مقاطع مفيدة

كيف تخرج زكاة الأرباح في التجارة؟

عبدالمحسن الزامل

اريد شرح هذا الكلام للحنابلة وكيف تكون الزكاة من الارباح يقول في كتاب حواشي على متن حنبلي اسمه خصر المختصرات قالوا قد استثنى الحنابلة صورا يجوز فيها تأخير تأخير اخراج الزكاة عن وقت الوجوب. ومن هذه الصور - 00:00:00ضَ

تعذر تعذر اخراجها من النصاب بغيبة المال وهذا واضح لغيبة المال يعني اذا كان المال غائب لا يؤمر بان يستسلف لان الغائب ايضا ما يدري هل يرجع ولا ما يرجع - 00:00:18ضَ

اذا لم يرجع لم يجب عليه شيء ينتظر حتى يحضر المال فلو دخل شخص في مشروع زمنه سنتان او ثلاث مثلا فيجب عليه ان يزكي كل سنة لكن لا يجب عليه ان يخرج الزكاة - 00:00:35ضَ

الا اذا قبض رأس المال والارباح وهذا مبني على مسألة على مسألة وهي ان المظارب لا يملكه الا بقبضه هل يملكه بظهوره على خلاف؟ من العلم من قال يملك المال والربح بظهوره. ثم مسألة اخرى خلافية - 00:00:50ضَ

اذا قيل يملكه بظهوره او يملكه بقبظه هل يبدأ الحول من حين ظهور الربح او يبدأ الحول من حين وضع رأس المال منها يكون ممنحين يعني يكونوا آآ الحول حاولوا اصله - 00:01:13ضَ

اما صاحب المال صاحب المال هذا حول المال حول اصله. صاحب المال لكن المظارب الذي له نسبة مثلا يقول تعمل في هذا المال ولك عشرون بالمائة خمسون في المئة مثلا - 00:01:35ضَ

فلما جاء من اخر العام ظهر الربح هل يكون المال هذا تم حوله في تمام العام لان حول هذا الربح هو الاصلع او يقال ان حوله يبتدأ بظهور الربح بظهور الربح وذلك - 00:01:50ضَ

ان المال ليس ماله ما يصاحب الذي يعمل معه ولهذا قالوا ان ان حوله يبتدأ من ظهور الربح من ظهور الربح ثم اذا قيل من ظهور ربح هل يكون ذلك مجرد الظهور؟ او لابد من القسمة ويقبض المال؟ ها مسألة فيها خلاف فيها خلاف في هذه المسألة - 00:02:13ضَ

ولا شك انه حين يظهر ويتمكن من قبضه ويتركه بعد ذلك بمثابة العقد وهو في الحقيقة في حكم القبض لكن اذا كان ما ظهر الربح ولم يتمكن من قبض الان في الصفقة الان الربح ظاهر الان - 00:02:38ضَ

والسلع هذه التي فيها المال كما يقال لم لم تنظف حتى الان تنظيرها ان تجعل يعني مالا ظهرت وارتفعت الاسعار وقال نحن شريناها بمئة ريال. الان تسوى تساوي مئة وخمسين - 00:02:56ضَ

لكن لا يمكن يثبت الربح ويوقى رأس المال الا بالبيع الا البيع. فاذا تم البيع تم البيع في هذه الحال اذا تمت القسمة ملكة المال وبعد ظهوره فيأتي الخلاف هل يقال ان حوله حول عصمة - 00:03:14ضَ

حول حول اما اذا كان ظهر الربح ولم يقض ويا صاحب المال يقول انتظر يمكن الاسعار تنزل تحس الخسارة هذا لا آآ يثبت في حقه انعقاد الحول ولا يثبت في حق وجوب الزكاة حتى يستقر لانه غير مستقر. والقاعدة ان المال غير المستقر لا تجب فيه الزكاة - 00:03:37ضَ

وله صور ايضا عدة يقول فلو دخل شخص في مشروع زمن سنتان او ثلاث مثلا فيجب ان يزكي كل سنة لكن لا يجب ان يخرج الزكاة الا اذا قبض نقص المال او والارباح كما تقدم على - 00:04:03ضَ

ولا يلزم ان يخرجها من مال اخر عنده ولو كان مالا كثيرا وهذا صحيح. لما تقدم من انه ايضا لانه كيف يخرجها من مال اخر؟ ويمكن ان يهلك هذا المال - 00:04:18ضَ

فهو ليس على ثلج ولا على يقين من هذا المال اولا ولانه اذا اراد يخرجها يخرجها من نفس هذا المال. الا اذا ظهر الربح واستقر وقسم لكنه اجرى صفقة اخرى مع صاحب المال في هذه الحالة لا شك يكون يثبت الربح يثبت - 00:04:30ضَ

اه ووجوب الزكاة على الخلاف في هل آآ يعني ان يبتدأ الحول من حال ظهور الربح؟ او يكون حول هذا المال هو حول اصله بل الواجب ان يخرجها من نفس المال لكن لو اخرج من مال عندنا لكل سنة اجزاء والله اعلم. يعني يعني هذا هو المراد - 00:04:53ضَ

فيما يتعلق بهذا المال وهذا في المال الذي يحتمل يستقر الربح ويسلم ويحتمل يحصل له مخاطر فيتلف هذا الماء - 00:05:15ضَ