اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد ما اجمل العلم! العلم نعمة ونور العلم نعمة ونور نسأل الله ان نقوم بحقوقه في ارضه نعم استاذ محمد اه شيخنا الحبيب الله يحفظك في عملية تسمى ربط الحبل المنوي - 00:00:00
يقوم بها بعض الرجال يعني اذا يعني المرأة ما تستطيع الانجاب ولا تستطيع ان تستعمل يعني بعض الموانع يقوم بعض الرجال بعملية ربط الحبل المنوي هل سمعتم بها شيخ او - 00:00:20
نعم سمعت بها وقاعدتها عندي تفظل الله يرظى عنك اولا قبل ان اذكر القاعدة لابد ان نفرق بين قطع الانجاب مطلق القطع والانقطاع المطلق سواء اكان سببه من الرجل بشيء يتعاطاه او عملية يجريها - 00:00:36
او كان سببه من المرأة بحبوب تتعاطاها او عملية تجريها فلا بد ان نفرق بين مطلق الانقطاع والانقطاع المطلق. فاما الانقطاع المطلق فهو محرم مطلقا فلا يجوز للزوجين ان يتفقا - 00:00:55
على ان يقطع الانجاب الانقطاع المطلق فان من مقاصد النكاح الشرعي الذي لا ينبغي لا ينبغي لا ينبغي تجاوزها. تكفير نسل الامة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الامم يوم القيامة - 00:01:09
فاذا كون الزوجين يتفقان على ان يقطعا الانجاب سواء من اصله او بعد عدد من الاولاد. فهذا محرم لا يجوز لانه جرى على خلاف مقصود النكاح. انتبه لكلمة جرى على خلاف مقصود النكاح شرعا - 00:01:24
لان قاعدتي هي هذه ستأتي ان شاء الله واما مسأل واما مسألة العملية وعفوا واما واما مسألة مطلق الانقطاع يعني بمعنى ان الزوج او الزوجة يتعاطيان شيئا آآ يؤخران به الانجاب او يؤخران به الحمل - 00:01:39
او يقطعانه الى سنة او سنتين او اقل او اكثر. على املي ان يرجع اليه. وكان هذا لسبب اضطراري او حاجي او مصلحي. فان ذلك لا بأس به ولا حرج - 00:01:56
تمرض الزوجة التي لا تستطيع ان تنجب كل سنة او اه مرض الزوج مثلا او نحو ذلك فاذا كان هناك ضرورة تدعو الى مطلق الانقطاع او حاجة تدعو اليه او مصلحة راجحة تدعو اليه فانه لا بأس به ولا حرج - 00:02:08
فاذا انقسمنا هذا الانقطاع الى قسمين الى مطلق الانقطاع اي الى وقت زمني مؤمد مؤمد بامد معين. والى الانقطاع المطلق وهو انقطاع الزمني المؤبد المؤبد اي دائما. وهذا قلنا بانه حرام واما الاول فاننا اجزناه اجازة مشروطة بوجود الضرورات او الحاجيات - 00:02:25
او المصالح الراجحة. طيب فان قلت وما قاعدتك؟ اقول قاعدتي كل اتفاق بين الزوجين يجري على خلاف مقصود النكاح فباطل كل اتفاق او شرط بين الزوجين يجري على خلاف مقصود النكاح فباطل - 00:02:45
لعلكم تحفظونها كل اتفاق او شرط يجري على خلاف مقصود الزوجين فهو باطل فاذا كان الزوج سيجري هذه العملية لمطلق الانقطاع فانه لا بأس بها وانا اعلم انه بعملية اخرى يستطيع باذن الله عز وجل وان كانت الثانية اشد من الاولى. لان الاولى قد لا تستغرق عشر دقائق - 00:03:00
حبس الحيوانات المنوية هذه قد لا يستغرق عشر دقائق او ربع ساعة على حسب حلقة الطبيب. وخبرته ومهارته. واما اعادتها فانها تحتاج الى تبنيج كامل وقد تحتاج الى يعني وقت زمان اطول - 00:03:20
فانا اقول لا بأس به اذا كان مطلق الانقطاع ودعا الى ذلك داعي الضرورة او الحاجة الملحة او المصلحة الراجحة. اما الانقطاع المطلق فانه له لا يجوز. لانه اتفاق او اشتراط على خلاف مقصود النكاح وكل اتفاق او اشتراط بين الزوجين يخالف مقصود النكاح الان فانه محرم والله اعلم - 00:03:35
فيها كشف للعورة هذي قاعدتها ثانية وهي ان المتكررة في القواعد ان ما كان محرما لسد الذريعة فانه يباح للمصلحة الراجحة اقول ما كان محرما لسد الذريعة فانه يباح للمصلحة الراجحة - 00:03:54
فانكشاف العورة ليس محرما تحريم مقاصد وانما انكشاف العورات محرم تحريم وسائل فاذا احتاج الانسان الى اجراء هذه العملية واقتضت انكشاف عورته وكان مضطرا او محتاجا او عنده مصلحة راجحة تقتضي ذلك فان هذه - 00:04:12
ترفع هذا الحرام وتلك الحاجة ترفع هذا الحرام وتلك المصلحة الراجحة ترفع هذا الحرام. فلا بأس بكشف العورة اضطرارا او لحاجة او لمصلحة راجحة. لان في منكشافها ليس تحريم المقاصد - 00:04:29
لا تبيحه الا الضرورات وانما هو تحريم وسائل. وما كان محرما تحريم وسائل فتبيحه الحاجات والمصالح الراجحة. ولعلك فانت الله يرضى عنك ويكرمك ويحفظك بحفظه يا رب العالمين - 00:04:45
Transcription
اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد ما اجمل العلم! العلم نعمة ونور العلم نعمة ونور نسأل الله ان نقوم بحقوقه في ارضه نعم استاذ محمد اه شيخنا الحبيب الله يحفظك في عملية تسمى ربط الحبل المنوي - 00:00:00
يقوم بها بعض الرجال يعني اذا يعني المرأة ما تستطيع الانجاب ولا تستطيع ان تستعمل يعني بعض الموانع يقوم بعض الرجال بعملية ربط الحبل المنوي هل سمعتم بها شيخ او - 00:00:20
نعم سمعت بها وقاعدتها عندي تفظل الله يرظى عنك اولا قبل ان اذكر القاعدة لابد ان نفرق بين قطع الانجاب مطلق القطع والانقطاع المطلق سواء اكان سببه من الرجل بشيء يتعاطاه او عملية يجريها - 00:00:36
او كان سببه من المرأة بحبوب تتعاطاها او عملية تجريها فلا بد ان نفرق بين مطلق الانقطاع والانقطاع المطلق. فاما الانقطاع المطلق فهو محرم مطلقا فلا يجوز للزوجين ان يتفقا - 00:00:55
على ان يقطع الانجاب الانقطاع المطلق فان من مقاصد النكاح الشرعي الذي لا ينبغي لا ينبغي لا ينبغي تجاوزها. تكفير نسل الامة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الامم يوم القيامة - 00:01:09
فاذا كون الزوجين يتفقان على ان يقطعا الانجاب سواء من اصله او بعد عدد من الاولاد. فهذا محرم لا يجوز لانه جرى على خلاف مقصود النكاح. انتبه لكلمة جرى على خلاف مقصود النكاح شرعا - 00:01:24
لان قاعدتي هي هذه ستأتي ان شاء الله واما مسأل واما مسألة العملية وعفوا واما واما مسألة مطلق الانقطاع يعني بمعنى ان الزوج او الزوجة يتعاطيان شيئا آآ يؤخران به الانجاب او يؤخران به الحمل - 00:01:39
او يقطعانه الى سنة او سنتين او اقل او اكثر. على املي ان يرجع اليه. وكان هذا لسبب اضطراري او حاجي او مصلحي. فان ذلك لا بأس به ولا حرج - 00:01:56
تمرض الزوجة التي لا تستطيع ان تنجب كل سنة او اه مرض الزوج مثلا او نحو ذلك فاذا كان هناك ضرورة تدعو الى مطلق الانقطاع او حاجة تدعو اليه او مصلحة راجحة تدعو اليه فانه لا بأس به ولا حرج - 00:02:08
فاذا انقسمنا هذا الانقطاع الى قسمين الى مطلق الانقطاع اي الى وقت زمني مؤمد مؤمد بامد معين. والى الانقطاع المطلق وهو انقطاع الزمني المؤبد المؤبد اي دائما. وهذا قلنا بانه حرام واما الاول فاننا اجزناه اجازة مشروطة بوجود الضرورات او الحاجيات - 00:02:25
او المصالح الراجحة. طيب فان قلت وما قاعدتك؟ اقول قاعدتي كل اتفاق بين الزوجين يجري على خلاف مقصود النكاح فباطل كل اتفاق او شرط بين الزوجين يجري على خلاف مقصود النكاح فباطل - 00:02:45
لعلكم تحفظونها كل اتفاق او شرط يجري على خلاف مقصود الزوجين فهو باطل فاذا كان الزوج سيجري هذه العملية لمطلق الانقطاع فانه لا بأس بها وانا اعلم انه بعملية اخرى يستطيع باذن الله عز وجل وان كانت الثانية اشد من الاولى. لان الاولى قد لا تستغرق عشر دقائق - 00:03:00
حبس الحيوانات المنوية هذه قد لا يستغرق عشر دقائق او ربع ساعة على حسب حلقة الطبيب. وخبرته ومهارته. واما اعادتها فانها تحتاج الى تبنيج كامل وقد تحتاج الى يعني وقت زمان اطول - 00:03:20
فانا اقول لا بأس به اذا كان مطلق الانقطاع ودعا الى ذلك داعي الضرورة او الحاجة الملحة او المصلحة الراجحة. اما الانقطاع المطلق فانه له لا يجوز. لانه اتفاق او اشتراط على خلاف مقصود النكاح وكل اتفاق او اشتراط بين الزوجين يخالف مقصود النكاح الان فانه محرم والله اعلم - 00:03:35
فيها كشف للعورة هذي قاعدتها ثانية وهي ان المتكررة في القواعد ان ما كان محرما لسد الذريعة فانه يباح للمصلحة الراجحة اقول ما كان محرما لسد الذريعة فانه يباح للمصلحة الراجحة - 00:03:54
فانكشاف العورة ليس محرما تحريم مقاصد وانما انكشاف العورات محرم تحريم وسائل فاذا احتاج الانسان الى اجراء هذه العملية واقتضت انكشاف عورته وكان مضطرا او محتاجا او عنده مصلحة راجحة تقتضي ذلك فان هذه - 00:04:12
ترفع هذا الحرام وتلك الحاجة ترفع هذا الحرام وتلك المصلحة الراجحة ترفع هذا الحرام. فلا بأس بكشف العورة اضطرارا او لحاجة او لمصلحة راجحة. لان في منكشافها ليس تحريم المقاصد - 00:04:29
لا تبيحه الا الضرورات وانما هو تحريم وسائل. وما كان محرما تحريم وسائل فتبيحه الحاجات والمصالح الراجحة. ولعلك فانت الله يرضى عنك ويكرمك ويحفظك بحفظه يا رب العالمين - 00:04:45