فتاوى الجامع الكبير - المجموعة الثانية
ما يترتب على الطلاق الرجعي والبائن - بن باز - مشروع كبار العلماء
Transcription
اذا طلق رجل زوجته وتمت ثلاثة قرون. هل تعتبر هذه طلقة ام ثلاثة؟ واذا كان في رأس كل شهر من ذلك يقول لها انت طالق فما الحكم؟ اذا طلقها طلقة واحدة وترك هذا سدت فهي طلقة واحدة. واذا اعتدت بانت منه وخلت لغيره من - 00:00:00ضَ
واذا احب ان يرجع اليها بعقد شديد فلا تنصح لكن ما طلقها الا واحدة او اثنتين اذا خرج من العدة له الرجوع اليها مثل اجره يخطبها تزوجها. اما في العدة فله ان يراجعها في العدة منذ ملاك منذ رضاها مراجعة زوجته ما دامت العدة قبل ان - 00:00:20ضَ
عليها الحيضات الثلاث ان كانت تحيض او قبل شهور ثلاثا كانت لا تحيض او قبل الحمد كانت حاملة فهو ان يراجعها اما اذا طلق الاخيرة فانها تحكم بذلك حتى تنهي هذا الرجل غيره وليس له الرجوع اليها الا بعد زوج الاعواء ويقرأها زوج شرعي اذا وجد - 00:00:40ضَ
ويقرأوها لا نكاح تحريم ولكنها نكاح اذا زوجها زوج شرعي لا راغب فيها ثم ثم وطئها ثم طلقها بعد ذلك او مات عنها ثلاث ان - 00:01:00ضَ