أحكام الوضوء والغسل والتيمم - فتاوى الشيخ صالح الفوزان

ما حكم المسح على الشرّاب الذي لا يغطي الكعب؟ لمعالي الشيخ صالح الفوزان

صالح الفوزان

ما حكم المسح على الشراب الذي لا الذي لا يغطي الكعب لا يجوز لازم من شروط المسح على على الخفاف والجوارب تكون ساترة للكعبين وما تحتهما نعم - 00:00:00ضَ