Transcription
قد يقول قائل هل لا يجوز لا يجوز بيع ما ليس عند البائع هذه هي المسألة الثانية يقال ان هذا الحديث في بيع الاعيان في بيع الاعيان لا في بيع - 00:00:00ضَ
الاوصاف يبيع العيال لا في بيع الاوصاف هي التي لا تباع اذا كانت ليست عندك اما الاوصاف فانه يباع ولهذا من اشهر الاوصاف من اشهر البياعات بيع الشنب السلام يكون بالصفة على الصفات المعروفة المذكورة في كتاب السلام بشروطه - 00:00:18ضَ
وهذا محل اجماع من اهل العلم وهو بيع لعين موصوفة غير موجودة الان بل ربما تكون معدومة تكون معدومة ولهذا ليس في الشرع تعليق صحة البيع وعدم صحته بالعدم لا وجودا ولا عدما بل البيع - 00:00:47ضَ
بل البيع الذي ينهى عنه هو بيع الغرر سواء كان موجود او معدوم الغرر قال لا تبع ما ليس عندك هذا في بيع الاعيان لبيع الاعيان فنهاه عليه الصلاة والسلام - 00:01:07ضَ
وهذا اللفظ اوسع من قول لا تبع ما لا تملك. وقد جاء في رواية رواية حديث عبد الله عمرو انه قال ولا بيع ما لا يملك. ولا بيع ما لا - 00:01:27ضَ
يملك عند ابي داوود لا شك ان هذا محل اجماع لكن هذه اللفظة وهي لا تعمل ليس عندك يدخل فيها بيع ما لا يملك. ويدخل فيها بيع ما يملكه. اذا كان ليس عنده - 00:01:46ضَ
هنا كما تختلف تختلف قد يكون مثلا هو عنده من جهة الحكم لكن ليس عنده من جهة الحس والمشاهدة مثلا لو ان انسان له سمك في الماء او طير في الهواء طير في الهواء - 00:02:04ضَ
فلا يبيعه. هناك شروط بجواز بيع هذه البياعات لكن حين يعلم انه لا يمكن تحصيل هذه المشقة او لا يمكن تحصيلها. المغصوب هو يملكه مع ذلك لا يبيعه لا يبيعه - 00:02:28ضَ
لانه وان كان مالكا له لكن لا يستطيع تسليمه ولهذا النبي عليه قال نهى عن بيع ما لم يقبض مع انه يملكه ويملك لكن لعلل اخرى فبيع ما ليس عنده - 00:02:48ضَ
قد يكون لاجل الغرر في عدم القدرة في تسليمه وقد يكون لاجل دفع النزاع الخلاف بين البيع والمشتري وقد يكون مثلا لاجل انه يربح فيما لم يضمن لانه في ذمة غيره وليس عنده فلا يبيع - 00:03:06ضَ
ولا يربح فيما لم يضمن. هذا نهي خاص ليس نهيا عن البيع مطلقا بل عن الربح فيما لم يظمن او يظمن كما في حديث عبد الله ابن عمرو ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك - 00:03:30ضَ
وهذا مثل ما تقدم كلمة من جوامع الكلم تشمل كل ما لا يمكن تسليمه ويدخل فيه ما لا يملكه ويدخل فيهم ما لا يملكه ليس عنده واذا كان ينهى عن بيع - 00:03:49ضَ
ما ليس عنده مما يملكه مما لا يمكن تسليمه او في تسليمه اه مشقة وضرر فالنهي عن بيع ما لا يملكه من باب اولى وهذا محل يا جماعة في بيع ما لا يملكه - 00:04:12ضَ