فقه المعاملات - فتاوى الشيخ صالح الفوزان

ما حكم شراء السيارة عن طريق البنك؟ لمعالي الشيخ صالح الفوزان

صالح الفوزان

الله اليكم صاحب الفضيلة يقول قد ذكرتم في خطبة الجمعة الماضية في بعض المكاسب المحرمة ومن ذلك ما تفعله البنوك عندما يأتي شخص يريد سيارة ويرسلونه للمعرظ ويطلبون منه البيانات بيانات عنها ثم - 00:00:00ضَ

يعطونه المبلغ لشرائها بزيادة وان هذا من الربا. ارجو زيادة ارجو زيادة التوضيح في هذه المسألة. الا يكون هذا من باب السلم وليس من باب البيع. هذا واضح يا اخي ما يحتاج توضيح - 00:00:17ضَ

هذا واضح انه شرف سيارة هو ما شراه البنك شراه هو وهم دفعوا الثمن البنك دفع الثمن نيابة عنه قرن من باب القرض ويرده بزيادة هذا قرظ ربوي هذا قوم في بول البنك ما شرى السيارة وتملكها وقبظها - 00:00:33ضَ

وحوا ونقلها الى الى ملكه ومكانه ثم باعها على الزبون وانما يروح الزبون الى الجهات اللي عنده سيارات ويخليهم يكتبونها باسمه باسم الشخص. ويجيب لهم التسعيرة ويسددون القيمة. ويستردونها بزيادة. فاللي شرى في الحقيقة - 00:00:55ضَ

والزبون والعقد نسيه وانما البنك دفع الفلوس فقط على انها قرض ويرد هذا القرض بزيادة وهذا امر لا يجوز والبنت ما تملك السيارة ولا حازها ولا نقلها. ولا كتبت باسم البنك ولا اكملت اجراءاتها - 00:01:16ضَ

اسم البنك من استمارة وغير ذلك ولوحات حتى يكمل قبرها البنك ما له الا بس يروحون وياخذ السيارة ويجيب له التسعيرة ويسددها عنها ثم يستردها بعدين في وليس هذا من السلف - 00:01:41ضَ

رسالة منه يسلم القيمة ان ان المستديم يسلم القيمة في مجلس العقد في في سلعة مظبوطة بالانصاف لا تتغير الوضوء مضبوطة بالاوصاف فاذا حل الاجل يسلم السلاح هذا ما هو بسنم هذا بيع بيع حاظر ما هو بسلم - 00:02:02ضَ

ولا فيه سيارة موصوفة ولا مضبوطة بالاوصاف ولا يملكها لا يملكها البنك فهو باع ما لا يملك بل انه ما باع هو ما باع سلم القيمة فقط سلم القيمة نيابة عن المشتري دينا في ذمته ويرده بزيادة فهذا قرض ربوي ولا - 00:02:25ضَ

يجوز والبنك ما شرى السيارة ولا قبضها ولا تملكها ولا كمل اجراءاتها وقد صدر فتوى من من اللجنة الدائمة لان هذا العمل لا يجوز عمل البنوك او غير البنوك. هذا العمل لا يجوز - 00:02:51ضَ

نعم - 00:03:09ضَ