Transcription
او مثلا يقول وهي المسألة الثانية يقول مثلا البائع للمشتري بع هذا بمئة وما جاد فهو لك يعطيه مثلا سلع او منتج معين او جوالات يقول بع هذه الجوالات كل جوال بالف ريال. فما زاد على الف فهو لك - 00:00:00ضَ
ومجهول الان لكنه يؤول العلم الصحيح انه لا بأس بها بوب عليه البخاري وذكرها عن جمعنا السلف وذكر لعله عن ابن عباس وابن سيرين وجماعة وهذا هو الصواب في هذا - 00:00:23ضَ
سواء كان نسبة من الناس من ثمن المبيع او ما زاد عليه هذا في حق البائع وكذلك ايضا لو اتفق مع المشتري قال سوف ابحث لك عن سلعة مثلا جعله - 00:00:36ضَ
وسيط مثلا في شراء سلعة كالوكيل مثلا وقال له المشتري لك مثلا نسبة كذا من ثمنها مثل البائع فسواؤنا اخذ النسبة من البائع او من المشتري فلا بأس واذا اتفق مع البائع - 00:01:02ضَ
وان اتفق مع المشتري فلا بأس ولو اتفق مع كل منهما ما لاباس واخذ من هذا ومن هذا ايضا على تفصيل في هذه المسألة بشرط الا يكون في خداع وزيادة في ثمن السلعة زيادة في ثمن السلعة يأخذه الوسيط مثلا - 00:01:27ضَ
لكن من حيث الجملة لا بأس بذلك. او مثلا اتفق وكان النسبة هذي بينهم وتؤخذ من البائع وتؤخذ مشتري لكن عند الاطلاق مثلا لم يفرض له البائع شيء ولم يفرض له شيئا - 00:01:51ضَ
فعلى من؟ هذا يعود الى العرف يعود الى العرف. والعادة محكمة. ولهذا مثلا في في هذه البلاد يكون آآ الدلالة والشمسرة على المشتري على المشترين لكن لو لو شرطها البائع المشتري على البائع قال بشرط انك فالمسلمون على شروطهم - 00:02:11ضَ
لكن لو انه تم البيع بلا شرط فانها تكون على المشترين - 00:02:45ضَ