جمع مسائل زاد المستقنع وزوائده من شرح الروض

لبن الميتة وكل اجزائها نجسة (الطهارة - باب الآنية ) م12

عبدالمحسن الزامل

عناية المسألة الثانية عشرة لبن الميتة وكل اجزائها نجسة بنو الميتة هذا هو المذهب. ان لو ماتت شاة وفي ظرعها لبن اللبن المحلوب منها نجم كذلك اجزائها من الظهر والقرن والحافر وكذلك ايضا - 00:00:06ضَ

وان قالوا ان فحة او الانفحة وهذه الحقيقة مسائل المسألة الاولى يعني مسألة يدخل تحتها مسائل مش هنقول لبن الميتة. لبن الميتة عن مذهب طاهر. وعلى قول الجمهور ايضا. ما دليل نجس - 00:00:36ضَ

قالوا انه نجس. ما دين نجاسته؟ قالوا لانه لبن في وعاء النجس. وهو الضرع انه مجرد الموت صارت ميتة. فاذا كانت ميتة فهذا الوعاء وعاء نجس. فالماء فاللبن نجس واختار شيخ الاسلام رحمه الله الطهارة. وهذا مبني على قاعدة تغير النجاسة - 00:00:56ضَ

واختاره رحمه الله ان النجاة ان الماء وغيره لا ينجس الا بالتغير. وهذا يبنى ايضا على قاعدة اخرى وهو النجاسة في الوعاء النجس. فالاصل ان الوعاء النجس حينما يكون فيه لبن ونحو ذلك - 00:01:26ضَ

فلا ينجس الا بتغير. فلو كانت هذه النجاسة مثلا ملتصقة بالضرع زرع وصب هذا اللبن وحلب هذا اللبن فلم يرى للنجاسة اثر قال انه طاهر قال انه هذا على اصله رحمه الله وطرد القاعدة والجمهور يقولون يبعد الا ينجس وفي الغالب ان - 00:01:46ضَ

انه يعلق به رائحة الا حينما يحلب مباشرة فهذا يمكن ان يكون طاهر ما دام انه آآ لم يتغير بنجاسة في لونه او طعمه او رائحته لان الاصل في الاعيان الطهارة ما لم يدل دليل على النجاسة. المسألة الثانية في - 00:02:13ضَ

هذه المسألة وهو قرقرن الميتة. وظفر الميتة وحافر الميتة. هذه نجسة على المذهب نجسة على المذهب وكذلك ايضا آآ ايضا والمسألة متقدمة الاولى وهي ليست ظرع هو المذهب وقول الجمهور قول مالك والشافعي ايضا في نجاسة اللبن في الضرع في ظرع - 00:02:39ضَ

الميتة اما القول بالطهارة فهو قول الاحناف رحمة الله عليهم. قول الاحناف رحمة الله عليهم. المسألة الثانية كما تقدم هو قرن وظهرها قرنها وظفرها وسائر اجزاء الميتة التي لا تحلها الحياة. هذه المسألة - 00:03:09ضَ

تنقسم الى ثلاثة اقسام. الميتة آآ ثلاثة اقسام. القسم الاول لحمها المصران والكرش هذا نجس بلا خلاف. القسم الثاني الشعر والصوف والوبر من المأكول ذا طاهر بلا خلاف. القسم الرابع القسم الثالث ما سوى ذلك مما لا تحل - 00:03:31ضَ

له الحياة. يعني ليس في دم وهو القرن والظفر والحافر وما اشبه ذلك. هذا نجس على المذهب وقول الجمهور. واختار شيخ الاسلام رحمه الله الطهارة قال لان النجاسة النجاسة تكون بالدم السائل. هذه ليس فيها دم. والله عز وجل - 00:04:01ضَ

انما حرم الدمسوح او دما مسفوحا. ولهذا الحيوان الحي المتحرك بالارادة مما لا نفس له سائلة هو طاهر طاهر عند عامة العلماء الا يكون هناك خلاف شاذ مثل الذباب والنحل وبعظا - 00:04:29ضَ

وهذه الحيوانات التي ليس لها دم سائل. طاهرة فاذا كان الحيوان الحي الحساس الذي له ارادة لون الدم واضح فيه وان لم يكن سهل طاهر. فالذي ليس فيه دم في الاصل وهو جامد من باب اولى ان يكون طاهرا - 00:04:49ضَ

هذه لا شك قاعدة او علة عظيمة في هذا الباب وهو آآ الطهارة في هذه جاء وهذا هو الظاهر وهو المنقول عن السلف رحمة الله عليهم في استعمال عظام بعض الحيوانات التي تكون - 00:05:09ضَ

ميتة يعني حتى لو ذكيت لان ما لا يؤكل لو ذكي فهو ميتة. فنقل عن كثير من السلف استعمال هذه العظام ولم دل على ان النجاسة تكون بالدم السائل وهذه ليس فيها دم سائل ولا تحلها الحياة. ولهذا الشعر عندهم طاعة لان - 00:05:29ضَ

او لا تحل الحياة والذي لا يتألم لو يقص الشعر او يجزي الشعر او يحلق الشعر فلا يتألم الحيوان بخلاف ما اذا نزع دعاء وقلع باصوله النجاسة تكون في هذه الحالة في اصله المنزوع من جلد الميتة. قد يكون هناك قسم رابع وهو - 00:05:49ضَ

شعر المأخوذ من حيوان من حيوان غير مأكول من حيوان غير مأكول. فهو نجس لبعض العلماء مثل بعض السباع والصواب الطهارة لما تقدم. وقد دلل يا شيخ الاسلام رحمه الله وغيره من العلم ادلة كثيرة لهذه المسألة. المسألة الثالثة المتفرعة ان هذه المسألة وهي - 00:06:09ضَ

يقال الانفحة والانفحة. الانفحة اصلها اللبن الجدي الصغير او الجدي الذي يرظع فيؤخذ لبنه بعد ما يذبح مثلا يؤخذ اللبن اه ويجتمع في الكرش في كرشه ويكون اصفر جامد يكون اصفر جامد فهذا له حالتان - 00:06:39ضَ

تذكر اذا ذكي هذا لا اشكال فهو طاهر سواء كان جامد او سائل الذي في الكرش والانفحة هي التي تحيط به. فما يؤخذ من الكرش هذا طاهر اذا كان مذكى - 00:07:09ضَ

وان كان ميتة مات فهو نجس عند الجمهور وطاهر عند ابي حنيفة وشيخ الاسلام رحمه الله. قد يكون بعد الوفاة وربما في هذا الوقت والله اعلم لا ادري انه يمكن يستخرج من بطن الجدي في حال حياة الله اعلم لكن الشأن ان - 00:07:29ضَ

انه اذا كان ميتة فهو نجس عند الجمهور. على القاعدة المتقدمة ان جميع اجزاء الميتة نجسة. وان هذا الجبن الذي آآ يتحول الى لون اصفر فانه آآ رطب ويكون في في وعاء وهذا الوعاء - 00:07:49ضَ

عجوز بالبيت فهو نجس. وهذا وهذه الانفحة تؤخذ وتوضع في اللبن. فيصنع منه الجبن. يصنع منه الجبن فالجمهور على نجاسته. وذهب شيخ الاسلام الى طعامه وهو قول ابي حنيفة. واحتج بان الصحابة رضي الله عنهم دخلوا بلاد المجوس - 00:08:09ضَ

فلو الجبن والجبن الذي يصنعونه من ذبائحهم. وذبائحهم ميتة لانها لا تحل. رد الجمهور قالوا ان لهم جزارين من اليهود والنصارى اذا كان لهم اذا كان لهم جزارون في هذه الحالة تكون الجزارة من اليهود والنصارى وذبائحهم حلال ليست - 00:08:29ضَ

منهم الرد قال انه تعارض الحل والحاضر فيما لا تبيحه الضرورة فغلب جانب حظر فلو كان حراما لاجتنبه الصحابة. فدل على ان الاصل فيه الحل. للاصل فيه الحل فالله اعلم واذا اشكل هذا الامر يعني حين الاصل الحل فهي حينما تكون هذه الاجبان التي لا تعلم - 00:08:54ضَ

وتأتي من بلاد من من بلاد واليهود والنصارى او يجهل حالها. فالاصل في هذا الحل الا ان علماء تحريمها بطريقة اخرى - 00:09:24ضَ