جمع مسائل زاد المستقنع وزوائده من شرح الروض
Transcription
المسألة العشرون متى يحكم على الماء بالنجاسة متى يقال ان هذا المنرجس؟ الماء ينجس اول معنى له ثلاث سور. السورة الاولى اذا كان الماء اقل من قلتين على التقدير السابق - 00:00:06ضَ
فوقعت في نجاسة ولو على طرف رجل ذباب يعني جاء ذباب فمر على هذا الماء وهو اقل من وهو قل وهو اقل من قلته. قالوا انه نجس نجس هذا القسم الاول من الماء - 00:00:25ضَ
النجس وهو كما تقدم اذا لاقاها اه الحالة الثانية هذي الثانية اذا تغير بالنجاسة وهذا محل اجماع المكان او الماء المتغير بالنجاسة هذا اجماع لانه اه ماء نجس ظهرت النجاسة بلون وطعمه وريحه وهذا لا - 00:00:41ضَ
خلافي الحالة الثالثة او الصورة الثالثة من الماء النجس على المذهب وما شاء الله اذا انفصل الماء عن موضع النجاسة قبل زوالها مثل غسلة السادسة فما قبل في الموضع النجس - 00:01:04ضَ
الموضع النجس. فانه يحكم بنجاسة هذه الغسلة. من فرق بين الغسلة السادسة وبغسلة السابعة هذا لا اصل لهذا الحديث وهذا كله على ما تقدم في حديث القلتين تقدم ان الصواب ان العبرة بتغير الماء تغير الماء - 00:01:22ضَ
يحكم بنجاسته والا فهو ماء طهور. اذا لم يظهر للنجاسة اثر - 00:01:47ضَ