Transcription
لو ابتلي المسلمون مثلا بشيء من الاطعمة والاشربة التي يكون فيها نسبة من الكحول فهذه ان كانت عين الخمر موجودة هذا لا يجوز ان كانت عين الخمر موجودة هذا لا يجوز ولو كان نسبة قليلة - 00:00:00ضَ
ولو كان نسبة قليلة ما دامت عين الخمر موجودة وان كانت مستحيلة ذهبت ولا وجود لها الاصل انها لا تجوز لكن قد توجد احيانا في بعض الادوية ونحو ذلك مما يضطر المسلمون اليها - 00:00:22ضَ
وليس هناك علاج الا هذا الشيء واستحال هذا هذه المادة حالة تامة المستحيل كالمعدوم مثل لو وقعت نجاسة مثلا في ماء كثير لو وقعت نجاسة في ماء كثير وش حكم الماء - 00:00:43ضَ
ذهبت النجاسة وش حكم الماء ذا لان هذه العين لا وجود لها واستحالت والاستحالة نقل ابن عين اذا قيل النجسة الى الطهارة لان الخمر فيها خلاف الجمهور على نجاستها الجمهور على نجاستها لكن استحالة الخمر - 00:01:05ضَ
استحالة النجاسة مذهب احمد والشافعي انه لا تطهر النجاسة بالاستحالة. وعندهم على هذا الخمر لا تطهر بالاستحالة وذهب ابو حنيفة ومالك الى ان النجاسة اذا استحالت طهرت كما لو مثلا - 00:01:27ضَ
انقلب في الميتة الى ملح لو كان عندك ميتة انقلبت الى ملح كانت في ارض ملح او انقلبت الى تراب مع طول المدة انقلبت هذه الميتة الى تراب صارت تراب. جاز لك ان تتيمم عليها. جاز لك ان تصلي عليها. ولو ان هذه - 00:01:47ضَ
الارض التي انقلبت هذه الميتة انقلبت الى تراب صار الطين ما نقول نجسة لانها استحالت وذهبت وانقلبت عينها تماما. والقاعدة الشرعية ان الاعيان تتبع الصفات الاعيان والذوات تتبع ماذا الصفات فاذا كانت الصفات حسنة كانت الذوات ماذا - 00:02:11ضَ
حسنة كانت ذرة حسنة. واذا كانت الصفات خبيثة كانت الذوات خبيثة وهذا يجري في مسائل كثيرة بل ان العذرة لو كان مكان للنجاسات مكان النجاسات ثم مع طول المدة والرياح والتراب انقلبت هذه النجاسات وهذه العذرات الى تراب - 00:02:36ضَ
طهر هذا المكان على الصحيح جاز الصلاة عليه وجاز التيمم به وجاز استعماله في طهارته هذا هو الاصل. يدل عليه عليه ان الخمر اذا تخللت في نفسها صارت خلوش حكمها - 00:02:59ضَ
الخمر اذا تخللت بنفسها يكون حكمها حلال ولا حرام؟ تخللت بنفسها تخللت بنفسها اذا تخللت الخمر بنفسه مثلا عندك انت مثلا عنب ونسيته وضعته في مكان ونسيته. ومعلوم ان العنب - 00:03:20ضَ
مع شدة الحر يتخمر هذا العنب عندك انت غفلت عن نسيته تخمرا وتحول الى خلف بدون ان تشعر وجئت ورأيته قد تحول الى فوجدته خلا هذا طعام طيب ورد في خبر لا يصح - 00:03:46ضَ
خير خلكم خلوا خمركم ولهذا يقولون تحل تمرة الخلال يعني يعني الذي يتخذ مثل خل وهو لا يريد يعني ان يتحولت تحولت بدون ان يشعر دون ان يشعر. لكن لو ان انسان قصد - 00:04:11ضَ
يعني الظابط في هذا انها تحولت بغير قصد منك ولا فعل منك ولا نقل ولا تحويل. اي واحد من هذه الامور حصل فانها لا تحل سئل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث انس - 00:04:36ضَ
عن الخمر تتخذ خلا؟ قال لا هل الخمر تتخذ خلا؟ قال لا نهى الرسول عن اتخاذ الخمر خلا لا يجوز ان تتخذ الخمر خلا اما لو تخللت بنفسها فلا بأس من ذلك - 00:04:50ضَ
مع انها كانت خمر وانقلبت من خمر الى خل هذا دليل قوي على ان الاعيان النجسة اذا تحولت الى عين اخرى ان حكمها لما تحولت اليه تحولت الى تراب فهي تراب - 00:05:09ضَ
تحولت الى ملح فهي ملح ومن ذلك ايضا الان ما يعانى عبر يعني مواد وسوائل قوية ربما تحول بعض الاعيان النجسة الى اعيان اخرى بشدتها وقوتها قد تحول بعض الاعيان النجسة - 00:05:28ضَ
وبعض النفايات ونحو ذلك قد تحولها الى مواد اخرى يستفاد منها في باب الصناعة هذا لا بأس به. فلو ما اجتمعت نفايات ونجاسات ونحو ذلك احسنت تكرير هذه الاشياء ومن هذا الباب - 00:05:51ضَ
تكريرها واعادتها واعادة تدوير كما يقال ايضا مرة اخرى وتتحول الى مواد اخرى يستفاد منها فتعود الى صناعات اخرى فهذا لا بأس به هذا لا بأس به ولهذا عودا على بدء - 00:06:10ضَ
الخمر لا يجوز استعمالها ولا يجوز تخليلها لكن حينما يبتلى بها المسلم فهي تكون هذه العين من الخمر قد تحللت وتحولت واستحالة استحالة تامة ففي هذه الحالة العبرة لما آلت اليه. وانها طاهرة - 00:06:34ضَ
وانها حلال اخواننا حلال. لكن لا يجوز ابتداء فلا يجوز لاهل الاسلام ان يخلطوا مثلا بعض الاطعمة ببعض تنزيمات وبعض النكهات التي مشتملة على خمر او شيء من خنزير ونحو ذلك - 00:07:00ضَ
لكن حين يؤتى الى المسلم بذلك فهذه لها احكامها. هذه لها وهي في الحقيقة تتعلق بباب الشبهات يعني بعضها تتعلق بباب الشبهات المتقدمة في الحديث المتقدم يستحظيرهم الاطعمة التي فيها شيء من هذا؟ هل هناك شيء من الاطعمة - 00:07:20ضَ
يعني يبتلى بها المسلم فيها شيء من هذا تذكرون شيئا من هذا نعم الجولاتين يمكن مادة الجولاتين هذه يعني مسألة الاجبان وش غير وش غير الجبن هذا نعم هنالك بعض المأكولات سر بها نوع من الجيلاتين - 00:07:42ضَ
نعم هناك بعضها تؤخذ قيل من اعصاب من عظام الخنزير او قظاريف الخنزير ونحو ذلك مع ان في الحيوانات طيب الحلال ما هو افضل لكن هي تأتي ببلاد الكفار والفت نفوسهم هذا الشيء - 00:08:22ضَ
يعني يذكر اهل العلم واختصاص ان في غضاريف الحيوانات الطيبة الابل والبقر والغنم وعظامها ما هو افضل ومذكى وطيب. لكن لما كانت كان المسلمون يستوردون كل شي في الغالب الاطعمة والادوية والاغذية ونحو ذلك والاشربة ابتلوا - 00:08:41ضَ
في هذه الاشياء لكن ينبغي ان يعلم ان ما يذكر من هذه المأكولات المشتملة لا تخلو من ثلاثة احوال شحال يقطع ويعلم ان فيها نسبة ان فيها شيء محرم من الخنزير - 00:09:06ضَ
وبعضها يكون عليها علامة مكتوب عليها علامة يعلم ان فيها مادة خنزير وقد لا يوضع وقسم يعلم انه خال من المركبات المحرمة وهذا غالب الاطعمة والاشربة وقسم يشتبه وقسم يشتبه. القسم الاول - 00:09:26ضَ
الذي ادخل فيه مادة من الخنزير سواء من الجيلاتين ونحو ذلك شحوم الخنزير او غضاريف الخنزير خاصة يضعون في بعض النكهات وبعض مثلا الحلويات ربما يسمى الايس كريم ونحو ذلك - 00:09:48ضَ
ومادة الفانيلا وغيرها من الاشياء هذي المواد يوضع فيها شيء مما يحسن طعمها هذه ينظر بعضها خال وبعضها مشتمل وهي على قسمين قسم تكون المادة هذي استحالت ويعلم هذا عن طريق الاختبار وعن طريق الاختصاص. واختباره في المعامل - 00:10:04ضَ
ويخبر الاختصاص مثلا بان هذه المادة قد استحالت تماما وانه لا وجود لها مثل ما يوجد مثلا في بعض المركبات من الادوية لا صارت الان جامدة وجافة لان المركب مثلا ربما يكون غظاريف ونحو ذلك وتشاهد الان هي - 00:10:29ضَ
ادوية او حبوب تحولت الى مادة تماما يعني استحالة وانه لا وجود لها لا وجود لها. فهذا لا بأس به لا بأس به لاستحالتها القسم الثاني ان تكون هذه المادة العين هذه المادة موجودة - 00:10:48ضَ
وانها وان تحول بعضها لكن فيها نسبة موجودة فهذه حرام ولا تجوز ولا يجوز تناولها لماذا لانها من باب التفكر استحسان للشيء. ليس من باب الضرورة ليس من باب الظرورة هو ليس مضطر الى هذا الطعام وليس مضطر الى هذا الشراب - 00:11:06ضَ
وفي الحلال غنية الحلال الواسع غني عن هذا المحرم اما اذا كان من باب الظرورة يعني قد يكون احيانا في بعظ الادوية يركب مواد نجسة مثلا او مواد محرمة وتكون هذه في باب الادوية - 00:11:34ضَ
ويكون المريض مضطرا الى هذا العلاج مضطر الى هذا العيادة وليس هناك وصفة اخرى تغني عن هذا العلاج ففي هذه الحال اذا لم يتمكن الا اولى يحصل الدواء والعلاج الا بهذا تكون حالة ظرورة - 00:11:56ضَ
والضرورات لاحكامها والظرورة تحول فيها الميتة فيجوز له مثل هذا الشيء الا ان استغنى عنه بعلاج اخر وان كان اقل نجاعة الا انه لا ضرر فيه. لكنه يحصل المقصود يحصل المقصود - 00:12:19ضَ
ولا ضرر فيه. في هذه الحالة لا يجوز له تناوله لانه ليس مضطرا اليه هذا هو القسم الاول القسم الثاني المشتبه الذي يقال فيه مادة من الخنزير فيه مادة من الجيلاتين ونحو ذلك. فيه عنصر من العناصر المحرمة ومنهم من ينفي وليس ان يسمع على ثبت ولا على يقين - 00:12:38ضَ
من وجود هذا الشيء يقول في هذه الحالة من اشتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه خاصة انه ليس محل ظرورة بل وربما ولا حاجة ومن تناولها فلا بأس من ذلك - 00:13:06ضَ
من تناولها فلا بأس من ذلك بشرط عدم الاكثار منها لكن ما دام انه ليس في محل الظرورة بل وربما ليس محل الحاجة فاجتنابها في استبراء لاننا لسنا على يقين وثبت من وجود هذه المادة المحرمة وليست في الحقيقة لان مشتبهة اشتباه تام لان الاشتباه كما تقدم - 00:13:26ضَ
يتعلق باشتباه الادلة او اختلاف العلماء ويلحق به اشتباه الاعيان ايضا اشتباه الاعيان يلحق في باب الشبهات يلحق بباب الشبهات فاذا اشتبهت هذه العين هل يوجد فيها محرم ولا يوجد محرم؟ نرجع الى الاصل اصل الحل - 00:13:51ضَ
الاصل الحل والاباحة. ولذا لو ان هناك طير في البرية بحثنا عنه في كلام اهل العلم ما وجدنا من نص عليه بتحريم ولا تحليل عندنا قواعد عامة بحل الصيود والطيور - 00:14:12ضَ
وليس فيه وصوا من اوصاف التي علق النبي عليه السلام بها التحريم ليس فيه وصف من اوصاف فجاءت الادلة بتحريمه ليس له ناب وليس له مخلب اذا كان من الطير ونحو ذلك من اوصاف التي - 00:14:30ضَ
يحرم بها هذا الصيد فنقول الاصل الحل ولا نقول مشتبه على القاعدة في هذا هذا الذي اشتبه ايضا ما دام انه ليس هناك شيء بين والذي قال انه فيه شيء - 00:14:47ضَ
لم يذكر دينا الاصل الحلوة بهذا تضعف الشبهة تضعف وشوبها في هذا ومن اتقاه هذا افضل براءة وسلامة لدينه. ما لم يكن موضع حاجة بحالة تنتفي الكراهة فلا كراهة ولا شبهة في حقه في هذا الحال - 00:15:07ضَ
القسم الثالث واضح هو الحلال البين الحلال البين كما تقدم هذا لا بأس وهذا يجري في باب المطعومات والمشروبات والادوية ونحو ذلك لكن ينبغي على المسلم ان يحتاط خاصة في مثل هذا الزمن. الذي كثرت فيه - 00:15:29ضَ
المأكولات وخاصة بعض أنواع المثلجات وبعض أنواع الحلويات التي ربما اشتملت على شيء محرم والا فالاصل ان ما في اسواق المسلمين الاصل فيه الحل الاصل فيه الحل وانها في الغالب تختبر ويعلم حالها - 00:15:48ضَ
اه وانما فيها شيء مما هو حرام بين فانه يعني يحذر منه الا الشيء الذي قد يشتبه الامر كما تقدم - 00:16:07ضَ