أحكام الزكاة والصدقة - فتاوى الشيخ صالح الفوزان
Transcription
رجل عنده غنم تبلغ فوق الثمانين ودون المئة كم فيها زكاة اذا كانت هذه الغنم اتخذها للقنية والدر والنسل وهي ترعى من المباح من الكلأ اكثر الحول فان فيها الزكاة - 00:00:00ضَ
بها شاة الثمانين فيها شاة واحدة الى ان تبلغ مئة واحدى وعشرين ففيها شاتان اما ما دامت انها ثمانين ففيها شاة واحدة نعم - 00:00:20ضَ