كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد لا زلنا في كتاب كشف المخدرات وقد وصلنا الى كتاب الطلاق بقوله ولا يصح ان يستثني بقلبه. نعم - 00:00:00ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. فرحم الله شيخنا ولمشايخه ولوالدينا والمسلمين. اللهم انما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ورزقنا عمن ينفعنا يا كريم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يصح ان يستثني بقلبه - 00:00:18ضَ
من عدد طلقات فلو قال انت طالق ثلاثا واستثنى واحدة بقلبه وقعت الثلاث. وان قال انت طالق قبل تطلق في الحال وكذا قبل موتك او قبل موت زيد لان ما قبل موته من حين عقد الصفة محل للطلاق - 00:00:38ضَ
ولا ولا مقتضي للتأخير. وقبيل موتي او موتك او موت زيد يقع في الجزء الذي يليه الموت. لان التصغير يقتضي ان الجزء الذي يبقى يسير وان قال انت طالق بعده اي بعد موتي او موتك. او انت طالق معه اي مع موتي او موتك - 00:01:01ضَ
فلا تطلقوا لحصول البينونة بالموت وان قال يوم موتي طرقت باوله. واذا مت فانت طالق قبله بشهر لم يصح. وانت طالق امس او قبل ان اتزوجك ونوى وقوعه اذا وقع في الحال. والا لم يقع وان علقه والا لم يقع. وان علقه - 00:01:24ضَ
مستحيل كأن صعدت السماء او شاء الميت او البهيمة او طبت او او قلبت الحجر ذهبا او علقه على مستحيل لذاته كائن وددت امس او جمعت بين الضدين او شربت الماء او او - 00:01:48ضَ
شربت ماء الكوز ولا ماء فيه لم تطرق في الجميع وان قال انت طالق في هذا الشهر او في هذا اليوم او في هذه السنة تطلق في الحال. فان قال حالف اودت الطلاق - 00:02:08ضَ
يقع يقع اخر الكل اي كل وقت من هذه الاوقات او في وقت كل او في وقت كذا او في وقت كذا دين وقبل ذلك منه حكما. لان اخر هذه الاوقات واوساطها منها كاولها. فارادته لذلك لا تخف - 00:02:23ضَ
يخالف لفظه اذا لم يأتي بما يدل على استغراق الزمن للطلاق. وان قال انت طالق غدا او انت طالق يوم السبت ونحوه كيوم الخميس تطرق باوله اي بطلوع فجره. فلو قال اردت الاخرة لم يدين ولم يقبل ذلك منه. نعم. والفرق بين - 00:02:43ضَ
في قوله انت طالق هذا الشهر او انت طالق هذا اليوم الاصل ان يحمل على كل الشهر وكل اليوم. وبالتالي يقع الطلاق في اخره بعد ان يستغرق اليوم كله او الشهر كله بخلاف - 00:03:03ضَ
يقول انت طالق غدا لان اول لحظة من الغد يصدق عليها كلمة غدا كذلك يوم السبت اول لحظة منه يصدق عليها يوم السبت وهكذا السلام عليكم. وانت طالق في غد او رجب او رجب ونحوه يقع باولهما. وله وطأ قبل وقوعه. وانت - 00:03:19ضَ
الى شهر او الى حول او الى اسبوع ونحوه يقع بمضيه. وان قال اذا مضت سنة بالتنكير فانت طالق تطلق بمضي اثني عشر شهرا بالاهلة تامة او ناقصة لقوله تعالى ان عدة الشهور عند الله - 00:03:44ضَ
اثنا عشر شهرا اي شهور السنة ويكمل ما ويكمل ما طلق في اثنائه بالعدد ثلاثين يوما. وهذا تفصيل مهم يفيدنا هنا ويفيدنا في حساب اه عدة الوفاة عدة الوفاء اربعة اشهر وعشرة ايام - 00:04:04ضَ
كيف نحسبها يقول اما الشهر الذي لم يدخل فان الشهر يحسب بالرؤية قد يكون تسعة وعشرين وقد يكون ثلاثين يعني اذا طلق في شوال او مات في شوال زين فان شوال - 00:04:26ضَ
فان شهر ذي القعدة يحسب كاملا سواء كان ثلاثين او تسعة وعشرين. وكذلك احد الحجة وكذلك محرم اما الشهر الذي وقع فيه اللفظ او حصلت فيه الوفاة فينظر فان كان في اول ايامه - 00:04:46ضَ
يحسب حسب الرؤية تسعة وعشرين او ثلاثين اما ان كان في اثنائه فانه يحسب ثلاثين يوما بالظبط حتى لو كان الشهر الذي هو فيه تسعة وعشرين كيف نحسب ثلاثين يوم - 00:05:06ضَ
لو رجل مثلا مات في خمسة عشر شوال خمستعش شوال الو كيف نحسد تحسب المرأة عدتها نحسب خمستعش يوم زين اه حتى نكمل ثلاثين ثم نحسب شهر ذي القعدة كامل - 00:05:22ضَ
شهر ذي الحجة كامل ذو الحجة كامل شهر محرم كامل وشهر صفر كامل هذي اربعة ثم نزيد قبل شهر اذا كان اقل من عشرة ايام نحسب اربعة اشهر ثم نجبر العشرة اما اذا كان اكثر من عشرة ايام نحسب ثلاثة اشهر - 00:05:44ضَ
ونكمل الشهر ثلاثين يوم وعشرة ايام اربعين يوم بالضبط واضح وان قال اذا مضت السنة المعرفة فانت طالق فتطلق بانسلاخ شهر ذي الحجة من السنة معلق فيها وانت طالق اذا مضى شهر - 00:06:07ضَ
مضي ثلاثين يوما واذا مضى الشهر فبانسلاخه. وانت طالق كل يوم طلقة وكان تلفظه نهارا الحال طلقة. والثانية بفجر اليوم الثاني. والثالث بفجر اليوم الثالث احسن الله اليكم. نعم شيخنا في الالفاظ هذي - 00:06:32ضَ
اول شي يرجع فيها الى مطلق ولا يرجع فيها الى اللغة مباشرة اذا كان اللفظ يحتمل قصده يصدق ويدين اذا كان اللفظ يحتمل قصده اما اذا ما كان يحتمل قصده - 00:06:53ضَ
لا يصدق مثل مر معنا هني لما قال اه فلو قال اردت الاخر وان قال انت طالق غدا او يوم السبت تطلق باوله فلو قال اردت الاخر لم يدين ولم يقبل ذلك منه. ليش؟ لانه مخالف لمقتضى اللفظ - 00:07:13ضَ
اذا اذا كان اللفظ يمكن ان يصدق تصدق عليه نيته قبل والا فلا على حسب احتمالية اللفظ لما يدعيه من نية فصل في تعليقه بالشروط بان الشرطية او احدى اخواتها ويأتي حكمها. ومن علق طلاقا ونحوه كعتق بشرط مقدم كان دخلت الدار فانت طالق او - 00:07:34ضَ
مؤخر كان انت طالق ان دخلت الدار لم يقع الطلاق المعلق ونحوه حتى يوجد الشرط وهو دخول الدار. فلو لم به اي التعليق بل قال انت طالق ودعاه اي التعليق بان قال اردت ان قمت دين ولم يقبل حكما - 00:08:01ضَ
ولا يصح تعليقه الا من زوج يصح تنجيزه منه حين التعليق بصريح كانت طالق ان جئت وبكناية انت مصرحة ان دخلت الدار مع قصد الطلاق بالكناية. ويقطعه اي التعليق فصل بين شرط وجزائه بتسبيح وتهليل - 00:08:22ضَ
تكبير ونحوه ويقطعه ايضا فصل بسكوت بين شرط وجزاءه سكوتا يمكنه كلام فيه ولو قل. ولا فصل بكلام منتظم كانت طالق يا زارية ان قمت او ان قمت يا زانية فانت طالق لانه متصل حكما. وكذا لا - 00:08:42ضَ
يقطعه عطاة ونحوه. وادوات الشرط اي الالفاظ التي يؤدي بها معناه نحو ان بكسر الهمزة وسكون النون وهي ام الادوات ومتى واذا واي بفتح الهمزة وتشديد الياء؟ ومن بفتح الميم وكلما وهي وحدها للتكرار - 00:09:02ضَ
لانها تعم الاوقات فهي بمعنى كل وقت. واذا قال لزوجته ان كلمتك او اذا او اذا او متى كلمتك نحوه فانت طالق فتحقي او زجرها فقال تنحي ونحوه فاسكتي او مري ونحوه تطلق سواء اتصل ذلك - 00:09:22ضَ
بيمينه او لا ما لم ينوي غير ذلك الكلام. وكذا لو سمعها وكذا لو سمعها سمعها احسن اليكم. وكذا لو سمعها تذكره بسوء فقال الكاذب عليه لعنة الله فانه يحنث نصا لانه كلمها. او قال ان قمت - 00:09:42ضَ
انت طالق طرقت بذلك وان لم تقم. لانه كلام خارج عن اليمين ما لم ينوي كلاما غير ذلك الكلام او ترك محال او الاجتماع بها فلا يحنث وان قال لزوجته ان بدأتك بالكلام فانت طالق فقالت هي له ان بدأتك به اي الكلام فعبدي حر. انحلت يمينه لانها - 00:10:02ضَ
كلمته اولا ما لم تكن له نية انه لا يبدأها بالكلام مرة اخرى. وتبقى يمينها ثم ان بدأته بكلام وعتق عبدها لوجود الصفة. وان بدأها انحلت يمينها. وان علقه بكلامها زيدا فكلمته - 00:10:26ضَ
فلم يسمع كلامها لغفلة او شغل لم يسمع زيد ما عندك ثم ان بدأت بكلام حنثت واعتق عبده لوجود صفة وان بدأها انحلت منها علقه في كلامها زيدا فكلمته فلم يسمع زيد - 00:10:46ضَ
كلامها لغفلة او شغل الى اخره. نعم احسن الله اليكم وان علقه بكلامها زيد فكلمته فلم يسمع زيد كلامها لغفلة او شغل او لخفض صوتها ونحو ذلك او وهو مجنون او سكران غير مصروعين او كان او كان اصم ولولا المانع لسمع او - 00:11:07ضَ
او راسلته ولو اه او راسلته ولم ينوي مشافهتها او كلمت غيره وزيد يسمع تقصده به حنت في لا ان كلمتهم ميتا او غائبا او مغمى عليه او نائما او وهي مجنونة مجنونة او اشارت اليه - 00:11:34ضَ
لنا الاشارة ليست كلاما شرعا وان علقه على صفات واجتمعن في عين واحدة كقوله ان رأيت رجلا فانت طالق وان رأيت اسود فانت طالق وان رأيت فقير فانت طالق فرأت رجلا اسود فقيها طلقت ثلاثا - 00:11:54ضَ
وان قال لها ان خرجت بغير اذني ونحوه كان خرجت الا باذني او حتى اذن لك فانت طالق ثم اذن لها فخرجت ثم خرجت ثانيا بغير اذنه او اذن لها في الخروج ولم تعلم. ولم تعلم باذنه فخرجت طلقت خلافا للشر - 00:12:15ضَ
شافعية لان الاذن هو الاعلام ولم يعلمها ولا يحنث بخروجها ان اذن لها كلما شاءت نصا وان قالها الا باذن زيد ثم خرجت فلا يحنث. فمات زيد غريبة وان قال لها الا باذن زيد فمات زيد ثم خرجت - 00:12:35ضَ
السلام عليكم. وان قالها الا باذن زيد فمات زيد ثم خرجت فلا حنثة وان قالها ان خرجت الى غير الحمام بلا اذن فانت طالق. فخرجت الى غيره طرقت سواء. عدلت او لم - 00:13:01ضَ
وان خرجت تريد الحمام وغيره او خرجت الى الحمام ثم عدلت الى غيره طلوقت. ومتى قال كنت اذنت قبل منه بيمينه وان قال ان قربت بضم الراء الى دار كذا فانت طالق وقع بوقوفها تحت ثنائها - 00:13:21ضَ
اول سوقها بجدرانها. وبكسر راء لم يقع حتى تدخلها يعني شنو يقول ان قربت بضم الراء قربت الى دار كذا فانت طالق وقع بوقوفها تحت فنائها ولصوقها بجدرانها بكسر الراء قربت - 00:13:41ضَ
بكسر الراء لم يقع حتى تدخلها وذلك لان بالكسر بمعنى الدخول الكسر قريبتي لان الكسر بمعنى الدخول. دخولنا بالضم بمعنى الاقتراب السلام عليكم وان علقه اي الطلاق على مشيئتها كما اذا قال انت طالق ان او اذا او متى او حيث او ان او كيف او اي - 00:14:10ضَ
في وقت شئت تطلق بمشيئتها حال كونها غير مكرهة. سواء شاءت فورا او تراخيا راضية او كارهة هي عبارة الاقناع والمنتهى كذلك وهي الصواب. وعبارته في الانصاف والتنقيح ولو مكرهة - 00:14:46ضَ
قال في الاقناع وهو سبقة قلم. قال في شرحه لانه فعل لان فعل مكره ملغى وملغي انتهى ولو شاءت ولو شاءت بقلبها دون نطقها اوقات قد شئت ان طلعت الشمس او قد شئت ان شئت او شاء - 00:15:05ضَ
فلان لم يقع ولو شاء او اي او اي وان علقه بمشيئة اثنين كانت طالق ان شئت وشاء ابوك. او ان شاء زيد وعمرو فلا يقع الا بمشيئتهما كذلك. اي غير غير مكروهين. ولو اختلفا في الفورية والتراخي - 00:15:25ضَ
وان علقه اي الطلاق على مشيئة الله تعالى كقوله انت طالق ان شاء الله او او الا ان يشاء الله او لم يشأ الله او ما لم يشأ الله او قدم الشرط كقوله ان شاء الله ان شاء الله فانت طالق تطلق منه في - 00:15:49ضَ
نصا وكذا اي ومثل الطلاق في الحكم عتق اي كما اذا قال عبدي حر ان شاء الله او ان شاء الله فعبدي حر عتق في الحال نصا وحكم تعليق عتق كطلاق. لكن يصح تعليق عتق بموت. واذا قال لامرأته انت طالق اذا رأيت الهلال - 00:16:09ضَ
او عند رأسه وقع الطلاق اذا رؤي الهلال بعد غروب الشمس او بعد تمام العدة فان نوى العيان بكسر العين مصدر عاين عاين اي نوى معاينة الهلال وهو ادراكه بحاسة البصر خاصة او نوى - 00:16:32ضَ
وحقيقة رؤيتها قبل حكما وهو هلال الى ثالث وهو هلال الى ثالثة ثم يقمر وان رأيت زيدا فانت طالق. فرأته لا مكرهة ولا ميتا ولو ميتا. نعم احسن الله اليكم. وان رأيت - 00:16:50ضَ
زيدا فانت طالق فرأته لا مكرهة ولو ميتا او في ماء او زجاج شفاف طلقت الا مع نية او قرينا ويدخل في هذا الصور اليوم اللي هو او في ماء او زجاج شفاف يعني المرآة - 00:17:10ضَ
وهنا تسمى انها رأته السلام عليكم لا لا ان رأت خياله في ماء او مرآة او جالسته عمياء وان قال لزوجاته اول من تقوم منكن فهي طالق واول من قام من عبيدي فهو حر فقام الكل - 00:17:29ضَ
واحدة لم يقع طلاق ولا عتق لعدم حصول الاولية عند احد وعلقها على الاولية واذا قاموا معا لا اولية لاحد وبالتالي لا يقع الطلاق شيخنا ثم اذا قعدوا رقم واحد. هم؟ اذا قعدنا الاربع ثم قامت واحدة - 00:17:54ضَ
نعم هذا الذي يظهر الحصول الاولية الا اذا نوى مرة واحدة ومن حلف على ممسك مأكولا لا اكله ولا القاه ولا امسكه فاكل بعضا ورمى الباقي لم يحنث. وان حلف لا يدخل دارا - 00:18:17ضَ
لو حلف لا يخرج منها اي الدار فادخل فيها بعض جسده في الصورة الاولى او اخذ منها بعض جسده او نعم او ايش؟ فادخل فيها بعض جسده في الصورة الاولى - 00:18:37ضَ
او اخرج منها بعض جسده في الثانية نعم لم يحنث او دخل طاق الباب اي باب الدار لم يحنث او حلف على امرأة لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه اي الثوب - 00:18:51ضَ
منه اي غزلها لم يحنث لانه كله ليس من غزلها او حلف لا او حلف لا يشرب الماء او حلف لا يشرب ماء هذا الاناء فشرب بعضه لم يحنث لانه لم يشربه بل بعضه. او حلف لا يبيع عبده ولا يهبه ولا يؤجر ولا يؤجره. ونحوه فباعه - 00:19:07ضَ
او وهب او اجر بعضه او باع بعض او باع بعضه ووهب باقيه لم يحنث لانه لم يبعه كله ولا وهبه كله وان حلف لا يشرب ماء هذا النهر فشرب منه او لا يلبس من غزلها فلبس ثوبا فيه منه حنث بخلاف ثوب - 00:19:33ضَ
من غزلها وان حلف ليفعلن شيئا لا يضر الا بفعله اي المحلوف عليه كل كل له ما لم يكن اي يوجد له اي الحارث نية او قرينة تقتضي فعل البعض - 00:19:54ضَ
من حلف ليأكلن هذا الرغيف لم يبر الا بأكله كله. او حلف ليدخلن الدار لم يبره حتى يدخلها بجملته وان فعل الحالف المحلوف عليه اي على ترك فعله مكرها او مجنونا او مغمى عليه او نائما لم يحنث. وان فعل - 00:20:10ضَ
ناسيا او جاهلا حنث في طلاق وعت وعتاق فقط اي دون اليمين المكفرة او حلف ليفعلنه تركه مكرها لم يحنث اناس او جاهلا يحنث في طلاق وعتق فقط قطعت به في الاقناع. وقال في المنتهى تبعا للتنقيح فتركه مكرها - 00:20:30ضَ
ناسيا لم يحنث. قال في شرح المنتهى وقد يفرق بان الترك يكثر فيه النسيان في شق التحرز منه وينفع غير ظالم تأول وهو ان يريد بلفظه وهو ان يريد بلفظ ما يخالف ظاهره بيمينه - 00:20:53ضَ
لقوله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك ولو كان التأويل بلا حاجة سواء كان المتأول مظلوما او غير مظلوم ولا ظالم. واما الظالم فلا ينفعه. ومن حلف على زوجه ومن حلف على زوجته لا سرقت مني شيئا - 00:21:13ضَ
في وديعة لم يحنث الا بنية او بسبب بان كان سبب يمينه خيانتها. لان الخيانة في الوديعة ليست سرقة في اللغة هنا اذا خانته في الوديعة يعني اذا علق الطلاق بسرقة - 00:21:38ضَ
فخامته في وديعة لم يحنث الا اذا نوى بهذه الكلمة خيانة في الوديعة او كان اه هو الدافع له على الحلف اه فيحمل على هذا المعنى ومن شك والشك هنا مطلق التردد يدخل فيه الشك والظن سواء ترجح احد الطرفين ام لم يترجح. نعم - 00:21:56ضَ
سلام عليكم. ومن شك والشك هنا مطلق التردد في طلاق او شك فيما اي في وجود شرطه الذي علق عليه الطلاق ولو كان الشرط عدميا كأن لم يقم زيد يوم كذا فزوجتي طالق وشك في قيامه في ذلك اليوم في ذلك اليوم بعد بعد - 00:22:27ضَ
مضيه لم يلزمه الطلاق وله الوطء لانه شكلا لانه شك طرأ على يقين فلا يزيله قال الموفق قال الموفق ومن تابعه الورع الورع التزام الطلاق فان كان المشكوك فيه رجعيا راجعها ان كانت مدخولا بها - 00:22:47ضَ
والا جدد نكاحها ان كانت غير ان كانت غير مدخول بها. او انقضت عدتها او اي من شك في عدده اي الطلاق الواقع عليه رجع الى اليقين وهو الاقل فان لم يدري اواحدة طلق ام ثلاثا او قال انت طالق بعدد ما طلق به فلان وجهل عدده - 00:23:10ضَ
فواحدة وله مراجعتها ويحل له وطؤها. واذا قال واذا قال لامرأتيه احداكما طالق وهي منوية وحدها لانه عينها بنية اشبه تعيينه بلفظه. فان لم ينوي معينة اخرجت بقرعة نصا كما لو طلق معينة ونسيها - 00:23:36ضَ
كما لو طلق معينة ونسيها فتميز بقرعة متى ظهر ان المطلقة غير المخرجة ردت المخرجة لزوجها. ما لم تتزوج فلا ترد اليه لتعلق حق غيره يعني كن نساءها ثم تذكرها - 00:24:01ضَ
يعني نساها اقرع وخرجت غير اللي نواها في الحقيقة ثم بعدين تذكر انه لا نوى الثانية فترجع له ما لم تتزوج. نعم. نعم او ما لم يحكم بالقرعة او يقرع او يقرع بينهما حاكم لانها لا يمكن لانها لا يمكن الزوج رفعها كسائر الحكومات - 00:24:20ضَ
واذا قال ان كان هذا الطائر غرابا فحفصة طالق او حماما فعمرة طالق وجهل لم تطلق واحدة منهما لاحتمال كونه ليس غرابا ولا حماما. ما عندك اذا لم يعلم ليس عندي - 00:24:45ضَ
لم تطلق واحدة منهما اذا لم يعلم احتمال كونه ليس غرابا ولا حماما. نعم. احسن الله اليكم لم تطلق واحدة منهما اذا لم يعلم لاحتمال كونه ليس غرابا ولا حماما - 00:25:02ضَ
وان قال لمن ظنها زوجته فلانة انت طالق طلقت زوجته نصا اعتبارا بالقصد دون الخطاب. لا عكسها بان لقي امرأته فظنها اجنبية فقال انت طالق او تنحي يا مطلقة لم تطرق امرأته قاله في الاقناع - 00:25:19ضَ
به في المنتهى بوقوع الطلاق فقال وكذا عكسها. قال في شرحه لانه واجهها بصريح الطلاق كما لو علمها زوجته ولا اثر لظنها اجنبية لانه لا يزيد على عدم ارادة الطلاق انتهى - 00:25:39ضَ
ومثله العتق. ومن اوقع بزوجته كلمة وشك هل هي اي الكلمة طلاق او ظهار؟ لم يلزمه شيء. وان شك هل ظاهر او حلف بالله لزمه بحنث ادنى كفارتيهما وهي كفارة اليمين - 00:25:56ضَ
يعني من اوقع بزوجته كلمة وهذا يحصل عند من الموسوسين كأني قلت الطلاق كأني قلت كذا الاصل بقاء الزوجية ولا تطلق الزوجة بالشك نعم فصل الرجعة بفتح الراء افصح من كسرها - 00:26:14ضَ
قاله الجوهري وقال ازهري الكسر اكثر. وهي لغة من الرجوع وشرعا اعادة مطلقة غير بائن الى ما كانت عليه بغير بغير عقد. فقال رحمه الله تعالى واذا طلق حر ظاهره ولو مميزا يعقل لان الرجعة امساك وهو يملكه من اي زوجة دخل بها او - 00:26:35ضَ
بها في نكاح صحيح طلاقا اقل من ثلاث او طلق عبد من دخل او خلا بها في نكاح صحيح طلقة واحدة بلا عوض من المرأة ولا غيرها فيهما اي في الطلاق اي في طلاق الحر والعبد فله اي المطلق حرا كان او عبدا رجعتها في - 00:27:01ضَ
في عدتها ولولي مجنون طلق بلا عوض دون ما يملكه وهو عاقل ثم جن رجعتها في عدتها اي المطلقة مطلقا اي سواء رضيت او كرهت مريضا كان او محرما او مسافرا اولى لقوله تعالى - 00:27:21ضَ
وبعولتهن احق بردهن في ذلك. فان لم يكن دخل او خلا بها فلا رجعة لانه لا عدة عليها فلا تمكن رجعتها او كان النكاح فاسدا ما في هو كذا نعم لا يسعني وكذا - 00:27:41ضَ
وكذا ان كان النكاح فاسدا وكذا ان كان النكاح فاسدا كبلا ولي او جهود فيقع فيه الطلاق بائنا ولا رجعة. لانه اعادة الى النكاح فاذا لم تحل بالنكاح وجب الا تحل بالرجعة اليه - 00:27:58ضَ
وكذا انطلق الحر ثلاثا او العبد اثنتين او اول عبد وثنتين لانها لا تحل حتى تنكح زوجا غيره كما يأتي كما يأتي فلا رجعة وكذا ان كان الطلاق بعوض لانه انما جعل لتفتدي به المرأة من من الزوج ولا يحصل ذلك مع ثبوت الرجعة - 00:28:25ضَ
وتحصل الرجعة بلفظ راجعتها اذا بالراجع شروط الرجعة من كلام المصنف رحمه الله ارجع الى قوله اه واذا طلق حر اه من اي زوجة دخل بها هنا اولا دخل بها هذا الشرط الاول - 00:28:47ضَ
اللي هو حصول الدخول لكن لو ان لم يحصل الدخول فما لكم عليهن من عدة تعتدونه او خلا بها في نكاح صحيح هذا الشرط الثاني ان يكون النكاح صحيحا هذا اثنين - 00:29:12ضَ
طلاقا اقل من ثلاث، هذا ثلاث، الشرط الثالث لان الطلاق الثلاث ليس فيه اه رجعة طيب اه او طلق آآ عبد كذا بلا عوض هذا الشرط الرابع اما اذا كان عوض فلا رجعة في العوظ - 00:29:29ضَ
زين في عدتها هذا الشرط الخامس يعني ما تطلع من العدة ما تطلع من العدة اللي هي سواء كانت اه ثلاث قروء او ثلاث شهور هذا الشرط الخامس الشرط السادس - 00:29:50ضَ
آآ عدم ما ذكر هنا نظيفه عدم ردة احد الزوجين ان لا يرتد احد الزوجين الشرط السابع ان تكون الرجعة منجزة غير معلقة لا لا يصح تعليقها فصار عندي سبع شروط - 00:30:12ضَ
الشوط الاول ان تكون الزوجة مدخولا بها او في خلوة اثنين ان يكون الطلاق اقل من ثلاث ثلاثة ان يكون النكاح صحيح اربعة ان يكون بلا عوظ. خمسة ان تكون في العدة ستة عدم من ردة احدهما سبعة. ان تكون الرجعة منجزة - 00:30:32ضَ
نعم السلام عليكم وتحصل رجعة بلفظ راجعتها وراجعتها وارتجعتها وامسكتها قلت ان كان بعوض نعم. كان الطلاق بعوض. احسن الله اليكم. وكذا ان كان الطلاق بعوض لانه انما جعل لانه انما جعل لتفتدي به المرأة - 00:30:54ضَ
من الزوج ولا يحصل ذلك مع ثبوت الرجعة وتحصل الرجعة بلفظ راجعتها وراجعتها وارتجعتها وامسكتها. ورددتها ونحوه. لا بنكحت لا بنكحتها بنحكي لا بنكحتها او تزوجتها وسن لها اي الرجعة اشهاد احتياطا وليس من شرطها. لانها لا تفتقر الى قبور كسائر حقوق الزوج - 00:31:17ضَ
ولا الى ولي ولا صداق ولا رضا المرأة كما مر ولا علمها اجماعا وتحصل الرجعة بوطئها بلا اشهاد مطلقا اي سواء نوى به ضجعة او لا بمباشرة ونظر لفرج اذا هذه الرجعة بالفعل الرجعة ما تحصل بالقول - 00:31:47ضَ
او تحصل بالفعل والرجعة بالفعل تحصل بالوطء زين اذا وطأها فانه آآ يرجعها لا بمباشرة لا يكفي المباشرة ولا النظر الى الفرج ولا القبلة ولا اللمس ولا الخلوة بها ونحو ذلك. كل هذه لا تحصل بها الرجعة. لابد من الوطن - 00:32:07ضَ
نعم والمطلقة الرجعية زوجة يلحقها الطلاق والظهار والايلاء واللعان والخلع ولها نفقة وان لم تكن حاملا الى انقضاء عدة. ويرث كل صاحبه اجماعا في غير قسم اي ما عدا فانه لا يقسم لها - 00:32:31ضَ
صرح به الموفق والشارح والزركشي في الحضانة ولعلهم مراد من اطلق. ويباح لزوجها وطؤها والسفر بها. ولها ان تتزين الخلوة ما عندك ويباح لزوجها وطؤها والخلوة والسفر بها. نعم السلام عليكم - 00:32:53ضَ
ويباح لزوجها الخلوة نعم. وطؤها والخلوة والسفر بها. نعم ويباح لزوجها وطؤها والخلوة والسفر بها ولها ان تتزين له وتتشرف وتصح الرجعة يعني شنو نتشرف فيه يعني؟ لا تتشرف يعني تتعرض له - 00:33:15ضَ
يعني يتعرض له بزينتها نعم وتصح الرجعة بعد طهر من حيضة ثالثة قبل قبل غسلها قبل غسلها نصا وظاهره ولو فرض ولو فرطت في الغسل سنين ولم ولم تبح للازواج. يعني - 00:33:40ضَ
تذكرون لما تكلمنا عن الحيض قلنا الحيض يمنع امورا تسعة صح اه من ضمنها اه انقضاء العدة وهناك امور مما يمنعها الحيض تجوز قبل الغسل وهناك امور تستمر بالمنع حتى تغتسل - 00:34:05ضَ
صح؟ نعم من الامور التي يجوز اه بمجرد انقطاع الدم قبل الغسل شنو؟ رجعة لأ يقول لك ما يصير الرجعة طبعا الرجعة بس اقصد الخروج من العدة يعني ما تخرج من العدة - 00:34:29ضَ
زين قبل الا اذا اغتسلت ولو استمرت سنين طويلة طبعا هذا سيؤدي الى ترك الصلوات. احنا ما نتكلم الان عن حكمه هذا حرام بلا شك لكن لو فرضنا حصلت ورجعها زوجها بعد ذلك ترجع - 00:34:46ضَ
وتصح الرجعة بعد طهر من حيضة ثالثة قبل غسلها نصا وظاهره ولو فرطت في الغسل سنين ولم تبح للازواج. هم. وتصح ايضا قبل وضع ولد متأخرين. هذا اذا كانت حامل - 00:35:08ضَ
وقلنا تخرج من عدتها بالولادة صح؟ فاذا حامل بتوأمين فولدت الاول وما طلع الثاني للحين يعني ما نخرجها من العدة بالاول لابد من الثاني ولو تأخر. نعم ولا يصح تعليقها بشرط كان طلقتك كأن طلقتك فقد راجعتك. ليش - 00:35:26ضَ
ليش لا يصح؟ رجعة ما تصح معلقة منجزة. ها؟ رجعة رجعة منجزة هذا اولا ثانيا لان حق الرجعة لا يثبت الا بعد الطلاق مثل الطلاق قبل الزواج لا يثبت حق الطلاق الا بعد حصول الزواج. كذلك الرجعة - 00:35:50ضَ
لا تثبت الا بعد حصول الطلاق سلام عليكم ولو عكسه فقال فقال للرجعية كلما راجعت فقد طلقتك صح التعليق وطلقت كلما لانه طلاق معلق بصفة. فالتعليق هنا للطلاق وليس للرجعة - 00:36:14ضَ
نعم ولا تعود بعد غصت من حيضة ثالثة او بعد فراغ من عدة الا بعقد جديد وتعود اليه الرجعية اذا راجعها اذا نكحها والبائن اذا نكحها على ما بقي من طلاقها واقل ما - 00:36:35ضَ
تنقضي به العدة الحرة من الاقران عدة في الف لام؟ لا لا ما في الف لام عدة الحرة. نعم. نعم. احسن الله اليكم واقل ما تنقضي به عدة الحرة من وهي الحيض تسعة وعشرون يوما ولحظة. ليش؟ لان اقل الحيض - 00:36:54ضَ
يوم وليلة عدل واقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما فاحسبها يوم وليلة زائد ثلتعش اربعتعش زائد يوم وليلة خمستعش زائد ثلاتعش سبعة وعشرين ثمانية وعشرين زائد حيضة تسعة وعشرين - 00:37:16ضَ
ولحظة اللي هو بعد انتهاء الحيضة واضح؟ هذا اقل ما يمكن ان نتصوره من وجود العدة. نعم ومن ادعت ومن ادعت انقضاء عدتها بولادة او غيرها وامكن بان مضى زمن يمكن قضاؤها فيه قبل الدعوة - 00:37:35ضَ
ولا تقبل دعواها انقضاء عدتها في شهر بحيض الا ببينة نصا لقول شريح اذا ادعت ان حرب ثلاثة حيضات في في الشهر وجاءت ببينة من النساء العدول من بطانة اهلها ممن يرضى صدقها وعدلها النهرات ما يحرم عليها الصلاة - 00:38:00ضَ
من الطمس وتغتسل عند كل قرء وتصلي فقد انقضت عدتها والا فهي كاذبة. فقال علي رضي الله عنه قالون ومعناه بالرومية اصبت والا وانما لم تصدق في ذلك وانما لم وانما واحسنت ما عندك - 00:38:23ضَ
ومعناه بالرومية اصبت واحسنت ومعناه بالرومية اصبت واحسنت. وانما لم تصدق في ذلك مع امكانه هجرته بخلاف ما زاد على الشهر وان طلق زوج حر زوجته حرة كانت او امة طلاقا ثلاثا دفعة واحدة او او دفعات - 00:38:43ضَ
لو طلق عبد زوجته اثنتين اي طلقتين ولو ولو عتق قبل انقضاء عدتها لم تحل له حتى يطأها زوج غيره في قبلها لان الوطء المعتبر شرعا لا يكون في غيره. اذا هنا - 00:39:09ضَ
آآ جمع الطلاق الثلاث دفعة واحدة يقع به الطلاق خلاف المعمول به اليوم. وهذا رأي المذاهب الاربعة من طلق زوجته ثلاثا فان زوجته تبين منه بينونة كبرى. ومعنى البينونة الكبرى - 00:39:26ضَ
ايش لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره حتى تنكح زوجا غير هذا الشروط الان ستأتي في في هذا. نعم بنكاح صحيح مع انتشار وتقدم بعضه في محرمات النكاح. مم. لقوله - 00:39:45ضَ
صلى الله عليه وسلم حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. وانما يكون ذلك مع الانتشار فيكتفى بذلك ولو مجبوبا او خصم او نائما او مغما عليه عندك ايش؟ مجبوبا ولا مجنونا؟ مجبوبا - 00:40:05ضَ
انا عندي مجنونا بس انا اشعر ان مجبوبا هي الاصح لعلك تراجع المخطوط المجبوب مقطوع الذكر وبعض الذكر لكن تراجع ان شاء الله ولو مدبوبا او خصيا او نائما او مغما عليه وادخت ذكره في فرجها - 00:40:22ضَ
لو كان الزوج الثاني ذميا وهي ذمية ويكفي في حلها تغيب حشفة او قدرها من مقطوعها ولو لم ينزل لان العسيلة هي الجماع او كان لم يبلغ عشرا لعموم حتى تنكح زوجا غيره. او كان حين وطؤه ظنها اجنبية لوجود حقيقة - 00:40:50ضَ
من زوج في نكاح صحيح لو كان الوطأ محرما لمرض وضيق وقت لمرض وضيق وقت صلاة وفي مسجد. ولقبض مهر حال ونحو ذلك ولا يحل وطأ في حيض او في يحل يحلها. نعم. يعني لزوجها - 00:41:13ضَ
السلام عليكم. ولا يحلها وطأ في حيض او في نفاس او في نفاس او في احرام او في صوم فرض او في رجب او في دبر او نكاح باطل او فاسد. لان التحريم في هذه الصور لمعنى فيه لمعنى فيها - 00:41:38ضَ
لحق الله تعالى بخلاف التي قبلها. ولان النكاح الفاسد لا اثر له في الشرع في الحل. فلا يدخل في قوله حتى تنكح زوجا غيره. ومن غاب عن مطلقته ثلاثا ثم حضر فذكرت له انها نكحت من من انها نكحت من - 00:41:58ضَ
وانقضت عدتها وامكن ذلك بمضي زمن يتسع له فله نكاحها اذا غلب على ظنه صدقها اما بامانتها او بخبر غيرها ممن يعرف حالها ممن يعرف حالها والا فلا. ومثلها ومثلها لو جاءت - 00:42:18ضَ
حاكما وادعت ان زوجها طلقها وانقضت عدتها. فله تزويجها ان ظن صدقها. ان ظن صدقها ولا سيما ان الزوج لا يعرف تنبيه. طيب فصار الخلاصة عندنا ان المرأة المطلقة ثلاثا - 00:42:38ضَ
تحل لزوجها الاول في اربعة شروط الشرط الاول ان تتزوج رجلا اخر بعقد صحيح لا فاسد ولا باطل هذا واحد انعقدت عقدا باطلا كمحرم او رجل المتزوج اربع عقد باطل او فاسدا كبدون ولي - 00:42:55ضَ
فان لا ان لا تحل للاول. الشرط الثاني ان يحصل وطأ في القبل لا في الدبر ولا في غيره الشرط الثالث ان يكون هذا الوطأ مع الانتشار وتغييب الحشفة الشرط الرابع - 00:43:25ضَ
ان يكون في حال طهرها لا في حال نفاسها ولا حيضها اذا حصل ذلك وطلقها الثاني فانها تحل لزوجها الاول عليكم اذا اذا طلق الرجل زوجته ثلاثا وانقضت عدتها وتزوجت بغيره بنكاح صحيح ثم طلقها الثاني بعد ان وطئها واعادت لزوجها الاول - 00:43:47ضَ
فانها تعود على طلاق فانها تعود على طلاق ثلاث باجماع اهل العلم واذا طلقها دون ثلاث وانقضت عدتها وتزوجت من اصابها او من لم يصبها وبالت منه وعادت الى الاول - 00:44:17ضَ
فالمذهب انها تعود على ما بقي من طلاقها. هذا قول اكابر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر وعلي وابي ومعاذ وعمران من حصين وابو هريرة وزيد وعبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم اجمعين - 00:44:35ضَ
وعني بهم امين. امين يعني امرأة طلقها زوجها ثلاثا ونكحت زوجا غيره واتى بهذه الشروط ثم طلقها ثم تزوجها زوجها الاول كم طلقة تعود له ها الثلاث جميعا صح ولا لا؟ نعم. طيب - 00:44:52ضَ
لو طلقها اقل من ثلاث طلقة او طلقتين ثم بانت انتهت العدة وتزوجت اخر ثم طلقها الاخر فرد الاول وتزوجها هل تعود بثلاث طلقات ام على ما بقي على ما بقي. فان كان بقي له وحده فواحدة. وان كان بقي له ثنتين فتنتهي - 00:45:14ضَ
واضح؟ هذا المذهب على خلاف. هناك من يقول اذا تزوجت غيره ترجع لانه اذا كان يرجعها بعد الثلاث واقل من الثلاث من باب اولى ذاك المذهب لا ما اعتبروا ذلك - 00:45:42ضَ
واضح فصل والايلاء بكسر نقف هنا. الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:45:56ضَ