Transcription
من العقود التي من العقود التي اه استجدت ما يسمى بعقود الاذعان. عقود الاذعان هذه العقود وهي عقود الاذعان تأتي غالبا في ما يحتاج الناس اليه احتياجا عاما وقد يكون على سبيل الضرورة مثل الماء - 00:00:00ضَ
والكهرباء والهاتف وقد يأتي احيانا في اه ما يحتاجه الناس في تنقلهم في تذاكر الطائرات والبواخر وكذلك الباصات شركات النقل ونحو ذلك. التي يحتاج اليها حاجة عامة فغالبا ما تكون عقودها عقودا مملة على الناس - 00:00:29ضَ
وليس هنالك موجب وقابل بل هناك ممل للعقود وكاتب لشروط هذا العقد لا ينازعه احد فيه ولا هنا ليس هناك قابل يقول على شرط كذا وكذا. وقد تكون هذه العقود - 00:00:58ضَ
من شركات عامة وقد تكون هذه العقود قد تكون هذه العقود كما تقدم او تكون عقود من قبل الدولة. معنى ان الدولة هي التي تتولى هذه العقود الجارية بهذه المصالح العامة - 00:01:22ضَ
ولهذا اما ان تكون الدولة هي التي تقوم عليها واما ان تكون مشرفة عليها حتى لا يتلاعب بها هذا هو الواجب لانه حينما تترك هذه العقود سائبة لمن يريد ان يقيم هذه - 00:01:46ضَ
الشركات في هذه الحاجات العامة قد يحصل ظلم وتعدي وعدم التزام بالشعر العادل المعتاد والناس مضطرون الى ذلك وتملى عليهم فهذه العقود لا يقال انها عقود جائزة ولا يقال انها عقود محرمة - 00:02:07ضَ
بل ينظر الى صفة العقل وهذا في الغالب الدولة تكون مشرفة عليه او هي القائمة به. وان الواجب عليها هو السعي في مصالح الناس. وحاجات الناس ودافع الظرر عنهم في هذه الحاجات الظرورية - 00:02:32ضَ
الكهرباء والماء والغاز والهاتف وما يركب من الطائرات والسفن وكذلك حافلات النقل والقطارات هذه الاشياء التي هي حاجات عامة لو تدرب فيها من يقوم عليها او يملكها لحصل ظرر عظيم على الناس - 00:02:51ضَ
واذا كان احتكار الماد احتكار نوع خاص من الاطعمة. نوع خاص من اطعمة لا يجوز اذا كان ولو كان احتكارا خاصا بمحل او متجر ربما يرتاده اناس وعدد قليل. فيحتكر والناس محتاجون اليه. حرم عليه ذلك - 00:03:19ضَ
فما كان حاجة عامة ليس خاصا وتملكه جهة خاصة ملكا عاما لهذا البلد او لهذه المدينة فلا شك ان الامر اشد والتحريم اشد لهذا الباب ومسألة المنع من مسألة المنع - 00:03:46ضَ
من آآ كون هذا الشخص او هذه الجهة تحتكر هذا الشيء وابلغ من ابلغ انواع الاحتكار هذي سنة عقود الاذعان. لان القابل لها يذعن بل ليس قابلا في الحقيقة تبلى عليه. ينعل لها عموم الناس ويقبلون - 00:04:10ضَ
مثل ما يتعلق بالكهرباء وفواتير الكهرباء وفواتير الماء والهاتف كذلك ما يسعر من الغاز وما يسعر من سائر المراكب الناس يدعو له فكان الواجب هو العدل وان تقام بالقسط تقام بالقسط وانه لا يجوز - 00:04:30ضَ
اه تعدي الواجب في هذا وعلى هذا تكون العقود نوعان عقود عادلة عقود عادلة بالسعر المعتاد وعقود ظالمة بان تتعدى الشعر الواجب او زيادة غير معتادة فهذا ظلم ولهذا يجب على - 00:04:54ضَ
ولاة الامر بان يتدخلوا وان يمنعوا الظلم. وهذا من الزم الواجبات ومن اعظم الرعاية الامام راع ومسؤول عن رعيته ثم قال الا فكلكم راع ومسؤول عن رعيته. ما اعظم الامانة! الامر شديد - 00:05:24ضَ
حينما تكون هذه الرعية كلها خصم له يوم القيامة اذا لم يحطها بنصحه حينما يضيع هذه الرعاية الواجبة عليه في منعهم من ظلم هؤلاء الذين لا يبالون بل يسوقهم الطمع والجشع - 00:05:46ضَ
الى ان يفرضوا ما يشاؤون هذا لا يجوز لهم ويجب الاخذ على ايديهم ومنعهم من ذلك ويتخذ في هذا ما يجب اتخاذه حتى تسير الامور للعدل ويكون التوزيع بين الناس بالعدل - 00:06:11ضَ
هذا هو الواجب ولهذا كان الصواب انه لا بأس بها لان الاصل حل العقود وسلامتها من البكان فلا يقول انسان ان هذا عقد يمليه العاقد نقول هذه اشياء عامة مثل ان ولي الامر مثلا ربما - 00:06:33ضَ
يفرض امورا من الامور المباحة ويقيدها بكذا ويلزم بكذا. ولا يحتاج ان يستأذن الناس ويقول هل انتم راضون؟ لا ما دام هناك حاجة لفرظ هذا الامر فانه يفعله بل قد يتعين عليه - 00:06:55ضَ
ويكون هذا من المصلحة العامة للناس قد لا يرظى بعظهم وقد تفوت بعض المصالح الخاصة لبعض الناس وان حصل فيه شيء من الضرر على بعض الناس فان المصلحة العامة مقدمة - 00:07:11ضَ
لان المقصود هو المصلحة العامة. ولذا لو سنة بعظ قرارات وبعظ الانظمة في بعظ الامور المتعلقة بحاجات الناس قرر بعض الناس لا ينظر الى اعتراضه ولا ينظر الى ما حصل له - 00:07:29ضَ
من الظرر لا ينظر اليه اذا المصالح العامة لا ينظر فيها الى المفاسد الجزئية والظرر العام يدفع ولا يرتكب الظرر بارتكاب الظرر الخاص والمصلحة العامة تحصل ولو فاتت المصلحة القليلة الخاصة - 00:07:50ضَ
والمصلحة العامة تحصل ولو ترتب على ذلك ضرر خاص ما دام ان الضرر قليل ودرء المفاسد الغالبة مقدم على جلب المصالح. ما دامت مفاسد غالبة يقدم فهذا من واجب ولاة الامر السعي في ذلك - 00:08:14ضَ
ولا تضرر متضرر بل ان هذا واقع ويعرفه الناس. في امورهم حتى غير اهل الاسلام. مما يذكر عن بعض حكام فارس او الروم انه اراد ان يجري طريقا للناس فريق للناس - 00:08:35ضَ
وكان هذا الطريق يمر ببيت امرأة كبيرة مشنة فارادوا منها ان تسمح بما لم تعطى اياه يعني يثمن لها فابت فابت الا ان يكون الطريق لا يمر ببيتها فقال هذا الحاكم مروا به على بيتها وان ابت - 00:08:57ضَ
فان المصالح العامة لا ينظر فيها الى المفاسد الجزئية. يعني هذا معنى الكلام وهذا معنى صحيح هذا معنى صحيح واذا جاءت الشريعة على وفق حاجات الناس في هذه الامور. ومعلوم انه لا يمكن ان تتفق حاجات الناس على حد واحد - 00:09:26ضَ