Transcription
اختنا غريبة سألت سؤال اه تقول اه احدى احدى الاخوات طلقها زوجها بورقة وشهود ثم بعد بعد فترة طلقها طلقة ثانية كذلك بشهود طلقتين ثابتة تقول ثم حدث خلاف بين الزوجين - 00:00:00ضَ
فالزوج قال ان فعلت كذا خلال سنة فانت طالق. ان فعلتي. ان لا ان فعلت. انا. كذا خلال سنة معينة. خلال سنة واحدة عندي حرام علي وانت طالق اقول بعد فترة قصيرة فعل هذا الشيء. فهل تكون الان اطلقت منه ثلاث طلقات - 00:00:17ضَ
اولا انا اقول في الحقيقة مسائل الطلاق تأتي عن طريق الكتاب وعن طريق اتصال في الحقيقة ينبغي التأني فيها وانا في الحقيقة نعم تصني وتصل غيري مسائل ثم بعد ذلك اذا تحققت مثلا او سألت خلاف الواقع ولهذا ينبغي التأني في مثل هذه الامور في - 00:00:36ضَ
قضية الفتوى فيها لان يترتب عليها حكم لكن انا اقول في مثل هذه المسألة من باب البيان لانها طرحت ليس فتوى لهم لاني اقول لا بد ان يحضر عند رجل من اهل العلم ويتصلون دار الافتاء في البلد القريب منهم المرأة والرجل حتى يسأل - 00:00:56ضَ
هذا ويتوقع ايه لانه لم يذكر حتى في نفس الطلاق الاول ما ذكر الطلاق منكم عدده؟ هي وين كان ظاهر الكلام انه طلقة واحدة نعم لكن عموما نقول في مثل هذه المسائل عموما - 00:01:16ضَ
من باب البيان وليس باب الفتوى في هذه خصوص هذه المسألة. نعم. ان من وقع منه الطلاق الذي يعقله آآ ثم طلق طلقة ثانية. نعم. طلقة ثانية يعني بعد ما راجع بعد ما راجع في العدة مثلا ثم طلق طلقة ثانية - 00:01:26ضَ
ثم راجع ثم طلق طلقة ثالثة وقال ان فعلت هذا الشيء. نعم. الى سنة فانت طالق. فعليه طلقتان في مثل هذا كما الظاهرة ان وقوع الطلاق انه طلاق مرسل آآ ليس آآ بنية معينة ولا معلقا على شيء يسأل عن نيته. اما هذا الطلاق المعلق الجمهور علماء على انه واقع اذا - 00:01:45ضَ
جمهور الائمة الاربعة يقولون نواق واقع ولا يفرقون بين اليمين في مثل هذا وكل طلاق معلق ولو كان جرى مجرى اليمين. والقول الذي يفتى به الان وجرى عليه العمل هنا - 00:02:08ضَ
والفتوى انه اذا كان قصد بذلك منع نفسه. نعم. من هذا الشيء ولم يقصد الطلاق منع نفسه. في هذه الحال هذا حكمه حكم اليمين. اليمين. فمن حلف مثلا قال والله ان فعلت هذا الشيء في زوجي طارق او ان فعلت هذا الشيء فانت طالق. ورد بذلك تخويفها او منع نفسه - 00:02:18ضَ
او كما يقول التصديق والتكريم فهذا يجري مجرى اليمين وعلى هذا آآ اذا وقع فعليه كفارة يمين وان مضى المدة التي حددها مضت المدة والتي حددها ولم يفعل هذا الشيء في هذه الحالة تنحل اليمين - 00:02:36ضَ