عرفنا ان القضاء يكون للمريض ويكون للحائض اذا حاظت في رمظان ويكون للمسافر هؤلاء هم الذين يلزمهم القضاء ومثل الحياء والنفساء واذا كان عليهم رمظان كله او بعضه فهل يجوز تأخيره - 00:00:01ضَ

والتأخير هل هو مغيأ بوقت محدد او انه مطلق سيأتي في الحديث ما يدل على انه في السنة فقط انه في السنة عند من يقول به ما الذي يقول لا بد من القضاء على الفور فهذا لا اشكال فينا - 00:00:29ضَ

قال حدثنا يعني في قوله والا فالدليل يدل على انه كما سيأتي يدل على انه يجوز قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن ابي سلمة بن عبدالرحمن انه سمع عائشة رضي الله عنها تقول - 00:00:51ضَ

ان كان ليكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه حتى يأتي شعبان ان كان يكون علي الصوم من رمضان فلا استطيع ان اقضيه حتى يأتي شعبان. جاء انها انها قالت لمكان رسول الله صلى الله - 00:01:15ضَ

عليه وسلم يعني لانها تراعي حال الرسول صلى الله عليه وسلم فلا تصوم الا تصوموا لاجل ذلك ولكن اذا كان كانت المرأة عليها قظا رمظان فما يلزم انها تستأذن زوجها وانه يأذن لها هذا هو الصواب بخلاف الصوم التطوع - 00:01:34ضَ

فلا تصوموا الا باذنه حتى يأذن له اما الفريضة فهي تصوم ولكن هذا يدل على ان القضاء في شهر رمضان موسع في السنة الى قرب رمضان الى ان يبقى على رمظان الايام التي يمكنها ان تصومها قظاء - 00:01:58ضَ

فان اخر الى ما بعد رمضان الاخر فقد اتم الانسان في ذلك فهل مثلا يلزمه القضاء وكفارة؟ او انه يقضي فقط؟ عند كثير من العلماء انه يلزمه القضاء والكفارة والكفارة الاطعام ليست الكفارة عتق رقبة او صيام شهرين لا الكفارة ان يطعم عن كل - 00:02:21ضَ

قل ليوم مسكين يصوم عدد الايام ويطعم عن كل يوم مسكين بعدد الايام هذا اذا اخره عن رمظان المقبل اما اذا قظى قبل رمظان فليس عليه الا القظا فقط ثم - 00:02:46ضَ

هل يلزمه التتابع في القضاء او انه يجوز ان يقضي متفرقا نصوم اليوم مثل ويفطر غد عصم غد وبعد غد ويفطر الا بعده وهكذا او انه يصوم متتابع لان رمضان متتابع كما هو معلوم - 00:03:10ضَ

فيكون القضاء يحكي الاداء كما هو الواقع في كثير من العبادات الصواب في هذا انه لا يلزمه التتابع لان الله جل وعلا قال فعدة من ايام اخر من ايام اخر - 00:03:35ضَ

فاطلق الايام ولو كان التتابع واجبا ومتعينا لقيد كما قيد قيدت الكفارة بانها صيام شهرين متتابعين ولكن هذا اطلق فهذا هو القول الصحيح انه عند القضاء ما يلزمه ان يكون قضاؤه لرمضان متتابعا - 00:03:57ضَ

بل اذا صام يوم وافطر يوم او صام يومين وافطر يوم او اكثر من ذلك او اقل فانه جائز لما دلت عليه الاية نعم - 00:04:23ضَ