Transcription
ومن شرطها اي شرط استيطان يعني ان يكون مستوطن لا مقيم ولا مسافر ان يكون مستوطنا مثل الجمعة وهذا يعني في اقامة صلاة العيد من شرطها استيطان شرطها استيطان وعدد - 00:00:00ضَ
الجمعة ان يكون العدد اربعين ان يكون العدد ان يكون عددهم اربعين رجلا الجمعة اما الجمعة تقدم الاشارة الى هذا وانه لا بد ان يكون ان يكون القوم مستقرين اما العدد - 00:00:29ضَ
الابهر ان يكونوا ثلاثة فاكثر ان يكونوا علماء فعل هذا يكون في العيد كذلك ان يكون في العيد كذلك آآ ان يكونوا ثلاثة فاكثر. واذا قيل ان صلاة العيد يصليها المنفرد - 00:00:48ضَ
كما هو قول الاكثر ويصليها المسافر تصليها المرأة فعلى هذا لا يشترط مثل هذا لا يشترط مثل هذا. والمسألة فيها خلاف يمكن يفرق بين المسافر وبين المقيم وان المقيم يصلي - 00:01:08ضَ
سواء الذي يكون في البلد الذي يكون في البلد مع الناس فانهم يصلي وخاصة المقيم من الرجال والنساء فانه لو فاتته صلاة العيد صلاها وكذلك المرأة تصليها واما المسافر موضع نظر هل يقال انه يصلي او لا يصليها؟ قد يفرق وعنا حال المسافر تختلف لان النبي عليه الصلاة - 00:01:28ضَ
والسلام ان لم اه ينقل انه صلاها في سفره لم يقل انه صلاها في سفرة وقد وافقه العيد في اسفاره فلم يصلي صلاة العيد في حجة الوداع حجة الوداع فانه لم يصلي صلاته. وقد يقال ان في ان صلاة العيد للحجاج كما تقدم لا - 00:01:52ضَ
صلاة العيد يقوم رمي الجمرة مقامها. رمي الجمرة مقامها اما من في البلد فانه يصليها لعموم الادلة لعموم الادلة. واذا كان يدخل فيها اقامة الصلاة جماعة كذلك يدخل فيها اقامة الصلاة فرادى كسائر الصلوات الاخرى اذا خوطبها الجماعة المنفردون المنفردون - 00:02:17ضَ
اللعام وكونه امر بها النساء والخروج اليها دل على انهم مخاطبون من حيث الجملة. فاذا فاتت الصلاة او لم يتيسر لبعض النساء الخروج فانها تصليها ما الدليل على انه النبي امر بان يخرج النساء الى المصلى وكذلك الحيض - 00:02:43ضَ
نفس الخروج يدل على ان من حيث الجملة انها تشرع الصلاة فمن لم يتيسر له ذلك فلا يمنع ولا يحرم من هذا الخير. فلا يقال لا يصلي لا يقال لا تصلي - 00:03:04ضَ
صلاة العيد مثل الاستسقاء الاستسقاء كما انه استسقت مثلا في بيتها والناس يسقون او يعني جماعة او رجل مريض انا يصلون وهو لم يتيسر له الخروج لا نمنعه من صلاة استسقاء يصلي على الصحيح يصلي لانها طلب الرحمة وسؤال الله سبحانه وتعالى اوحال - 00:03:17ضَ
اضطراره مضطر ومحتاج ويصلي والنبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة استسقى في مواطن وحده عليه الصلاة والسلام وقد يفرق في يقال من كان وحده فانه يستسقي دعاء دون صلاة. هذا محتمل لكن والله اعلم الاستسقاء بالدعاء هذا مشروع في كل وقت - 00:03:41ضَ
اسقي ربي ويسأل ربه في اي وقت. كما استسقى النبي عند احجار الزيت عليه الصلاة والسلام في حديث ابي اللحم. عند ابي داود بسند صحيح. اما اذا كان استسقاء الناس يصلون صلاة - 00:04:04ضَ
فالاظهر انه يصلي المرأة تصلي صلاة الاستسقاء كما يصليها الرجال وكذلك من كان في البيت معذور او لم يتيسر له الخروج صلى او شق عنه ذلك كذلك ايضا صلاة العيد من باب اولى. لانه يوم عيد ويوم فرح - 00:04:14ضَ
واجتماع فيصلي ولهذا صح عن انس رضي الله عنه وظهر اختيار البخاري في الصحيح انه صلى به مولاه عبد الله بن ابي عتبة صلاة العيد بالزاوية فامر عبد الله ابن ابي عتبة فامه - 00:04:30ضَ
وصلى به وبأهله ومثل هذا الفعل عند جماهير العلماء حجة جماهير العلماء يقولون فعل الصحابي الذي الذي يفعله فيشتهر هذا حجة عند الجمهور بلا اشكال وكذلك عند الجمهور على الصحيح فعل الصحابي الذي لم يشتهر. لكن لم يعلم انكاره ان احدا انكر عليه. فهو حجة عند الجماهير. وهذا اختيار - 00:04:45ضَ
الاسلام وجماعة من اهل العلم وهو ظاهر ايضا تقرير البخاري في صحيحه رحمه الله. تقرير صحيح البخاري في صحيحه وانه آآ تصلى صلى وكذلك هو المنقول عن ابن مسعود رضي الله عنه. لكن هل يصلي من صلى واحدة وفاة تصليها اربعا او ركعتين. انس يقول يصليها ركعتين. وابن - 00:05:10ضَ
يقول يصليها اربعا فهو من حيث الجملة متفقون على انها تصلى وهذا من ابلغ ما يكون من الظهور لان ابن مسعود قاله على سبيل الفتوى وهو توفي قبل سنتين سنة اثنتين وثلاثين - 00:05:33ضَ
وهذا امر يشتهر ويظهر خاصة عن المسعود رضي الله عنه مع انس مع انس هم من حيث الجملة اتفقوا على وهذا صح عن مسعود ابن ابي شيبة وكذلك فعل انس عند البخاري مجزوما - 00:05:51ضَ
ووصل بعضهم فيما اظنه وصله علي بن جعد في مسنده فيما يغلب على ظنه وذكره الحافظ رحمه الله وانما اختلفوا في مسألة يصلي اربعا. ابن مسعود لعله نزلها منزلة الجمعة. وان الجمعة اذا فاتت تصليها اربعا كذلك - 00:06:05ضَ
العيد اذا صفته تصليه اربعا وهذا دليل على انه يصليها المنفرد فان فاتته قضاها فان ويقضيها على صفتها يقضيها على صفته لكن اذا قظاها جماعة لا يقضونها بخطبة لما فيها من الشقاق وما فيها من شق العصا انما تصلى صلاة بلا خطبة تصلى صلاة بلا خطبة هكذا من صلى - 00:06:23ضَ
في بيته لا يقوم يخطب لا لكن اذا صلى وذكر بعد ذلك آآ اهله آآ او ذكر فلا بأس لا عن هيئة الخطبة وهل يصليها في المصلى هل تصلى في المصلى؟ موضع نظر - 00:06:48ضَ
هل تصلى في المصلى؟ الاظهر والله اعلم انه اذا صلاها يعني بعد الفراغ من الخطبة وتفرق الناس فلا يظهر اما كونه يصليها والناس في خطبة فيشغل الناس وايضا هو ينشغل فالاظهر ان لا يصليها والاقرب والله اعلم انه اذا فاتت صلاة العيد فالسنة ان يسمع الخطبة - 00:07:05ضَ
السنة ان يسمع الخطبة ولو كان لم يصلي لانه معذور في هذه الحال انه معذور في هذه الحال في كونه يصليها بعد لان فاتت عليه الصلاة ثم الخطبة قال بعض العلماء انها شرط لصحة - 00:07:25ضَ
العيد واختيار ابن عقيل رحمه الله ذكره عنه في الانصاف انها شرط لصحة صلاة العيد. وان كان الصواب هو قول الجمهور وانها ليست وليست شرطا صلاة عيد وهذا واضح في حديث عبد الله بن سعد وهذا سيأتينا ان شاء الله انا نخطب فمن احب ان يجلس ومن احب - 00:07:37ضَ
بل يذهب فلذا اه يعني كما تقدم اه في فعل انس رضي الله عنه هو فعلا مسعود وهذا ربما يكون شرحا لما سيأتي بعد ذلك قال لا اذن امام لا اذن امام - 00:07:54ضَ
الجمعة تقدم من الجمعة ليس فيها اذن امام ان الجمعة ليس فيها للامام انما اذن الامام او من له الاذن في الجمعة من جهة هل استوفت الجمعة والشروط ام لم تستوف الجمعة ماذا - 00:08:12ضَ
شروط يعني فرق بينهم ولا لا فرق بين كون الجمعة ان اذن شرطي قد نقول لا انما الشرط هو توفر الشروط. ربما يصلي قوم الجمعة ربما يصلي قوم الجمعة والجمعة لا تصح منهم - 00:08:28ضَ
لان جامع قريب منهم او انهم قرية بجوار قرية وبينهم وبين هذه القرية اقل من فرصة والجمعة تقام في هذه القرية. فان يجب عليهم ان يسعوا الى اليها ما دام اقل من فرصة. سبق معنا الخلاف الاقل من فرسخ الى نهاية البلد او اقل - 00:08:49ضَ
هل من فرشخ الى نفس الجامع والصحيح انه قال من فرسخ من نهاية البلد لان قد يكون بينه وبين الجامع فراسخ ويكون ما بينه وبين البلد الا عدة امتار. هل نقول ما تجب عليه الجمعة؟ لو ان انسان ساكن خارج البلد منفصل وبينه وبين البلد - 00:09:09ضَ
امتار هل نقول لا تجب على الجمعة لان الجمع بينه وبينه لكبار البلد لا بيني وبينه فراسخ نقول لا انه اذا كان بينه وبين البلد اه يعني اكثر مرسخ في هذه الحالة لا تلزمه الجمعة كما تقدم. نعم - 00:09:27ضَ
نعم نعم العدد هم على هذا لا يمكن ان يكون فرض الكفاية اقل من اربعين وهذا هو الحجة عليهم يعني لو صلى اربعون ها في بلد فيه خمسة ملايين صلاة العيد - 00:09:46ضَ
سقط فضل الكفاية يمكن اني مثلت مثلا باقل من عشرين لكن على القول الذي قيل انها تصح بثلاثة مثلا لكن على قولهم لابد ان يكون العدد اربعين فلو كانوا اقل من اربعين كالجمعة - 00:10:20ضَ
ما تقام صلاة العيد ما يخاطبون بها - 00:10:42ضَ