فتاوى عامة

مسألة في بيع التقسيط || فتاوى عامة || د . سامي بن صالح الواكد

سامي بن صالح الواكد

سائل يسأل يقول انه يذهب الى مكاتب التقسيط ويطلب منهم بطاقات سوا يعطونه بطاقات بقيمة الف ويحسبونها بالف وثلاث مئة ولكن يكتبون في العقد المبرم بينهما ان القيمة خمسة الاف من اجل - 00:00:00ضَ

لو انه لم يسدد فما الحكم في ذلك؟ الجواب الحمد لله اولا قبل الحكم على هذه المسألة بعينها يجب على من اراد ان يشتري هذه البطاقات دينا ان يستلمها حقيقة - 00:00:24ضَ

وان يأخذها خارج المكتب وان يبيعها خارج المكتب وان يبيعها على غير المكتب وان يبيعها على غير شريك للمكتب اما ان كان يبيعها ان كان يبيعها في نفس المكتب او على شريكه - 00:00:44ضَ

فان هذا محرم لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كله نهى عن العينة ونهى عن بيع السلع حيث تبتاع بل يأخذها ويبيعها على مكتب اخر او شخص اخر او على محلات تجارية - 00:01:04ضَ

هذا القسم الاول اما القسم الثاني لو قالوا له نكتب عليك في العقد زيادة على ما هو متفق عليه في الحقيقة فهذا العقد باطل ولا يجوز ان يوافق عليه فان وافق على هذا العقد فهو شريك في الربا - 00:01:23ضَ

والمكتب هو اصل الربا في هذه المسألة يجب عليه وجوبا ان يكتب ما اتفقا عليه في الحقيقة اما ان يقول نكتب زيادة ولكن اذا تقاضينا منك في نفس الوقت تعطينا فقط ما اتفقنا عليه فهذا الربا هو الذي - 00:01:43ضَ

يسمى ربا الجاهلية الذي قال الله تعالى فيه يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة هؤلاء يأكلون الربا اضعافا مضاعفة فعلى هذا المشتري ان يتقي الله تعالى وان يبتعد عنهم ولا يتعامل معهم. ما دام يكتبون هذا العقد وان يبلغهم ان هذا العقد هو عين الربا - 00:02:02ضَ

ولا تبرأ ذمتهم نسأل الله تعالى ان يعيذنا واياكم من الربا ومضلات الفتن والله اعلم - 00:02:24ضَ