Transcription
يقول السائلة ابي كان شديدا علينا منذ صغرنا ترك الصلاة والصيام وهو بكامل صحته وكان يتباهى بفعل الزنا وقذف امي بالفاحشة وفي اخر عمره كتب جميع املاكه لاخوتي الذكور وحرمنا وابي - 00:00:00ضَ
الدين ليلا ونهارا نتكلم بكلام وهذه من الاسئلة والعياذ بالله التي يشق ويثقل على الناس قراءتها وهي بدأت تكثر في مثل هذه الازمنة وهذه الاعصار خصوصا مع هذه الشبكة اه حين - 00:00:18ضَ
كان الجو مفتوحا لكثير من مفسدين واهل الضلال في نشر الحاد والفجور حصل مثل هذه الامور والعياذ بالله. ولهذا تأتي مثل هذه الاسئلة المؤلمة في واقع اه كثير ممن يبتلى بمثل - 00:00:37ضَ
هذا الوالد ولهذا تقول وابي الان طريح الفراش واخي يتولى جميع شؤونه من اطعام وتنظيف وانا لا ادخل عليه ابدا ولا اخدمه لانه اذا احتاج شيئا كحركة ولم يستطعها يبدأ يبدأ بسب الله والدين والعياذ بالله - 00:00:54ضَ
هل علي اثم لعدم خدمة اياه؟ مع العلم ان اخي لم يطلب مني مساعدة في خدمته هذا في الحقيقة اذا كان الامر كذلك على ما وصفته الاخت السائلة حفظها الله - 00:01:14ضَ
وحماها من كل سوء وشر اذا كان الواقع على ما ذكرت فهذا من اعظم الكفر والعياذ بالله لان هذا كفر الكفر الطارئ اعظم من الكفر الاصلي الردة هذي ردة والعياذ بالله عن الدين - 00:01:31ضَ
مثل هذا لا حق له وليس له من الحقوق شيء والعياذ بالله لكن لو امكن ان هذا ياه يعني لو امكن مثلا ان تبين امره ان ترفع في امره وان تستعين - 00:01:46ضَ
ان كان قد نوصح يجتهدون في نصحه وفي بيان ما هو عليه من الظلال والعياذ بالله وانه ان مات على مثل هذا مات على اشد الكفر والعياذ بالله وخصوصا انها ذكرت الان طريح الفراش والعياذ فلم يزل الا عتوا وآآ - 00:02:08ضَ
اه كفرا والعياذ بالله في هذه الحال الواجب ان يبت في امره لكن ما دام الامر قد لا تيسر لهم ذلك في هذه الحالة يجتهدون اذا كان عندهم قريب منهم - 00:02:28ضَ
في محاولة نصحه والاجتهاد في ذلك هذا هو غاية ما يقدرون عليه. وقد وقع ايضا من هذا الجنس ايضا وان كان هذا يختلف هذا وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لكنه من جهة الكفر الاصلي - 00:02:50ضَ
في ام ابي هريرة رضي الله عنها رضي الله عنه وكانت اه تقع في النبي عليه الصلاة والسلام وهو ينهاها ولا تنتهي حتى من الله عليها بالهداية في قصة معروفة رضي الله عنه في صحيح مسلم وكذلك قصة ذلك الرجل الذي - 00:03:07ضَ
يعني ولد ولد وكانت تقع في النبي عليه الصلاة والسلام وله منها ولدان كاللؤلؤتين وكانت تقع في النبي عليه الصلاة والسلام حتى ينهاها فلا ينتهي ويأمرها فلا تأتمر وكان رجلا اعمى فلما اشتد عليه اليه من ليالي - 00:03:22ضَ
اخذ مغولا ثم غرزه فيها حتى قتلها رضي الله عنه انها وقعت اعظم الكفر والعياذ بالله في في مثل سب النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي هو في قصة فقال النبي عليه الصلاة والسلام الاشهد ان دما هدر في الحديث المقصود ان الواجب - 00:03:42ضَ
هو الاجتهاد لعل الله ان يمن علي بالهداية واما تصرفات هذه فلا تصح تصرفات المرتد موقوفة او باطلة فلا تصح تصرفات هذي في آآ كونها وصى لانه تصرفاته اما انها باطلة او موقوفة خلاف بين اهل العلم من العلم من قال انها موقوفة حتى - 00:04:05ضَ
يسلم فاذا اسلم في هذه الحالة يتبين اه ينظر في هذه التصرفات فان وافقت وجها شرعيا ان مات على ما هو عليه والعياذ بالله ان فاختلف العلماء في ارثه الجمهور الى انهم لا يرثونه - 00:04:30ضَ
المرتد لا يورث. والقول الصحيح وعن احمد رحمه الله قول ابي بكر وعمر رضي الله عنهم ان المرتد يورث وهو وهو سيرة ابي بكر رضي الله عنه مع المرتدين وانهم وانهم ورثوا اقاربهم منهم - 00:04:51ضَ
لكن لو فرض انه وقع على مثل هذه الحال فلا يجوز للذكور ذلك ولا يحل لهم ذلك وانه يجب عليهم ان يردوا على اخواتهم هذا النصيب وانه لا يطيب لهم ذلك لا يطيب لهم ذلك لو انه مات على ذلك فانه لا يطيب لهم ذلك بل - 00:05:12ضَ
يرد عليهم نصيبهم من مال ومن منافع كل بحسب والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث في قصة في حديث نعمان بشير قال لا تثني على جور شد على هذا غيري. اه قال اكل اكل ولدك اعطيك هذا؟ انما وقع الخلاف فيما لو - 00:05:32ضَ
انسان ما له بين ورثته يعني قسم انسان وهذه مسألة اخرى هل يكون هل يجب عليه التسوية او يجوز المفاضلة وهل التسوية مثلا مستحبة او واجبة اللي فيها خلاف؟ وذهب جم من اهل العلم الى الى انه اذا - 00:05:52ضَ
القسمة في حال الحياة غير الميراث. فاذا قسمه في حال حياته وجب عليه التسوية وجب عليه التسوية بين الذكر والانثى لان هذه القسمة ليست قسمة ميراث لانه لم يمت بخلاف ما اذا مات فانه يورث عنه فيكون مالا موروثا على ما قسمه الله - 00:06:12ضَ
سبحانه وتعالى وقال عطاؤه المذهب انه اه لا انه يجرى بها على قسمة الله سبحانه وتعالى ويعطى للذكر مثل حظ الانثيين من اولاده والاظهر ان يقال والله اعلم ينظر في هذه القسمة ان كان القسمة لجميع المال لجميع المال فالاظهر - 00:06:31ضَ
الله اعلم ان يجرى على قسمة الميراث وان كانت القسمة هذي ليست قسمة جميع وانما عطايا واعطيت فالاظهر ان يسوي بينهم ان يسوي فاذا كانت هذه القسمة ليست انما عطايا عارظة ولم تكن عطايا خاصة - 00:06:52ضَ
لاسباب فلوكات عطية هذي مثلا لسبب لانه مدين لانه فقير يحتاج الى نفقة في هذه يعطيه ويخصه لانه لم يعطيه على وجه الاثرة لكن اذا كانت قسمة يستوون فيها وليس لاحدهم ميزة على اخر - 00:07:10ضَ
ولم تكن قسمة لجميع المال انما عطية من العطايا المعتادة فالاظهر والله اعلم انه يسوي بينهم بخلاف ما اذا كانت قسمة يعني استعجل حشمة ماله واراد ان يقسمه تماما يقصد بماله فالاظهر والله عنه يجري مجرى الميراث هذا على التفصيل هذا والله اعلم - 00:07:25ضَ
انه هو الاقرب والاظهر - 00:07:45ضَ