منتخبات الدروس1 || الشيخ عبدالرحمن الودعان

كفارة وطء الحائض - الشيخ عبدالرحمن الودعان

عبدالرحمن الودعان

جاء في حديث ابن عباس في مسند احمد والسنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى امرأته وهي حائض اه فليتصدق بديدار او نصف دينار واختلف العلماء في رفعه ووقفه - 00:00:00ضَ

فبعض العلماء يرون انه صحيح مرفوعا وصحيح موقوفا له طرق مرفوعة وله طرق موقوفة وممن صححه واطال عليه العلامة احمد شاكر في حواشيها وشرحه على سنن الترمذي وبعض العلماء يرون انه الصحيح وقفه على ابن عباس - 00:00:19ضَ

ابن عباس وهو اجتهاد منه وعلى كل حال التصدق في هذا حسن وكثير من الفقهاء بعض الفقهاء عفوا بعض الفقهاء يرون انه يتصدق وهو المشهور بعضهم يوجبه وبعضهم يرى انه يستحب له - 00:00:40ضَ

ان يتصدق فإن تصدق على التخيير نصف دينار او دينار والدينار يعني يساوي تقريبا اربع جرامات وشوي اربع جرامات وشي من الذهب يعني مبلغ ما هو شوي اجرام افرظ انه قيمته مئة وخمسين او - 00:00:54ضَ

مئتين يعني تصدق بثمان مئة ريال او قريب من هذا او تصدق الى نصف دينار اربع مئة اربع مئة وخمسين يعني مبلغ كبير يعتبر - 00:01:12ضَ