دم الحيض والنفاس آآ ولم تغتسل فانه لا يباح له لا يباح لها في هذا في هذه الحال ان آآ تمس مصحفا ولا يباح لها ان تصلي ولا يباح لها ان آآ يأتيها زوجها ونحو ذلك. فاذا آآ لابد لها من الاغتسال - 00:00:02ضَ

آآ تكون من الطاهرات وتجري عليها احكام الطهر آآ لان الله جل وعلا قال فاذا حتى يطهرن فاذا طهرنا يعني اغتسلنا آآ جعل الغسل حدا لاباحة جماعها آآ كما انه حد اه صلاتها وما سواها باجماع اه اهل العلم. لكن اه لو اه انها طهرت - 00:00:26ضَ

وآآ ابتدأت نية الصيام قبل اغتسالها لا جاز ذلك وهذا مأخوذ من ماذا من صيام الجنب او دخول النهار على الجنب قبل ان يغتسل. آآ فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون عليه الجنابة فيدخل عليه الفجر - 00:00:55ضَ

وهو جنب فيصوموا ولا يمنعه ذلك. قالوا والجنابة آآ ابلغ من الحيض فاذا جاز للجنب ان يشرع في الصيام قبل غسله فمن باب اولى ان يجوز للحائض اذا طهرت ان ان تنوي - 00:01:17ضَ

صيام وتدخل فيه وان لم تشرع في غسلها او آآ تكمل اغتسالها وكذلك آآ الطلاق آآ لان المقصود هو عدم تطويل عدتها. وقد طهرت فلم يكن في ذلك تطويل فجاز. ثم قال المؤلف رحمه - 00:01:35ضَ