الفرائض - فتاوى الشيخ صالح الفوزان
ما الحكم إذا أوصت امرأة أن يكون ثلث مالها في سبيل الله فقاموا بتوزيع الثلث في الأضاحي؟ للشيخ الفوزان
Transcription
وهذه وهذا سائل يقول امرأة اوصت ان يكون ثلث مالها في سبيل الله فقامت ابنته المسئولة عن الوصية فوزعت الثلث في الاضاحي فهل يجوز فعلها؟ فعل هذا؟ واذا كان لا يجوز فما العمل - 00:00:00ضَ
لا يجوز ان تجعل الثلث كله في الاضاحي تجعل بعظه اظحية والباقي توزعه على فقراء والمساكين ولا تحاصره في الاضاحي تظحي عنها لان الظحية عبادة وبها اجر ولكن الباقي توزعه على الفقراء والمساكين - 00:00:17ضَ