Transcription
الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المؤلف رحمه الله قال الناظم رحمه الله وان يمت اخر قبل - 00:00:00ضَ
فصحح الحساب واعرف سهمه. واجعل له مسألة اخرى كما قد بين التفصيل فيما قدم. قول المؤلف رحمه والله تعالى باب المناسخات المناسخات جمع مناسخة ومناسخة ومناسخة مناسخات والمناسخات فرع من فروع التصحيح والتصحيح فيما اذا كان - 00:00:20ضَ
الميت واحد والمناسخات اذا كان الميت اثنين فاكثر يا رب وهو نفس التصحيح السابق الا ان التصحيح السابق فيما اذا كان ميت واحد والمناسخات تصحيح فيما اذا كان الميت اكثر من واحد. والنسخ له معنى لغوي - 00:01:00ضَ
ومعنى شرعي ومعنى اصطلاحي النسخ لغوي وشرعي واصطلاحي لغوي في لغة العرب في لغة العرب قبل الاسلام وبعده. وشرع في الشرع في القرآن والسنة واصطلاح لاهل الفرائض في باب المواريث. فاللغوي يطلق النسخ على معاني ليس على - 00:01:30ضَ
اثنين واحد وانما معاني منها النقل تقول نسخت ما في في هذا الكتاب اقول لك انسخ ما في هذه الصحيفة يعني انقله اكتبه في صفحة اخرى وما كتب وما هو مكتوب فيه اول باقي على حاله ما ازيل ويطلق النسخ - 00:02:20ضَ
معنى الازالة يقال نسخت الشمس الظل بمعنى ازالت نسخته هذا الاطلاق اللغوي وله معان اخرى منها التغيير التغيير يعني بين هذا وهذا ليس نقل وليس ازالة بالكلية نسخت الريح الاثر بمعنى غيرته وهو باقي في شيء فيطلق ويأتي - 00:02:50ضَ
معنى النقل ونسخ الشيء كتابته ويأتي بمعنى الازالة ويأتي بمعنى التغيير غيرته ولم تزله الكلية. واما في الاصطلاح الشرعي فهو رفع حكم بحكم شرعي. رفع حكم بحكم ابدال حكم بحكم. وهذا وارد في القرآن - 00:03:30ضَ
والسنة يقول الله جل وعلا ما ننسخ من اية او ننسها. نأتي بخير منها او مثلها ابطال حكم او رفع حكم بحكم اخر. وهو وارد في القرآن ووارد في السنة. وجائز - 00:04:10ضَ
عقلا خلافا لما يزعمه اليهود وبعض الطوائف الضالة يقول لا نسخ ويتوهمون انه يعني بدا لله ما لم يكن بدا له من قبل. وليس كذلك فالله جل وعلا شرع هذا الحكم - 00:04:40ضَ
ويعلم سبحانه متى يرفعه. ويحل محل حكم اخر. فاليهود يقولون نتمسك بديننا ولا نقبل النسخ. ما نقبل النسخ والتغيير. ما نقبله في الشرع. والله جل وعلا يقول ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير مثلها او مثلها. والواقع - 00:05:00ضَ
يتطلب هذا وهو موجود. لان الله جل وعلا قد يشرح حكما وهو يعلم اجلا انه لا يبقيه. وانما يكون تدريجيا يشرح حكم ويرفعه سبحانه وهو ارد في القرآن وفي السنة. نسخ والنسخ على انواع. نسخ التلاوة والحكم - 00:05:30ضَ
ونسخ الحكم بدون التلاوة. ونسخ التلاوة بدون الحكم. نسخ الحكم والتلاوة قوله تعالى كما جاء عن عائشة كان فيما انزل على من القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم عشر - 00:06:10ضَ
معلومات يحرمن. كانت في القرآن فرفعت. وتغير الحكم كذلك كان عشر ثم صار خمس. بخمس رضعات. نسخ الحكم والتلاوة. نسخ التلاوة بلا حكم والحكم باقي. كان فيما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ والشيخة اذا - 00:06:30ضَ
زنا يا فرج موهما البتة نكالا من الله. الشيخ الكبير الرجل يعني والشيخ المرأة والمراد الثيب. نسخت التلاوة والحكم باقي ان المحصن اذا زنا يرجم ونسخ الحكم وبقاء التلاوة لقوله جل وعلا والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول - 00:07:00ضَ
كانت العدة عدة المتوفاة سنة حول فنسخت بقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا القرآن بالقرآن وينسخ القرآن بالسنة وتنسخ السنة بالسنة وتنسخ السنة بالقرآن ولكل - 00:07:40ضَ
حالة امثلة موجودة واما المناسخات والنسخ في الفرائض اصطلاح الفرضيين فهو ان يموت ميت وقبل قسمة تركته يموت احد ورثته او اكثر واحد من الورثة او اكثر. فهذه المنازخات في الفرائض. المنازخات ليست - 00:08:10ضَ
نقل كتابة من مكان الى مكان ولا بازالة وليست رفع حكم وان انما هي ان يموت شخص وقبل قسمة تركته يموت احد واحد من وراثته او اكثر هذه المناسخات في الفرائض. وهي بمثابة التصحيح - 00:08:40ضَ
والتصحيح تصحيح مسألة ميت واحد والمناسخات تصحيح مسألة ميتين او اكثر. المؤلف رحمه الله تعالى يقول باب المناسخات وان يمت اخر اخروا قبل القسمة. اخر يعني غير واحد غير الميت الاول - 00:09:10ضَ
لان قوله قبل القسمة يشعر ان فيه ميت مات قبل. واحد مات من ورثته. كان يكون مثلا الميت الاول الميت مات عن ثلاثة ابناء. وقبل قسمة تركته بين ثلاثة مات واحد من الابناء عن ورثة اخرين. وان يمت اخر قبل القسمة. فصحح الحساب - 00:09:40ضَ
يعني ان المسألة مسألة حسابية. مثل التصحيح السابق سواء واعرف سهمه سهم من سهم الميت الثاني من المسألة الاولى والاموات من المسألة الاولى لا يخلو من ثلاث احوال. اما ان يكون ورثة الميت الثاني هم بقية - 00:10:10ضَ
الاول او يكون ورثة الميت الثاني غير ورثة الاول او يكون ورثة الميت الثاني بقية ورثة الاول او بعظ ورثة الاول مع من ظاف اليهم من غيره او اختلف ارثهم يرث من الاول بصفة ورثوا من الثاني بصفة - 00:10:40ضَ
فلا تخلو المناسقات من ثلاث احوال ان يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الاول. ما تختلف المسألة حينئذ. او يكون ورثة الميت الثاني غير ورثة الميت الاول. يختلفون كلي او يكون ورثة الميت الثاني بعض ورثة الميت الاول - 00:11:10ضَ
لكن اختلف ارثهم او ورث معهم غيرهم. فعليك في الاحوال الثلاثة كلها ان تصحح مسألة الميت الاول كما سبق. لا شيء جديد. ثم تعرف سهم الميت الثاني وتصحح مسألته. تضع للميت الثاني مسألة مستقلة. وضعت للميت - 00:11:40ضَ
اول مسألة مستقلة تضع للميت الثاني مسألة مستقلة. ثم تنظر بين سهام الميت الثاني من مسألة الميت الاول. فلا يخلو اما ان تقسم عليها او توافق او تباين. ففي حالة الانقسام تكون المسألة - 00:12:10ضَ
وصح المسألة الاولى ما تغير شيء. لانه انقسمت عليها. في حال الموافقة بين السهام والمسألة تأخذ وفق المسألة وتضرب به ما صح المسألة الاولى والناتج يكون هو الجامعة. وفي حال المباينة تضرب في كامل - 00:12:40ضَ
المسألة الثانية كامل المسألة الاولى. والناتج هو الجامعة. ثلاث حالات حالة انقسام وتصح الثانية بما صحت منه الاولى. حالة موافقة موافقة بين ماذا؟ بين سهام الميت الثاني من المسألة الاولى وبين مسألته وتأخذ وفق المسألة الثانية وتضربه في كامل المسألة الاولى. والناتج هو الجامعي - 00:13:10ضَ
او المباينة تكون سهام الميت الثاني مسألته متباينان. وتضرب كامل المسألة الثانية بكامل المسألة الاولى والناتج هو الجامعة. وان يمت اخر يعني يوارث احد الورثة قبل القسمة فصحح الحساب صحح له مسألة مستقلة واعرف سهمه - 00:13:40ضَ
واجعل له مسألة اخرى كما قد بين التفصيل في فيما قدم اجعل للميت الثاني مسألة مستقل اخرى كما سبق وان ان عرفت تصحيح المسائل ثم عاد بعد هذا يأتي النظر بين السهام والمسألة - 00:14:20ضَ
لاحظ انه سبق في التصحيح النظر بين السهام والرؤوس. هنا بين السهام والمسألة. سهمه من الاولى مثلا ثلاثة. ومسألته صحت من ثلاثة منقسمة ما تحتاج الى مسألة جديدة. ان الثلاثة منقسمة عليهم. سهمه من - 00:14:50ضَ
الاولى ثلاثة ومسألته من ستة بينهما موافقة لان الثلاثة والستة بينهما موافقة في الثلث. في الثلث لان الثلاث لا ثلث واحد والستة لها ثلثها اثنان سهامه من المسألة الاولى مثلا ثلاثة. ومسألته من اربعة. بينهما مباينة - 00:15:20ضَ
وهذا سيأتي ان شاء الله. اقرأ قال الشارح رحمه الله باب المناسخات اقول هذا الباب نوع من تصحيح المسائل لكن الذي قبله تصحيح بالنسبة الى ميت واحد. وهذا وهذا تصحيح بالنسبة الى - 00:16:00ضَ
فصاعدا فلهذا ذكره عقبه والمناسخة في الاصطلاح ان يموت انسان فلم تقسم تركته حتى من ورثته وارث او اكثر. سميت مناسبة ذكر المناسقات عقب التصحيح. لان المناسخات نوع من التصحيح. نعم. سميت مناسقة لان المسألة الاولى - 00:16:30ضَ
بالثانية او لان النسخات في الاصطلاح والمناسخات بالاصطلاح والمنازخات في الاصطلاح ان يموت انسان فلم تقسم تركته حتى يموت من ورثته وارث او اكثر. آآ بين المناسخات في اصطلاح الفرضيين وسيأتي بيانها في اللغة العربية وتغاضى عن المناسخة - 00:17:00ضَ
والنسخ في الشرع لان هذا بحثه في التفسير نسخ القرآن بالقرآن نسخ القرآن بالسنة نسخ السنة بالقرآن نسخ السنة بالسنة وهكذا. نعم. سميت مناسخة لان المسألة الاولى انتسخت بالثانية او لان المال ينتقل فيها من وارث الى وارث. والنسخ في اللغة الازالة اذا قالوا - 00:17:30ضَ
ففي اللغة فمعناه في لغة العرب. يعني قبل القرآن وقبل الاسلام وبعدها يعني حسب لغة العرب معنى النسخ في لغة العرب؟ نعم. والنسخ في اللغة الازالة او النقل. ومنه نسخت الكتاب اذا نقلته اذا - 00:18:00ضَ
مسح الكتاب نقل. ونسخت الشمس الظل ازالة. ازالة الظل ذهب اقول اذا مات انسان ثم مات اخر من ورثته الاول قبل قسمة شركته فصحح مسألة الميت الاول. واعرف سهام الميت الثاني منها. واعمل له مسألة اخرى - 00:18:20ضَ
بان تصحح مسألته وتقسمها وتقسمها كما تقدم. ثم اقسم سهام هذا الميت الثاني من مسألة الاول على مسألة هو فان انقسمت فواضح لانها لا تحتاج الى عمل. انقسمت يعني انقسمت سهام - 00:18:50ضَ
على مسألته كان تكون سهامه ثلاثة من المسألة الاولى. ومسألته صحت من ثلاثة اقسم السهام على المسألة هو يكفي وخلاص. ولا تحتاج الى عملية جديدة. لان سهامه ثلاثة ومسألته من ثلاثة - 00:19:10ضَ
كل يأخذ قسطه وحقه ولا تحتاج الى مسألة ثانية. نعم. مثاله اتت امرأة عن زوج وام وعم ثم مات الزوج عن ثلاثة بنين او عن ابوين فمسألة هذي انتبه لهذي - 00:19:30ضَ
مثال مهم ماتت امرأة عن زوج وام وعم كيف نقسم؟ نقول المسألة من ستة. ينفيها نصف وفيها ثلث ويجتمع النصف والثلث في المخرج من ستة لان الاثنين النص مخرجه من اثنين. لكن الاثنان ليس لها ثلث. الثلث مخرج - 00:19:50ضَ
من ثلاثة لكن الثلاثة ليس لها نصف نعطيه الزوج النصف اذا ما خرج من اثنين يخرج من اربعة مثلا لكن الاربعة ليس لها ثلث. الستة لها ثلث وهو اثنان. ولها نصف - 00:20:30ضَ
وهو ثلاثة فاذا كان في المسألة نصف وثلث فاصلها حين اذ يكون من ستة. نقسم نقول للزوج النصف ثلاثة وللام الثلث اثنان. وللعم الباقي واحد. انتهت. هذي المسألة لكن قبل ما يأخذون صباهم وينتهون يأتينا خبر يقول ان الزوج مات اللي له النصف - 00:20:50ضَ
اقسموا على ورثته. نقول من ورثته؟ يقولون مات عن ثلاثة ابناء. نقول الحمد لله المسألة سهلة. المسألة الاولى من ستة. والمسألة الثانية ثلاثة من ثلاثة من ثلاثة ونصيب الزوج من الاولى ثلاثة ومسألته من ثلاثة - 00:21:30ضَ
منقسمة عليها. تصح المسألة من ستة. الجامعة من ستة. للام اثنان ولكل واحد من ابناء الزوج واحد العم واحد ما تغيرت المسألة اصيب الزوج ثلاثة ورثته ثلاثة كل واحد اخذ واحد. المسألة الثانية نفس - 00:22:00ضَ
المرأة توفيت عن زوج وام وعم. توفي الزوج هذا عن ابوين اب وام فقط. ما عنده اولاد. مسألة المرأة توفيت من سنة من ستة. للزوجة النص ثلاثة. وللام الثلث اثنان. وللعم الباقي - 00:22:30ضَ
واحد تعصيبه مسألة الزوج الذي مات قبل ان يأخذ نصيبه من ثلاثة لانه مات عن مات عن ابوين للام واحد وللاب اثنان ننظر سهامه من الاولى كم؟ ثلاثة. ومسألته كم؟ ثلاثة. منقسمة. نقول نفس - 00:23:00ضَ
ستة للام اثنان ولابوي الزوج الذي توفي اخيرا لهم ثلاثة للام واحد وللاب اثنان. وللعم من المسألة الاولى واحد هو هو ما تغير. وكذا لو كان غير هذا مثلا بدل الام اخوان لام. بدل العم - 00:23:30ضَ
اخ شقيق اخ لاب ابن اخ شقيق ابن اخ لاب ابن عم شقيق ابن عم لاب وهكذا هذا يعني فيها فرظان المسألة الاولى فيها فرظان نصف وثلث والمسألة الثانية فيها مصحها واصلها من ثلاثة سواء كانوا تعصيب ثلاث - 00:24:00ضَ
ابناء او ثلاثة اخوة او ثلاثة ابناء ابن او ثلاثة ابناء اخ او ابناء عم او فرض فيها ام واب للام والاب مسألة من ثلاثة للام الثلث واحد وللاب اثنان. نعم. فمسألة الميت الاول تصح من اصلها ستة - 00:24:30ضَ
للزوج ثلاثة وللام سهمان وللعم سهم. ومسألة الثاني وهو الزوج في الصورتين تصح من ثلاثة. في الصورتين يعني اذا مات الزوج على ثلاثة ابناء او مات الزوج عن ام واب كله سواء. وهو الزوج في الصورتين تصح من - 00:25:00ضَ
ثلاثة وسهامه من الاولى ثلاثة منقسمة على مسألته. فتصح المناسخة كلها وهذا مراده بقوله كما قد بين التفصيل بما قدم وان لم تنقسم سهام تنقسم هذا سيأتي ان شاء الله. سيأتي ان شاء الله - 00:25:20ضَ
اقسم على كهالك عن زوج واختين شقيقتين قبل قسمة في التركة ماتت احدى الاختين الشقيقتين عن ابن اين احفاد زيد؟ يوجد منهم احد؟ المسألة مسألة الميت الاول الزوج واختين شقيقتين من - 00:25:40ضَ
من سبعة من ستة وتعول الى سبعة للزوج النصف ثلاثة وللاختين الشقيقتين الثلثان اربعة صحت منكم؟ من سبعة مسألة احدى الاختين ماتت عن ابنين المسألة من اثنين لكل واحد واحد سهامها من المسألة الاولى كم؟ اثنان تنقسم - 00:26:10ضَ
على مسألة فتكون الجامعة سبعة. الجامعة سبعة. للزوج من الجامعة ثلاث وللاخت الموجودة الحية لها اثنان وللابنين من الاخت الميتة كل واحد واحد. المسألة من سبعة للزوج ثلاثة. وللاخت الموجودة اثنان - 00:26:50ضَ
ولابني الاخت التي ماتت اثنان لكل واحد واحد هذه سبعة حالك حالك عن زوج وجدة وقبل قسمة التركة مات الزوج عن ثلاثة اخوة لعب المسألة من ستة. للزوج النصف ثلاثة. وللجدة السدس واحدة - 00:27:20ضَ
والباقي اثنان لاولى رجل ذكر. سمه من شئت اجعله اخ اجعله عم اجعله وابن عم اجعله ابن اخ كم نصيب الزوج في هذه المسألة ثلاثة مات الزوج قبل ان يأخذ نصيبه وقبل قسمة التركة عن ثلاثة ابناء اخشق - 00:28:00ضَ
يقول مسألة الزوج هذا الذي مات اخيرا من ثلاثة. لكل واحد واحد وان سهامه كم هي؟ ثلاثة من الاولى. اذا صحت الجامعة مما صحت منه المسألة الاولى فجامعة المسألتين حينئذ ستة. للجدة واحد - 00:28:30ضَ
ولابن العم الباقي بعد الفروض. وقدره اثنان. وللزوج من الاولى ثلاثة وورثته ابناء اخ شقيق ثلاثة لكل واحد واحد الجامعة سبعة للجدة واحد ولابناء اخي الميت الثاني لكل ثلاثة لكل واحد - 00:29:00ضَ
واحد ولابن العم من المسألة الاولى ما بقي اثنان وهكذا فيما اذا انقسم نصيب الميت الثاني هلك حالك؟ عن زوجة وبنت وعم قبل قسمة التركة ماتت البنت عن اخوين لاب وما يتأتى ما يتأتى الا على سبيل الفرظ لانه ما لان ابوها - 00:29:30ضَ
هو يكون ابو الابنين وما وما وجدا حال قسمة تركة الاول. عن زوجة وبنت وعم المسألة الاولى والمسألة الثانية ماتت بنت عن ابنين ماتت البنت عن ابنين المسألة الاولى من ثمانية للزوجة الثمن واحد - 00:30:20ضَ
وللبنت النصف اربعة. والباقي ثلاثة للعم او ابن العم او الاخ او ابن الاخ سيان سهام مسألة الميتة الثانية البنت ماتت عن ابنين ماتت عن ابنين مسألتها من اثنين. لكل واحد واحد. ننظر - 00:31:00ضَ
ان سهامها من الاولى ومسألتها نجدها منقسمة. سهامها اربعة ومسألتها من اثنين يكون حينئذ يقسم الاربعة على الاثنين يخرج فيها اثنين. فمنقسمة سهام على مسألته فتصح الجامعة اما صحت منه الاولى. فنقول مثلا للزوجة - 00:31:30ضَ
من الجامعة واحد من ثمانية وللعم من الاولى ثلاثة من ثمانية وللبنت التي ماتت لها اربعة قسمناها على مسألتها من اثنين كان لكل واحد منهم واحد فنضرب سهمه في ما - 00:32:00ضَ
تجي القسمة على مسألتها فنقول لاحد الابنين واحد في اثنين باثنين وللابن الثاني واحد في اثنين في اثنين لان قسمنا سهامه الاربعة على مسألتها اثنين كم خرج اثنان النتيجة فلله يضرب ما له من الثانية في جزء سهمها - 00:32:30ضَ
هذه هو اثنان فتقسم الثمانية للزوجة واحد وللعم ثلاثة ولابني المتوفاة لكل واحد اثنان هذه ثمانية هلكها لك عن زوجة وبن تين اوعى يا عم فلم تقسم التركة حتى ماتت الزوجة عن ابيها - 00:33:00ضَ
ابيها وامها عن ابيها وامها. نقول المسألة الاولى منكم؟ من اربعة وعشرين ينفيها ثمن وفيها ثلثان. ومخرج الثمن مع الثلثين من اربعة وعشرين اقسم للزوجة الثمن ثلاثة وللبنتين ثلثان ستة عشر لكل واحدة ثمانية. وللعم الباقي ستة عشر وثلاثة كم؟ تسعة عشر. يبقى خمسة لاولى رجل - 00:33:30ضَ
قل انذكر ماتت الزوجة هذه التي اخذت ثمانية ماتت عن ابويها فقط مسألتها من ثلاثة وسهامها ثلاثة منقسمة عليها فتكون الجامعة من اربعة وعشرين. ورثة الميت الاول يأخذون انصباهم نصيب الزوجة الثلاثة يقسم على ابيها وامها. فيأخذ ابوها اثنين وتأخذ امها واحد - 00:34:10ضَ
فتبقى المسألة كما صحت المسألة الاولى جامعات اربعة وعشرون. كيف نوزعها على الورثة في الجامعة يقول للبنتين ستة عشر لكل واحدة ثمانية. وللعم خمسة ولابي الزوجة التي ماتت اخيرا له اثنان. ولام - 00:34:50ضَ
زوجتي واحد. لان سهام الزوجة التي ماتت انقسمت على مسألتها من ثلاثة. وهكذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا كما قلت لكم سابقا - 00:35:20ضَ
صور مسائل من عندك ولا تعسر على نفسك ابدأ بالاسهل فالاسهل اقسم المسألة الاولى ثم تخير واحد من ورثة الميت الاول انت بالخيار ما عندك ظرورة لا تختر اللي له خمسة او اللي له ثلاثة او اللي له كذا يشغلك. اختر واحد منهم سهامه تنقسم. ثم رتب - 00:35:40ضَ
ورثته على كيفك انت. بحيث انها تنطبق مسألتهم على على عدد على رؤوسهم. صور مسائلهم واكثر واذا تعسرت عليك فاشطب عليها وكون مسألة اخرى. لانك الان لست في مجال الحكم - 00:36:10ضَ
ما تقدر تقدم ولا تأخر ولا تزيد ولا تنقص في الورثة. انت تظع على كيفك. ظع الورثة حسب ما يناسب لك. اذا جعلت المسألة الاولى عندك البنات الثنتين لكل واحدة ثمانية. امتى هي؟ ما دام نصيبها ثمانية من قسم سهل - 00:36:30ضَ
امت العم واجعل له ورثة على قدر خمسته. مثلا هو نصيب خمسة. ومسألته اجعلها من خمسة. قل مات عن ابنين وبنت ابنين وبنت تنقسم الخمسة على ورثته. اجعل للبنت التي نصيبها ثمان - 00:36:50ضَ
امتها مثلا عن زوج وبقية واختر لها ما يناسب من الورثة الزوج حتى تنقسم الثمانية على مسألتها وهكذا - 00:37:10ضَ