الوقف والميراث والوصية - الشيخ صالح محمد اللحيدان - مشروع كبار العلماء
ماحكم الاختلاف بالعطية بين الأولاد؟ الشيخ اللحيدان - مشروع كبار العلماء
رجل متزوج وعنده ثلاثة ابناء ويمتلك ارضا زراعية وكذلك تمتلك زوجته ارضا زراعية عند زواج ابنته منذ حوالي عشر سنوات باع الوالد جزءا من ارضه كي يستطيع ان يشتري لها احتياجات الزواج المختلفة - 00:00:00
ما كان شائعا عرفا في هذه الفترة ان على ولي المرأة ان يقوم بتأثيث المنزل للعروس. وقد احضر لها الوالد اكثر مما ما يعطى لمثلها بكثير وعند زواج ابنه ابنه وعند زواج ابنه منذ اربع سنوات تقريبا باعت زوجته جزءا من ارضها كي يستطيع ابنها الاستعداد - 00:00:20
الزواج من شقة ومهر وخلافة وبعدها اراد هذا الابن وهو يعمل طبيب ان يؤجر عيادة طبية. فباعت الام جزءا من ارضها وكذلك باع الاب جزءا من ارضه لاستئجار مكان العيادة وشراء مستلزماتها. وباقي الابن الاصغر. فباعت الام ما تبقى من - 00:00:43
من ارضها وهو جزء قليل. ووضعت ثمنه في البنك باسمه كي يستطيع ان يتزوج به. فما حكم فعل هذا الوالد وزوجته حيث لم تأخذ البنت من مال امها شيء. وكذلك اخذ الابن الاكبر جزءا من الارض اكبر من اخوته من اجل الزواج - 00:01:06
العيادة. علما بان الوالد والوالدة لم يعطوا احدا من ابنائهم شيئا ثمن هذه الارض على سبيل التفضيل او الميراث ولكن لاعتقادهم ان عليهم اعانة ابنائهم كل حسب حاجته. وان هذا الانفاق واجب عليهم. وهل على الابناء - 00:01:26
معادلة ذلك عند توزيع الميراث فيما بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد ولد ادم امام المتقين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى اله وصحابته ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته الى يوم الدين وبعد - 00:01:46
فان الله جل وعلا قسم اموال الناس فيما بينهم اذا فارقوا دنياهم على ورثتهم واوجب عليهم العدل فيما يبذلونه لاولادهم اما ما يعطون اولادهم من اجل حاجة طرأت للولد من ابن وبنت - 00:02:11
وضرورة حلت فلا يشترط ان يتساوى العطاء وانما يتم العطاء والمساعدة على قدر الحاجة والضرورة الا ان ما كان من عطاء وبذل لامور تكميلية يحتاج الامر فيها الى شيء من العدل - 00:02:38
فاعطاء الاب والام لاولادهم ما يتمكنون من الزواج به وتأمين احتياجات الزواج للفتى والفتاة امر مقبول وهو الذي تقتضيه احوال المجتمعات الاسلامية فاذا تعارف الناس في بلد ما ان والد الفتاة وامها - 00:03:07
يقومان بمستلزمات الزواج كما يبذله الوالدان لا يلزم ان يعطوا وان يعطي بقية الاولاد مثله حتى تطرأ الحاجة الداعية لذلك الحاجة الدائية لذلك وارى ان هذا الطبيب الذي اسس له مكان - 00:03:41
واعياده ومستلزماتها ان ان يعيد للابوين مقابل ذلك ليقسم على الورثة حيث يظهر من قال السؤال ان الوالدان الوالدين لم يبقى لديهما ما يوفي لكل واحد بقدر ما اسس لهذا الطبيب - 00:04:06
كما ان الولد الاصغر لم يتزوج بعد وقد لا يكفيه ما اثت او ما رصدت له والدته لمستلزمات الزواج وان كان لا يلزم ان يبذل ذلك له اذا لم يكن بالامكان - 00:04:34
لان البدلة انما يكون من الوجدان فاذا لم يبقى لدى الوالد او الوالدة مال يدفع لا يجب عليهما شيء لكن ارى ان الطبيب يقضي ما زاد عن حاجته وهو تخاليف الزواج. نعم - 00:04:53
لان هذا هو الذي من حقه على والده واما تأثيث مكانا للاكتساب وعيادة والى اخره فارى انه يرد مقابل ذلك لوالديه حتى يتمكنا من العدل فيما بين الاولاد والله اعلم - 00:05:13
جزاكم الله - 00:05:31
Transcription
رجل متزوج وعنده ثلاثة ابناء ويمتلك ارضا زراعية وكذلك تمتلك زوجته ارضا زراعية عند زواج ابنته منذ حوالي عشر سنوات باع الوالد جزءا من ارضه كي يستطيع ان يشتري لها احتياجات الزواج المختلفة - 00:00:00
ما كان شائعا عرفا في هذه الفترة ان على ولي المرأة ان يقوم بتأثيث المنزل للعروس. وقد احضر لها الوالد اكثر مما ما يعطى لمثلها بكثير وعند زواج ابنه ابنه وعند زواج ابنه منذ اربع سنوات تقريبا باعت زوجته جزءا من ارضها كي يستطيع ابنها الاستعداد - 00:00:20
الزواج من شقة ومهر وخلافة وبعدها اراد هذا الابن وهو يعمل طبيب ان يؤجر عيادة طبية. فباعت الام جزءا من ارضها وكذلك باع الاب جزءا من ارضه لاستئجار مكان العيادة وشراء مستلزماتها. وباقي الابن الاصغر. فباعت الام ما تبقى من - 00:00:43
من ارضها وهو جزء قليل. ووضعت ثمنه في البنك باسمه كي يستطيع ان يتزوج به. فما حكم فعل هذا الوالد وزوجته حيث لم تأخذ البنت من مال امها شيء. وكذلك اخذ الابن الاكبر جزءا من الارض اكبر من اخوته من اجل الزواج - 00:01:06
العيادة. علما بان الوالد والوالدة لم يعطوا احدا من ابنائهم شيئا ثمن هذه الارض على سبيل التفضيل او الميراث ولكن لاعتقادهم ان عليهم اعانة ابنائهم كل حسب حاجته. وان هذا الانفاق واجب عليهم. وهل على الابناء - 00:01:26
معادلة ذلك عند توزيع الميراث فيما بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد ولد ادم امام المتقين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى اله وصحابته ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته الى يوم الدين وبعد - 00:01:46
فان الله جل وعلا قسم اموال الناس فيما بينهم اذا فارقوا دنياهم على ورثتهم واوجب عليهم العدل فيما يبذلونه لاولادهم اما ما يعطون اولادهم من اجل حاجة طرأت للولد من ابن وبنت - 00:02:11
وضرورة حلت فلا يشترط ان يتساوى العطاء وانما يتم العطاء والمساعدة على قدر الحاجة والضرورة الا ان ما كان من عطاء وبذل لامور تكميلية يحتاج الامر فيها الى شيء من العدل - 00:02:38
فاعطاء الاب والام لاولادهم ما يتمكنون من الزواج به وتأمين احتياجات الزواج للفتى والفتاة امر مقبول وهو الذي تقتضيه احوال المجتمعات الاسلامية فاذا تعارف الناس في بلد ما ان والد الفتاة وامها - 00:03:07
يقومان بمستلزمات الزواج كما يبذله الوالدان لا يلزم ان يعطوا وان يعطي بقية الاولاد مثله حتى تطرأ الحاجة الداعية لذلك الحاجة الدائية لذلك وارى ان هذا الطبيب الذي اسس له مكان - 00:03:41
واعياده ومستلزماتها ان ان يعيد للابوين مقابل ذلك ليقسم على الورثة حيث يظهر من قال السؤال ان الوالدان الوالدين لم يبقى لديهما ما يوفي لكل واحد بقدر ما اسس لهذا الطبيب - 00:04:06
كما ان الولد الاصغر لم يتزوج بعد وقد لا يكفيه ما اثت او ما رصدت له والدته لمستلزمات الزواج وان كان لا يلزم ان يبذل ذلك له اذا لم يكن بالامكان - 00:04:34
لان البدلة انما يكون من الوجدان فاذا لم يبقى لدى الوالد او الوالدة مال يدفع لا يجب عليهما شيء لكن ارى ان الطبيب يقضي ما زاد عن حاجته وهو تخاليف الزواج. نعم - 00:04:53
لان هذا هو الذي من حقه على والده واما تأثيث مكانا للاكتساب وعيادة والى اخره فارى انه يرد مقابل ذلك لوالديه حتى يتمكنا من العدل فيما بين الاولاد والله اعلم - 00:05:13
جزاكم الله - 00:05:31
الوقف والميراث والوصية - الشيخ صالح محمد اللحيدان - مشروع كبار العلماء
ماحكم الاختلاف بالعطية بين الأولاد؟ الشيخ اللحيدان - مشروع كبار العلماء