصير دين عليهم السلام عليكم فصل ويحجر على الصغير وعلى المجنون وعلى السفيه لحظهم فلا يصح تصرفهم في اموالهم ولا في ذممهم قبل الاذن هذا القسم الثاني من الحجر وهو المحجور عليهم لحظ انفسهم - 00:36:12ضَ

كل ما سبق محجور عليهم لحظ غيرهم حجرنا عليه حفظا لحقوق الناس اما هؤلاء الصغير والمجنون والسفيه هؤلاء يحجر عليهم لا لاجل احد لاجلهم هم الصغير هو من دون البلوغ - 00:36:36ضَ

والمجنون الذي لا يعقل كما هو معلوم. اما السفيه وهو الذي لا يحسن التصرف في المال يعني يعطي الحقير يعطي المال الوفير على الشيء الحقير يعني شارية دافع لالاف على شي ما يسوى مثلا - 00:36:53ضَ

هذا سفيه على مبلغ وقدره هلا والله بصور مع فلان مثلا مثل ما قاعد يحصل الان صور مع المشهور الفلاني وادفع هالكثر هذا سفيه ونحو ذلك هؤلاء يحجر عليهم لحظ انفسهم عشان فلوسهم - 00:37:16ضَ

احفظ نعم من دفع اليهم او الى احدهم ما له بعقد كايجارة وبيع اولى اولى بعقد كوديعة وعارية رجع الدافع فيما بقي من ماله لبقاء ملكه عليه ولا يرجع فيما تلف منه بنفسه كموت كموت حيوان او قن او بفعل محجور عليه كقتله وهو على ملك - 00:37:35ضَ

صاحبه غير مضمون لانه سلطه عليه برضاه وسواء علم الدافع بحجر بحجر عليه اولى لتفريطه ويضمنون اي المحجور عليهم لحظ انفسهم جناية على نفس او طرف. ويضمنون اتلاف ما لم يدفع اليهم من من المال - 00:38:00ضَ

الاستواء المكلف وغيره استواء المكلف وغيره فيه من اخذ من احدهم مالا ضمنه حتى يأخذه حتى يأخذه وليه وليه لئن اخذه ليحفظه وينتلف ولم يفرط. وان لو تلف لان اخذه ليحفظه وتلف ولم يفرط. نعم - 00:38:20ضَ

من بلغ من ذكر او انثى او انثى حال كونه رشيدا انفك الحجر عنه او بلغ مجنونا ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه بلا حكم بفك وسوا رش وسواء رشده الولي اولى - 00:38:41ضَ

واعطي ما له لقوله تعالى فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ولا يعطى ما له قبل ذلك بحال ولو صار شيخا للاية. طبعا لا وصار شيخا اي كبيرا في السن مو شيخا يعني - 00:38:56ضَ

شيخ دين لا ولو صار شيخا اي كبيرا في السن يعني ممكن ما يعطى ما له. وصل شيخ يعني شايب بس محجور عليه لانه لا زال سفيها ممكن نعم السلام عليكم ويحصل بلوغ ذكر بامناء باحتلام او جماع او غيرهما كامناء بيده او او بتمام خمس عشرة سنة او بنبات - 00:39:11ضَ

ذات شعر خشن اي الذي يستحق اخذه بالموسى لا زغب ضعيف حول قبوله وبلوغ انثى بذلك اي بالذي يحصل به بلوغ الذكر وتزيد عليه بحيض وحملها دليل امناء وحملها دليل امناء وحملها دليل امنائها. لجراء الله لاجراء الله تعالى العادة بخلق الولد من مائهما. قال الله تعالى - 00:39:34ضَ

فلينظر الانسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب فيحكم فيحكم ببلوغها منذ حملت ويقدر ذلك بما قبل بما قبل وضعها بستة اشهر لانه اليقين وبلوغ خنسى بسن او نبات شعر حول قبليه. فان وجد حول احدهما فلا - 00:39:58ضَ

قاله القاضي وابن عقيل او امناء من احد فرجيه او حيض من قبر او هما اي المني والحيض من مخرج واحد انه ان كان ذكرا فقد امنى وان كان انثى فقد امنت وحاضت - 00:40:22ضَ

ولا اعتبار ولا اعتبار بغلظ الصوت وفرق الانف ونهود الثدي وشعر الابط ونحو ذلك. نعم هذه طبعا هنا ذكر المصنف رحمه الله ان آآ هؤلاء يعني المحجور عليهم لحظ انفسهم - 00:40:38ضَ

اه يعني لا يحل بيعهما ولا شراؤهم ولكن يضمنون اذا جنوا يضمنون جناية لان الجناية تتعلق بالاحكام الوضعية لا الاحكام التكليفية. هم ليسوا بمكلفين فلا يأثمون ولكن الجناية تتعلق بحكم وضعي - 00:40:58ضَ

تسببت بجناية تتحملها فيظمنون ما اتلفوه من المال اه ثم ذكر من احكامهم انه من بلغ منهم رشيدا وجب دفع المال اليه لقول الله سبحانه وتعالى فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم - 00:41:20ضَ

اموالهم اول الاية قول الله سبحانه وابتلوا اليتامى. ما معنى ابتلوا؟ اختبروا. اختبروا وهذا اصل الرشد كيف تعرف الرشد من الاختبار من التجربة والاختبار وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح يعني بلغوا - 00:41:41ضَ

فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم امواله ولا تأكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا. تقول يلا بخلص ابي ابادر باهلاك مالهم قبل ان يبلغوها حرام ولا تأكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا. ومن كان غنيا فليستعفف - 00:42:01ضَ

فليستعفف من كان فقيرا فليأكل بالمعروف. هذا بالنسبة للاولياء ثم استطرد رحمه الله ببيان علامات البلوغ. وعلامات البلوغ ليست خاصة بباب الحجر بل تدخل في كل الابواب الفقهية ولكن لان باب الحجر - 00:42:22ضَ

هو ربما الصق الابواب ببيان احكام البلوغ والا فان اذا ما ذكر هنا ما له لا يوجد هناك باب مثلا للبلوغ اه مثلا واحكامه فلذلك ذكر هذا الباب او هذه المسائل في اقرب الابواب. وهذا موجود في كتب الفقه. هناك ابواب او مسائل ليس لها باب مستقل - 00:42:41ضَ

فتذكر في اقرب الابواب له الطهارة هو ممكن يذكر في الطهارة ولكن يعني ليست لصيقة بالبلوغ بشكل مباشر الطهارة اعم زين لكن لو واحد ذكرها في الطهارة مثلا ما في مانع - 00:43:08ضَ

في النهاية لا لا هو مدى في كل الابواب في بلوغ. انت تحتاجه في الصلاة يحتاجه في الصيام في الحج تحتاج في الزكاة بعضها يشترط بعضها لا الزكاة ما يشترط العقل - 00:43:29ضَ

زكي مع المجنون مثلا يختبر نعطيه فلوس روح مثلا تاجر فيها اشتر فيها وبيع ونشوف نختبره بهذا هذا المقصود يعني نعم نعطي ونعطي مجال انه يبيع ويشتري ونشوف يحسن ذلك ام لا يحسن ذلك - 00:43:49ضَ

فهذه علامات البلوغ الثلاثة الاملاء او تمام خمسة خمسة عشرة سنة او نبات شعر العانة الشعر الخشن حول اه طبعا حول الفرج ولا الفرجين؟ قال حول الفرجين. يعني الذكر والانثى - 00:44:21ضَ

فان وجد آآ او حول الفرجين كذلك القبل والدبر يعني لكن على كل حال اكثر شيء هو حول القبول يعني فبالتالي اذا وجد الشعر الخشن تحرزا عن ما يسمى بالزغب - 00:44:40ضَ

وهذا يطلع حتى للطفل الصغير احيانا تلقى طفل صغير يطلع له شوارب يطلع له لحية هذا مو شعر. مو شارب هذا. هذا يسمونه الزغب زين هذا يطيح سبحان الله مع الوقت - 00:44:56ضَ

فالمقصود هنا الشعر الخشن الذي ضابطه قال الذي يؤخذ بالموسى يعني ممكن ينقص او يحلق بالموسى الانثى نفس الشيء ويضاف اليها الحيض اما الحمل هل هو علامة بلوغ الحمل لا الحمل علامة على العلامة - 00:45:10ضَ

انها حملت اذا قد امنت ولذلك قال وحملها دليل امنائها وهو علامة نعم نستدل بحملها على بلوغها ولكن لماذا لم نقل انه علامة؟ ما الفرق ان نقول الحمل علامة او انه علامة على العلامة - 00:45:32ضَ

ايش يفرق معانا يفرق شيء يعني بلغت قبل. اه يفرق اننا اذا قلنا انه علامة على العلامة معناته سنحكم ببلوغها ابو المدة لذلك قال لك هني يقول لك آآ فيحكم ببلوغها منذ حملت - 00:45:52ضَ

ويقدر ذلك بما قبل وضعها بستة اشهر لانه اليقين واضح طيب وبعدين ذكر عاد اه الخنثى ولا اعتبار بغلاظ الصوت. هناك اه علامات ليست معتبرة شرعا الصوت الخشن يعني لو طفل - 00:46:17ضَ

خشن صوته وهو دون الخمسة عشر ولم يظهر ولم يحتلم ولم ينبت شعر العانة مو كافي ممكن خشن صوته يمكن اصابه برد ولا شي ولا او هو مثلا يخشن صوته يبي يكبر نفسه - 00:46:37ضَ

فرق الانف فرق الانف سبحان الله من علامات البلوغ او ان الانف سبحان الله يصير هني مثل اه اه مثل اه ما ابي اقول شق او شي يكون مثل يتفتق الانف هنا. بعض الناس بعضهم مو الكل - 00:46:54ضَ

من علامات البلوغ ان الانف هنا يصير فيه مثل حفرة صغيرة تشذي يسمونه فرق الانف ونهود الثدي بالنسبة للبنت لا يكفي لوحده شعر الابط ليس علامة ولكن هذه العلامات تظهر غالبا مع البلوغ. نعم - 00:47:10ضَ

ولا يدفع اليه اي الى من بلغ رشيدا ظاهرا ما له حتى يختبر ولا يختبر الا من يعرف المصلحة من المفسدة. وتصرفه حال الاختبار صحيح بما يليق به وحتى يؤنس ان يعلم رشده ومحله اي الاختبار قبل بلوغ. والرشد هنا اي في الحجر اصلاح المال - 00:47:30ضَ

وصونه عما لا فائد فيه ويختلف ذلك باختلاف الناس التاء ولده تاجر يؤنس رشده بان يبيع ويشتري ويتكرر ويتكرر ذلك منه فلا يغبن غالبا غبنا فاحشا وولد رئيس وصدر كبير وكاتب وكاتب وكاتب الذين يصان امثالهم عن الاسواق - 00:47:54ضَ

بان يدفع اليه نفقته مدة مدة لينفقها في مصالحه. فان صرفها في مصارفها ومواقعها استوفى على وكيله فيما وكله فيه واستقصى عليه واستقصى عليه دل ذلك على رشده ويعتبر مع مع ما تقدم من اناس من اناث رشده الا يبذل ماله في حرام كقمار وغناء وشراء المحرمات ونحوه - 00:48:20ضَ

ولا في غير فائدة كحرق كحرق نفط يشتريه للتفرج عليه وهذا يدخل فيه اليوم شنو؟ واضحة يعني هذي اللي حنا نسميها او المفرقعات هذا سفه يدفع مال ليحرق لكي يتفرج عليه - 00:48:49ضَ

هذا لو واحد تصرف فيه ما يعتبر رشيد عند الفقهاء كحرق نفط يشتري معناته الشرايات قديمة ها هذا موضوع ثاني عاد نتكلم عن افراد يعني فحرق نفط ليشتريه للتفرج عليه. هذا من السفه - 00:49:10ضَ

نعم بخلاف صرف صرفه في باب بر كصدقة او في مطعم ومشرب وملبس ومنكح يليق به. فليس بتبذير اذ لا اسراف في الخير. اه عندك يليق ولا لا يليق؟ يليق - 00:49:28ضَ

انا غريب عندي حظ لا يليق اه عندك المخطوط ها حط عليها علامة وراجعها هل في لا ولا بدون لا نعم فليس بتبذير ادلاء الصراف في الخير والانثى يفوض اليها ما يفوض ايش عندك - 00:49:44ضَ

فليس بتبذير اذ لا اسراف في الخير. اي نعم. والانثى من العبارات اللطيفة احد الكرماء قديما يعني ينفق كثيرا على الناس ويوفي او اعمال الخير فجاءه رجل قال يا اخي - 00:50:06ضَ

لا تبذر مالك آآ فانه لا خير في السرف لا خير في السرف فقال له هذا الكريم ولا سرف في الخير قلبها قال لا خير في السرف ايش قال له هذا - 00:50:26ضَ

لا شرف في الخير ما دام انفق اموالي في الخير ليس فيها سرف فقلبها وجاءت جميلة. لا خير في السرف قال بل لا صرف ذكرها الثعالب في احاسن المحاسن نعم - 00:50:47ضَ

اتفضل. والانثى يفوض اليها ما يفوض الى ربة البيت من الغزل والاستغزال باجرة المثل وتوكيلها في شراء الكتان ونحوه وحفظ الاطعمة من من الهر والفأر وغير ذلك. فان وجدت ضابطة فان وجدت ضابطة ضابطة لما في يدها مستوفية من وكيلها - 00:51:06ضَ

فهي فهي رشيدة ومن نوزع برشده فشهد به عدلان ثبت رشده وليهم اي ولي ولي صغير وبالغ وبالغ مجنون ومن بلغ سفيها واستمر حال حجر الاب البالغ لكمال شفقته فان لحق الولد بابن بابن عشر فاكثر ولم يثبت بلوغه فلا - 00:51:27ضَ

ولاية له ويشترط ان يكون رشيدا عاقلا حرا عدلا ولو ظاهرا ولو كافرا على ولده الكافر. ان يكون عدلا في دينه ثم بعد الاب وصيه اي وصي الاب اي وصي الاب ولو ولو بجعل وثم وثم متبرعون. يعني ولو كان - 00:51:51ضَ

جعل وثم ان يوجد من يتبرع ما في مشكلة لان هذا وصي الاب. الاب رضي به ان يكون بديلا عنه ولو وجد واحد متبرع لكن الوصي قال انا اخذ فلوس - 00:52:11ضَ

يقدم الوصي ولو كان هناك متبرع. نعم ثم بعد الاب بعد الاب ووصيه الحاكم انقطاعها من جهة الاب فتكون الحاكم كولاية النكاح لانه ولي من لا ولي له فان عدم الحاكم فامين يقوم مقامه - 00:52:26ضَ

ولا يتصرف الولي وجوبا لهم اي المحجور عليهم الا بالاحظ. لقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. والسفيه المجنون في معناه فان تبرع ولي الصغير والمجنون بصدقة او هبة او حاب او زاد على النفقة عليهما او على من تلزمهما - 00:52:44ضَ

بالمعروف ضمن. وتدفع النفقة ان افسدها يوما بيوم ان افسدها ان افسدها اطعمة معاينة والا كان مفرطا. وان افسد وان افسد كسوته ستر عورته فقط في بيت ان لم يمكن - 00:53:04ضَ

على ابقائها عليه ولو بتهديد ولا يصح ان يبيع الولي او يشتري او يرتهن من ماله ما لنفسه لانه مظنة مظنة التهمة الا اذا كان ابا فله ذلك ويلي طرفي العقد والتهمة منتفية بين الوالد وولده اذ من طبيعته الشفقة عليه - 00:53:20ضَ

يستحب اكرام اليتيم وادخال السرور عليه ودفع النقص والايهاث عنه. فجبر قلبه من اعظم مصالحه هنا القطو السفيه بحد او نسب او طلاق او قصاص صح واخذ به في الحال - 00:53:41ضَ

لماذا؟ لان السفيه الحجر عليه في الامور المالية السفيه الذي لا يحسن التصرف في الامور المالية. اما اذا اقر بحد من الحدود او نسب او طلاق هذه امور ليست مالية - 00:53:57ضَ

وبالتالي قوله معتبر فيها لذلك قال صح واخذ به في الحال اما اذا كان بمال يؤخذ به بعد فك الحجر عنه. نعم وبمال اخذ به بعد بعد فك الحجر عنه وتقدم بعضه. وحكم - 00:54:13ضَ

تصرف وولي وليس فيهن كولي صغير ومجنون وللودي غير الحاكم وامينه ان يأكل من مال موليه مع مع الحاجة مع الحاجة الاقل من اجرة مثله وكفايته ولا يلزمه عوضه بيساره. مع عدم ومع عدم الحاجة يأكل ما فرضه له الحاكم - 00:54:31ضَ

ولناظر وقف ولو لم يحتج اكل بمعروف غير مأذون له في تجارة ان يتصرف من قوته بما لا يضر كرغيف وبيضة وفلس لجريان عاد بالمسامحة ولزوجة وكل متصرف في بيت كآجير وغلام متصرف في بيت سيده الصدقة منه بلا اذن صاحبه بنحو ذلك - 00:54:54ضَ

الا ان يمنع رب البيت منه او يكون او يكون بخيلا فيحرم فيه فيهما الاعطاء من ماله بلا اذنه. لان الاصل رضاه اذا وان كانت المرأة ممنوعة من التصرف في بيت زوجها كالتي يطعمها بالفرد ولا ولا يمكنها من طعامه فهو كما - 00:55:18ضَ

لو منعها بالقول ومن اشترى من قن شيئا وجده معيبا فقال قن انا غير مأذون لي في التجارة لم يقبل قوله نصا. ولو صدقه سيده لانه يدعي فساد العقد والخصم يدعي - 00:55:38ضَ

صحته يقبل قوله اي الولي بعد فك حجر عن محجور عليه لعقله ورشده. في منفعة وضرورة وفي تلف وفي غبطة وهو وهو لموليه شيئا بزيات كثيرة على ثمن مثله. وفي قدر نفقة ولو على عقار ولو على عقار محجور عليه او - 00:55:52ضَ

كسوته او كسوة زوجته او رقيقه ونحوه وفيما اذا ادعى عليه موليه تعديا في ماله او موجب ضمان كتفريط او تبرع ونحوهما فالقول قول ولي. ولي لانه امين ما لم يخالفه عادة وعرفا فيرد للقرينة - 00:56:13ضَ

ويحلف ولي غير حاكم ولا يقبل قول ولي بجعل في دفع في دفعه في دفع مال دفع دفن دفن لا دفع دفع بالعين سلام عليكم ولا يقبل قول ولي بجعل في دفع مال بعد رشد او عقل لانه - 00:56:33ضَ

دفع الصواب دفع ولا يقبل قول ولي بجعل في دفع مال بعد رشد او عقل لانه قبض المال لمصلحته اشبه المستعير الا الا من ولي متبرع فيقبل قوله في دفع المال اذا لانه قبض المال لمصلحة المحجور عليه فقط اشبه الوديع - 00:56:58ضَ

ولا يقبل قول ولي في قدر زمن الانفاق بان قال من انف من انفك حجره انفقت عليه سنة. فقال ولي بل سنتين الا بينة لان الاصل عدم ما يدعيه. ويتعلق جميع دين طن مأذون له ان استدان للتجارة فيما اذن له فيه او غيره نصا - 00:57:20ضَ

ذمة سيده لانه غطى الناس باذنه له. وكذا ما وكذا ما اختلطه باذنه يتعلق بذمة سيده بالغا ما بالغ بالغا ما بلغ متصرف لسيده ولهذا له الحجر عليه. وامضاء بيع وامضاء بيع خيار له وفسخه. وامضاء بيع خيار له وفس - 00:57:40ضَ

وهو يثبت الملك له وسواء كان بيد المأذون له او لا يتعلق دين غيره اي غير المأذون له في تجارة من اشترى في ذمته او اقترض بغير اذن سيده وتلف ما اشتراه او اقترضه - 00:58:02ضَ

بيده او يد او يد سيده برقبته ويتعلق دين غيره اي غير مأذون له في تجارة من اشترى في ذمته او اقترظ بغير اذن سيده وترث ما اشتراه او اقترضه بيده او يد سيده - 00:58:17ضَ

برقبته فيفتيه سيد بالاقل من الدين او قيمته من الدين او قيمته او يبيعه ويعطيه او او يسلمه رب الدين لفساد تصرفه فاشبه ارشى الجناية ومحل تعلقه برقبته ان تلف باستدانة والا اخذه مالكه حيث امكن. وارشوا - 00:58:33ضَ

وقيم وتلافاته تتعلق برقبته. اي القن سواء كان مأذونا له او لا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وجزاكم الله خيرا - 00:58:57ضَ