قال رحمه الله ويسن ان يرجع من طريق اخر. لما تقدم من حي جابر انه عليه الصلاة والسلام كان اذا كان يوم عيد خالف الطريق وهذا ولد سعيد ابن الحارث عن جابر ووقع خلاف - 00:00:00ضَ

يحارث عن جابر او ولد سعيد بحارث عن ابن عمر واشار البخاري في صحيحه الى هذا الخلاف وقد رواه الترمذي سعيد بن حارث عن ابي هريرة ولا يبعد ان يكون عنهما - 00:00:13ضَ

ان يكون روى عن عن جابر وعن ابي هريرة والبخاري اشار الى ان الرواية عن جابر اصح وجاء عند ابي داوود برواية عبد الله ابن عمر ابن عمر من رواية عن نافع عن ابن عمر انه اذا كان في يوم عيد اه - 00:00:23ضَ

رجع من طريق اخر. وهذه رواية ضعيفة وهذا بدلالة على مشروعية مخالفة الطريق الطريق فاذا ذهب فكان ذهب من طريق رجع من طريق اخر اختلف العلماء اختلاف كثير على اكثر من عشرين قول ذكرها الحافظ وغيره - 00:00:42ضَ

في العلة وبعض العلل علل ضعيفة وبعضها ربما يكون تكون العلة باطلة والله اعلم. لكن من حيث الجملة نعلم ان هذا امر مشروع وهو مخالف للطريق لان النبي قصد الى ذلك - 00:01:01ضَ

رصد الى ذلك عليه الصلاة والسلام هو قيل لاجل ان يشهد الطريقين وان يمر بهذا وهذا. وقيل لاجل ان يتصدق على اهل هذا الطريق ثم يمر من الطريق وان يتصدق له وقيل لاجل ان يشهد الملائكة في هذا الطريق وفي هذا الطريق - 00:01:18ضَ

هو قيل غير ذلك اقوال واشار ابن القيم رحمه الله الى ما معناه ان كل علة مذكورة صحيحة يعني لا لا غرابة فيها من حيث الجملة فهي صحيحة. لانه اذا علل الحكم بعلل وهذه العلل - 00:01:44ضَ

لا تتنافى ويمكن اجتماعها لا مانع من اجتماع عدة علل في حكم واحد ما دام انها لا تتنافى. اما العلة الخاصة التي قصد النبي اليها عليه الصلاة والسلام الله اعلم - 00:02:10ضَ

الله اعلم بذلك ويمكن والله اعلم وهذا لعلهم قد ذكروه ايضا لعلهم وهو لاظهار الشعار ولعل هذا اقرب والله اعلم لاظهار الشعار وهذا ايضا آآ ذكر انه يظهر الشعار بمعنى انه يأتي من هذا الطير وخاصة انه انه يشرع التكبير - 00:02:26ضَ

حين يقصد الى صلاة العيد يقصد ثم يرجع من طريق اخر لانه يوم عيد صلاة العيد يعني من جهة ظهورها وانها شعار عظيم مش قصدي من طريق اخر لا شك ان الناس يتحدثون بذلك - 00:02:47ضَ

يظهر العيد او يظهر هذا الشعار وانه ذهب من طريق ورجع من طريق اخر عليه الصلاة والسلام فهذا معنى ظاهر وهو اظهار هذا الشعر. وفي دلالة على الصحيح الفرق بين القصد الى صلاة الجماعة والجمعة - 00:03:06ضَ

صلاة العيد وذلك ان واذا جاء من طريق اخر لا شك ان الطريقين يختلفان من جهة المسافة. ومعلوم ان الوسائل غير مقصودة لذاتها مقصودة لغيرها. فكون النبي عليه ان قصد الرجوع فكأنه امر مقصود - 00:03:26ضَ

امر مقصود اما الصلوات الخمس في نفس المشي وسيلة نفس المشي وسيلة وذريعة الى الصلاة وليس مقصودا لذاته ولذا لا يشرع ان يقصدهم مكان بعيد لان المشقة غير مراده وغير مقصودة الا ان تكون المشقة لازمة اناشئة عن العمل في هذه الحالة يؤجر عليها. لا لاجل انها مشقة لاجل انها ناشية - 00:03:48ضَ

ولهذا قولهم ما كان اكثر عملا فهو اكثر اجرا قول ضعيف وقولهم كذلك الاجر على قدر المشقة قائدها ضعيفة. والصواب ان الاجر على قدر المنفعة والفائدة. اما قول النبي عليه - 00:04:19ضَ

عليه الصلاة والسلام اجرك على قدر نصبك فلان المشقة ناشية كما قال سبحانه وتحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغ الا بشق الانفس وما يحصل من المشقة في القصد الى البيت يؤجر على الانسان - 00:04:39ضَ

لا ان المشقة المقصودة لا. بل المشقة اذا حصلت اتسع الامر. والمشقة تجري بالتيسير. فلا يقال ان المشقة مقصودة. لا. ليس في من الام من المشاق امر يقصد اليه قصدا. بل تكون المشقة ناشئة - 00:04:55ضَ

فاذا كانت المشقة ناشئة عمل وهي محتملة في هذه الحالة تكون لازمة مثل مشقة القصد الى مكة وكذلك مشقة الطواف والسعي والرمي مشقة ما لم تكن مشقة يترتب عليها ظرر. فاذا كان هنالك ظرر في هذه الحالة لا ظرر ولا ظرار - 00:05:13ضَ

وهي المشقة لتكون آآ فيها يعني تألم كثير فتكون في الدرجة العليا المشاق عند المشقة تجلب التيسير المشقة ليست مقصودة انما ولذا في حديث ابي بن كعب في صحيح مسلم في ذلك الرجل في الحديث الطويل اني اريد ان يكتب الله خطاي - 00:05:34ضَ

لما قيل الا اتخذت حمارا يقيك الرمظى؟ قال اني والله خطاي كلما ذهبت واتيت. قال النبي قد اعطاك الله ذلك كله قد جمع الله لك ذلك كله. وعند ابن ماجة قد انطاك الله ذلك كله على لقطة اهل اليمن. قد انطاك الله ذلك كله - 00:05:55ضَ

وقال عليه الصلاة والسلام لما اراد بنو سلمة ان ينتقلوا الى المسجد فقال عليه الصلاة والسلام يا بني سلمة دياركم تكتب اثاركم. دياركم اي الزموا دياركم ومعلوم ان قصد ان قصد المسجد - 00:06:13ضَ

من ديارهم في مشقة يعني دون ما لو كانوا ولهذالك الرجل قال ما يسرني ان بيتي مطنب بجنب بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه يسر ان يكون بعيدا. فالمشقة الناشئة عن العمل - 00:06:30ضَ

هذه يؤجر عليها الانسان لا انها مقصودة فلذا يظهر والله اعلم ان هذا خاص بصلاة العيد واقع في المذهب او وجه ان الجمعة كذلك بل نص عليها الامام احمد رحمه الله في رواية انه يشرع المخالفة في يوم الجمعة وبعضهم الحق من الصلوات الخمس وهذا ذكره في الانصاف رحمه الله وهذا - 00:06:49ضَ

قول ضعيف هذا قول ضعيف. ولم يعرف عنه عليه الصلاة والسلام انه كان يخالف الطريق في صلواته بقصد للصلاة الى المسجد بل كان بيته بجوار المسجد وكذلك الصحابة رضي الله عنهم لم ينقل عنهم ذلك وفي الجمعة كذلك - 00:07:09ضَ

وكونهم نقلوه في العيد وهو يكون في السنة مرة واحدة والعيد مسنا مرة واحدة عيد الفطر والاضحى. ولم ينقلوه في الجمعة تكررها. ولم ينقلوه في الصلاة الخمس. مما يدل على انه غير واقع - 00:07:29ضَ

وكما ان فعله سنة فتركه سنة نحن لا نقول ان ان مجرد الترك لا الترك الذي دلت القرائن على انه انه لم يفعله. اذ ان هذا الفعل لو كان مشروعا - 00:07:44ضَ

لكان ينقل مثل هذا. فكونهم نقلوا في صلاة العيد على ما تقدم ولم ينقلوه في هذه الصلوات مما يدل على اختصاصه بصلاة العيد هذا ظاهر ابين - 00:07:59ضَ