مقاطع مفيدة

ما حكم رفع اليدين بالدعاء قبل الخطبة وبعد العصر يوم الجمعة وقبل المغرب في صوم التطوع؟

عبدالمحسن الزامل

ما حكم رفع اليدين قبل خطب الجمعة للدعاء حيث لاحظت بعض الناس يظل يدعو ويرفع يديه بعد الاذان الاول حتى يحضر الخطيب ايضا ما حكم رفع اليدين للدعاء في يوم الجمعة والعصر حتى المغرب وكذلك رفع اليدين للدعاء قبل المغرب - 00:00:00ضَ

التطور تقدم الاشارة اليه وان رفع اليدين من حيث الجملة بلا تقييد لا بأس به ولو ان انسان رفع يديه قبل خطبة الجمعة الجمعة مثلا صلى ودعا او مثلا قرأ ورفع يديه لا بأس. لكن كونه يلتزم هذا التزام تام كانها مشروع - 00:00:17ضَ

هذا هو موظوع نظر لان جعل الشيء المطلق كالشيء المقيد هذا فيه نظر لانه ربما بعد ذلك لا يمكن ان يستطيع تركه يظنه امر مشروع بل قد يظنه واجبا. فان فعل احيانا فلا بأس. وكذلك مثلا بين الاذان والاقامة ايضا يدعو الانسان مثلا لا بأس بذلك. لكن لا يتخذ الشيء - 00:00:38ضَ

الذي لم يأتي في السنة التزام يتخذ امرا لازما مثل انسان مثلا النافلة مشروعة في اي وقت الا في غير اوقات النهي. لو ان انسان اتخذ صلاة معينة يلازمها في وقت معين لا يتركها كان امر غير مشروع - 00:01:00ضَ

الا اذا كان هذا الوقت هو الذي يتهيأ له مثلا لكن الصلاة خير خير موضوع وخير موضوع نصلي في اي وقت ما لم يكن وقت وقت وقت الهي وكذلك الدعاء مثلا قبل كما تقدم مع رفع اليدين - 00:01:20ضَ

لا بأس لكن كونه يلازم هذا الشيء لموظوع نظر وكذلك يوم الجمعة بعد العصر ايضا لا بأس لو دعوا رفع يديه بعد العصر موطن اجابة لكن التزام هذا دائما ايضا في الحقيقة رفع اليدين - 00:01:36ضَ

حينما ان تشاهده مثلا الاول ان الانشاء ان يكون دعاة ادعوا ربكم تضرعا وخفية الانسان حينما يكون جالس في المسجد او في المكان والناس يرى احد فالاولى ان يكون بينه وبين الله حتى لا يعلم - 00:01:53ضَ

ولا يرى مثلا حالة في الدعاء بل يكون الامر الذي بينه وبين الله لا يعلمه احد. هذا ابلغ في الاخلاص ابلغ في الاخلاص لكن اذا رفع احيانا فلا بأس كما تقدم وكذلك - 00:02:13ضَ

الصيام الصيام تطوع جاء حديث في مسألة دعوة الصائم فلا بأس من ذلك ان يرفع يديه في حال الصوم لانه داخل في الاحاديث المطلقة التزام في وقت معين كما تقدم هو - 00:02:33ضَ

موضع النظر وهذه المشاعر التي جاء فيها مشروعية رفع اليدين جاءت مطلقة فانت تطلقها لا تقيدها تقييدا يجري مجرى الشيء اللازم في كل يوم - 00:02:54ضَ