Transcription
مسألة وهي تتعلق ببيع ما لا يملك كذلك ايضا فيها ربح ما لم يضمن وفيها ايضا اعانة على الربا ولزيادة الايضاح والبيان هذه العملية وهي ما يسمى البيع على المكشوف بمعنى ان - 00:00:00ضَ
انه يشتري شيئا وليس عنده مال ولا يملك السلعة واللي تقدمت لكن بيانها على وجه اظهر ان يشرف السمسار انسانا اسهما ولا يقبضه اياها لكن يريد له ان يبيعها ويتصرف - 00:00:31ضَ
ويبلغ صاحب هذه الاسهم الذي اقترب منه ذلك يبلغه بذلك فيعطي امرا ببيعها على امل ان يشتريها بسعر ارخص فيبيعها كما تقدم. يبيعها وصاحبها يشترط عليه الا يبيع الا من طريقه - 00:01:02ضَ
وان يكون هو المتصرف يعني في تنفيذ البيع. معنى انها انه يحبسها ويرهنها على القرض الذي اخذه منه فاذا باع هذه الاسهم مثلا بمئة الف ريال فان المسلف لا يعطيه هذه هذه القيمة. بل يبقيها عنده - 00:01:27ضَ
ثم يودعها او يتشرف فيها للبيع او يقرضها بفائدة والمعنى انه قرب بنفع فاذا كان هذا ايضا بعدما اقربه اياها جعله اذا استلمها جعلها في بنك بفائدة كان ايضا فائدة ربوية كان اشد - 00:02:01ضَ
فيأخذ هذا المال ولا يعطه اياه حتى يضمن حقه. لانه لا يدري هل يربح او يخسر فالمسألة كما تقدم مقامرة فاذا باعها بمئة الف ريال ووافق ظنه بمعنى انه هبط سعرها وانخفض - 00:02:30ضَ
فباعها فاشتراها بعد ما باعها بخمسين الفا في خمسين الف ففي هذه الحالة حينما اشتراها بخمسين الف وكان باعها بمئة الف يكون ربح خمسين الفا ويعطي صاحب الاسهم هذه الخمسين ويأخذ خمسين - 00:02:52ضَ
ويكون تكون العملية كما تقدم انه باع ما لا يملك وكذلك ربح فيما لم يضمن وكذلك ايضا دار بين وان كذبح ما لم يضمن هذه يعني فيها نظر لان المسرف يظمنه اياها - 00:03:18ضَ
ضمنه اياها على كل حال وفيها ايضا انه قرب جر نفعا. ولو انعكست العملية اشتراها باعها بمائة وحبش المشرف المال عنده فاشتراها بعد ان ارتفع سعرها انعكس عليه مقصوده يرتفع سعرها فاشتراها بمئتين - 00:03:45ضَ
بعدما انتهى ما بينهما من الحد والوقت الذي له فيه. فيلزمه شراؤها فاذا اشتراها بمئتين يكون قد خس مائة وذاك المسرف قد اخذ ماله لانه قد حجزه عنده ثم هو استفاد فائدة اخرى كما تقدم بانه يقرنها بفائدة او انه يعمل فيها ثم ربما اخذ ايظا - 00:04:15ضَ
عليها فكلها ظلمات بعضها فوق بعض وهذا كما تقدم من البياعات التي دخلت على المسلمين من غير اهل الاسلام وانغروا بها وانخدعوا بها. ولهذا ربما روج لها بعض الناس وربما - 00:04:49ضَ
ان بعضهم حاول ان يخرجها على نوع من انواع البياعات وكل هذا لا يصح لمن تأملها ولهذا هذا المستشرف لها. ثم البائع ثم المشتري في جميع مراحله في قلق ومخاطرة - 00:05:13ضَ
وذاك وذاك قد امن واخذ المال واخذ المال واخذ اسهمه حينما باعها ولهذا يكون فيه ربا ويكون فيه مقامرة ويكون فيه من لم يملك الى غير ذلك من الامور التي واحد منها يكفي في تحريم هذه العملية - 00:05:33ضَ