فوائد من تفسير سورة التوبة- الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد رحمه الله

لا يصحُّ الحديثُ إلا إذا سَلِمَ سندًا ومتنًا | فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد رحمه الله308

عبدالقادر شيبة الحمد

لكن في قاعدة عندنا انا نبهت اليها كثيرا وهو ان الحديث لا يعتبر حديثا صحيحا له حكم الحديث الصحيح الا اذا سلم سنده وسلم متنه يعني سلم السند اللي يحدث الى رسول الله - 00:00:00ضَ

وسلم المتن الذي نقل كلامه عن رسول الله او عن صحابي يتكلم امام رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث قد يكون سنده صحيحا ومتنه معلولا وقد يكون المتن مع صحيحا والسند معلولا - 00:00:24ضَ

فان كان السند في علي فالحديث لا يعمل به وان كان المت في علي فالحديث لا يعمل به الحديث لا يعمل به اذا كان معلول المتن او معلول السلف هذه قاعدة لا اعلم فيها نزاع لاهل العلم - 00:00:46ضَ

معنى يعني اذا كان الحديث في علة في السند او علة في المتن صار معلول ما يقول اهل العلم من احاديث صحيح ولو تجرأ واحد وقال يكون ما عنده ذاك الوعي الادراكي لمعرفة اصول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم والتحديث بها - 00:01:00ضَ

واسوق لذلك اكثر من حديث يكون المتن صحيحا يعني في الظاهر طبعا كلمة في الظاهر علشان خاطر لان الحديس قد يكون بمجرد ما تشوفه تسمع الرجال هذا اللي حدث بهم تقول له انهم رجال ثقات - 00:01:17ضَ

فتحسبه صحيحا لسلمة المتن في سنة ولكن مات بعلة قادحة ارد الحديث ترد السند ذا وقد يكون السند مثل ما قلت لك مع اذا كان السند معلول والحق والمتنه صحيح - 00:01:36ضَ

الحديث اذا كان ماله سند اخر صحيح الحديث مردود ولكن قد يكون الحديث السند ضعيفا السند ضعيفا ولكن متن الحديث اتفق اهل العلم على العمل به ما يكون الحكم هو جاي من الحديث وانما جاي من اجماع المسلمين - 00:01:52ضَ

لان الاجماع كما قلت قريبا حجة مستقلة لاثبات احكام الشريعة الاسلامية. فمن اصول الفقه من اصول الفقه الاجماع وقد فانا سقت مرة قريبا حديث ان الماء طهور لا ينجسه شيء - 00:02:14ضَ

الا ان تغير لونه او طعمه او ريحه بنجاسة تحدث فيه وكنت في ذاك الوقت هنا في هذا المكان من وقت ما هو بعيد ان قوله في اول الحديث النصف الاول - 00:02:31ضَ

ان الماء طهور لا ينجسه شيء هذا اجمع العلماء على صحة هذا السند وصحة هذه الجملة لكن الاستثناء اللي هو قوله الا ان تغير لونه او طعمه او ريحه اطبق العلماء على ضعفها - 00:02:45ضَ

لكن اطبق العلماء على العمل بها اطبق العلماء على ان السند فيها اللي روى هذا الجزء معلول ان السند الصحيح ما في هذه الجملة الا ان تغير لونه. السند الصحيح ان الماء طهور لا ينجسه شيء - 00:03:02ضَ

اما هذا الاستثناء ان ورد فينا مع الحديث ده نفسه ما يكون الحديث كله ضعيف. يكون الجزء الاول صحيح الجزء الاول والجزء الاخير هذا ضعيف عند باطباق المحدثين. لكن اطبق علماء الشريعة على العمل بحكمه - 00:03:22ضَ

فيكون الدليل على ان الماء ان تغير لونه او طعمه او ريحه بنجاسة تحدث فيه يكون نجسا ما هو بالحديث ولكن باجماع بالاجماع والاجماع حجة فهمنا هذا؟ هذا مثال - 00:03:41ضَ