أحكام الحيض والنفاس - فتاوى الشيخ صالح الفوزان

ما حكم القطرات النازلة بعد انتهاء النفاس؟ صالح الفوزان

صالح الفوزان

فضيلة الشيخ يقول السائل امرأة انتهت من النفاس وبعد فترة نزل عليها دم قطرات لمدة ثلاثة ايام ولم تصلي فيها فهل تقضي الصلاة علما بانها لم تأتها الدورة الى الان - 00:00:00ضَ

ان كانت اكملت الاربعين النفاس ينتهي بالاربعين ولا يعتبر ما ينزل بعد الاربعين من النفاس فتصلي ولو نزل عليها دم لانه يعتبر دم فساد الا اذا صادف عادة الحيض اذا صادف عادت الحيض دورة الحيض فانها تعتبره حيضا - 00:00:24ضَ

ولا تعتبروا النفاسة تجلس فيه على انه حيض اما اذا لم يصادف عادة الحيض فان هنا يعتبر وتصلي فيه. نعم - 00:00:50ضَ