Transcription
ما يقبل في شهادة امرأة عدل وهو ما لا يطلع عليه الرجال غالبا من عيوب النساء اذا كان في المرأة عيب لكنه خفي ودعاه الرجل وانه عيب وانه غش بذلك او نحو ذلك. والرضاع كذلك الرضاع في ثبوت الرضاع والجراحات بين - 00:00:00ضَ
لو حصل مثلا بين النساء اه نزاع ومضاربات وجراحات مع ان الجراحات اقرب الى الحدود الحدود بابواب الجراحات كما تقدم ان الحدود والقصاص فيها لا يثبت الا تكون بشارة رجلين وهذي من هذا الجنس لكنه للظرورة وهذا ايظا يجري حتى بين الصبيان لو تظارب صبيان - 00:00:26ضَ
اه ثم اخذت شهادتهم قبل ان يلقنوا لكن لو تفرقوا وذهبوا الى البيوت فلا تقبل الشارب يذهب لكن لو في نفس المكان قبل ان اخذت شهاداتهم جاء من ينظر في القضية قبل تفرقهم فسأل هذا الصبي وسأل هذا الصبي ثبتها فانه - 00:00:58ضَ
يستأنس بها وتقوم الدلائل والقرائن على الحكم بها لا بد من الفصل. ولم يحضرهم احد وكل ما كان اقرب الى العدل فانه يجب العمل به. لكن هذا قبل تفرقهم قبل ان يلقنوا. نعم - 00:01:23ضَ