Transcription
السائل هل يجوز لمحرم استغلال بالمظلات التي تشد على الرشد هذه المظلات التي تكون هو غراس تكون يعني بقدر الرأس وتقيه وتكون مشدودة عن الرأس هل تجوز المحرم او لا تجوز؟ نعلم ان استظلال المحرم يجوز على الصحيح. في الشيء المنفصل عن رأسه - 00:00:00ضَ
هذا لا يعني ولو كان ولو كان غير ثابت في الارض مثلا كالخيمة او كذلك من باب اولى يستظل بسقف اما هذه مظلات التي تثبت في الرأس آآ بمعنى انها - 00:00:26ضَ
تربط خيط او عديدة يعني اه او بلاستيك ونحو ذلك الاظهر والله واعلم انه لا بأس بذلك لا بأس بذلك خاصة ان اه ما تمسك به هذه المظلة لا يكون سميكا لا يكون سميكا - 00:00:45ضَ
ثم ايضا القاعدة في النهي عن تغطية الرأس هو التغطية المعتادة المعتادة. وهذا لا يعتبر تغطية ولا يسمى مغطيا لرأسه ولذا لو انه وضع يده على رأسه فلا شيء على في ذلك مع ان وضع يده على رأسه ربما - 00:01:05ضَ
يغطي اكثر مما يغطي ما يحيط بالرأس مما يمسك هذه المظلة بل ما هو اولى. النبي عليه الصلاة والسلام لبد رأسه رأسه عليه الصلاة والسلام وتلبيد الراس تغطية للرأس ومع ذلك لم يتوق منه عليه الصلاة والسلام - 00:01:27ضَ
اخذ من هذا ان ما لم يكن تغطية عرفا لا بأس بذلك. لا بأس كما تقدم لو انه وضع على يده على رأسه. وكذلك على الصحيح لو انه حمل على رأسه كرتون او او - 00:01:52ضَ
وضع فراشه على رأسه فلا بأس بذلك لانه لا يعتبر مغطيا لرأسه ولا يسمى تغطية الرأس فرق بعض اهل العلم كابن عقيم بالقصد والنية الانسان يحمل اه كرتون على رأسه او في راشع رأسه لا يقصد حمله. انما قصد تغطية رأسه. وقال انما الاعمال بالنيات - 00:02:09ضَ
ربما يترشح هذا فيما ذكره بعض اهل العلم ان المحرم لو انه جاء الى عطار واراد ان يشتري منه طيبا وجد رائحة الطيب لا يظر لانه قصد شراء الطيب ولا يؤمر - 00:02:31ضَ
شد انفه كما لو دخل مجلس مثلا فيه طيب فلا يؤمر بشد انفه اما لو جاء الى محل الطيب لقصد الشم بقصد الشم فهذا يبنى على مسألة شم المحرم للطيب - 00:02:47ضَ
هل يجوز او لا يجوز هل يجوز او لا يجوز الجمهور الحقوه بالتطيب. كما لو تطيب به وابن القيم يقولون لا دليل على ذلك. فان شمه ليس تطيبا انما هو ذريعة - 00:03:03ضَ
وقد يقال انه يمنع منه من باب شد الباب لانه ذريعة اليه. كما ان المحرم نهي آآ عن عقد النكاح وكذلك على قول جيد عن الخطبة لانه ذريعة الى الجماع - 00:03:23ضَ
والذرائع والوسائل لاحكام المقاصد. المقصود انه لو آآ انه قصد ذلك فحكمه ليس كحكم من لم يقصد. اذ الامور بمقاصده. وهذا يرجع الى ما تقدم وهو ان التغطية تكون التغطية المعتادة. وعلى هذا وبهذا يظهر والله اعلم - 00:03:43ضَ
انه لا بأس بها لمن احتاج اليه. اما من لم يحتاج اليها فانه يحتاط في مثل - 00:04:06ضَ