من فتاوي المسجد الحرام 1438

كيفية سداد الدين عند تغيُّر قيمة العملة - رمضان1438

عبدالمحسن الزامل

واعمل على استيراد الاجهزة واقوم بولدها وعندي توليدات لمدة سنة. فتم الاتفاق على كل هذه الاجر يقول لمدة سنة فتم الاتفاق على بين هذه النسبة بالدولار حسب السن الرسمي له في يوم التوليد. كأن يكون - 00:00:00ضَ

الجهاز من الدموع ثابت لا يتغير ولكن الذي يتغير من سبب الصرف حسب وقت التوريد. هذا السؤال سبق بالامس سبق بالامس الجواب عليه وهو آآ لكن هنا يعني مفصل وبيان لكن كان السؤال عن مسألة تثبيت السعر - 00:00:40ضَ

اذا كان انك بعت السلعة اذا كان بعت السلعة بعت هذه السلعة بمائة دولار واتفقتم على ذلك الذي وجب في ذمتك مئة دولار لكل سلعة هذا الواجب عليك فان فاما ان يطلب منك الوفا بنفس السعر المتفق عليه ان ان توفي بنفس المتفقين بهذه الحالات - 00:01:03ضَ

الدولارات سواء انتفعت قيمتها او او فلو كان الدولار مثلا انت مثلا تشتري سلعة كنت مثلا في بلد يتعامل بالجنيه او الريال لما اردت السداد انخمرت قيمة الدولار صارت الجنيه اغلى مثلا - 00:01:30ضَ

فلا تعطيه زيادة في الدولارات لا لا يجوز هذا بل لان هذا بيع لجنس واحد بزيادة وهذا ربا ربا فضل. ربا فضل لانك بعته في لا يجوز فتعطيه نفس الدولارات ولو نقصت. تعطيه نفس الدولارات ولو زادت - 00:01:51ضَ

حقه سلف انسان مثلا الف جنيه الف ليرة الف ريال ولها قيمة قبل سنة ثم المخاوفات زادت تعطيه نفس العملة اذا اردت ان تعطي بجنيه مثلا اشتريت السلعة بمئة دينار مئة دولار - 00:02:17ضَ

ثم بقيت في ذمتك ثم بعد ان اردت بعد شهر ان تحاسب الشركة. قلت للشركة انا عندي جنيهات ما عندي الان الدولارات لا بأس ان تعطيهم جنات عين ولمة. شرف بعين وذمة - 00:02:39ضَ

سمعنا الذمة الذي هو الدولارات والعين الذي هو الجنيهات فينظر في سعر الدولار كم يساوي مجنيهاته ولا ننظر الى سعر الدولار بالجنيه وقت العقد كما اننا لا ننظر الى سعر - 00:02:59ضَ

الدولار وقت البيع اذا اردت ان تعطي دولار وكذلك تعطيه جنيهات ما تساوي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا بأس ان تأخذ بسعر يومها اذا لم يكن اذا لم يكن بينكما - 00:03:17ضَ

لا بأس ان تبيع بسعر يومها اذا لم يكن بينكما سيقول عليه الصلاة والسلام. اذا لم يكن بينكما شيء هذا حديث ابن عمر سيأتينا ان شاء الله ففي هذه الحالة لا بأس لكن على على جهة الصبر لكن لو انه - 00:03:39ضَ

انخفض سعر الدولار او العملة التي بعتها او التي استلفتها انخفاض بين حتى بارت هذه مسألة فيها خلاف وسبق الاشارة الى مسألة تشبه هذا وان فيها تفصيل. لكن اذا كان مجرد نزوله - 00:04:03ضَ

وارتفاع معتاد فهذا تعطيه اما نفس العملة او تصارفه في يوم الوفاء بغير جنسها نعم - 00:04:22ضَ