Transcription
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم ومن المسائل ايضا ما الحكم لو علمنا بان هذا الميت مات وعليه صوم ولكننا لا ندري عن عدد الايام - 00:00:00ضَ
هذا يحصل ولا ما يحصل؟ الجواب يحصل الجواب المتقرر عند العلماء انه اذا تعذر الاصل فانه يصار الى البدن. واذا تعذر فانه يكتفى بغلبة الظن ففي هاتين القاعدتين حل لمشكلتنا. من يخرج مشكلتنا على هاتين القاعدتين - 00:00:25ضَ
واضح التخريج التخريج كما يلي انتظر يا شيخ التخريج كما يجب. الاصل هو اليقين والبدل هو غلبة الظن الراجح فالاصل اننا نعمل في عدد الايام بما تيقناه اما بتصريح او بطريق خبري يقيني اخر - 00:00:52ضَ
كأن تقول احد بنياته انا اعلم ان ابي صام خمسة ايام يقينا او هو عند موته يصرح بان في ذمته ثلاثة ايام او عشرة ايام او اقل او اكثر. فهنا نصوم عنه يقينا اذا تعذر هذا اليقين فقد - 00:01:19ضَ
عذر الاصل. واذا تعذر الاصل فانه يصار الى البدل. فالواجب علينا في جهلنا بعدد ايام ان نصوم عنه بالمقدار الذي يغلب على ظننا ابراء ذمته وقضاء ما عليه. وغلبة الظن في هذه الحال هي حالة كافية - 00:01:35ضَ
لان المتقرر عند العلماء ان غلبة الظن كافية في التعبد والعمل والمتقرر عند العلماء ان غلبة الظن منزلة منزلة اليقين افهمتم هذا اذا بالتخريج على هاتين القاعدتين ينحل الاشكال عندنا ولله الحمد - 00:01:57ضَ