الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول خلف امام لا يترك مسافة او وقتا بين الفاتحة وقراءة السورة الاخرى. فمتى يتوجب علي قراءة الفاتحة - 00:00:00
الحمد لله وبعد الجواب المتقرر عند العلماء ان الاصل في صفة العبادة التوقيف على الادلة والاصل في العبادة الحظر والتوقيف. وانه لا يجوز اعتقاد فضيلة شيء في الصلاة الا وعلى افضليته دليل من - 00:00:20
فاذا علم هذا فليعلم اننا لا نعلم دليلا صحيحا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضيلة قوتي بين قراءة الامام للفاتحة ليقرأ المأموم في سكوت امامه فاتحة الفاتحة. بل المشروع - 00:00:41
للامام عياش شرع في قراءة السورة التي بعد الفاتحة مباشرة بلا فصل زمان ولا سكوت في اعتقاد فضيلة السكوت في هذا الموضع المخصوص يحتاج الى دليل ولا نعلم دليلا يثبته. فالمشروع للامام - 00:01:01
بالصلاة الجهرية بعد تأمين من خلفه بعد بعد تأمينه وتأمين من خلفه على قراءة الفاتحة ان يشرع مباشرة في قراءة التي بعدها واما قول السائل فمتى يقرأها المأموم؟ فنقول اما ان يقرأها قبل قراءة امامه - 00:01:21
او يقرأها مع قراءة امامه او يقرأها بعد الفراغ من قراءة امامه. فيقرأها قبله او معه او بعده فان الفاتحة ركن قولي ولا يلزم موافقة المأموم للامام في الاركان القولية. فكون الامام يقرأ - 00:01:41
الفاتحة قبل قراءة امامه لها لا سيما اذا اختار الامام دعاء استفتاح طويل وقد انتهى المأموم من دعاء الاستفتاح قبل شروع الامام في قراءة الفاتحة. فيتمكن المأموم ان يقرأ في سكوت امامه هذا الفاتحة كاملة - 00:02:01
او يقرأها في ثنايا قراءة قراءة امامه. او يقرأها بعد سكوته. فيجب على المأموم في اصح قولين ان يقرأ الفاتحة في الجهرية لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب - 00:02:21
قال صلى الله عليه وسلم في رواية ابي داود لعلكم تقرأون خلفي قلنا نعم. قال فلا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها فان قلت او اقرأ الفاتحة والامام يقرأ السورة التي بعد الفاتحة فاقول نعم يجب عليك قراءة الفاتحة - 00:02:41
حتى وان كان الامام قد شرع في السورة التي بعدها. فان قلت وكيف نجمع بين هذا وبين قول الله عز وجل واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم واذا قرأ اي الامام فانصتوا - 00:03:01
الجواب الجمع بين هذه النصوص يخرج على قاعدة العموم والخصوص. فالمتقرر عند العلماء انه لا تعارض بين عام وخاص. لان العام يبنى على الخاص. وبعبارة اخرى نقول العام مقدم عفوا الخاص - 00:03:21
مقدم على العام. فنجعل الادلة التي تأمر بانصات المأموم لقراءة امامه ادلة عامة. ونجعل الادلة التي توجب على المأموم قراءة الفاتحة ادلة خاصة. والخاص يقضي على العام. فقرائتك للفاتحة وعدم انصاتك لقراءة امامك في هذا الجزء في قراءة الفاتحة لا تعتبر مرتكبا فيه لامر محرم لان الشرع قد اجاز لك - 00:03:41
كذلك والله اعلم - 00:04:11
Transcription
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول خلف امام لا يترك مسافة او وقتا بين الفاتحة وقراءة السورة الاخرى. فمتى يتوجب علي قراءة الفاتحة - 00:00:00
الحمد لله وبعد الجواب المتقرر عند العلماء ان الاصل في صفة العبادة التوقيف على الادلة والاصل في العبادة الحظر والتوقيف. وانه لا يجوز اعتقاد فضيلة شيء في الصلاة الا وعلى افضليته دليل من - 00:00:20
فاذا علم هذا فليعلم اننا لا نعلم دليلا صحيحا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضيلة قوتي بين قراءة الامام للفاتحة ليقرأ المأموم في سكوت امامه فاتحة الفاتحة. بل المشروع - 00:00:41
للامام عياش شرع في قراءة السورة التي بعد الفاتحة مباشرة بلا فصل زمان ولا سكوت في اعتقاد فضيلة السكوت في هذا الموضع المخصوص يحتاج الى دليل ولا نعلم دليلا يثبته. فالمشروع للامام - 00:01:01
بالصلاة الجهرية بعد تأمين من خلفه بعد بعد تأمينه وتأمين من خلفه على قراءة الفاتحة ان يشرع مباشرة في قراءة التي بعدها واما قول السائل فمتى يقرأها المأموم؟ فنقول اما ان يقرأها قبل قراءة امامه - 00:01:21
او يقرأها مع قراءة امامه او يقرأها بعد الفراغ من قراءة امامه. فيقرأها قبله او معه او بعده فان الفاتحة ركن قولي ولا يلزم موافقة المأموم للامام في الاركان القولية. فكون الامام يقرأ - 00:01:41
الفاتحة قبل قراءة امامه لها لا سيما اذا اختار الامام دعاء استفتاح طويل وقد انتهى المأموم من دعاء الاستفتاح قبل شروع الامام في قراءة الفاتحة. فيتمكن المأموم ان يقرأ في سكوت امامه هذا الفاتحة كاملة - 00:02:01
او يقرأها في ثنايا قراءة قراءة امامه. او يقرأها بعد سكوته. فيجب على المأموم في اصح قولين ان يقرأ الفاتحة في الجهرية لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب - 00:02:21
قال صلى الله عليه وسلم في رواية ابي داود لعلكم تقرأون خلفي قلنا نعم. قال فلا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها فان قلت او اقرأ الفاتحة والامام يقرأ السورة التي بعد الفاتحة فاقول نعم يجب عليك قراءة الفاتحة - 00:02:41
حتى وان كان الامام قد شرع في السورة التي بعدها. فان قلت وكيف نجمع بين هذا وبين قول الله عز وجل واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم واذا قرأ اي الامام فانصتوا - 00:03:01
الجواب الجمع بين هذه النصوص يخرج على قاعدة العموم والخصوص. فالمتقرر عند العلماء انه لا تعارض بين عام وخاص. لان العام يبنى على الخاص. وبعبارة اخرى نقول العام مقدم عفوا الخاص - 00:03:21
مقدم على العام. فنجعل الادلة التي تأمر بانصات المأموم لقراءة امامه ادلة عامة. ونجعل الادلة التي توجب على المأموم قراءة الفاتحة ادلة خاصة. والخاص يقضي على العام. فقرائتك للفاتحة وعدم انصاتك لقراءة امامك في هذا الجزء في قراءة الفاتحة لا تعتبر مرتكبا فيه لامر محرم لان الشرع قد اجاز لك - 00:03:41
كذلك والله اعلم - 00:04:11