أحكام الوضوء والغسل والتيمم - فتاوى الشيخ صالح الفوزان
ما حكم المسح على الشرّاب الذي لا يغطي الكعب؟ لمعالي الشيخ صالح الفوزان
Transcription
ما حكم المسح على الشراب الذي لا الذي لا يغطي الكعب لا يجوز لازم من شروط المسح على على الخفاف والجوارب تكون ساترة للكعبين وما تحتهما نعم - 00:00:00ضَ