Transcription
وصفتها في موضعها واحكامها كعيد هذا هو قول الجمهور وقال مالك واسحاق انها كصلاة التطوع صلي ركعتين كصلاة التطوع لان عبد الله بن زيد ابن عاصم ذكر صلاته عليه الصلاة والسلام ولم يذكر - 00:00:00ضَ
انه كبر الاولى سبعا ولا في الثانية خمسة قالوا مثل هذا وهو التكبير امر يعني بالنسبة الى صلاة الاستسقاء آآ اذا نسبت ارسال الصلوات امر زائد كما ولهذا ذكروا في صلاة العيد فلو كان موجودا في صلاة الاستسقاء لذكر. هكذا قال والجمهور قالوا يصلي - 00:00:29ضَ
ويكبر لان حبيب ابن عباس عند ابي داوود سند جيد انه صلاها كصلاة عيد صلاها كما يصلي العيد وهذا يعود الى الصلاة وصلاة عيد وكونك قال كصلاة عيد يدل على انه اراد - 00:01:01ضَ
انه اراد التكبيرات السبع والخمس والا لو كان اراد انه مجرد انه صلى ركعتين جهر فيهما اذا قال لك كما يصلي الجمعة كما يصلي الفجر ليكون ابلغ في البيان والا كونه يقول كصلاة عيد ويكون المعنى انه صلاها ركعتين - 00:01:19ضَ
دون تكبيرات هذا ليس بيان فيه عدم ايضاحه وهذا يبعد من ابن عباس رضي الله عنهما فليبعد من هو دونه رضي الله عنه فكيف منه هذا كأنه اراد خصوص التكبيرات - 00:01:45ضَ
انه اراد خصوص لانه هو الذي تنفرد به صلاة العيد عن غيرها والا لو لم يرد هذا هذه التكبيرات لكان قال كما تقدم كما يصلي الجمعة او كما يصلي الفجر - 00:02:04ضَ
ونحو ذلك او كما يصلي احدكم تطوع ركعتين فكونه قال كصلاة يدل على ان المراد بذلك التكبيرات مع انه جاء في رواية عند الدارقطني اه انه كبر سبع تكبيرات الاولى وفي الثانية خمس تكبيرات لكن حديث لا يصح بل - 00:02:20ضَ
هو ضعيف جدا برواية محمد العزيز الزهري عن ابيه وهو متروك الرواية المعتمدة قول ابن عباس رضي الله عنهما نعم لا هذا فيه نفر كصلاة عيد لصلاة عيد لان صلاة الاستسقاء يجوز ان تتقدم الصلاة على الخطبة - 00:02:43ضَ
ويجوز ان تتأخر يجوز يا صلاة الاستسقاء على الصحيح يجوز يقدم الخطبة صلاة الجمعة ويجوز ان تقدم الصلاة كصلاة العيد. كصلاة العيد وكلاهما ثبت قال كصلاتي ثم يصعب على الصلاة - 00:03:14ضَ
وسكت عن يعني الخطبة نعم وهذا المعنى ايظا في الجهر ايظا انه يجهر فيها يجهر فيها كما يجهر في صلاة العيد - 00:03:41ضَ