أسئلة سلسلة فقه وأحكام المهن | الشيخ خباب الحمد

ما حكم بيع الصيدلي الدواء بسعر أقل مما حددته الوزارة أو نقابة الصيادلة؟! | الشيخ خباب الحمد

خباب الحمد

حكم بيع الصيدلي الدواء باقل من مما حددته الوزارة لو ان الوزارة او خلينا نقول نقابة الصيادلة حدد التسعيرة خاصة للدواء هل يجوز ذلك او لا يجوز الذي عليه جمهور العلماء انه لا يجوز التسعير في ظل الظروف العادية - 00:00:00ضَ

الظروف العامة لا يجوز التسعير فيها لان ان الصحابة الكرام سألوا الرسول صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم سعر لنا فقال النبي عليه الصلاة والسلام ان الله هو المسعر - 00:00:19ضَ

وجاء رواية اخرى دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعضا التسعير في الاساس يخالف موضوع الربح ولكن هل يجوز لي آآ الحاكم المسلم او ما يقوم مقامه من مؤسسات تقوم بضبط - 00:00:32ضَ

اه العمل المهني الصيدلي فتتفق على تسعيرة محددة خشية مثلا من وجود اناس قد يبالغون بالاسعار ويصلون الى اسعار مبالغ فيها او يطرون بغيرهم ويأخذون اسعار آآ قليلة جدا آآ وهذه الاسعار التي ياخذونها ربما لا يأخذونها - 00:00:53ضَ

على طريق الاخذ الدواء بشكله التجاري المعروف وانما تهريبا او كذا فيطرون بغيرهم سعر الدواء مثلا يباع اه مثلا مئة دينار فيباع هذا الدواء بعشرين دينار فيباع هذا الدواء بعشرين دينار. فلذلك اصبح هنالك نوع من الضبط من ناحية انه نقابة الصيادلة - 00:01:14ضَ

اه او الوزارة تحدد اه سعرا محددا تحدد سعرا محددا. هذا السعر المحدد آآ الاساس انه اذا تراضى عليه الناس الناس اقصد بهم الصيادلة هنا واتفقوا عليه فان هذا ملزم لهم - 00:01:34ضَ

فان هذا ملزم لهم. الان تخفيظ السعر من الصيدلي للزبون يمكن ان يكون لكنه تخفيظ يسير. يعني مثلا اه سعرها مثلا بعشرين دينارا فجعلها بثمانية عشر دينار او سبعة لا لا يوجد في ذلك باذن الله سبحانه وتعالى ما فيه ضرر - 00:01:52ضَ

لكن ان يكون فيه تخفيض مبالغ فيه فان هذا في الاساس لا يجوز ان يكون كذلك. لا يجوز ان يكون كذلك ما دام انه حصل هنالك وتراضي وتسعير ثابت من هذه آآ النقابة - 00:02:09ضَ

اخي الكريم لا تنسى الاشتراك بالقناة والاعجاب بالفيديو وتفعيل زر الجرس - 00:02:25ضَ