Transcription
مما يتعلق بمسألة القبظ وهاي المسألة الاولى بيع السيارات بيع السيارات قبل قبضها انسان اشترى سيارة من معرض ثم باعها وهي في المعرظ. هل يجوز او لا يجوز؟ اختلف العلماء العاصرون - 00:00:00ضَ
على اقوال منهم من قال يجوز بيعها يجوز بيعها اذا اه قبض البطاقة الجمركية البطاقة الجمركية قالوا لانه حين يقبض البطاقة الجمركية في هذه الحالة لا يمكن ان يتصرف البائع ولا يمكن ان يرجع ولا يمكن ان تطمع نفسه - 00:00:25ضَ
في شيء الى هذه السيارة او هذا المبيع والقول الثاني انه لا يجوز بيعها حتى تنقل ومن المعرظ او المكان اللي اشتراها منه على ظهر الاخبار في قبضها وقبض الشيء الذي ينقل كالسيارة لانها تتحرك يكون بنقلها - 00:00:50ضَ
القول الثالث انه لا تبى لا يجوز بيعها حتى ينقل من جهة ينقل تنقل الملكية تنقل الملكية ينقل الملكية باسمه المسألة فيها خلاف فيها خلاف كثير ممن يعاني هذه المسألة او هذه يقول - 00:01:12ضَ
كوني انها تنقل باسمي ينقل باسمي او انني اخرجها خارج المعرض قد يحصل مشقة وقد لا يتيسر. وقد يكون ايضا بيعها اه خارج المعرض نوع شيء صوري يعني شيء سوري - 00:01:37ضَ
لان لان المقصود هو لان حين تكون قريب من المعرظ فربما العلق البائع الباع يتعلق بها ويكون يعلم بها وبحالها وببيعها. وربما يكون يحضر نحو ذلك فلا العلة التي نهي عن بيع السلع قبل قبظها - 00:01:53ضَ
ولهذا رجح كثير من العلم في هذا الزمن انه اذا آآ قبضت استلم البطاقة الجمركية التي لا يمكن للبائع الرجوع ويمكن للمشتري التصرف فيها فانه يجوز وذلك ان هذه المسألة محتملة محتملة ومساوى آآ وان - 00:02:21ضَ
القبض في المبيعات كما هو قول جماهير العلماء وحكوا كل المذاهب حكوا ان القبظ يرجع الى العرف والعادة ان لا يمكن ان يجعل القبض خصوصا في ابواب في شيء من الاوقات. النبي عليه الصلاة والسلام قال قال حتى تقبض. العقار - 00:02:46ضَ
لا يمكن ان ينقل قبضه بالتخلية. دل على ان القبض يكون في كل شيء بحسبه. في كل شيء بحسبه. فلهذا ما دام انه وربما يترتب عليه ظرر عليه ضرر وقد انه لو نقلها مثلا - 00:03:05ضَ
اه باسمه نقطة اسمه فان قيمتها تنزل وربما يكون انسان يشتري عدة سيارات فيترتب عليه خسارة فلا آآ يعود الى مثل هذا الشيء ينشد عليه الباب الذي كان يبيع ويشتري منه والضرر يزال. فالاظهر والله اعلم انها اذا نقلت - 00:03:23ضَ
كتبت بطاقة جمرة او قبض البطاقة الجمركية في هذه الحالة جاز له ذلك - 00:03:44ضَ