فوائد فقهية - من شرح كتاب زاد المستقنع

مسألة : غسل الميت بالماء الحار والأشنان

عبدالمحسن الزامل

قال والماء الحار والاثنان نوع يعني حبوب تؤخذ وتدق تجعل في الماء وفي معناه ما يغني عنه من انواع المنظفات لان المقصود من هذا هو تنظيف بدن الميت تنظيف بدن الميت - 00:00:00ضَ

ولهذا الغاسل قد يحتاج احيانا الى شيء خاص ولان المقصود هو تنظيف البدن والنبي عليه السلام يحد حدا في هذا بل وكل الامر الى الغاسل او الغاسلة قال والماء الحار والاثنان والخلال يستعمل اذا احتيج اليه - 00:00:20ضَ

اني ذكر الغسل المشروع. ثم ذكر اشياء لم تذكر في الخبر. يعني الاصل يغسل بالماء البارد. الماء البارد لكن احيانا قد يحتاج الى الماء الحار لان فيه وسخ او لصوق ونحو ذلك لا يمكن ان يزول الا بالماء - 00:00:40ضَ

لكن يكون الماء الحار لا تكن حرارتي الشديدة. تهري بدنه او تسبب له يعني قشور بشدة الحرارة في الجلد ونحو ذلك. ثم ينظر الى الميت حسب حاله بعض الاموات ربما لا يتحمد. خاصة - 00:01:00ضَ

اذا كان قد طالت مدته وآآ تأخر غسله لسان من الاسباب. والاسناد والخلال يعني الخلال فيه وهذا قد يغني عنه آآ بان يدلك اسنانه ويكفي يدلك اسنانه ويكفي لكن لو كان هناك بين - 00:01:20ضَ

شي يحتاج الى ازالته وربما لو بقي فانه يحصل من رائحة فينظر ما هو الاصلح بازالته ونحو ذلك ولهذا قال اذا احتيج اليه. وهذا مأخوذ من قوله عليه ان رأيتن ذلك. فكأنه جعل آآ اصلا في - 00:01:40ضَ

هذا ثم ايضا نحتاجنا اليه من غير ما ذكر عليه السلام وهو مأخوذ من عموم كلامه او كذلك ايضا اه في حق الغاسل حينما يرى اه ان ان الميت يحتاج - 00:02:00ضَ

يا هذا الشيء فهو احسان اليه. نعم - 00:02:20ضَ