Transcription
يقول السائل كيف يحسب نصاب زكاة الاوراق النقدية هل يحسب بالنسبة لقيمة الذهب او بالنسبة لقيمة فضة وايهما افضل هذه المسألة وقع فيها خلاف والجمهور العلم على ان النصاب الورق ان النصاب يحسب - 00:00:00ضَ
الزكاة في اقلهما لادلة منها ان وجوب ان النصاب اذا وجد ان النصاب اذا وجد وجبت الزكاة انه حينما مثلا يوجد نصاب النصاب فضة يكون عنده مال يعادل نصاب فضة - 00:00:20ضَ
ولا يعادل نصاب ذهب يعني تيقنا وجوب الزكاة عليه وجوب الزكاة دي لو كان عنده مال يبلغ نصابا الفضة ولا يبلغ نصابا بالذهب فلم يزكي تركت امرا متيقنا وجوب الزكاة لان الذمة انشغلت - 00:00:45ضَ
بنصاب بنصاب فضة انما هنا البديل عنها الذي يقوم مقامها وهو هذه النقود فاننا نجعل انك تعرف مقدار مقدار هذا المال من نصاب الفضة وتزكيه وتزكي وعلى هذا لو كان عند انسان مثلا - 00:01:08ضَ
الف ريال دار عليه الحول ان الفضة يعادل نصابها مئة واربعون والذهب عشرون مثقال مئة واربع مثقال يعني المثقال اربع غرامات وربع وهو كما الحساب يكون قدر خمس مئة وسبعة وتسعين غرام - 00:01:36ضَ
مئة وسبعة وتسعين غرام والفضة على الاشهر والاظهر خمسة وثمانون خمسة وثمانون انه عشرون مثقال والمثقال اربع غرامات وربع هذا قدره من غرامات قال العلماء واكثر اهل العلم انه يحسب بالاحظ للفقراء. وهذي علة اخرى. لانه ودليل اخر المسألة - 00:02:08ضَ
لان الزكاة حق لاهلها واظهروا اهلا واظهر هؤلاء الاصناف هم الفقراء وهم الاغلب والاكثر ولذا في حديث العباس في الصحيحين عند مسلم من رواية ابن عباس عن معاذ انه عليه قال تؤخذ من الغنيمة فترد الى فقراء - 00:02:44ضَ
ذكر الفقراء عن اصناف ثمانية لانهم هم الاكثر والاغلب لهذا ذكرهم ولذا تكون الزكاة بالاحظ لهم. فاذا بلغت نصابا فانها تزكى بذا. ولذا لو فرض انه بلغ نصاب ذهب بلغ نصابه ذهب ولم يبلغ نصابا - 00:03:02ضَ
فضة فانه يخرج نصابا وهذا هو الاحسن ما تقدم وهو الاوفق من جهة المعنى ومن جهة الدليل لانه بلغ مقدار نصاب. وثبت النصابان خاصة ان نصاب الذاء الفضة ثبت بالاتفاق باتفاق اهل العلم - 00:03:27ضَ
ونصاب الذهب عند جمهور العلماء عشرون منهم من قال انه اربعون مثقال واليوم كما نعلم ليس هناك تعامل بالذهب والفضة. وليس هنالك ظهور لشيء من هذه التعاملات انما الظهور والتعامل بهذه الاوراق - 00:03:51ضَ
والانواع النقدية بحسب العملات في كل بلد ريالات دراهم جنيهات دولارات دنانير ونحو ذلك من انواع هذه الاوراق التي يتعامل بها. اما الذهب والفضة فقد اختفى ولهذا تكون قوة البلد ايضا ليست خاصة وقوة الاقتصاد - 00:04:14ضَ
وما يسمى الدخل القومي ليس خاصا بذوي الفضة بل ربما يكون مثلا هذا المال لا يكون مغطى بالذهب الجميع بالذهب والفضة. انما بحسب قوة البلد وقوة اقتصاده تكون قوته. فلما لم يكن هناك ظهور لواحد من هذين - 00:04:38ضَ
هاتين العملتين وقامت هذه النقود بالتعامل مقامهما اذا بلغ النصاب باحدهما فانه تجب فيه الزكاة كما تقدم هم ايضا لو قلنا على القول الثاني ان الزكاة لا تجب الا انه يقوم بنصاب الذهب بسبب الذهب - 00:05:00ضَ
لسقطت الزكاة عن كثير من المسلمين وفي هذا ظرر على الفقراء وذلك انه ربما يكون لانه يقيني صعب ذهب. فالذهب مئة ريال على هذا لا تكون الزكاة واجبة عليه الا اذا ملك - 00:05:22ضَ
مقدار مثلا بالعملة الريالات السعودية مثلا اذا ملك نحو من عشرة الاف او اكثر واكثر والعاما كاملا عاما كاملا. ومن ملك اقل من هذا فانه لا تجب عليه الزكاة وهذا فيه ظرر - 00:05:47ضَ
واذا اوجبنا الزكاة بمن ملك نصاب فضة الفضة اقل بكثير من الذهب قد يكون الف ريال دار علي الحوض تبلغ نصاب او اقل منه وهذا فيه مصلحة هو نافع لعموم المحتاجين من الفقراء وان كان مقدار الزكاة يسير الا انه يدفع ضرورة ويدفع حاجة - 00:06:06ضَ
كثيرا ما يسأل بعض من وجبت عليه من من يكون عنده مال فيقول عندي اه مال بهذا القدر وبمقدار اربعة الاف خمسة الاف يعني مبالغ هي يسيرة هل تجب الزكاة - 00:06:32ضَ
فاذا قيل فيها الزكاة وفي الالف خمسة وعشرون ريالا فهذا المبلغ وان كان يسيرا الا ان يدفع ظرورة وحاجة هذا منه وهذا القدر وهذا منه هذا القدر فمن المصلحة ان تكون الزكاة مقدرة بنصاب الفضة - 00:06:50ضَ
مع ما تقدم الادلة في هذه المسألة - 00:07:08ضَ