Transcription
الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه - 00:00:00ضَ
به اجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى والعدد الثالث قد يعول بثمنه فاعمل بما اقول. قول الناظم رحمه الله تعالى والعدد الثالث قد بثمنه فاعمل بما اقوله. العدد الثالث ما هو؟ لان الاعداد التي - 00:00:20ضَ
تعول ثلاثة اصل ستة يعول الى سبعة ويعول الى ثمانية ويعول الى ويعول الى عشرة. هذا العدد الاول. والعدد الثاني وهو اصل اثنا عشر يعول كذلك افرادا الى سبع عشر. يعول من اثني عشر الى ثلاثة عشر - 00:00:44ضَ
والى خمسة عشر والى سبعة عشر. ولا يعود ولا يعود الى اربعة عشر ولا الى ستة عشر هذا العدد الاول ستة والعدد الثاني اثنا عشر. والعدد الثالث هو اربعة وعشرون - 00:01:14ضَ
لأن اللي تعول ثلاثة والعدد الثالث قد يعول قد يعني احيانا يعول واحيانا لا يعول قد يعول يعني يصل الى سبعة وعشرين يعول بثمنه ثمن الاربعة والعشرين كم؟ ثلاثة. اظفها الى اربعة وعشرين. كم يكون؟ سبعة وعشرين. بدل ما يقول - 00:01:34ضَ
يعود الى سبعة وعشرين قال يعول بثمنه بزيادة ثلاثة كأن يكون في المسألة ثمن وثلثان هذه لابد اربعة وعشرين لابد ان يكون ثمن وثلثان. وسدسان سمع وثلثان وسدسان. فان كان سدس واحد ما علت - 00:02:04ضَ
ثمن وثلثان وسدسان. الثلثان ستة عشر. والثمن ثلاثة ثلاثة وستة عشر تسعة عشر. سدسان يعني ثلث لكنها مفكوكة السدسان ثمانية. لان السدس الواحد اربعة ثمانية وكم وتسعة عشر؟ اصبحت سبعة وعشرين. فاذا كان فيها هذا العدد هذا المقدار - 00:02:39ضَ
ثلثان لا بد وثمن حتى تكون من اربعة وعشرين سدس واحد ما تعود. لان السدس الواحد اربعة مع تسعة عشر ثلاثة وعشرين يبقى واحد والمسألة اما ان تكون ناقصة او عائلة - 00:03:17ضَ
او عادلة عادلة اذا كانت على قدر الفروع مرظاني او اكثر مثل زوج واخت شقيقة تسمى عادلة يعني فيها نصفان على قدر فروضها ما فيها عاصف او تكون ناقصة اذا كان فيها زيادة عن الفروض - 00:03:52ضَ
نبحث عن العاصف مثل جدة واخ لام وعم هذه تسمى ناقصة لان لجدة سدس واحد والاخ لامه سدس واحد بقي اربعة من الستة اذا بقي شيء للعاصب فتسمى ناقصة لانها لان سهامها اقل - 00:04:24ضَ
من مخرجها او عائلة اذا كانت سهامها اكثر من مخرجها مخرجها من اربعة وعشرين وسهامها تصل الى سبعة وعشرين هذي عائلة مخرجها من ستة وتصل الى سبعة او ثمانية او تسعة او عشرة هذه تسمى عائلة - 00:04:56ضَ
قال والعدد الثالث من الاعداد العائلة التي يدخلها العون والمراد به هنا العدد اربعة وعشرين قد يعول وقد يكون ليس بعائد. وقد يكون ناقص وقد يكون عادل كانت على قدر الفروض - 00:05:30ضَ
قد يعول بثمنه وهو ثلاثة لان ثمن الاربعة والعشرين ثلاثة يعول بثمنه فاعمل بما اقول فهو دلك على الصواب ودلك على الحل الصحيح فاعمل به والاربعة والعشرون وهو الاصل الثالث من الاصول العائلة قد تعول وتلقب بالمسألة البخيلة لقلة عولها - 00:05:55ضَ
وعولها بخيلة لان الكريمة التي تعطي زيادة لكن هذه ما عالت الا مرة واحدة وبالثمن فقط بخلاف الستة فتعول من ستة الى عشرة. قرابة يعني اكثر من النصف نصف الستة ثلاثة - 00:06:31ضَ
وعالت اربع مرات والاثنى عشر على الثلاث مرات. واما هذه فما عالت الا مرة واحدة وهي تعول من اربعة وعشرين الى سبعة وعشرين. فلا تعول الى ستة وعشرين ولا الى اربعة ولا الى خمسة وعشرين - 00:07:01ضَ
انما عولها الى سبعة وعشرين ولا تعول الى تسعة وعشرين وانما عولها مرة واحدة وهي ما اذا كان ففيها ثلثان وسدسان وثمن وعولها مرة واحدة بثمنها الى سبعة وعشرين كاربع بنات كاربع بنات ابن واربع جدات وجد - 00:07:25ضَ
وثلاث زوجات وكزوجة وبنتين وابوين. يعني اعطاك لهذا مسألة مثالين المثال الاول قال اربع بنات ابن لهن الثلثان ستة عشر واربع جدات لهن السدس اربعة وثلاث زوجات لهن الثمن ثلاثة. وجد له السدس لانه لا بد يكون فيها سدسا اما اذا كان - 00:07:53ضَ
واحد وليست بعائلة. والسدسان للجدات اربع جدات على قول المعلم رحمه الله والا فلا يرث عندنا الا ثلاث جدات اذا كنا متساوين وجدت له السدس هنا يأخذ السدس لوجود الفرع الوارث بنات ابن. وان زاد شيء اخذه - 00:08:30ضَ
وان نقص شيء فلا يدفعه وانما يشترك معهم في النقص وهنا اشترك معهم في النقص. اخذ سدس ناقص. سدس اربعة من سبعة وعشرين وكزوجة ان زوجة او زوجتان او ثلاث زوجات او اربع زوجات سيان لان نصيبهن الثمن مع الفرع الوارث - 00:09:09ضَ
وكزوجة وبنتين. بنتين او خمس بنات او عشر بنات او اقل او اكثر اذا زدنا عن الواحدة وابوين الاب والام. ويصح الجد والجدة. ويصح الاب والجدة ويصح الام والجد. المهم يكون فيها سدسان - 00:09:39ضَ
وتلقب هذه بالمنبرية. هذه المسألة زوجة وبنتان وابوين ابوان وتلقب هذه بالمنبرية لان علي رضي الله عنه افتى فيها وهو يخطب على المنبر. يقول لان علي رضي الله عنه سئل عنها وهو على المنبر يخطب. قائلا الحمد لله - 00:10:13ضَ
الذي يحكم بالحق قطعا. ويجزي كل نفس بما تسعى. واليه المآب والرجعى هو يخطب فتقدم السائل وسأله وعرفنا ان مخاطبة الخطيب لا بأس بها في حال بخلاف المستمع فلا يجوز للمستمع ان يخاطب مستمعا اخر. وانما يخاطب - 00:10:44ضَ
الخطيب لا بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الذي دخل وهو يخطب فشكى اليه الحال فسئل حينئذ فقال صار ثمن المرأة تسعى يعني هو لها لكنها تأخذ في الحقيقة والواقع تسع. وهو سريع البديهة رضي الله عنه وسريع الاجابة - 00:11:14ضَ
كما تقدم لنا في الدينارية الكبرى التي جاءت قالت ان اخي خلف ست مئة دينار ولم يعطوني الا دينار واحد. فقال لعل اخاك خلف كذا وكذا وكذا؟ قالت نعم قال اخذت حقك - 00:11:44ضَ
مالكي الا واحد. سرعة بديهة رضي الله عنه. لما اشتكت الحاج ست مئة دينار ما اعطيت الاخت الا دينار واحد وهي الحين انت تاخذ النصف احيانا ياخذ النصف ثلاث مئة عطوها واحد قالوا هذا نصيبك فحلها رظي الله عنه بدون ان تذكر له الورثة - 00:12:09ضَ
قال لعل اخاك خلف كذا؟ قالت نعم. قال هذا حقك. اقسم. هلك هالك عن زوج واختين. المسألة من؟ المسألة من كم؟ افتحوا عليه المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللاختين - 00:12:33ضَ
الشقيقتين اربعة الثلثان اربعة قالت الى سبعة هلكهالك عن واخت شقيقة واخت لاب من ستة وتعول الى سبعة. سبعة للزوج النص ثلاثة وللاخت الشقيقة النص ثلاثة. وللاخت لاب سدس واحدة - 00:13:06ضَ
تعالت الى سبعة هلكهالك عن زوج واخت شقيقة واخت اب واخ لاب. اخ لاب واخت لاب. المسألة من اثنين للزوج النص واحد وللاخت الشقيقة النصف واحد والاخت الاب الم يعطها صاحبك؟ حينما - 00:13:33ضَ
وحدها تأخذ السدس تكملة الثلثين. فلما صار معها اخوها حرمها. وهذا هو الاخ مشؤوم نسأل الله العافية. لولاه لورثته حرمها من الميراث. لانه هو واياه عصبة والعاصم لا يأخذ شيء اذا انتهت الفروض. وهي وحدها تكون صاحبة فرض مكملة - 00:14:03ضَ
للثلثين هلك هالك عن زوج واخت شقيقة واخت لاب واخت لام زوج وثلاث اخوات متفرقات المسألة من ستة وتعول قل للزوج النص ثلاثة. وللاخت الشقيقة النص ثلاثة. وللاخت اب السدس واحد تكملة الثلثين. وللاخت لام السدس واحد عانت الى ثمانية - 00:14:33ضَ
هلك عيالك عن زوج اخت شقيقة. واخت لاب. واخت لام. وجدة. المسألة من ستة. للزوج ثلاثة والاخت الشقيقة النص ثلاثة والاخت لاب السدس تكملت الثلثين. وللاخت لام السدس وللجدة السدس عالت الى تسعة - 00:15:25ضَ
هلا كهالك. عن زوج واخت شقيقة واخت لاب واختين لام وجدة المسألة من ستة للزوج النص ثلاثة والاخت الشقيقة النص ثلاثة والاخت لابني السدس تكملت الثلثين. وللاخت اختين لام الثلث اثنان. وللجد - 00:16:00ضَ
السدس واحد وهو في الحقيقة عشر. عالت الى عشرة. عشرة هالك. عن زوج. وبنتين وابوين عن زوج وبنتين وابوين المسألة من اثني عشر لان فيها ثلثان والثلثان ما تخرج من اربعة ولا من ثمانية تخرج من ستة الثلثان - 00:16:40ضَ
لكن الربع لا يخرج نصيب الزوج لا يخرج من الستة. فاذا مسألة من اثني عشر. للبنت الثلثان ثمانية وللزوج الربع ثلاثة احدى عشر وللأبوين من هو؟ للابوين لكل واحد منهما - 00:17:33ضَ
السدس لهم اربعة اربعة مع احدى عشر عالت الى خمسة عشر والاثنى عشر تعود الى ثلاثة عشر لو كان ابو اب بدون ابوين اب واحد او ام واحدة فانها تعود الى ثلاثة عشر فاذا كان ثاني عالت الى خمسة عشر هلكهالك عن زوج - 00:18:04ضَ
وبنتين وابوين وعم من اثني عشر. للزوج الربع ثلاثة وللبنتين الثلثان ثمانية وثلاثة احدى عشر. نعم. وللابوين كل واحد السدس اربعة هذي خمسة عشر وللعم العم ان كان معه شيء اخذناه ونكمل فيه - 00:18:33ضَ
والا فليس له نصيب. وثانيا وجود الاب يمنع من ميراثه. حتى لو بقي شيء ما اخذه. هلك هالك عن زوجتين وبنتين وجدتين واب وجد المسألة من اربعة وعشرين. للبنتين الثلثان ستة عشر - 00:19:07ضَ
للزوجتين الثمن ثلاثة هذه تسعة عشر ولل شدتين السدس اربعة. هذي ثلاثة وعشرين تسعة عشر واربعة ثلاثة وعشرين وللاب السدس للزوجتين الثمن ثلاثة. وللبنتين الثلثان ستة عشر هذه ستة عشر وثلاثة تسعة عشر. تسعة عشر - 00:19:41ضَ
وللجدتين سدس اربعة اربعة تسعة عشر ثلاثة وعشرين الاب السدس اربعة عالت الى سبعة وعشرين وللجد لا يأخذ شيئا مع وجودي الاب. وهذه ضابطها ان يكون فيها ثلثان وثمن وسدس - 00:20:28ضَ
هالك. عن بنتين وزوجتين بنتين وزوجتين واب. المسألة من اربعة وعشرين لان البنتين مع الزوجة او الزوجات تكون من اربعة وعشرين لان وجود الثمن مع الستة مع الثلث مخرجها من اربعة وعشرين. للبنتين الثلاثان ستة عشر - 00:20:58ضَ
وللزوجتين الثمن ثلاثة هذه تسعة عشر وللاب وللاب السدس يفرظ له مع اناث الولد. وللاب السدس اربعة والباقي واحد يأخذه تعصيبا. فالجد يجمع بين الفرظ والتعصيب مع اناث الولد ويقتصر على الفرظ مع ذكور الولد - 00:21:32ضَ
ويقتصر على التعصيب مع عدم الفرع الوارث مع عدم الولد ذكرا كان او انثى. الدرس القادم ان شاء الله والنصف والباقي او النصفان اصلهما في حكمهم اثنان والثلث من ثلاثة يكون والربع من اربعة مسنون - 00:22:12ضَ
والسمن ان كان فمن ثمانية فهذه هي الاصول الثانية لا يدخل العول عليها فاعلمي ثم اسلكي التصحيح فيها تسلمي والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:22:41ضَ