محاضرات فضيلة الشيخ د. عبدالسلام الشويعر
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد - 00:00:00
ايها الاخوة الاكارم اننا نجتمع في هذا المسجد الطيب المبارك بهذه الليلة لنتذاكر بابا من ابواب الفقه يبوب له الفقهاء بقولهم باب مصارف الزكاة ونحن في هذه الليلة سنتذاكر هذا الباب كله - 00:00:16
ومما يناسب هذا الحديث ان الحسنة البصرية رحمه الله تعالى قد قال لان ابيت ليلة اتعلم بابا من ابواب العلم احب الي من كذا وكذا من امر الدنيا ونحن في هذه الليلة باذن الله عز وجل - 00:00:37
سنتذاكر هذا الباب كله وهو باب مهم وذلك ايها الافاضل ان معرفة هذا الباب هو من توابع هذا الركن العظيم والتابع يأخذ حكم متبوعه اذ التابع تابع ان المرء اذا عرف احكام الزكاة - 00:01:03
وكيفية اخراج الواجب وحسابه فانه يلزمه بعد ذلك ان يعرف لمن تصرف هذه الزكاة ولمن تعطى ومن جهة اخرى فان الحديث عن مصارف الزكاة حديث عن كلام الله عز وجل - 00:01:25
فان الله عز وجل لم يكل بيان مصرف الزكاة لا لنبي ولا لفقيه وانما ذكره مفصلا مبينا في كتابه ولذا فان حديثنا هذه الليلة لن يخرج عن طرح اية في كتاب الله عز وجل - 00:01:51
هي الاصل في هذا الباب وهي العمدة فيه وكل ما سنقوله انما ندور في فلكها يقول ربنا جل وعلا انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين - 00:02:14
وفي وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم هذه الاية ايها الافاضل اية عظيمة وكل كلام الله عز وجل عظيم وان فيها من دقائق الفقه وفيها من - 00:02:37
نفائس المسائل ما تحار العقول من بلاغة كلامه جل وعلا كيف وهو كلام الله سبحانه وتعالى وان العلماء قد استنبطوا من كلم هذه الاية بل ومن حروف هذه الاية كما سيأتي بعد قليل - 00:02:57
احكام متعددة متعلقة بمصرف الزكاة ولمن تكون ايها الاخوة ان الله عز وجل قد ذكر في هذه الاية لمن تصرف الزكاة وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ان ان مصرف الزكاة توقيفي من الله سبحانه وتعالى - 00:03:20
فقد روى ابو داوود من حديث زياد ابن حارث ان رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اعطني من الصدقة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم - 00:03:43
ان الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره حتى حكم فيها هو سبحانه فجزأها ثمانية اجزاء فان كنت من تلك اجزاء اعطيتك حقك فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه الاية في كتاب الله عز وجل - 00:03:59
تفصيل منه سبحانه لمصارف الزكاة ولذلك في هذا حكم متعددة منها على سبيل المثال الا يتوسع الناس اجتهادا وتأويلا وبناء على المصالح بصرف الزكاة في غير المصارف التي صرفها الله عز وجل - 00:04:27
بل لا يجوز صرفها الا في هذه الامور الثمانية دون ما عداها والمرء اذا كثرت زكاته سواء كانت زكاة نفسه او الاموال التي جمعها من غيره ليتصدق بها عنهم فانه لربما تساهل في بذلها لغير اهلها - 00:04:52
ولكن الله عز وجل بين في كتابه الا مصرف للزكاة الا هذه الثمانية دون ما عداها ومن الحكم بتبين الله عز وجل هذه المصارف ان الله عز وجل ظيق مصارف الزكاة في الثمانية دون ما عداها من ابواب البر - 00:05:12
لكي لا يحرم المرء نفسه فاذا حرم المرء نفسه من الصدقات فانه لن يعطي الا هذه الزكوات كيف ذلك لو فتح باب مصارف الزكاة على مصراعيه فان المرء اذا اراد ان يوقف وقفا - 00:05:35
او ان يبني مسجدا او ان يشق طريقا او ان يحفر بئرا قال ساجعله من زكاتي فنقول له لا فان للزكاة مصرفا وما عداها من ابواب البر هو باب خير فتحه الله عز وجل عليك في مالك - 00:05:56
اصرف منه في من غير الزكاة وهذه من الحكم العظيمة التي اوردها الله في كتابه وقبل الوقوف وقبل الوقوف مع فقه هذه الاية لنقف مع اخرها فان اخرها عظيم الدلالة في الوعظ - 00:06:15
فان الله عز وجل يقول فريضة من الله اي ان الله عز وجل هو الذي فرضها وهو الذي بينها وبناء على ذلك فيلزم المسلم الا يتأول كلام الله عز وجل الا بالدليل الواضح البين - 00:06:33
والذي يبين كلام الله هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم والا يعمل عقله في مصارف الزكاة والا ينظر لما ظنه اصلح بل نقول انما كان من هذا الباب ابذله من غير الزكاة واما الزكاة فانها فريضة من الله - 00:06:54
بينها الله عز وجل ولم يجعل للاجتهاد فيها مدخلا ثم ختم الله هذه الاية بقوله والله عليم حكيم اي ان الله عليم بما تملكون من الاموال عليم بمن تصرفونها له - 00:07:16
عليم بما فيه صلاح حالكم ثم ان الله اختار هذه الاحكام وهذه المصارف دون ما عداها لحكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها ولذلك قال والله عليم حكيم ولذا قال الله عز وجل وما كان لمؤمن - 00:07:38
ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم اقول هذا ايها المسلم لكي يستقر في نفسك ان الزكاة تقديرها من الله وتحديدها منه سبحانه للمصارف - 00:07:59
في المقدار وفي المصارف وللمصارف فاحرص على صرف على صرفها في وجهها والا تتعدى حدود الله عز وجل وفرائضه فان هذا من اهم المسائل وسيأتينا كيف ان الاحتياط في هذا الباب مهم في اخر حديثنا هذه الليلة - 00:08:16
يقول الله عز وجل في هذه الاية انما الصدقات يقول اهل العلم ان قول الله عز وجل انما ان هذه توكيدية تفيد الاثبات وما التي بعدها تسمى ماء الكافة وهي نافية - 00:08:38
تكف فعلها فلا تنصبوا الاسم لكنها تفيد معنى زائدا عن الاثبات وهو النفي وهذا معنى قول العلماء ان انما تفيد الحصر فهي تثبت الحكم لهذه الثمانية وتنفيه عن ما عداها - 00:08:58
فالله عز وجل في قوله انما الصدقات هذه من صيغ الحصر اي لا يجوز بذل الزكوات الواجبات الا لهذه الاصناف الثمانية دون من عداها او دون ما عداها وهذا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم - 00:09:17
حينما قال صلى الله عليه وسلم ان الله لم يرض لنبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية اجزاء اذا فلا يجوز صرف الزكاة لغير هؤلاء الثمانية - 00:09:38
وهذا فقه عظيم اخذناه من حرف واحد وهو الماء الكافة التي دخلت على ان ثمان قول الله عز وجل انما الصدقات للفقراء هذه اللام التي دخلت على اول الاصناف الثمانية - 00:09:56
تفيدنا احكاما مهمة يخطئ فيها كثير من الناس فيؤدي خطؤه الى عدم اخراج الزكاة الواجبة هذه اللام يسميها اهل اللغة بلام الملكية اي الصدقات يلزم تمليكها للفقراء وبناء على كونها لامت الملكية يترتب عليها احكام - 00:10:15
فمن احكامها وانتبه لهذه الاحكام المهمة ان الزكاة لا يجوز ان تكون اسقاطا بل يجب ان تكون تمليكا والفرق بين الاسقاط والتمليك ان التمليك الذي دل عليه ظاهر الاية هو ان تأتي بالزكاة فتملكها للفقير. او - 00:10:46
باحد الاصناف الثمانية واما الاسقاط فهو ان يكون في ذمتي مستحقي الزكاة مال لك دين ثم تقول قد اسقطت الدين الذي في ذمتك لي زكاة تعامة اهل العلم ان الزكاة لا تصح ان تكون اسقاطا - 00:11:10
بل يجب ان تكون تمليكا لقول الله عز وجل انما الصدقات للفقراء الاية فاخذ هذا الحكم منحرف في كتاب الله عز وجل ولذلك جاء في الخبر ان كلام الله عز وجل لا تنقضي عجائبه - 00:11:34
ولا يخلق على كثرة الرد وفيه الاحكام جميعا بين الله عز وجل لنا الاحكام كلها فقهها من فقهها وجهلها من جهلها اذا اول حكم نستفيده من لام الملكية انه لابد ان تكون الزكاة تمليكا لا اسقاطا - 00:11:51
وبناء عليه فلو كان لك دين في ذمة غيرك وكان ذاك الرجل مستحقا للزكاة واردت ان تعطيه زكاة فيجب ان تعطيه الزكاة بيده فإن شاء رد عليك دينك من تلك الزكاة فحينئذ يجوز - 00:12:13
واما ان تسقط الدين الذي في الذمة فلا يجوز في الزكاة في قول جماهير اهل العلم وكذلك ايضا اذا اعطيته اياها على ان يرد لك وستأتي من هذه المسألة بعد قليل - 00:12:30
ونستفيد كذلك من كونها تمليكا اي كون الزكاة تمليكا انه لا يجوز ان تكون الزكاة اباحة بل لا بد ان تكون تمليكا فلا تقدم طعاما لفقير من باب الاباحة فتقول له كل فيكون من باب الظيافة - 00:12:44
فان الظيافة اباحة وليست تمليك فان من ابيح له فانما يأكل ما يقوم به حاجته فقط واما الزكاة فيجب ان تملكها للفقير ان شاء اكلها ان شاء حفظها ليوم اخر - 00:13:08
ان شاء وهبها ان شاء باعها فيجب ان تكون الزكاة تمليكا فتملكه الزكاة ولا تبيحها له ولا تسقطها عنه وهذه اخذناها من قول الله عز وجل انما الصدقات للفقراء فلا بد ان تكون تمليكا لهم - 00:13:26
ثم شرع الله عز وجل ببيان مستحقي الزكاة وهم المصارف الذين تصرف لهم الزكاة وهم ثمانية ولنأخذ هؤلاء الثمانية على سبيل البسط والتبيين لهم وقبل ان ابدأ في بيان احكامهم - 00:13:50
اود ان انبه لمسألة مهمة وهو ان المسلم اذا اراد ان يخرج زكاة ما له ويصرفها لمستحقيها فلا بد ان يتأكد ان مستحقها من اهل الزكاة وبناء على ذلك فانه لا يخلو من ثلاثة احوال بالقسمة العقلية - 00:14:10
الحالة الاولى ان يكون متيقنا ويستمر على يقينه فحينئذ برأت ذمته الحالة الثانية ان يعطيه من غير يقين بل ولا غلبة ظن وانما توقع يرى شخصا يقول يحتمل ان يكون فقيرا - 00:14:35
او يحتمل ان يكون ابن سبيل نقول لا تبرأ ذمتك بذلك لانك اعطيته وغالب ظنك انه ليس من اهلها فلا تبرأ ذمتك بذلك وانظر الثالثة فانها مهمة الحارة الثالثة ان تعطى الزكاة لمن يظن انه من اهلها - 00:14:59
في ظهر بعد ذلك انه ليس من اهلها وهذا كثير يقول علماؤنا من اعطى الزكاة لمن ظنه من اهلها فبان ليس مستحقا لها لم تبرأ ذمته بل يلزمه ان يخرج زكاة ثانية الا - 00:15:22
في الفقير والمسكين فقط لان الفقير والمسكين امرهما خفي ولا يمكن التيقن من كل فقير ومسكين انه كذلك ولما جاء في الحديث ان رجلا قال لاتصدقن هذه الليلة بصدقة فلما اصبح تحدث الناس قالوا تصدق على غني - 00:15:44
فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل قد قبلها وهذا يدلنا على ان من اجتهد فبان له ان من بذلت له الزكاة من اهل الصدقة بحسب ظنه ثم بان على خلاف ظنه برئ بخلاف الاصناف الثانية كالغارب - 00:16:10
وابن السبيل وفي سبيل الله وغيرها من الاصناف التي ستأتي بعد قليل وهذه المسألة اريد ان تنتبه لها لانه ينبني عليها ان تعنى ببذل الزكاة لمستحقيها فان كثيرا من الناس يتساهل في هذا الباب - 00:16:31
تساهلا بينا وهذا لا يبرئ ذمته عند الله عز وجل بل انه حتى لو ظن فبان على خلاف ظنه لزمه اخراج زكاة ثانية وهذا يؤكد لنا على اهمية الفقه في هذه الاية - 00:16:51
واهمية حديثنا في درسنا اليوم بمشيئة الله عز وجل نبدأ في اول هذه المصارف الثمانية التي بينها الله في كتابه فقال انما الصدقات للفقراء والمساكين فالمصرف الاول الفقراء والثاني هم المساكين - 00:17:09
وبين الفقراء والمساكين عموم وخصوص مطلق فاحدهما اعم من الاخر قيل ان الفقير هو الاشد حاجة والمسكين هو الاقل حاجة وقيل العكس ولذلك قيل ان الفقير هو من لا يجد - 00:17:29
شيئا من قوته بينما المسكين هو الذي يجد بعض قوته لكن لا يجد كفايته وهنا نستفيد حكما فكيف ان الله عز وجل جعل صنفين بينهما عموم وخصوص وهو الفقير والمسكين - 00:17:55
فان الله اورد ذلك بحكمة او لحكم ان شئت من هذه الحكم ان يعلم ما المسلم ان الزكاة يستحقها فاقد الشيء وفاقد بعضه لانه لو ذكر احد الوصفين وهو الفقر او المسكنة دونما عداه - 00:18:14
لربما ظن ظان ان الزكاة انما يستحقها الفقير العادم لكل حاجته. ولا يستحقها المسكين الواجد لبعض حاجته فبين الله عز وجل ان الزكاة يستحقها الاثنان ومن الحكم كذلك ان الله عز وجل اكتفى في هذا المصرف - 00:18:39
بذكر الفقير والمسكين. بينما المصارف الاخرى لم يذكر ما قارب الشيء مما يدلنا على لزوم التأكد في المصارف الستة الباقية وان الظن فيها غير معتبر بل لا بد من التأكد كمال التأكد - 00:19:01
وهذا ايضا يدلنا على الحكمة الثالثة ان الله عز وجل عندما ذكر الفقير والمسكين ليبين لنا ان الاجتهاد في باب مصارف الزكاة ضيق وان القياس فيه غير واسع وان الاصل فيه موارد النصوص دون ما عداها - 00:19:20
فقد ذكر ان من فقد شيئا قليلا ومن فقد شيئا كثيرا اذ البلاغة تقتضي الاكتفاء باحدهما والقياس على الثاني لكن لما ذكر الصنفان ليبين لنا ان هذه المصارف مصرفها ظيق - 00:19:41
ولا يتوسع فيه بالقياس ولا يتوسع فيه بالاجتهاد ولا في البناء على ولا بالبناء على المصالح ونحوها والفقير والمسكين الذي ذكرهم الله عز وجل في كتابه قال العلماء هو من كان فيه فقد - 00:19:58
او نقص لاحد اوصاف اربعة او خمسة فان فقد واحدا من هذه الاوصاف الاربعة او الخمسة فانه يكون فقيرا وان وجد بعض ذلك او فان وجد بعض حاجته من هذه الامور الخمسة وفقد بعضها ولم يصل الى الكفاية فهو المسكين - 00:20:18
وهذه الامور الخمس اولها الطعام والشراب فان من لم يجد طعاما وشرابا في يومه وليلته او غلب على ظنه انه لا يجد بعض طعامه وشرابه في سنته كلها فانه يعطى من الزكاة ما يكفيه طعاما - 00:20:47
وشرابا سنة كاملة فيعطى ما يكفيه لا يعطى الطعام بل في قول عامة اهل العلم من الجمهور كابي حنيفة والشافعي واحمد في اشهر الروايتين عنه انه لا تعطي المسكين طعاما - 00:21:12
الزكاة الا في زكاة الحبوب والثمار فقط وما عداه فيجب ان تعطي الفقير والمسكين مالا فان كانت زكاتك زكاة اموال او زكاة عروض التجارة فلا تعطي الفقير والمسكين الا نقدا - 00:21:30
ولا يجوز لك ان تعطيه طعاما تشتريه له بل هو الذي يشتري ما يناسبه من الطعام والشراب اذا الامر الاول وطعامه وشرابه فيعطى المرء ويعطى معه اهل بيته ما يكفيه طعامه وشرابه سنة كاملة - 00:21:47
الامر الثاني الذي تحصل به الحاجة وفقدها يكون فاقدها فقيرا او مسكينا قالوا ما كان من باب اللباس فمن لم يجد لباسا جرت العادة بلبسه لمثله فانه يعطى من الزكاة - 00:22:10
ما يلبسه سنة كاملة في بعض ازمنة الماضية كان المرء لا يكسى الا كسوتين كسوة شتاء وكسوة صيف وبناء على ذلك نص بعض الفقهاء على انه يعطى من الزكاة كسوتين - 00:22:29
كسوة للشتاء ويعطى كسوة في الصيف اما وقد تغير العرف باعتبار نوع الملابس وعادة الناس فانه يجوز ان يعطى من الزكاة ما تكون به الكسوة المعتادة من غير اشهر ولا بطر - 00:22:48
ويعطى ما يشتري به كسوة سنة كاملة الامر الثالث الذي يكون فاقده اما فقيرا او مسكينا قالوا من فقد المسكن فان من لم يجد بيتا يؤيه فانه يعطى من الزكاة - 00:23:09
ما يتخذ به مسكنا يسكنه سنة كاملة ايعطى قراء اي اجرة بيت يسكنه مثله باعتبار الحي وباعتبار الحجم وباعتبار نوع البيت فينظر في قرابته المعتادين واي نوع السكن الذي يسكنونه - 00:23:33
فيعطى من الكراء اي من من الاجرة ما يجوز له ما ما يستأجر به بيتا سنة كاملة قالوا ولا يزاد عن السنة ففي السنة التي بعدها يعطى قراء سنة اخرى وهكذا - 00:24:00
بان الله عز وجل يغير حالا من سنة الى اخرى وهكذا وهل يجوز شراء البيوت للفقراء من الزكاة ام لا عامة اهل العلم المتقدمين الذين تكلموا عن هذا عن هذا المصرف - 00:24:18
لم يذكروا الشراء وانما يقولون يعطى الكراء فقط دون الشراء وقد يستثنى من ذلك فيما لو كانت عادة اغلب اهل البلد انهم انما يسكنون في بيوت مملوكة فاذا كان عادة اغلب الناس على هذا العرف - 00:24:37
فانه في هذه الحالة نعم يشترى له من الزكاة بيت ليسكن فيه واما اذا كانت عادة غالب الناس وهو الغالب في البلدان انهم يسكنون في قراء واجرة فانه انما يعطى من الزكاة - 00:24:58
اجرة سنة واحدة وهذا فيها حكمة ان القراء زكاة ان ما يشترى به بيت قد يكون اجرة عشرة او عشرين شخصا فكون ان ينتفع بها هذا العدد من المستحقين اولى - 00:25:13
من ان ينتفع بها شخص واحد وهذه مناسبة لحكمة الشارع في هذا الباب وهذا هو الامر الثالث مما يكون به المرء فقيرا او مسكينا وعادمه يكون كذلك الامر الرابع الذي اورده اهل العلم - 00:25:33
قالوا الحاجة الى النكاح فان المرء اذا اراد ان يتزوج لحاجة للنكاح ليعف نفسه او لحاجة تتعلق بشأنه ولم يجد مالا يتزوج به ايجوز ان يعطى من الزكاة مؤنة النكاح المعتادة كالمهر مثلا - 00:25:52
وهو المهر المعتاد وتوابع النهر المعتادة فان هذا جائز ان يعطى من الزكاة والامر الخامس الذي اورده بعض اهل العلم وهو جار على قواعد من لم يذكره ان من كان محتاجا لشيء من ضروريات الحياة - 00:26:18
فيجوز ان يعطى من الزكاة هذه هذا الامر الضروري فعلى سبيل المثال في البلدان الحارة من الظروريات التي يحتاجون اليها المبردات للهواء في غرفهم والمبردات لاطعمتهم كالثلاجة والمكيف وفي البلدان الحارة كبلادنا - 00:26:41
وخاصة مع وجود هذه البيوت الاسمنتية بخلاف البيوت القديمة حينما كانت طينا او من بيوت شعر فانها تكون ابرد العيش فيها بدون هذه المبردات قد تكون صعبة جدا فلذا فان من لم يجد شيئا من هذه الامور التي تكون ظرورية - 00:27:05
فيجوز اعطاؤه من الزكاة لاجلها وهذه الظروريات للحياة تختلف من شخص لاخر ومن بلد لاخر ومن زمان لاخر وضربت على ذلك مثالا بما اوردته لكم قبل قليل والانسان يعرف القاعدة الكلية - 00:27:25
وعليه تنزيل هذه القاعدة الكلية في احاد السور ويدين بينه وبين الله عز وجل فيها اذا هذه امور الخمس المهمة هي التي يبذل لها الزكاة وقد يقول البعض هل علاج المريض - 00:27:49
يكون من الضروريات ام لا الفقهاء قديما كانوا يقولون ان مؤنة علاج المريض لا تبذل من الزكاة لانهم كانوا يعدون علاج المرظى من الحاجيات لا من الظروريات ولذا فان بعض اهل العلم المتقدمين كان يقول ان - 00:28:12
العلاج باجماع ليس بواجب خلاف الاكل والشرب والكسوة والنكاح لمن احتاج اليه فانه قد يكون واجبا واما العلاج فليس بواجب ولكن قد يقال بان بعض انواع العلاج اذا كانت متيقنة النفع - 00:28:34
والمرء ان لم يعالج هذا العلاج قد يؤدي به الى مشقة في حياته قد يقال ان هذا من المصارف التي يجوز بذل الزكاة فيها اذا عرفنا الان المصرف الاول من مصارف الزكاة وهم الفقراء والمساكين او المصرف الاول والثاني وهم الفقراء والمساكين - 00:28:57
وهم الذين يكونون فاقدين او عندهم نقص في احد امور اربعة او خمسة وهي الطعام والشراب والكسوة والمسكن والنكاح وضروريات الحياة المصرف الثاني الذي ذكره الله في كتابه قال انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها - 00:29:20
والمراد بالعاملين عليها اي العاملين على الزكاة وهم الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمصدقين اي الذين يجمعون الصدقة نيابة ووكالة عن بيت مال المسلمين وهذا قيد مهم فيجب ان ننتبه له - 00:29:46
لا يكون المرء مستحقا الزكاة وكان من مصارفها الا اذا كان نائبا عن بيت مال المسلمين واما ان كان نائبا عن الفقراء اي وكيلا للفقراء او كان نائبا عن الباذل - 00:30:06
نائب الباذل ان يأتي المسلم فيعطي شخصا ما له لشخص فيقول وزع هذا المال عني ففي الحالتين لا يكون عاملا ولا يستحق من الزكاة شيئا وبذلك نعرف ان جمعيات النفع العام - 00:30:27
التي تأخذ الزكوات التي تأخذ الزكوات وهي ليست نائبة عن بيت مال المسلمين فانه لا يجوز لهم ان يأخذوا من الزكاة فلسا واحدا لانهم وكلاء وليسوا نوابا عن بيت مال المسلمين وانما هم وكلاء اما للباذل او للفقير بناء على اختلاف الحال - 00:30:47
اذا هذه مسألة يجب ان ننتبه لها لوجود خطأ عند بعض طلبة العلم فيها وهم من ما المراد بالعاملين وان من شرط العامل ان يكون نائبا عن بيت مال المسلمين دون من عداه - 00:31:17
هذا العامل يقول العلماء ان له حكمين الحكم الاول هو ان هذا العامل يجوز له ان يأخذ من الزكاة لكن بشرط الا يكون قد اخذ اجرة من بيت مال المسلمين - 00:31:30
فان كان يأخذ اجرة كما هو حال الان موظفين لمصلحة الزكاة فلا يجوز له ان يأخذ من الزكاة شيئا لانه اخذ اجرة ولا يجمع له بين الاجرة وبين الزكاة وسيأتينا مثل ذلك في - 00:31:49
مصرفي في سبيل الله الحكم الثاني وهذا حكم مهم اريد ان ابينه لكم لفائدته ان هذا العامل قد يجب اعطاؤه الزكاة لصرفها في المصرف الشرعي وقد يندب انظر معي نعطيه الزكاة العامل - 00:32:03
ليأخذ جزءا منها تكلمنا عنه قبل قليل وهذا قليل الان عندنا بان اغلب العاملين والسعاة انما هم موظفين انما هم موظفون فيأخذون اجرة وهذه مسألة اخرى اخذه لجزء من الزكاة فصلته قبل قريب هذا حكم اخر - 00:32:25
انك تعطي هذا الساعي الزكاة ليصرفها في مصرفها الشرعي فيكون نائب بيت مال المسلمين احيانا يجب ان تعطيه الزكاة واحيانا يستحب ان تعطيه الزكاة انظروا معي قالوا يجب اعطاؤه الزكاة - 00:32:44
اذا طلبها بل ان بعضا من اهل العلم يقول لا تجزئوا الزكاة الا ان تبذل للساعي اذا كان الساعي يطلبها وهذا قول اصحاب الامام مالك رحمه الله تعالى او بعض اصحاب الامام مالك - 00:33:04
فحيث طلب نائب بيت مال المسلمين الزكاة فيجب بذلها اليه ولذلك يستدلون على ذلك بقول الله عز وجل خذ من اموالهم صدقة الاخذ هو النبي صلى الله عليه وسلم او نائبه وهو الساعي - 00:33:24
او نائب من يقوم بوظيفته وهو بيت مال المسلمين وبناء على ذلك فاننا نقول ان الساعي او هيئة الزكاة لها حالتان ان طلبت منك الزكاة فوجب عليك بذلها اي بذل الزكاة له - 00:33:43
وان لم يطلبها لك فقد نص الامام احمد على استحباب بذلها له ليقوم بتوزيعها ولذلك قال احمد اما زكاة الاراضي او الاراضين فيعجبني ان يبذلها للسلطة ليقوم بتوزيعها لمستحقيها ولماذا استحب العلماء - 00:34:03
ان تبذل الزكاة لمندوب بيت مال المسلمين بالذات قالوا لان كثيرا من مستحقي الزكاة قد لا يطلع على حالهم الا من له صفة ولائية كما ان كثيرا منهم لا يرتضي الشكوى الا له - 00:34:31
فبعض الناس يقول لا اطلب زكاة لكن يقول لي ان اطلب من الظمان مثلا فيرى التساهل في هذا الباب فنقول حينئذ يجوز له ذلك بها مصلحة اعم للمسلمين ولذلك قال العلماء انه يستحب في بعض الاحيان وقد يجب في بعض الاحيان كما ذكرت لكم قبل قليل - 00:34:55
ومن باب التوضيح في في وقتنا هذا بوقتنا الان الذي يكون ساعيا يندب او قد يجب بذل الزكاة له هي هيئة الزكاة او مصلحة الزكاة وكثير والافراد لا تأخذها منهم على سبيل الوجوب - 00:35:15
والالزام وانما الافراد يندب لهم بدءا من هذه السنة جعلوا حسابا يحولون اليه زكواتهم فالمرء لو حول زكاته الى هذا المصرف العام برئت ذمته ولا شك بل ان العلماء يقولون - 00:35:34
وانتبه لهذه المسألة ان المرأة اذا بذل زكاته لنائب ولي الامر في اخذ الزكاة وهو الساعي برئت ذمته وان صرفها في غير المصرف الشرعي دليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في صحيح مسلم - 00:35:55
انه قال اذا اتاكم المصدق فارظوه وفي لفظ وان كان ظالما قال جرير فما جاءني مصدق الا ارضيته بعدما سمعت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وارضاؤه يكون ببذل الزكاة له وعدم كتمان شيء مما تجب الزكاة فيه - 00:36:15
اذا هذا امر فقط اردت ان ابينه من باب ابراء الذمة فيما يتعلق في هذه المسألة مما يؤكد هذا الاثر يعني اضافة لذلك ان ابراهيم النخعي كان يقول ظعوها في موظعها - 00:36:38
فان اخذها السلطان اجزأك اي وان صرفها في غير مصرفها اذا هذا المصرف الثالث واستطردنا فيما يتبعه وهو العامل على الزكاة المصرف الرابع وهو المؤلفة قلوبهم قال اهل العلم والمؤلفة قلوبهم تارة يكونون - 00:36:52
مسلمين وتارة يكونون كفارا فالكفار قم واحد من شخصين اما كبير قومه يعطى من الزكاة رجاء تألفه وتألف قومه للاسلام فيعطى المطاعون والكبراء بتألف قومهم وجماعتهم والثاني من الكفار انه يجوز بذل الزكاة - 00:37:14
لكف شر المسلمين عنا فيعطى كبراء الكفار لكف شر اذاهم عن المسلمين هذا المصرف الذي يعطى للكفار من المؤلفة قلوبهم واما المسلمون ايجوز اعطاء المسلم مصرف المؤلفة قلوبهم اذا رجي - 00:37:48
اسلام نظيره من الكفار فيعطى حديث العهد بالاسلام مبلغا كبيرا من الزكاة لاجل ان يسلم نظيره من الكفار اذا كان من المطاعين لا المطلق لكيته يوسع في بدل الزكاة لكل احد - 00:38:10
المصرف الرابع او الخامس وهو قول الله عز وجل وفي الرقاب والمراد في الرقاب اي المكاتبون وهؤلاء هم الذين في الرقاب وهذا المصرف ربما لا يكون موجودا في زماننا الان - 00:38:30
وقبل الخروج عن هذا المصرف اريد ان ابين خطأ يقع فيه بعض الناس فان بعض الاشخاص تكون قد وجبت عليه دية وهذه الدية اما ان تكون بسبب الخطأ او بسبب الصلح عن جناية عمدية - 00:38:48
فيتساهل بعض الناس في جواز بذل الزكاة اليهم وانه يجوز بذل الزكاة لمن وجبت عليه الدية او وجب عليه عوض صلح الجناية وهذا عند اهل العلم غير مقبول فاما جناية الخطأ - 00:39:12
فانهم يقولون على المشهور في المذهب انها تجب ابتداء على العاقلة ولا تجب على الجاني فعلى المشهور انها ليست واجبة في ذمة الجاني الا يعطى من الزكاة لاجل ذلك واما ان قيل - 00:39:33
انها واجبة على الجاني فنقول اذا عجز عنها الجاني فانها تنتقل بعد ذلك للعاقلة فان عجز عنها فانها تنتقل لبيت مال المسلمين على اصح قول اهل العلم في هذه المسألة - 00:39:48
ولا تبذل الزكاة في جناية الخطأ واما الجناية العمدية وهو ان يقتل الشخص اخر عمدا ثم يصطلح معه على دية او ديتين او ثلاثا او اربعة او اكثر من ذلك - 00:40:09
وهذه يتساهل فيها كثير من الناس ويظن جواز بذل الزكاة فيها وهذا غير صحيح فاذا كانت العاقلة لا تحمل عمدا فمن باب اولى ان الزكاة لا تحمل العمد ولا المصالحة عليه - 00:40:23
بانه قد يكون هناك فيها محاباة اذا علم المرأة انها ستدفع من الزكاة ولذا فان قواعد اهل العلم تقتضي انه لا يجوز بذل الزكاة بدفع عوض الصلح عن الجنايات سواء كانت قتل خطأ او غيره - 00:40:40
بل ان مقاصد الشريعة في الجنايات وفي الزكاة توافقوا هذا الحكم لكي لا يتوسع الناس في هذه الجنايات وفي الصلح فيها وهذه ذكرتها استطرادا لفائدة هذه المسألة المصرف السادس من مصارف الزكاة وهم الغارمون. وهذا مصرف مهم - 00:41:01
وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى ان الغارمين نوعان غارمون لحظ انفسهم وغارمون لحظ غيرهم فنبدأ اولا بالغارمين لحظ انفسهم فاما الغارم لحظ نفسه فهو الذي استدان دينا وعجز عن سداده - 00:41:22
ايجوز ان يعطى من الزكاة ما يقضي به دينه ويسدد به ما ثبت في ذمته من الديون سواء كان هذا الدين بسبب اتلاف لغيره خطأ كما ذكرت لكم قبل قليل اذا كانت قد وجبت عليه ولم تجب على العاقلة - 00:41:50
ومتى تكون واجبة عليه اذا كانت دون الثلث او على القول وهو المفتى به الان قضاء ان الدية تجب ابتداء على الجاني ثم تنتقل على العاقلة فالجنايات الخطأ اولا او اتلاف الاموال - 00:42:09
ثانيا او الديون التي يستدينها المرء وكان عاجزا عن سدادها ايجوز قضاؤها من الزكاة لكن بشروط الشرط الاول وهو شرط مهم ان يكون سبب هذا الدين حاجة واما اذا كان سبب هذا الدين - 00:42:27
اسراف او تبذير او مكاثرة في الاموال فانه لا يجوز سداد الدين الذي يكون من غير حاجة بالزكاة وهذا الذي عليه سلف هذه الامة ولذلك جاء عن سعيد ابن المسيب رحمه الله تعالى انه قال - 00:42:56
يقضى بها اي بالزكاة الدين ما لم يكن فيه اسراف او تبذير فكل دين كان سببه اسراف او تبذير فلا يجوز صرف الزكاة بالمدين واذا تأملت كلامي الاول لكم ان من بذل الزكاة للمدين - 00:43:22
ثم بان انه ليس من اهل الزكاة وجب عليه اخراج بدنها وكثير من المسلمين يخرجون زكاتهم لكل مدين وهذا غير صحيح بل يجب ان تتأكد من شروط المدين وانه غارم يستحق الزكاة واولها ان يكون سبب الدين ما هو - 00:43:53
قد يكون سبب الدين مكاثرة دخل في تجارة ليكاثر ماله ليكون من اكبر الاغنياء وقد كان في تجارة تقوم بحاجته ربما فاضت لكنه اراد ان يكون من كبار التجار قل لا لا يعطى من الزكاة - 00:44:14
فانهن المسلم هو احوج منك قد يكون سبب دينه شرف بان يكون المرء يسافر يمينا وشمالا وغير ذلك. فنقول كذلك لا يجوز بل لا بد ان يكون بحاجة وذكرت لكم قول سعيد وغيره من اهل العلم في هذه المسألة - 00:44:29
ولذلك لو فتحنا هذا الباب لفتح باب الحيل في باب الزكاة واضب لكم مثالا ان رجلا من العامة قال اريد مالا من الزكاة لاشتري شيئا من المتاع فاره فقال له من استفتاه لا يجوز ذلك - 00:44:47
فان هذه من كماليات الدنيا سيارة فارهة اثاث في البيت فاره فقال له المستفتي اذا ساسألك غدا فلما جاء الغد قال ايها المفتي ان علي دين قدره كذا وكذا وانا عاجز عن سداده - 00:45:11
هل يجوز لي ان اخذ الزكاة ان قال له نعم ابتداء انا اقول اخطأت لانه اشترى بهذا الدين ما منعته به بالامس فيجب عليك ان تقول ما سبب دينك فان كان حاجة من غير اسراف ولا تبويل فنقول نعم - 00:45:33
والا فلا وهذا الذي نص عليه فقهاؤنا وغيرهم عندما تكلموا عن الغارم لحظ نفسه ايضا من الشروط كذلك يجب ان لا يكون سبب الدين جناية عمدية بان الجناية العمدية تعدي - 00:45:50
على الغير وهو غير مأذون بها ابتداء فكيف تقول ان ذاك الرجل الذي حرم ابتداء فعله جاز ان يأخذ من الزكاة توابع فعله وهذا اللي ذكرته قبل قليل في مسألة الرقاب - 00:46:11
كل من كانت جنايته عمدية الا يجوز اعطاؤه من الزكاة مطلقا بل يجب ان يقاد ان كان فيها قود او ان تكون في ذمته بعد ذلك من غير ان يعطى من الزكاة وهذه - 00:46:27
وان لم اجد كثيرا من اهل العلم قد نص عليها لكن يبدو ان قواعد اهل العلم تدل عليه الشرط الثالث في الديون الغارم انه لابد ان يكون الدين حال السداد - 00:46:44
واما ان كان مؤجلا غير مطالب به فانه في هذه الحالة يعطى من الزكاة ولا يوجد شخص الا وعليه دين مؤجل المرء في بيته عند شرائه بيته وعند شرائه السيارة وعند شرائه اكثر المتاع عندما يشتريه بالقروض - 00:46:59
فلو فتحنا الباب لقلت ان اغنى الاغنياء يستحقوا الزكاة لان عليه دينا فنقول لا فان من شرط الدين الذي يؤدى او يقضى من الزكاة ان يكون حالا لا مؤجلا فتقول القسط الذي حل عليك هذا الشهر - 00:47:19
كم هو فتعطيه هذا القسط فقط الواجب في هذا الشهر دون ما عدا الشرط الرابع للغارم لحظ نفسه انه لابد ان يكون الدين معجوزا عن سداده فبعض المدينين قد يقول عندي - 00:47:39
اموال لكن لا اريد تسهيلها. عندي عقار ولكنه يعني قد انخفض السعر لا اريد ان اسيله عنده اوراق تجارية او مالية اسهم وغيرها ولا يريد تسهيله حتى ترتفع بعد سنة او سنتين. نقول لا - 00:48:00
فما دام عندك شيء من الاصول فلا يجوز لك ان تأخذ من الزكاة ومن اعطاه شيئا من الزكاة لم تبرأ ذمته اذا علم بذلك اذا هذه شروط اربع او خمس - 00:48:17
لا بد من مراعاتها لاعطاء من عليه دين من الزكاة. اقول هذا لم لان كثيرا من الناس في الحقيقة يتساهل تساهل كبير جدا في مصر في الغارم لحظ نفسه فيعطي الزكاة لكل من عليه دين - 00:48:30
بل ربما من غير بينة وهذا لابد من التنبه لخطورته وانه لا تبرأ به الذمة الغرم الثاني وهو الغارم لحظ غيره وهو الرجل الذي يبذل المال للصلح بين الناس كأن يكون بين فئتين من الناس خصومة - 00:48:48
وجنايات متعددة فيبذل من عنده مالا للاصلاح بينهم ودفع هذه القروش والديات فهذا المرء يجوز ان يعطى من الزكاة في مقابل ما بذله بشرط ان يكون عند بذله لم ينوي التبرع - 00:49:08
وانما نوى الرجوع واما ان نوى التبرع فانه يكون حينئذ متصدقا وواهب لامواله ابتداء المصرف قبل الاخير وهو مصرف في سبيل الله وقول الله عز وجل في سبيل الله جاء - 00:49:25
النص الصريح ان المراد في سبيل الله اي الذين يقومون بالمقاتلة وهم الغزاة الذي يقوم بالمقاتلة فانه يكون مستحقا للزكاة في ذلك الموضع اي جهاد القتال لا مطلق الجهاد وانما جهاد القتال - 00:49:47
ولكن العلماء اشترطوا له شرطا وهو الا يكون الذي في سبيل الله ممن يحصل على اجرة من الديوان اي راتب شهري فهذا لا يستحق شيئا من مصارف الزكاة لانه يأخذ اجرة - 00:50:11
فالذين يقومون بالرباط على ثغور بلاد المسلمين وعلى حدودهم هؤلاء يرجى لهم اجر الجهاد باذن الله لكنهم لما كانوا يأخذون رواتب شهرية فانهم لا يكونون مستحقين للزكاة ولا يكونون من مصارف الزكاة فوات الشرط - 00:50:30
الذي ذكرته لكم قبل قليل ولا يجوز الحاق غير الغزاة الا بما ورد به النص وقد بحثنا في النصوص الم نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم او الصحابة الحقوا بمصرف في سبيل الله الا شيئا واحدا - 00:50:49
وهو ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه ولم نعرف له مخالفا عن الصحابة مما يدل على انه بحكم الاجماع او نقول هو قول صحابي لا يعرف له مخالفة يكون حجة - 00:51:13
ان ابن عباس رضي الله عنه قال الحج في سبيل الله وبناء على ذلك فان من لم يحج او لم يعتمر عمرة الاسلام فانه يجوز ان يعطى من الزكاة ما يحج به ويعتمر من بلده - 00:51:26
ولو كانت بلده بعيدة بشرط ان يكون عاجز عن ملك الزاد والراحلة وهو القدرة الى الوصول الى بيت الله الحرام ايجوز اعطاؤه من الزكاة بشرط ان يكون حج فريضة او عمرة - 00:51:46
فريضة واما النافلة فلا يعطى من الزكاة لانها من التطوعات والزكاة انما تكون في الضروريات وهذه منزلة منزلة الضروريات اذا لا نتوسع في مصر في سبيل الله اذ لو قلنا ذلك - 00:52:07
فان جميع ابواب البر هي في سبيل الله لكن هنا انما قصد به الغزاة والحجاج والمعتمرون فقط وقد جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وفت الرحمن ثلاثة - 00:52:23
الغازي والحاج والمعتمر هؤلاء الثلاثة حكمهم واحد فيكون الحاج والمعتمر حكمه حكم من كان في سبيل الله المصرف الاخير وهو ابن السبيل وابن السبيل هو الذي ربما كان غنيا في بلده - 00:52:35
لكنه انتقل الى بلد غير بلده وانقطع به السبيل الم يمكنه حمل نفقة ولم يمكنه الوصول الى ماله بان تكون الحوالات بينه وبين ماله منقطعة كما يجلس في بعض البلدان - 00:52:53
فهذا الرجل الذي يكون بعيدا عن ما له وان كان غنيا في بلده فانه يجوز ان يعطى من الزكاة بما يرجع به الى بلده والحد الذي يعطى به هو ما يرده الى بلده - 00:53:11
بذلك نكون قد اخذنا على سبيل الايجاز مصارف الزكاة الثمانية وقد ذكرت لكم قبل ان الحديث عن مصارف الزكاة يفرد له العلماء بابا مستقلا ويسمونه باب مصارف الزكاة وقبل ان اختم حديثنا في هذه الليلة اريد ان ابين امرين - 00:53:26
الامر الاول ان هذه المصارف الثمانية اذا قسمناها من حيث الاثر وجدناها تنقسم الى ثلاثة اقسام اما ان يعطى بحاجة كالفقير والمسكين وابن السبيل والرقاب ونحوهم واما ان يعطوا لنصرة الاسلام والدين - 00:53:46
مثل الغارمين حظ غيرهم ومثل المؤلفة قلوبهم ومثل في سبيل الله فانه لحظ الدين ونصرته وقد يكون من باب حفظ هذه الشعيرة وهو اعطاء جزء من هذه الزكاة للعاملين عليها - 00:54:11
فهذه الاغراض الثلاثة هي التي لاجلها شرعت هذه المصارف الثمانية دون ما عداها المسألة الثانية ايضا في ختام حديثنا ان هذه الاية وعطفت فيها المصارف بالواو فقال الله عز وجل انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الى اخر الاية - 00:54:33
وهذا العطف بالواو يدلنا على امر وهو ان ان الحكم معطوف فهو جمع للحكم فان الواو تدل على الجمع في الحكم فان هؤلاء الثمانية جميعا يعطون من الزكاة لكن هل يلزم - 00:54:59
جمع جميعهم في الاعطاء ام لا نقول ليس بلازم بان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى زكاة قوم لشخص واحد وهو قبيصة فدل على انه ليس بلازم ان توزع الزكاة بين الثمانية لكن قال العلماء - 00:55:21
يستحب ان تصرف الزكاة لهؤلاء الثمانية جميعا او لاكثر من سهم ويعطى فقير سهم ويعطى المسكين سهم ويعطى الغارب سهم ويعطى ابن السبيل سهم وفي سبيل الله سهم وهكذا وكلما وسعت سكاتك بين المصارف كلما كان افضل - 00:55:37
وهنا يأتينا السؤال هل الافضل ان اعطي الزكاة شخص واحد ام اعطي الزكاة اكثر من شخص نقول ليس الحكم بالاولى مطلق ولا بالثانية وانما نقول ما الاصلح فانظر الاصلح فلو فرقت الزكاة على عدد كبير واعطيت كل واحد مبلغا - 00:56:00
يسيرا جدا لا ينتفعون به كخمس ريالات مثلا ربما نقول ان جمعها لشخص واحد اولى وانفع فانت الذي يقدر الاصلح وهذا من تحقيق المناط باعتبار افراد الناس لا باعتبار مفتيين - 00:56:23
من المسائل المهمة اننا حيث عرفنا اوصاف من تصرف لهم الزكاة هم الثمانية فانه قد يجتمع مع هذه الاوصاف وصف اخر يكون ذلك الوصف مضاعفا في الاجر وهو انه قد يكون احد هذه الاصناف الثمانية من القرابات - 00:56:41
فحينئذ يكون لك اجران اجر الصدقة واجر القرابة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنه قال انها صدقة وصلة اي الزكاة على القريب صدقة وصلة - 00:57:06
اذا فاجتماع وصفين وصف القرابة النسبية مع الوصف اللازم وهو ان يكون واحدا من الاصناف الثمانية السابقة يجعل الاجر مضاعفا هناك وصف ثالث او وصف ثاني مستحب وهو ثابت باعتبار المجموع - 00:57:28
سأتكلم عنه لأهميته لأن بعض اهل العلم قال بوجوبه وهو ان يكون المرء قريبا سكنا فان كثيرا من اهل العلم وهو مشهور مذهب احمد يقولون لا يجوز ان تخرج الزكاة - 00:57:48
عن البلد الذي يوجد المال فيه ويستدلون على ذلك بحديث معاذ ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ارسله الى اليمن قال وانبئهم ان الله قد افترض عليهم زكاة تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم - 00:58:09
والضمير يعود للضمير الاول اي في فقراء هذه البلد ويدل على هذا المفهوم انه جاء في بعض الفاظ الحديث عند سعيد بن منصور النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا الامر لمعاذ - 00:58:28
امر عليه الصلاة والسلام ان الزكاة اذا اخرجت من مخلاف ان ترد اليه ولذلك قال بعض اهل العلم يجب وقال عامة اهل العلم او او باقي اهل العلم انه يستحب - 00:58:42
الا تخرج الزكاة من البلد الذي يوجد المال فيه اين يوجد مالك فاخرج زكاتك حيث وجد فان هذا الافضل او الواجب على قول بعض اهل العلم في المسألة بل ان بعضهم يقولون لو اخرجها الذين يرون الوجوب انه لو اخرجها في بلد اخر - 00:58:56
لم تجزئه ولزمه اخراج ثانية كذا قالوا ولكن لعل القول بانها مستحبة افضل. اولى فيكون من باب التأكيد لا من باب الوجوب من الامور المهمة في هذه المسألة حينما تكلمنا عن القرابة - 00:59:18
هناك قاعدة يذكرها اهل العلم وقد نقلها احمد عن اهل العلم قال احمد العلماء يقولون الزكاة لا يدفع بها مذمة ولا يحابى احفظ هذه القاعدة حديثا وانما العلماء يقولونها الزكاة - 00:59:41
لا يدفع بها مذمة ولا يحابى وهذه جملة جميلة جدا وبليغة وهي صحيحة تماما ولذلك اعتبرها العلماء كالقاعدة في هذا الباب ولنقف مع هذه القاعدة وقفة يسيرة قول اهل العلم - 01:00:06
ان الزكاة ليدفع بها مذمة اي ان المرء لا يجوز له ان يبذل الزكاة لموظع يذم ان لم يبذل فيه مالا كيف الامر الاول قد يكون المرء تجب له نفقة - 01:00:26
على احد او لاحد تجب عليه نفقة لاحد فلا يجوز له ان يعطي زكاته لمن تجب عليه نفقته بأنها من باب المذمة وبناء عليه يقول العلماء يحرم اعطاء الزكاة للاصول - 01:00:47
ابا او اما جدا او جدة وارثا او غير وارث وللفروع ابنا او بنتا بنتا حفيدا او حفيدة وارثا او غير وارث لانهم ان كانوا من اهل الزكاة وجب عليه نفقتهم من مال حر ماله لا من زكاته - 01:01:08
كذلك الزوجة لا يجوز اعطاؤها من الزكاة كذلك على الصحيح من قول اهل العلم الزوج لا يجوز للزوجة ان تعطي زوجها من الزكاة وهو مشهور مذهب احمد كذلك كذلك لا يجوز للاقارب الذين تلزمه نفقتهم - 01:01:26
كأن يكون اخوه او اخته او عمه في بيته ينفق عليهم او له عادة من سنوات انه هو الذي ينفق عليهم او صدر حكم قضائي بالزامه بالنفقة على قريبه قد تصدر احكام - 01:01:47
قضائية على بعض الاشخاص بلزوم النفقة على القريب وهي مفردات مذهب احمد وتصدر بها احكام عندنا في المحاكم فهؤلاء لا يجوز ان يعطوا من الزكاة بل يجب الانفاق عليهم من رأس ماله - 01:02:05
لا من الزكاة لان فيها دفعا لمذمة فانه قد وجب عليه شيء فلا يجوز اعطاؤه اياها هذه السورة الاولى وهي النفقات الواجبة للفروع وللاصول وللزوجين وللقرابات حيث وجبت لا مطلقا وانما حيث وجبت القرابات - 01:02:17
الصورة الثانية التي لا يجوز بذل الزكاة فيها في دفع المذمة قالوا اذا خدمه امرؤ بخدمة فاراد ان يكافئه لا يجوز ان يكافئه من الزكاة نص عليها العلماء صراحة وكثير من الناس - 01:02:38
يتساهل في هذا الباب فيعطي زكاته لمن خدمه خدمة فكأنها من باب المكافأة حتى ان بعض الناس يجعل مكافأة سنوية لموظفيه وهي من زكاته ويعتبرها من باب المكافأة السنوية ويقول هذه مكافأة سنوية وهذا لا يجوز - 01:02:55
نقول هم هي حلال عليهم حرام عليه هو هو الذي يلزمه ان يخرج ثانية واما هم فيأخذونها لانهم بدر لهم مالا والحرام عليه هو لا يجوز له ان يعطيهم شيئا - 01:03:15
لدفع المذمة لكن لو كان موظفا عنده واعطاه حقه واجرته كاملة ثم بعد الاجرة علم انه مستحق للزكاة وقال خذ هذا المال من باب الزكاة نقول حينئذ يجوز فرق بين من قدم له خدمة - 01:03:29
وكان له خادما فاعطاه من باب رد المعروف وما كان من باب الزكاة بعد اعطاء الحقوق لاهلها وهكذا ايضا اشياء كثيرة جدا على سبيل المثال جرى في عرف بعض الناس - 01:03:47
انهم عند الزواج يهدون قريبهم مبلغا ماليا ما اوف جرت الاعراف بذلك والعراف والعوائد معتبرة فيأتي بعض الناس يقول لم لا اعطي هذا الرجل هذه العانية للزواج من الزكاة اقول نعم يجوز اعطاؤها ما لم يكن قد جرى عرف انه يلزمك اعطاؤه هذا المال - 01:04:02
فان جرى عرف فانك تدفع عن نفسك مذمة الا يجوز ذلك وهكذا لكن جاء شخص ليس بينهم عرف ملزم عادة وعرفا ببذلها فانه جائز فيها الجزء الثاني في الجملة قوله ولا يحابي ما معنى ولا يحابي - 01:04:23
اي لا يحابي صديقا ولا قريبا لو كان الفقير بعيدا لاعطاه الفا لكن لما كان القريب لما كان الفقير قريبه فانه سيعطيه ما يزيد عن حاجته وهذا مجرب فان بعض الناس قد يحتاط للبعيد - 01:04:43
في التأكد انه من مصارف الزكاة واما القريب فانه يكثر من سؤال المفتين اهو من اهل الزكاة ام ليس من اهلها ويبدأ يعني يفعل اشياء عجيبة جدا حتى انه يتحير في بعض الامور اما لدفع مذمة عن نفسه او في اجل المحاباة - 01:05:05
نعم الصدقة للقريب افضل لكن لا تحابي في المقدار ولا في الصفة كما ذكرت لك قبل قليل اختم حديثي بامر اخير وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال - 01:05:25
من سأل الناس تكثرا فانما يسأل جمرا ان يستقل منه او ليستكثر المسلم لا يجوز له ان يسأل احدا من الزكاة الا وهو من اهلها فمعرفتنا بمصارف الزكاة تفيدنا حكمين - 01:05:39
الحكم الاول للمستحق الا يسأل الناس شيئا من الزكاة وهو ليس بمستحق والفائدة الثانية للباذل للزكاة انه لا يجوز له بذل الزكاة الا لمستحقها وقد بينا مستحقيها قبل قليل ومن كان غنيا فلا يجوز له الاخذ - 01:05:59
وعندنا هنا مسألة اريد ان ننتبه لها وهو ان العلماء يقولون ان الغنى نوعان غنى يوجب الزكاة وغنى يمنع استحقاق الزكاة ولا تلازم بين الغنائين وعلى ذلك فان المرء قد يبذل زكاة ماله - 01:06:24
ويأخذ من غيره زكاة الغنى الذي يوجب الزكاة هو ان يملك ان يملك نصابا وذكرتها في الدرس الماظي وهو مبلغ يسير لا يتجاوز الالف وخمس مئة ريال والغنى الذي يمنع استحقاق الزكاة - 01:06:48
والامور الخمسة التي ذكرناها قبل قليل وعدم وجود الدين المعجوز عن سداده اذا كان لحاجة فمن فقد هذه الاوصاف الخمسة فانه يكون مستحقا للزكاة وان بذل زكاة ولذلك اهل العلم يقول لا تلازم - 01:07:08
بين نوعي الغنى كما ذكر اهل العلم ولذلك يقول اهل العلم ومنهم إبراهيم النخعي كانوا لا يمنعون الزكاة او كانوا يعطون الزكاة من كان له بيت وخادم فعنده سكن لكن عنده نقص في طعامه وشرابه - 01:07:27
وبعض ضروريات حياته فيعطى للاجل ذلك وهذا معنى قول عمر كما قال احمد قال هذا هو معنى قول عمر اعطوهم من الزكاة وان راحت عليهم من الابل كذا وكذا. قد يكون عندهم للابل ثنتين وثلاث - 01:07:50
لكنه يعطى من الزكاة لاجل هذه القواعد الخمسة التي اوردتها لك قبل قليل فانك اذا عرفتها عرفت جميع النصوص والتأمت عندك ولم تختلف اذا فاحتط في هذا الباب واعتن به عناية كبيرة - 01:08:05
ولا يجوز للمرء ان يسأل الناس اذا كان غنيا وعرفنا الغنى هو الذي شرحناه في هذا اليوم او كان مكتسبا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حظ فيها لغني - 01:08:21
ولا ذي مرة اي قوة يقدر ان يكتسب الفقير الذي ذكرناه قبل قليل الذي عنده النقص وذو المرة وهو القوي المكتسب الذي يستطيع ان يعمل فكل من كان بدنه قويا - 01:08:32
قادر على ان يعمل لا يجوز له ان يأخذ من الزكاة شيئا الا في حالة واحدة كما نص عليها العلم ومنهم النووي فيما اذا بحث عن عمل فلم يجد وكان صادقا في بحثه - 01:08:47
فقال النووي فالعجز عن وجود العمل كفقد القدرة عليه الا يكون ذا قوة على العمل لذلك نكون قد اوردنا اهم المسائل الفقهية التي اوردها اهل العلم في مصارف الزكاة وباذن الله عز وجل اذا عرفت هذه المسائل - 01:09:02
فلا يكاد تخرج مسألة عما ذكرت لك في كيفية صرف الزكاة لمستحقيها بتفاصيل جزئياتها اسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح وان يتولانا بهداه وان يرزقنا - 01:09:23
الفقه في الدين وصلاح القول والعمل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين فيما تبقى من الوقت نمر على بعض الاسئلة هذا اخونا يقول اقوم بجمع مال - 01:09:39
وهو صندوق العائلة لمدة سنتين. فهل عليه زكاة ام لا نقول ان هذا الصندوق له حالتان ان كان مصروفا في جهات البر واما ان يكون مصروف في غير جهات البر - 01:09:54
فان كان غير مصروف جهاد البر كأن يكون يستثمر فانه في هذه الحالة يجب زكاته بلا اشكال واما اذا كان يسرى في جهات البر فنقول اما ان يكون المجموع زكاة واما ان يكون صدقة من الصدقات - 01:10:08
فان كان زكاة فان الزكاة لا تزكى بل يجب بذلها لمستحقيها واما ان كان المجموع صدقة من غير الزكوات اي صدقات التطوع فانه يجب زكاتها لماذا لانك عندما جمعت هذا المال - 01:10:31
فانت نائب عن باذله عن الباذل ولم تصل الى الفقير وانتم تعلمون ان الهبة لا تلزموا الا بالاقباط بحيث لم تقبض الفقير المال فانه يبقى في ملك صاحبه وبناء على ذلك - 01:10:51
فيجوز له الرجوع فيه ويجوز اثبتوا بعد ذلك اذا لم يمكن فمثل هذه الصناديق يجب ان تزكى في كل سنة بان الاموال ليست مال زكاة وانما هي مال اه صدقت من الصدقات وهي وكالة - 01:11:14
وانت وكيل عن الباذل ولست وكيلا عن الاخذ لو كنت وكيلا على الفقراء نعم لا زكاة فيها حينذاك هذا اخونا يقول ما حكم متى يكون ادخاره محرما؟ يكون محرما اذا لم يؤدى فيها الزكاة - 01:11:31
الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. انفاقها في سبيل الله بمعنى اخراج الزكاة الواجبة شرعا ما حكم المساهمة في الصكوك والمستندات اه المفروض ان يقول والسندات لان المستندات هي المحررات والسندات هي - 01:11:48
صكوك الديون اه يعني الصكوك نوعان اما ان تكون طبعا هم يفرقون بين الصكوك والسندات فيرون ان السندات هي السندات التي تكون بفائدة تراكمية وهذه لا تجوز المساهمة فيها واما الصكوك - 01:12:04
فهي التي تكون سندات في مقابل بضائع فارادوا ان يفرقون بين السندات الشرعية وبين الصكوك وبين السندات غير الشرعية فاصبح المعاصرون يسمون الشرعية بالصكوك واما التقليدية الربوية التقليدية فيسمونها سندات - 01:12:21
وهذه الصكوك الاقرب انه يجوز شراؤها اول مرة واما المضاربة بها فلا يجوز هذا الذي ترجح عندي ان الصكوك وهي السندات التي تكون في مقابل بضائع يجوز شراؤها ابتداء ولا يجوز المضاربة بها فلا تشتريها من السوق احتياطا وهو الاولى فالمضاربة بالسندات فيها اشكال عندي كبير جدا وهي اقرب الى بيع الديون - 01:12:41
اذا هناك فرق بين السندات والصكوك اه والحكم من حيث الحقيقة والحكم وهو تفريق اصطلاحي عند المتخصصين في الفقه فقط والا فالكل يسميها من القانونيين بالسندات طيب اه كيف يحسب الموظف زكاة رواتبه الشهرية؟ هذا الدرس تكلمنا عنه بالتوصيف الدرس الماظي - 01:13:06
هل يجوز آآ ان تعطى للام نقول لا يجوز ان تعطى الزكاة للام مطلقا هناك مسألة نسيت ان نذكرها وهي في يعني كانت على بالك نسيتها لما قلت لكم انه لا يجوز اعطاء الزكاة للفروع ولا للاصول - 01:13:26
استثنى بعض المالكية وهي رواية في مذهب احمد وعليها فتوى بعض مشايخنا عليهم رحمة الله مصرف الغارم فانها يجوز بذلها للاصول والفروع فذكروا ان الفرع والاصل اذا كان عليه دين حال لحاجة لا يستطيع سداده - 01:13:43
فانه يجوز سداده من الزكاة وهذا قول المالكية والرواية عن احمد او في مذهب احمد وافتى به بعض مشايخنا عليهم رحمة الله واما قول الجمهور فانه حتى الغالب لا يجوز اعطاؤه من الزكاة - 01:14:08
اذن الأم اعطاءها غير مصرف الغارم اذا كان عليها دين فلا يجوز وجها واحدا واما اعطاؤها سداد الدين فان فيه قولين المسألة هل يجوز صرف الزكاة في تجهيز العروس اه نقول ان تجهيز العروس نوعان - 01:14:24
النوع الاول ما جرت العادة بلزومه بلزومه يعني ان الزوج لا يمكن من زوجته الا بعد بذل شيء معين غير المهر فعلى سبيل المثال في اعراف بعض الناس لا يكون - 01:14:42
التمكين من الزوجة الا ان يبذل عوضا لزوجته وهذا يعني مثلا يسمونه مثلا ذهبا او شبكة او اسماء اخرى يعرفونها الناس او هدية معينة او طعاما معينا فان كان يعلق عقد النكاح على فعلها - 01:15:01
فيجوز بذلها بالحد الادنى ما دام العرف قد جرى به ومثل هالمرأة اذا كان العرف انها لا يمكن ابدا بحال من الاحوال ان تمكن الا ببذل شيء معين مثل ما يجري في بعض البلدان ان الزوجة تقوم - 01:15:19
ببعض بدفع بعض الجهاز جهاز البيت تدفعه الزوجة ولا يكون في زواج الا بعد ما تبذل هذا الجهاز او الجهاز فانه وكانت عاجزة فيجوز اعطاؤها بان العرف لزوم ذلك عليها - 01:15:33
اي في ذمتها ولا يتم الدخول والبناء الا به فيكون من اللوازم هذا النوع الاول من التجهيز النوع الثاني من التجهيز مثل التجميل والتزويق فلا شك ان هذا ليس بلازم - 01:15:50
لانه يمكن تزويقها باقل الاثمان والان اصبح التجهيز له مؤنة بل ان هذا التجهيز كله قد لا يكون في كثير منهم من الاسراف والتبذير اه اخونا يقول هل يجوز اعطاء الزكاة لفقير يتعاطى المسكرات او المخدرات او الدخان؟ اما الدخان فنعم يجوز - 01:16:04
واما المسكر والمخدر فان كنت اعلم انه باكله المخدر والمسك قد فقد الاهلية لان بعض الناس من كثرة تناوله لهذا المسكر والمخدر فقد الاهلية فاصبح في اغلب احواله كالمجنون فالمجنون لا يعطى مالا ولا تؤتي السوء ولا تؤتوا السفهاء اموالكم - 01:16:24
ولذلك يجب ان تعطى لوليه او من يقوم بالنفقة عليه واما ان كان يعقل وانما هو متلبس بمعصية فنقول يجوز اعطاؤه اياها بشرط ان يغلب على الظن الا ينفقها في حرام - 01:16:43
واما اذا غلب على الظن انه سينفقها في حرام فلا يعطى هذا اخونا يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما امره بجمع الزكاة حين اخذ هبة من احد الاشخاص الواجب عليهم الزكاة - 01:16:57
لا اعرف هذا لا اعرف هذا الحديث كيف اربط هذا الحديث بحديث حث النبي صلى الله عليه وسلم الى من يقوم بجمع الزكاة نعم فهمت قصدك قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاءكم - 01:17:15
المصدق فارظوه اي فيما يتعلق بامر الزكاة فاذا سألكم عن المال فلا تكتموا شيئا من المال فلا يكتم المال واذا اخذ شيئا باجتهاد منه هو يظن ان زكاتك الف وانت تقول لا بل هي ثمانون - 01:17:29
قال مئة وانت قلت بل هي ثمانون فاعطه المئة اخذ من الابل او من الغنم ما تظن انه فوق المتوسط فاعطه اذا فارضه فيما يتعلق بالزكاة ولا تعطه مالا لان هذي من هدايا العمال وما حرم اخذه حرم اعطاؤه - 01:17:47
هذا الذي يقصده اخونا ولكنه ربما يعني اتى بالمعنى نعم السؤال الذي بعده يقول هل لاعطاء نعم هل لاعطاء الزكاة في النكاح شروط ام لا نعم اه تكلمنا عنها في الدرس - 01:18:08
وذكرت شروطها بحيث انه يكون محتاجا للنكاح اما حاجته لاعفاف نفسه او حاجته لخدمة او لغير ذلك من الحاجات لان الزواج ليس خاصا بحاجة او بحاجتين هل يعطى الزكاة لمن يتزوج الثانية - 01:18:25
نقول اذا كان الرجل يحتاج الزواج للثانية لكون امرأته الاولى مثلا مريضة يريد ان يعف نفسه او لسبب اخر من الاسباب وهي كثيرة جدا فيجوز اعطاؤه له. اعطاؤه الزكاة الزواج الثاني. اما مطلقا فلا - 01:18:40
واما من غير سبب فلا يجوز اعطاؤه لمن يتزوج الزوجة الثانية هاي تكلمنا عنها في العلاج قبل قليل. اخر سؤال او هذا انتهينا من هذا السؤال نعم انتهينا من جميع الاسئلة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 01:18:55
Transcription
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد - 00:00:00
ايها الاخوة الاكارم اننا نجتمع في هذا المسجد الطيب المبارك بهذه الليلة لنتذاكر بابا من ابواب الفقه يبوب له الفقهاء بقولهم باب مصارف الزكاة ونحن في هذه الليلة سنتذاكر هذا الباب كله - 00:00:16
ومما يناسب هذا الحديث ان الحسنة البصرية رحمه الله تعالى قد قال لان ابيت ليلة اتعلم بابا من ابواب العلم احب الي من كذا وكذا من امر الدنيا ونحن في هذه الليلة باذن الله عز وجل - 00:00:37
سنتذاكر هذا الباب كله وهو باب مهم وذلك ايها الافاضل ان معرفة هذا الباب هو من توابع هذا الركن العظيم والتابع يأخذ حكم متبوعه اذ التابع تابع ان المرء اذا عرف احكام الزكاة - 00:01:03
وكيفية اخراج الواجب وحسابه فانه يلزمه بعد ذلك ان يعرف لمن تصرف هذه الزكاة ولمن تعطى ومن جهة اخرى فان الحديث عن مصارف الزكاة حديث عن كلام الله عز وجل - 00:01:25
فان الله عز وجل لم يكل بيان مصرف الزكاة لا لنبي ولا لفقيه وانما ذكره مفصلا مبينا في كتابه ولذا فان حديثنا هذه الليلة لن يخرج عن طرح اية في كتاب الله عز وجل - 00:01:51
هي الاصل في هذا الباب وهي العمدة فيه وكل ما سنقوله انما ندور في فلكها يقول ربنا جل وعلا انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين - 00:02:14
وفي وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم هذه الاية ايها الافاضل اية عظيمة وكل كلام الله عز وجل عظيم وان فيها من دقائق الفقه وفيها من - 00:02:37
نفائس المسائل ما تحار العقول من بلاغة كلامه جل وعلا كيف وهو كلام الله سبحانه وتعالى وان العلماء قد استنبطوا من كلم هذه الاية بل ومن حروف هذه الاية كما سيأتي بعد قليل - 00:02:57
احكام متعددة متعلقة بمصرف الزكاة ولمن تكون ايها الاخوة ان الله عز وجل قد ذكر في هذه الاية لمن تصرف الزكاة وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ان ان مصرف الزكاة توقيفي من الله سبحانه وتعالى - 00:03:20
فقد روى ابو داوود من حديث زياد ابن حارث ان رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اعطني من الصدقة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم - 00:03:43
ان الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره حتى حكم فيها هو سبحانه فجزأها ثمانية اجزاء فان كنت من تلك اجزاء اعطيتك حقك فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه الاية في كتاب الله عز وجل - 00:03:59
تفصيل منه سبحانه لمصارف الزكاة ولذلك في هذا حكم متعددة منها على سبيل المثال الا يتوسع الناس اجتهادا وتأويلا وبناء على المصالح بصرف الزكاة في غير المصارف التي صرفها الله عز وجل - 00:04:27
بل لا يجوز صرفها الا في هذه الامور الثمانية دون ما عداها والمرء اذا كثرت زكاته سواء كانت زكاة نفسه او الاموال التي جمعها من غيره ليتصدق بها عنهم فانه لربما تساهل في بذلها لغير اهلها - 00:04:52
ولكن الله عز وجل بين في كتابه الا مصرف للزكاة الا هذه الثمانية دون ما عداها ومن الحكم بتبين الله عز وجل هذه المصارف ان الله عز وجل ظيق مصارف الزكاة في الثمانية دون ما عداها من ابواب البر - 00:05:12
لكي لا يحرم المرء نفسه فاذا حرم المرء نفسه من الصدقات فانه لن يعطي الا هذه الزكوات كيف ذلك لو فتح باب مصارف الزكاة على مصراعيه فان المرء اذا اراد ان يوقف وقفا - 00:05:35
او ان يبني مسجدا او ان يشق طريقا او ان يحفر بئرا قال ساجعله من زكاتي فنقول له لا فان للزكاة مصرفا وما عداها من ابواب البر هو باب خير فتحه الله عز وجل عليك في مالك - 00:05:56
اصرف منه في من غير الزكاة وهذه من الحكم العظيمة التي اوردها الله في كتابه وقبل الوقوف وقبل الوقوف مع فقه هذه الاية لنقف مع اخرها فان اخرها عظيم الدلالة في الوعظ - 00:06:15
فان الله عز وجل يقول فريضة من الله اي ان الله عز وجل هو الذي فرضها وهو الذي بينها وبناء على ذلك فيلزم المسلم الا يتأول كلام الله عز وجل الا بالدليل الواضح البين - 00:06:33
والذي يبين كلام الله هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم والا يعمل عقله في مصارف الزكاة والا ينظر لما ظنه اصلح بل نقول انما كان من هذا الباب ابذله من غير الزكاة واما الزكاة فانها فريضة من الله - 00:06:54
بينها الله عز وجل ولم يجعل للاجتهاد فيها مدخلا ثم ختم الله هذه الاية بقوله والله عليم حكيم اي ان الله عليم بما تملكون من الاموال عليم بمن تصرفونها له - 00:07:16
عليم بما فيه صلاح حالكم ثم ان الله اختار هذه الاحكام وهذه المصارف دون ما عداها لحكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها ولذلك قال والله عليم حكيم ولذا قال الله عز وجل وما كان لمؤمن - 00:07:38
ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم اقول هذا ايها المسلم لكي يستقر في نفسك ان الزكاة تقديرها من الله وتحديدها منه سبحانه للمصارف - 00:07:59
في المقدار وفي المصارف وللمصارف فاحرص على صرف على صرفها في وجهها والا تتعدى حدود الله عز وجل وفرائضه فان هذا من اهم المسائل وسيأتينا كيف ان الاحتياط في هذا الباب مهم في اخر حديثنا هذه الليلة - 00:08:16
يقول الله عز وجل في هذه الاية انما الصدقات يقول اهل العلم ان قول الله عز وجل انما ان هذه توكيدية تفيد الاثبات وما التي بعدها تسمى ماء الكافة وهي نافية - 00:08:38
تكف فعلها فلا تنصبوا الاسم لكنها تفيد معنى زائدا عن الاثبات وهو النفي وهذا معنى قول العلماء ان انما تفيد الحصر فهي تثبت الحكم لهذه الثمانية وتنفيه عن ما عداها - 00:08:58
فالله عز وجل في قوله انما الصدقات هذه من صيغ الحصر اي لا يجوز بذل الزكوات الواجبات الا لهذه الاصناف الثمانية دون من عداها او دون ما عداها وهذا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم - 00:09:17
حينما قال صلى الله عليه وسلم ان الله لم يرض لنبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية اجزاء اذا فلا يجوز صرف الزكاة لغير هؤلاء الثمانية - 00:09:38
وهذا فقه عظيم اخذناه من حرف واحد وهو الماء الكافة التي دخلت على ان ثمان قول الله عز وجل انما الصدقات للفقراء هذه اللام التي دخلت على اول الاصناف الثمانية - 00:09:56
تفيدنا احكاما مهمة يخطئ فيها كثير من الناس فيؤدي خطؤه الى عدم اخراج الزكاة الواجبة هذه اللام يسميها اهل اللغة بلام الملكية اي الصدقات يلزم تمليكها للفقراء وبناء على كونها لامت الملكية يترتب عليها احكام - 00:10:15
فمن احكامها وانتبه لهذه الاحكام المهمة ان الزكاة لا يجوز ان تكون اسقاطا بل يجب ان تكون تمليكا والفرق بين الاسقاط والتمليك ان التمليك الذي دل عليه ظاهر الاية هو ان تأتي بالزكاة فتملكها للفقير. او - 00:10:46
باحد الاصناف الثمانية واما الاسقاط فهو ان يكون في ذمتي مستحقي الزكاة مال لك دين ثم تقول قد اسقطت الدين الذي في ذمتك لي زكاة تعامة اهل العلم ان الزكاة لا تصح ان تكون اسقاطا - 00:11:10
بل يجب ان تكون تمليكا لقول الله عز وجل انما الصدقات للفقراء الاية فاخذ هذا الحكم منحرف في كتاب الله عز وجل ولذلك جاء في الخبر ان كلام الله عز وجل لا تنقضي عجائبه - 00:11:34
ولا يخلق على كثرة الرد وفيه الاحكام جميعا بين الله عز وجل لنا الاحكام كلها فقهها من فقهها وجهلها من جهلها اذا اول حكم نستفيده من لام الملكية انه لابد ان تكون الزكاة تمليكا لا اسقاطا - 00:11:51
وبناء عليه فلو كان لك دين في ذمة غيرك وكان ذاك الرجل مستحقا للزكاة واردت ان تعطيه زكاة فيجب ان تعطيه الزكاة بيده فإن شاء رد عليك دينك من تلك الزكاة فحينئذ يجوز - 00:12:13
واما ان تسقط الدين الذي في الذمة فلا يجوز في الزكاة في قول جماهير اهل العلم وكذلك ايضا اذا اعطيته اياها على ان يرد لك وستأتي من هذه المسألة بعد قليل - 00:12:30
ونستفيد كذلك من كونها تمليكا اي كون الزكاة تمليكا انه لا يجوز ان تكون الزكاة اباحة بل لا بد ان تكون تمليكا فلا تقدم طعاما لفقير من باب الاباحة فتقول له كل فيكون من باب الظيافة - 00:12:44
فان الظيافة اباحة وليست تمليك فان من ابيح له فانما يأكل ما يقوم به حاجته فقط واما الزكاة فيجب ان تملكها للفقير ان شاء اكلها ان شاء حفظها ليوم اخر - 00:13:08
ان شاء وهبها ان شاء باعها فيجب ان تكون الزكاة تمليكا فتملكه الزكاة ولا تبيحها له ولا تسقطها عنه وهذه اخذناها من قول الله عز وجل انما الصدقات للفقراء فلا بد ان تكون تمليكا لهم - 00:13:26
ثم شرع الله عز وجل ببيان مستحقي الزكاة وهم المصارف الذين تصرف لهم الزكاة وهم ثمانية ولنأخذ هؤلاء الثمانية على سبيل البسط والتبيين لهم وقبل ان ابدأ في بيان احكامهم - 00:13:50
اود ان انبه لمسألة مهمة وهو ان المسلم اذا اراد ان يخرج زكاة ما له ويصرفها لمستحقيها فلا بد ان يتأكد ان مستحقها من اهل الزكاة وبناء على ذلك فانه لا يخلو من ثلاثة احوال بالقسمة العقلية - 00:14:10
الحالة الاولى ان يكون متيقنا ويستمر على يقينه فحينئذ برأت ذمته الحالة الثانية ان يعطيه من غير يقين بل ولا غلبة ظن وانما توقع يرى شخصا يقول يحتمل ان يكون فقيرا - 00:14:35
او يحتمل ان يكون ابن سبيل نقول لا تبرأ ذمتك بذلك لانك اعطيته وغالب ظنك انه ليس من اهلها فلا تبرأ ذمتك بذلك وانظر الثالثة فانها مهمة الحارة الثالثة ان تعطى الزكاة لمن يظن انه من اهلها - 00:14:59
في ظهر بعد ذلك انه ليس من اهلها وهذا كثير يقول علماؤنا من اعطى الزكاة لمن ظنه من اهلها فبان ليس مستحقا لها لم تبرأ ذمته بل يلزمه ان يخرج زكاة ثانية الا - 00:15:22
في الفقير والمسكين فقط لان الفقير والمسكين امرهما خفي ولا يمكن التيقن من كل فقير ومسكين انه كذلك ولما جاء في الحديث ان رجلا قال لاتصدقن هذه الليلة بصدقة فلما اصبح تحدث الناس قالوا تصدق على غني - 00:15:44
فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل قد قبلها وهذا يدلنا على ان من اجتهد فبان له ان من بذلت له الزكاة من اهل الصدقة بحسب ظنه ثم بان على خلاف ظنه برئ بخلاف الاصناف الثانية كالغارب - 00:16:10
وابن السبيل وفي سبيل الله وغيرها من الاصناف التي ستأتي بعد قليل وهذه المسألة اريد ان تنتبه لها لانه ينبني عليها ان تعنى ببذل الزكاة لمستحقيها فان كثيرا من الناس يتساهل في هذا الباب - 00:16:31
تساهلا بينا وهذا لا يبرئ ذمته عند الله عز وجل بل انه حتى لو ظن فبان على خلاف ظنه لزمه اخراج زكاة ثانية وهذا يؤكد لنا على اهمية الفقه في هذه الاية - 00:16:51
واهمية حديثنا في درسنا اليوم بمشيئة الله عز وجل نبدأ في اول هذه المصارف الثمانية التي بينها الله في كتابه فقال انما الصدقات للفقراء والمساكين فالمصرف الاول الفقراء والثاني هم المساكين - 00:17:09
وبين الفقراء والمساكين عموم وخصوص مطلق فاحدهما اعم من الاخر قيل ان الفقير هو الاشد حاجة والمسكين هو الاقل حاجة وقيل العكس ولذلك قيل ان الفقير هو من لا يجد - 00:17:29
شيئا من قوته بينما المسكين هو الذي يجد بعض قوته لكن لا يجد كفايته وهنا نستفيد حكما فكيف ان الله عز وجل جعل صنفين بينهما عموم وخصوص وهو الفقير والمسكين - 00:17:55
فان الله اورد ذلك بحكمة او لحكم ان شئت من هذه الحكم ان يعلم ما المسلم ان الزكاة يستحقها فاقد الشيء وفاقد بعضه لانه لو ذكر احد الوصفين وهو الفقر او المسكنة دونما عداه - 00:18:14
لربما ظن ظان ان الزكاة انما يستحقها الفقير العادم لكل حاجته. ولا يستحقها المسكين الواجد لبعض حاجته فبين الله عز وجل ان الزكاة يستحقها الاثنان ومن الحكم كذلك ان الله عز وجل اكتفى في هذا المصرف - 00:18:39
بذكر الفقير والمسكين. بينما المصارف الاخرى لم يذكر ما قارب الشيء مما يدلنا على لزوم التأكد في المصارف الستة الباقية وان الظن فيها غير معتبر بل لا بد من التأكد كمال التأكد - 00:19:01
وهذا ايضا يدلنا على الحكمة الثالثة ان الله عز وجل عندما ذكر الفقير والمسكين ليبين لنا ان الاجتهاد في باب مصارف الزكاة ضيق وان القياس فيه غير واسع وان الاصل فيه موارد النصوص دون ما عداها - 00:19:20
فقد ذكر ان من فقد شيئا قليلا ومن فقد شيئا كثيرا اذ البلاغة تقتضي الاكتفاء باحدهما والقياس على الثاني لكن لما ذكر الصنفان ليبين لنا ان هذه المصارف مصرفها ظيق - 00:19:41
ولا يتوسع فيه بالقياس ولا يتوسع فيه بالاجتهاد ولا في البناء على ولا بالبناء على المصالح ونحوها والفقير والمسكين الذي ذكرهم الله عز وجل في كتابه قال العلماء هو من كان فيه فقد - 00:19:58
او نقص لاحد اوصاف اربعة او خمسة فان فقد واحدا من هذه الاوصاف الاربعة او الخمسة فانه يكون فقيرا وان وجد بعض ذلك او فان وجد بعض حاجته من هذه الامور الخمسة وفقد بعضها ولم يصل الى الكفاية فهو المسكين - 00:20:18
وهذه الامور الخمس اولها الطعام والشراب فان من لم يجد طعاما وشرابا في يومه وليلته او غلب على ظنه انه لا يجد بعض طعامه وشرابه في سنته كلها فانه يعطى من الزكاة ما يكفيه طعاما - 00:20:47
وشرابا سنة كاملة فيعطى ما يكفيه لا يعطى الطعام بل في قول عامة اهل العلم من الجمهور كابي حنيفة والشافعي واحمد في اشهر الروايتين عنه انه لا تعطي المسكين طعاما - 00:21:12
الزكاة الا في زكاة الحبوب والثمار فقط وما عداه فيجب ان تعطي الفقير والمسكين مالا فان كانت زكاتك زكاة اموال او زكاة عروض التجارة فلا تعطي الفقير والمسكين الا نقدا - 00:21:30
ولا يجوز لك ان تعطيه طعاما تشتريه له بل هو الذي يشتري ما يناسبه من الطعام والشراب اذا الامر الاول وطعامه وشرابه فيعطى المرء ويعطى معه اهل بيته ما يكفيه طعامه وشرابه سنة كاملة - 00:21:47
الامر الثاني الذي تحصل به الحاجة وفقدها يكون فاقدها فقيرا او مسكينا قالوا ما كان من باب اللباس فمن لم يجد لباسا جرت العادة بلبسه لمثله فانه يعطى من الزكاة - 00:22:10
ما يلبسه سنة كاملة في بعض ازمنة الماضية كان المرء لا يكسى الا كسوتين كسوة شتاء وكسوة صيف وبناء على ذلك نص بعض الفقهاء على انه يعطى من الزكاة كسوتين - 00:22:29
كسوة للشتاء ويعطى كسوة في الصيف اما وقد تغير العرف باعتبار نوع الملابس وعادة الناس فانه يجوز ان يعطى من الزكاة ما تكون به الكسوة المعتادة من غير اشهر ولا بطر - 00:22:48
ويعطى ما يشتري به كسوة سنة كاملة الامر الثالث الذي يكون فاقده اما فقيرا او مسكينا قالوا من فقد المسكن فان من لم يجد بيتا يؤيه فانه يعطى من الزكاة - 00:23:09
ما يتخذ به مسكنا يسكنه سنة كاملة ايعطى قراء اي اجرة بيت يسكنه مثله باعتبار الحي وباعتبار الحجم وباعتبار نوع البيت فينظر في قرابته المعتادين واي نوع السكن الذي يسكنونه - 00:23:33
فيعطى من الكراء اي من من الاجرة ما يجوز له ما ما يستأجر به بيتا سنة كاملة قالوا ولا يزاد عن السنة ففي السنة التي بعدها يعطى قراء سنة اخرى وهكذا - 00:24:00
بان الله عز وجل يغير حالا من سنة الى اخرى وهكذا وهل يجوز شراء البيوت للفقراء من الزكاة ام لا عامة اهل العلم المتقدمين الذين تكلموا عن هذا عن هذا المصرف - 00:24:18
لم يذكروا الشراء وانما يقولون يعطى الكراء فقط دون الشراء وقد يستثنى من ذلك فيما لو كانت عادة اغلب اهل البلد انهم انما يسكنون في بيوت مملوكة فاذا كان عادة اغلب الناس على هذا العرف - 00:24:37
فانه في هذه الحالة نعم يشترى له من الزكاة بيت ليسكن فيه واما اذا كانت عادة غالب الناس وهو الغالب في البلدان انهم يسكنون في قراء واجرة فانه انما يعطى من الزكاة - 00:24:58
اجرة سنة واحدة وهذا فيها حكمة ان القراء زكاة ان ما يشترى به بيت قد يكون اجرة عشرة او عشرين شخصا فكون ان ينتفع بها هذا العدد من المستحقين اولى - 00:25:13
من ان ينتفع بها شخص واحد وهذه مناسبة لحكمة الشارع في هذا الباب وهذا هو الامر الثالث مما يكون به المرء فقيرا او مسكينا وعادمه يكون كذلك الامر الرابع الذي اورده اهل العلم - 00:25:33
قالوا الحاجة الى النكاح فان المرء اذا اراد ان يتزوج لحاجة للنكاح ليعف نفسه او لحاجة تتعلق بشأنه ولم يجد مالا يتزوج به ايجوز ان يعطى من الزكاة مؤنة النكاح المعتادة كالمهر مثلا - 00:25:52
وهو المهر المعتاد وتوابع النهر المعتادة فان هذا جائز ان يعطى من الزكاة والامر الخامس الذي اورده بعض اهل العلم وهو جار على قواعد من لم يذكره ان من كان محتاجا لشيء من ضروريات الحياة - 00:26:18
فيجوز ان يعطى من الزكاة هذه هذا الامر الضروري فعلى سبيل المثال في البلدان الحارة من الظروريات التي يحتاجون اليها المبردات للهواء في غرفهم والمبردات لاطعمتهم كالثلاجة والمكيف وفي البلدان الحارة كبلادنا - 00:26:41
وخاصة مع وجود هذه البيوت الاسمنتية بخلاف البيوت القديمة حينما كانت طينا او من بيوت شعر فانها تكون ابرد العيش فيها بدون هذه المبردات قد تكون صعبة جدا فلذا فان من لم يجد شيئا من هذه الامور التي تكون ظرورية - 00:27:05
فيجوز اعطاؤه من الزكاة لاجلها وهذه الظروريات للحياة تختلف من شخص لاخر ومن بلد لاخر ومن زمان لاخر وضربت على ذلك مثالا بما اوردته لكم قبل قليل والانسان يعرف القاعدة الكلية - 00:27:25
وعليه تنزيل هذه القاعدة الكلية في احاد السور ويدين بينه وبين الله عز وجل فيها اذا هذه امور الخمس المهمة هي التي يبذل لها الزكاة وقد يقول البعض هل علاج المريض - 00:27:49
يكون من الضروريات ام لا الفقهاء قديما كانوا يقولون ان مؤنة علاج المريض لا تبذل من الزكاة لانهم كانوا يعدون علاج المرظى من الحاجيات لا من الظروريات ولذا فان بعض اهل العلم المتقدمين كان يقول ان - 00:28:12
العلاج باجماع ليس بواجب خلاف الاكل والشرب والكسوة والنكاح لمن احتاج اليه فانه قد يكون واجبا واما العلاج فليس بواجب ولكن قد يقال بان بعض انواع العلاج اذا كانت متيقنة النفع - 00:28:34
والمرء ان لم يعالج هذا العلاج قد يؤدي به الى مشقة في حياته قد يقال ان هذا من المصارف التي يجوز بذل الزكاة فيها اذا عرفنا الان المصرف الاول من مصارف الزكاة وهم الفقراء والمساكين او المصرف الاول والثاني وهم الفقراء والمساكين - 00:28:57
وهم الذين يكونون فاقدين او عندهم نقص في احد امور اربعة او خمسة وهي الطعام والشراب والكسوة والمسكن والنكاح وضروريات الحياة المصرف الثاني الذي ذكره الله في كتابه قال انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها - 00:29:20
والمراد بالعاملين عليها اي العاملين على الزكاة وهم الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمصدقين اي الذين يجمعون الصدقة نيابة ووكالة عن بيت مال المسلمين وهذا قيد مهم فيجب ان ننتبه له - 00:29:46
لا يكون المرء مستحقا الزكاة وكان من مصارفها الا اذا كان نائبا عن بيت مال المسلمين واما ان كان نائبا عن الفقراء اي وكيلا للفقراء او كان نائبا عن الباذل - 00:30:06
نائب الباذل ان يأتي المسلم فيعطي شخصا ما له لشخص فيقول وزع هذا المال عني ففي الحالتين لا يكون عاملا ولا يستحق من الزكاة شيئا وبذلك نعرف ان جمعيات النفع العام - 00:30:27
التي تأخذ الزكوات التي تأخذ الزكوات وهي ليست نائبة عن بيت مال المسلمين فانه لا يجوز لهم ان يأخذوا من الزكاة فلسا واحدا لانهم وكلاء وليسوا نوابا عن بيت مال المسلمين وانما هم وكلاء اما للباذل او للفقير بناء على اختلاف الحال - 00:30:47
اذا هذه مسألة يجب ان ننتبه لها لوجود خطأ عند بعض طلبة العلم فيها وهم من ما المراد بالعاملين وان من شرط العامل ان يكون نائبا عن بيت مال المسلمين دون من عداه - 00:31:17
هذا العامل يقول العلماء ان له حكمين الحكم الاول هو ان هذا العامل يجوز له ان يأخذ من الزكاة لكن بشرط الا يكون قد اخذ اجرة من بيت مال المسلمين - 00:31:30
فان كان يأخذ اجرة كما هو حال الان موظفين لمصلحة الزكاة فلا يجوز له ان يأخذ من الزكاة شيئا لانه اخذ اجرة ولا يجمع له بين الاجرة وبين الزكاة وسيأتينا مثل ذلك في - 00:31:49
مصرفي في سبيل الله الحكم الثاني وهذا حكم مهم اريد ان ابينه لكم لفائدته ان هذا العامل قد يجب اعطاؤه الزكاة لصرفها في المصرف الشرعي وقد يندب انظر معي نعطيه الزكاة العامل - 00:32:03
ليأخذ جزءا منها تكلمنا عنه قبل قليل وهذا قليل الان عندنا بان اغلب العاملين والسعاة انما هم موظفين انما هم موظفون فيأخذون اجرة وهذه مسألة اخرى اخذه لجزء من الزكاة فصلته قبل قريب هذا حكم اخر - 00:32:25
انك تعطي هذا الساعي الزكاة ليصرفها في مصرفها الشرعي فيكون نائب بيت مال المسلمين احيانا يجب ان تعطيه الزكاة واحيانا يستحب ان تعطيه الزكاة انظروا معي قالوا يجب اعطاؤه الزكاة - 00:32:44
اذا طلبها بل ان بعضا من اهل العلم يقول لا تجزئوا الزكاة الا ان تبذل للساعي اذا كان الساعي يطلبها وهذا قول اصحاب الامام مالك رحمه الله تعالى او بعض اصحاب الامام مالك - 00:33:04
فحيث طلب نائب بيت مال المسلمين الزكاة فيجب بذلها اليه ولذلك يستدلون على ذلك بقول الله عز وجل خذ من اموالهم صدقة الاخذ هو النبي صلى الله عليه وسلم او نائبه وهو الساعي - 00:33:24
او نائب من يقوم بوظيفته وهو بيت مال المسلمين وبناء على ذلك فاننا نقول ان الساعي او هيئة الزكاة لها حالتان ان طلبت منك الزكاة فوجب عليك بذلها اي بذل الزكاة له - 00:33:43
وان لم يطلبها لك فقد نص الامام احمد على استحباب بذلها له ليقوم بتوزيعها ولذلك قال احمد اما زكاة الاراضي او الاراضين فيعجبني ان يبذلها للسلطة ليقوم بتوزيعها لمستحقيها ولماذا استحب العلماء - 00:34:03
ان تبذل الزكاة لمندوب بيت مال المسلمين بالذات قالوا لان كثيرا من مستحقي الزكاة قد لا يطلع على حالهم الا من له صفة ولائية كما ان كثيرا منهم لا يرتضي الشكوى الا له - 00:34:31
فبعض الناس يقول لا اطلب زكاة لكن يقول لي ان اطلب من الظمان مثلا فيرى التساهل في هذا الباب فنقول حينئذ يجوز له ذلك بها مصلحة اعم للمسلمين ولذلك قال العلماء انه يستحب في بعض الاحيان وقد يجب في بعض الاحيان كما ذكرت لكم قبل قليل - 00:34:55
ومن باب التوضيح في في وقتنا هذا بوقتنا الان الذي يكون ساعيا يندب او قد يجب بذل الزكاة له هي هيئة الزكاة او مصلحة الزكاة وكثير والافراد لا تأخذها منهم على سبيل الوجوب - 00:35:15
والالزام وانما الافراد يندب لهم بدءا من هذه السنة جعلوا حسابا يحولون اليه زكواتهم فالمرء لو حول زكاته الى هذا المصرف العام برئت ذمته ولا شك بل ان العلماء يقولون - 00:35:34
وانتبه لهذه المسألة ان المرأة اذا بذل زكاته لنائب ولي الامر في اخذ الزكاة وهو الساعي برئت ذمته وان صرفها في غير المصرف الشرعي دليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في صحيح مسلم - 00:35:55
انه قال اذا اتاكم المصدق فارظوه وفي لفظ وان كان ظالما قال جرير فما جاءني مصدق الا ارضيته بعدما سمعت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وارضاؤه يكون ببذل الزكاة له وعدم كتمان شيء مما تجب الزكاة فيه - 00:36:15
اذا هذا امر فقط اردت ان ابينه من باب ابراء الذمة فيما يتعلق في هذه المسألة مما يؤكد هذا الاثر يعني اضافة لذلك ان ابراهيم النخعي كان يقول ظعوها في موظعها - 00:36:38
فان اخذها السلطان اجزأك اي وان صرفها في غير مصرفها اذا هذا المصرف الثالث واستطردنا فيما يتبعه وهو العامل على الزكاة المصرف الرابع وهو المؤلفة قلوبهم قال اهل العلم والمؤلفة قلوبهم تارة يكونون - 00:36:52
مسلمين وتارة يكونون كفارا فالكفار قم واحد من شخصين اما كبير قومه يعطى من الزكاة رجاء تألفه وتألف قومه للاسلام فيعطى المطاعون والكبراء بتألف قومهم وجماعتهم والثاني من الكفار انه يجوز بذل الزكاة - 00:37:14
لكف شر المسلمين عنا فيعطى كبراء الكفار لكف شر اذاهم عن المسلمين هذا المصرف الذي يعطى للكفار من المؤلفة قلوبهم واما المسلمون ايجوز اعطاء المسلم مصرف المؤلفة قلوبهم اذا رجي - 00:37:48
اسلام نظيره من الكفار فيعطى حديث العهد بالاسلام مبلغا كبيرا من الزكاة لاجل ان يسلم نظيره من الكفار اذا كان من المطاعين لا المطلق لكيته يوسع في بدل الزكاة لكل احد - 00:38:10
المصرف الرابع او الخامس وهو قول الله عز وجل وفي الرقاب والمراد في الرقاب اي المكاتبون وهؤلاء هم الذين في الرقاب وهذا المصرف ربما لا يكون موجودا في زماننا الان - 00:38:30
وقبل الخروج عن هذا المصرف اريد ان ابين خطأ يقع فيه بعض الناس فان بعض الاشخاص تكون قد وجبت عليه دية وهذه الدية اما ان تكون بسبب الخطأ او بسبب الصلح عن جناية عمدية - 00:38:48
فيتساهل بعض الناس في جواز بذل الزكاة اليهم وانه يجوز بذل الزكاة لمن وجبت عليه الدية او وجب عليه عوض صلح الجناية وهذا عند اهل العلم غير مقبول فاما جناية الخطأ - 00:39:12
فانهم يقولون على المشهور في المذهب انها تجب ابتداء على العاقلة ولا تجب على الجاني فعلى المشهور انها ليست واجبة في ذمة الجاني الا يعطى من الزكاة لاجل ذلك واما ان قيل - 00:39:33
انها واجبة على الجاني فنقول اذا عجز عنها الجاني فانها تنتقل بعد ذلك للعاقلة فان عجز عنها فانها تنتقل لبيت مال المسلمين على اصح قول اهل العلم في هذه المسألة - 00:39:48
ولا تبذل الزكاة في جناية الخطأ واما الجناية العمدية وهو ان يقتل الشخص اخر عمدا ثم يصطلح معه على دية او ديتين او ثلاثا او اربعة او اكثر من ذلك - 00:40:09
وهذه يتساهل فيها كثير من الناس ويظن جواز بذل الزكاة فيها وهذا غير صحيح فاذا كانت العاقلة لا تحمل عمدا فمن باب اولى ان الزكاة لا تحمل العمد ولا المصالحة عليه - 00:40:23
بانه قد يكون هناك فيها محاباة اذا علم المرأة انها ستدفع من الزكاة ولذا فان قواعد اهل العلم تقتضي انه لا يجوز بذل الزكاة بدفع عوض الصلح عن الجنايات سواء كانت قتل خطأ او غيره - 00:40:40
بل ان مقاصد الشريعة في الجنايات وفي الزكاة توافقوا هذا الحكم لكي لا يتوسع الناس في هذه الجنايات وفي الصلح فيها وهذه ذكرتها استطرادا لفائدة هذه المسألة المصرف السادس من مصارف الزكاة وهم الغارمون. وهذا مصرف مهم - 00:41:01
وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى ان الغارمين نوعان غارمون لحظ انفسهم وغارمون لحظ غيرهم فنبدأ اولا بالغارمين لحظ انفسهم فاما الغارم لحظ نفسه فهو الذي استدان دينا وعجز عن سداده - 00:41:22
ايجوز ان يعطى من الزكاة ما يقضي به دينه ويسدد به ما ثبت في ذمته من الديون سواء كان هذا الدين بسبب اتلاف لغيره خطأ كما ذكرت لكم قبل قليل اذا كانت قد وجبت عليه ولم تجب على العاقلة - 00:41:50
ومتى تكون واجبة عليه اذا كانت دون الثلث او على القول وهو المفتى به الان قضاء ان الدية تجب ابتداء على الجاني ثم تنتقل على العاقلة فالجنايات الخطأ اولا او اتلاف الاموال - 00:42:09
ثانيا او الديون التي يستدينها المرء وكان عاجزا عن سدادها ايجوز قضاؤها من الزكاة لكن بشروط الشرط الاول وهو شرط مهم ان يكون سبب هذا الدين حاجة واما اذا كان سبب هذا الدين - 00:42:27
اسراف او تبذير او مكاثرة في الاموال فانه لا يجوز سداد الدين الذي يكون من غير حاجة بالزكاة وهذا الذي عليه سلف هذه الامة ولذلك جاء عن سعيد ابن المسيب رحمه الله تعالى انه قال - 00:42:56
يقضى بها اي بالزكاة الدين ما لم يكن فيه اسراف او تبذير فكل دين كان سببه اسراف او تبذير فلا يجوز صرف الزكاة بالمدين واذا تأملت كلامي الاول لكم ان من بذل الزكاة للمدين - 00:43:22
ثم بان انه ليس من اهل الزكاة وجب عليه اخراج بدنها وكثير من المسلمين يخرجون زكاتهم لكل مدين وهذا غير صحيح بل يجب ان تتأكد من شروط المدين وانه غارم يستحق الزكاة واولها ان يكون سبب الدين ما هو - 00:43:53
قد يكون سبب الدين مكاثرة دخل في تجارة ليكاثر ماله ليكون من اكبر الاغنياء وقد كان في تجارة تقوم بحاجته ربما فاضت لكنه اراد ان يكون من كبار التجار قل لا لا يعطى من الزكاة - 00:44:14
فانهن المسلم هو احوج منك قد يكون سبب دينه شرف بان يكون المرء يسافر يمينا وشمالا وغير ذلك. فنقول كذلك لا يجوز بل لا بد ان يكون بحاجة وذكرت لكم قول سعيد وغيره من اهل العلم في هذه المسألة - 00:44:29
ولذلك لو فتحنا هذا الباب لفتح باب الحيل في باب الزكاة واضب لكم مثالا ان رجلا من العامة قال اريد مالا من الزكاة لاشتري شيئا من المتاع فاره فقال له من استفتاه لا يجوز ذلك - 00:44:47
فان هذه من كماليات الدنيا سيارة فارهة اثاث في البيت فاره فقال له المستفتي اذا ساسألك غدا فلما جاء الغد قال ايها المفتي ان علي دين قدره كذا وكذا وانا عاجز عن سداده - 00:45:11
هل يجوز لي ان اخذ الزكاة ان قال له نعم ابتداء انا اقول اخطأت لانه اشترى بهذا الدين ما منعته به بالامس فيجب عليك ان تقول ما سبب دينك فان كان حاجة من غير اسراف ولا تبويل فنقول نعم - 00:45:33
والا فلا وهذا الذي نص عليه فقهاؤنا وغيرهم عندما تكلموا عن الغارم لحظ نفسه ايضا من الشروط كذلك يجب ان لا يكون سبب الدين جناية عمدية بان الجناية العمدية تعدي - 00:45:50
على الغير وهو غير مأذون بها ابتداء فكيف تقول ان ذاك الرجل الذي حرم ابتداء فعله جاز ان يأخذ من الزكاة توابع فعله وهذا اللي ذكرته قبل قليل في مسألة الرقاب - 00:46:11
كل من كانت جنايته عمدية الا يجوز اعطاؤه من الزكاة مطلقا بل يجب ان يقاد ان كان فيها قود او ان تكون في ذمته بعد ذلك من غير ان يعطى من الزكاة وهذه - 00:46:27
وان لم اجد كثيرا من اهل العلم قد نص عليها لكن يبدو ان قواعد اهل العلم تدل عليه الشرط الثالث في الديون الغارم انه لابد ان يكون الدين حال السداد - 00:46:44
واما ان كان مؤجلا غير مطالب به فانه في هذه الحالة يعطى من الزكاة ولا يوجد شخص الا وعليه دين مؤجل المرء في بيته عند شرائه بيته وعند شرائه السيارة وعند شرائه اكثر المتاع عندما يشتريه بالقروض - 00:46:59
فلو فتحنا الباب لقلت ان اغنى الاغنياء يستحقوا الزكاة لان عليه دينا فنقول لا فان من شرط الدين الذي يؤدى او يقضى من الزكاة ان يكون حالا لا مؤجلا فتقول القسط الذي حل عليك هذا الشهر - 00:47:19
كم هو فتعطيه هذا القسط فقط الواجب في هذا الشهر دون ما عدا الشرط الرابع للغارم لحظ نفسه انه لابد ان يكون الدين معجوزا عن سداده فبعض المدينين قد يقول عندي - 00:47:39
اموال لكن لا اريد تسهيلها. عندي عقار ولكنه يعني قد انخفض السعر لا اريد ان اسيله عنده اوراق تجارية او مالية اسهم وغيرها ولا يريد تسهيله حتى ترتفع بعد سنة او سنتين. نقول لا - 00:48:00
فما دام عندك شيء من الاصول فلا يجوز لك ان تأخذ من الزكاة ومن اعطاه شيئا من الزكاة لم تبرأ ذمته اذا علم بذلك اذا هذه شروط اربع او خمس - 00:48:17
لا بد من مراعاتها لاعطاء من عليه دين من الزكاة. اقول هذا لم لان كثيرا من الناس في الحقيقة يتساهل تساهل كبير جدا في مصر في الغارم لحظ نفسه فيعطي الزكاة لكل من عليه دين - 00:48:30
بل ربما من غير بينة وهذا لابد من التنبه لخطورته وانه لا تبرأ به الذمة الغرم الثاني وهو الغارم لحظ غيره وهو الرجل الذي يبذل المال للصلح بين الناس كأن يكون بين فئتين من الناس خصومة - 00:48:48
وجنايات متعددة فيبذل من عنده مالا للاصلاح بينهم ودفع هذه القروش والديات فهذا المرء يجوز ان يعطى من الزكاة في مقابل ما بذله بشرط ان يكون عند بذله لم ينوي التبرع - 00:49:08
وانما نوى الرجوع واما ان نوى التبرع فانه يكون حينئذ متصدقا وواهب لامواله ابتداء المصرف قبل الاخير وهو مصرف في سبيل الله وقول الله عز وجل في سبيل الله جاء - 00:49:25
النص الصريح ان المراد في سبيل الله اي الذين يقومون بالمقاتلة وهم الغزاة الذي يقوم بالمقاتلة فانه يكون مستحقا للزكاة في ذلك الموضع اي جهاد القتال لا مطلق الجهاد وانما جهاد القتال - 00:49:47
ولكن العلماء اشترطوا له شرطا وهو الا يكون الذي في سبيل الله ممن يحصل على اجرة من الديوان اي راتب شهري فهذا لا يستحق شيئا من مصارف الزكاة لانه يأخذ اجرة - 00:50:11
فالذين يقومون بالرباط على ثغور بلاد المسلمين وعلى حدودهم هؤلاء يرجى لهم اجر الجهاد باذن الله لكنهم لما كانوا يأخذون رواتب شهرية فانهم لا يكونون مستحقين للزكاة ولا يكونون من مصارف الزكاة فوات الشرط - 00:50:30
الذي ذكرته لكم قبل قليل ولا يجوز الحاق غير الغزاة الا بما ورد به النص وقد بحثنا في النصوص الم نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم او الصحابة الحقوا بمصرف في سبيل الله الا شيئا واحدا - 00:50:49
وهو ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه ولم نعرف له مخالفا عن الصحابة مما يدل على انه بحكم الاجماع او نقول هو قول صحابي لا يعرف له مخالفة يكون حجة - 00:51:13
ان ابن عباس رضي الله عنه قال الحج في سبيل الله وبناء على ذلك فان من لم يحج او لم يعتمر عمرة الاسلام فانه يجوز ان يعطى من الزكاة ما يحج به ويعتمر من بلده - 00:51:26
ولو كانت بلده بعيدة بشرط ان يكون عاجز عن ملك الزاد والراحلة وهو القدرة الى الوصول الى بيت الله الحرام ايجوز اعطاؤه من الزكاة بشرط ان يكون حج فريضة او عمرة - 00:51:46
فريضة واما النافلة فلا يعطى من الزكاة لانها من التطوعات والزكاة انما تكون في الضروريات وهذه منزلة منزلة الضروريات اذا لا نتوسع في مصر في سبيل الله اذ لو قلنا ذلك - 00:52:07
فان جميع ابواب البر هي في سبيل الله لكن هنا انما قصد به الغزاة والحجاج والمعتمرون فقط وقد جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وفت الرحمن ثلاثة - 00:52:23
الغازي والحاج والمعتمر هؤلاء الثلاثة حكمهم واحد فيكون الحاج والمعتمر حكمه حكم من كان في سبيل الله المصرف الاخير وهو ابن السبيل وابن السبيل هو الذي ربما كان غنيا في بلده - 00:52:35
لكنه انتقل الى بلد غير بلده وانقطع به السبيل الم يمكنه حمل نفقة ولم يمكنه الوصول الى ماله بان تكون الحوالات بينه وبين ماله منقطعة كما يجلس في بعض البلدان - 00:52:53
فهذا الرجل الذي يكون بعيدا عن ما له وان كان غنيا في بلده فانه يجوز ان يعطى من الزكاة بما يرجع به الى بلده والحد الذي يعطى به هو ما يرده الى بلده - 00:53:11
بذلك نكون قد اخذنا على سبيل الايجاز مصارف الزكاة الثمانية وقد ذكرت لكم قبل ان الحديث عن مصارف الزكاة يفرد له العلماء بابا مستقلا ويسمونه باب مصارف الزكاة وقبل ان اختم حديثنا في هذه الليلة اريد ان ابين امرين - 00:53:26
الامر الاول ان هذه المصارف الثمانية اذا قسمناها من حيث الاثر وجدناها تنقسم الى ثلاثة اقسام اما ان يعطى بحاجة كالفقير والمسكين وابن السبيل والرقاب ونحوهم واما ان يعطوا لنصرة الاسلام والدين - 00:53:46
مثل الغارمين حظ غيرهم ومثل المؤلفة قلوبهم ومثل في سبيل الله فانه لحظ الدين ونصرته وقد يكون من باب حفظ هذه الشعيرة وهو اعطاء جزء من هذه الزكاة للعاملين عليها - 00:54:11
فهذه الاغراض الثلاثة هي التي لاجلها شرعت هذه المصارف الثمانية دون ما عداها المسألة الثانية ايضا في ختام حديثنا ان هذه الاية وعطفت فيها المصارف بالواو فقال الله عز وجل انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الى اخر الاية - 00:54:33
وهذا العطف بالواو يدلنا على امر وهو ان ان الحكم معطوف فهو جمع للحكم فان الواو تدل على الجمع في الحكم فان هؤلاء الثمانية جميعا يعطون من الزكاة لكن هل يلزم - 00:54:59
جمع جميعهم في الاعطاء ام لا نقول ليس بلازم بان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى زكاة قوم لشخص واحد وهو قبيصة فدل على انه ليس بلازم ان توزع الزكاة بين الثمانية لكن قال العلماء - 00:55:21
يستحب ان تصرف الزكاة لهؤلاء الثمانية جميعا او لاكثر من سهم ويعطى فقير سهم ويعطى المسكين سهم ويعطى الغارب سهم ويعطى ابن السبيل سهم وفي سبيل الله سهم وهكذا وكلما وسعت سكاتك بين المصارف كلما كان افضل - 00:55:37
وهنا يأتينا السؤال هل الافضل ان اعطي الزكاة شخص واحد ام اعطي الزكاة اكثر من شخص نقول ليس الحكم بالاولى مطلق ولا بالثانية وانما نقول ما الاصلح فانظر الاصلح فلو فرقت الزكاة على عدد كبير واعطيت كل واحد مبلغا - 00:56:00
يسيرا جدا لا ينتفعون به كخمس ريالات مثلا ربما نقول ان جمعها لشخص واحد اولى وانفع فانت الذي يقدر الاصلح وهذا من تحقيق المناط باعتبار افراد الناس لا باعتبار مفتيين - 00:56:23
من المسائل المهمة اننا حيث عرفنا اوصاف من تصرف لهم الزكاة هم الثمانية فانه قد يجتمع مع هذه الاوصاف وصف اخر يكون ذلك الوصف مضاعفا في الاجر وهو انه قد يكون احد هذه الاصناف الثمانية من القرابات - 00:56:41
فحينئذ يكون لك اجران اجر الصدقة واجر القرابة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنه قال انها صدقة وصلة اي الزكاة على القريب صدقة وصلة - 00:57:06
اذا فاجتماع وصفين وصف القرابة النسبية مع الوصف اللازم وهو ان يكون واحدا من الاصناف الثمانية السابقة يجعل الاجر مضاعفا هناك وصف ثالث او وصف ثاني مستحب وهو ثابت باعتبار المجموع - 00:57:28
سأتكلم عنه لأهميته لأن بعض اهل العلم قال بوجوبه وهو ان يكون المرء قريبا سكنا فان كثيرا من اهل العلم وهو مشهور مذهب احمد يقولون لا يجوز ان تخرج الزكاة - 00:57:48
عن البلد الذي يوجد المال فيه ويستدلون على ذلك بحديث معاذ ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ارسله الى اليمن قال وانبئهم ان الله قد افترض عليهم زكاة تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم - 00:58:09
والضمير يعود للضمير الاول اي في فقراء هذه البلد ويدل على هذا المفهوم انه جاء في بعض الفاظ الحديث عند سعيد بن منصور النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا الامر لمعاذ - 00:58:28
امر عليه الصلاة والسلام ان الزكاة اذا اخرجت من مخلاف ان ترد اليه ولذلك قال بعض اهل العلم يجب وقال عامة اهل العلم او او باقي اهل العلم انه يستحب - 00:58:42
الا تخرج الزكاة من البلد الذي يوجد المال فيه اين يوجد مالك فاخرج زكاتك حيث وجد فان هذا الافضل او الواجب على قول بعض اهل العلم في المسألة بل ان بعضهم يقولون لو اخرجها الذين يرون الوجوب انه لو اخرجها في بلد اخر - 00:58:56
لم تجزئه ولزمه اخراج ثانية كذا قالوا ولكن لعل القول بانها مستحبة افضل. اولى فيكون من باب التأكيد لا من باب الوجوب من الامور المهمة في هذه المسألة حينما تكلمنا عن القرابة - 00:59:18
هناك قاعدة يذكرها اهل العلم وقد نقلها احمد عن اهل العلم قال احمد العلماء يقولون الزكاة لا يدفع بها مذمة ولا يحابى احفظ هذه القاعدة حديثا وانما العلماء يقولونها الزكاة - 00:59:41
لا يدفع بها مذمة ولا يحابى وهذه جملة جميلة جدا وبليغة وهي صحيحة تماما ولذلك اعتبرها العلماء كالقاعدة في هذا الباب ولنقف مع هذه القاعدة وقفة يسيرة قول اهل العلم - 01:00:06
ان الزكاة ليدفع بها مذمة اي ان المرء لا يجوز له ان يبذل الزكاة لموظع يذم ان لم يبذل فيه مالا كيف الامر الاول قد يكون المرء تجب له نفقة - 01:00:26
على احد او لاحد تجب عليه نفقة لاحد فلا يجوز له ان يعطي زكاته لمن تجب عليه نفقته بأنها من باب المذمة وبناء عليه يقول العلماء يحرم اعطاء الزكاة للاصول - 01:00:47
ابا او اما جدا او جدة وارثا او غير وارث وللفروع ابنا او بنتا بنتا حفيدا او حفيدة وارثا او غير وارث لانهم ان كانوا من اهل الزكاة وجب عليه نفقتهم من مال حر ماله لا من زكاته - 01:01:08
كذلك الزوجة لا يجوز اعطاؤها من الزكاة كذلك على الصحيح من قول اهل العلم الزوج لا يجوز للزوجة ان تعطي زوجها من الزكاة وهو مشهور مذهب احمد كذلك كذلك لا يجوز للاقارب الذين تلزمه نفقتهم - 01:01:26
كأن يكون اخوه او اخته او عمه في بيته ينفق عليهم او له عادة من سنوات انه هو الذي ينفق عليهم او صدر حكم قضائي بالزامه بالنفقة على قريبه قد تصدر احكام - 01:01:47
قضائية على بعض الاشخاص بلزوم النفقة على القريب وهي مفردات مذهب احمد وتصدر بها احكام عندنا في المحاكم فهؤلاء لا يجوز ان يعطوا من الزكاة بل يجب الانفاق عليهم من رأس ماله - 01:02:05
لا من الزكاة لان فيها دفعا لمذمة فانه قد وجب عليه شيء فلا يجوز اعطاؤه اياها هذه السورة الاولى وهي النفقات الواجبة للفروع وللاصول وللزوجين وللقرابات حيث وجبت لا مطلقا وانما حيث وجبت القرابات - 01:02:17
الصورة الثانية التي لا يجوز بذل الزكاة فيها في دفع المذمة قالوا اذا خدمه امرؤ بخدمة فاراد ان يكافئه لا يجوز ان يكافئه من الزكاة نص عليها العلماء صراحة وكثير من الناس - 01:02:38
يتساهل في هذا الباب فيعطي زكاته لمن خدمه خدمة فكأنها من باب المكافأة حتى ان بعض الناس يجعل مكافأة سنوية لموظفيه وهي من زكاته ويعتبرها من باب المكافأة السنوية ويقول هذه مكافأة سنوية وهذا لا يجوز - 01:02:55
نقول هم هي حلال عليهم حرام عليه هو هو الذي يلزمه ان يخرج ثانية واما هم فيأخذونها لانهم بدر لهم مالا والحرام عليه هو لا يجوز له ان يعطيهم شيئا - 01:03:15
لدفع المذمة لكن لو كان موظفا عنده واعطاه حقه واجرته كاملة ثم بعد الاجرة علم انه مستحق للزكاة وقال خذ هذا المال من باب الزكاة نقول حينئذ يجوز فرق بين من قدم له خدمة - 01:03:29
وكان له خادما فاعطاه من باب رد المعروف وما كان من باب الزكاة بعد اعطاء الحقوق لاهلها وهكذا ايضا اشياء كثيرة جدا على سبيل المثال جرى في عرف بعض الناس - 01:03:47
انهم عند الزواج يهدون قريبهم مبلغا ماليا ما اوف جرت الاعراف بذلك والعراف والعوائد معتبرة فيأتي بعض الناس يقول لم لا اعطي هذا الرجل هذه العانية للزواج من الزكاة اقول نعم يجوز اعطاؤها ما لم يكن قد جرى عرف انه يلزمك اعطاؤه هذا المال - 01:04:02
فان جرى عرف فانك تدفع عن نفسك مذمة الا يجوز ذلك وهكذا لكن جاء شخص ليس بينهم عرف ملزم عادة وعرفا ببذلها فانه جائز فيها الجزء الثاني في الجملة قوله ولا يحابي ما معنى ولا يحابي - 01:04:23
اي لا يحابي صديقا ولا قريبا لو كان الفقير بعيدا لاعطاه الفا لكن لما كان القريب لما كان الفقير قريبه فانه سيعطيه ما يزيد عن حاجته وهذا مجرب فان بعض الناس قد يحتاط للبعيد - 01:04:43
في التأكد انه من مصارف الزكاة واما القريب فانه يكثر من سؤال المفتين اهو من اهل الزكاة ام ليس من اهلها ويبدأ يعني يفعل اشياء عجيبة جدا حتى انه يتحير في بعض الامور اما لدفع مذمة عن نفسه او في اجل المحاباة - 01:05:05
نعم الصدقة للقريب افضل لكن لا تحابي في المقدار ولا في الصفة كما ذكرت لك قبل قليل اختم حديثي بامر اخير وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال - 01:05:25
من سأل الناس تكثرا فانما يسأل جمرا ان يستقل منه او ليستكثر المسلم لا يجوز له ان يسأل احدا من الزكاة الا وهو من اهلها فمعرفتنا بمصارف الزكاة تفيدنا حكمين - 01:05:39
الحكم الاول للمستحق الا يسأل الناس شيئا من الزكاة وهو ليس بمستحق والفائدة الثانية للباذل للزكاة انه لا يجوز له بذل الزكاة الا لمستحقها وقد بينا مستحقيها قبل قليل ومن كان غنيا فلا يجوز له الاخذ - 01:05:59
وعندنا هنا مسألة اريد ان ننتبه لها وهو ان العلماء يقولون ان الغنى نوعان غنى يوجب الزكاة وغنى يمنع استحقاق الزكاة ولا تلازم بين الغنائين وعلى ذلك فان المرء قد يبذل زكاة ماله - 01:06:24
ويأخذ من غيره زكاة الغنى الذي يوجب الزكاة هو ان يملك ان يملك نصابا وذكرتها في الدرس الماظي وهو مبلغ يسير لا يتجاوز الالف وخمس مئة ريال والغنى الذي يمنع استحقاق الزكاة - 01:06:48
والامور الخمسة التي ذكرناها قبل قليل وعدم وجود الدين المعجوز عن سداده اذا كان لحاجة فمن فقد هذه الاوصاف الخمسة فانه يكون مستحقا للزكاة وان بذل زكاة ولذلك اهل العلم يقول لا تلازم - 01:07:08
بين نوعي الغنى كما ذكر اهل العلم ولذلك يقول اهل العلم ومنهم إبراهيم النخعي كانوا لا يمنعون الزكاة او كانوا يعطون الزكاة من كان له بيت وخادم فعنده سكن لكن عنده نقص في طعامه وشرابه - 01:07:27
وبعض ضروريات حياته فيعطى للاجل ذلك وهذا معنى قول عمر كما قال احمد قال هذا هو معنى قول عمر اعطوهم من الزكاة وان راحت عليهم من الابل كذا وكذا. قد يكون عندهم للابل ثنتين وثلاث - 01:07:50
لكنه يعطى من الزكاة لاجل هذه القواعد الخمسة التي اوردتها لك قبل قليل فانك اذا عرفتها عرفت جميع النصوص والتأمت عندك ولم تختلف اذا فاحتط في هذا الباب واعتن به عناية كبيرة - 01:08:05
ولا يجوز للمرء ان يسأل الناس اذا كان غنيا وعرفنا الغنى هو الذي شرحناه في هذا اليوم او كان مكتسبا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حظ فيها لغني - 01:08:21
ولا ذي مرة اي قوة يقدر ان يكتسب الفقير الذي ذكرناه قبل قليل الذي عنده النقص وذو المرة وهو القوي المكتسب الذي يستطيع ان يعمل فكل من كان بدنه قويا - 01:08:32
قادر على ان يعمل لا يجوز له ان يأخذ من الزكاة شيئا الا في حالة واحدة كما نص عليها العلم ومنهم النووي فيما اذا بحث عن عمل فلم يجد وكان صادقا في بحثه - 01:08:47
فقال النووي فالعجز عن وجود العمل كفقد القدرة عليه الا يكون ذا قوة على العمل لذلك نكون قد اوردنا اهم المسائل الفقهية التي اوردها اهل العلم في مصارف الزكاة وباذن الله عز وجل اذا عرفت هذه المسائل - 01:09:02
فلا يكاد تخرج مسألة عما ذكرت لك في كيفية صرف الزكاة لمستحقيها بتفاصيل جزئياتها اسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح وان يتولانا بهداه وان يرزقنا - 01:09:23
الفقه في الدين وصلاح القول والعمل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين فيما تبقى من الوقت نمر على بعض الاسئلة هذا اخونا يقول اقوم بجمع مال - 01:09:39
وهو صندوق العائلة لمدة سنتين. فهل عليه زكاة ام لا نقول ان هذا الصندوق له حالتان ان كان مصروفا في جهات البر واما ان يكون مصروف في غير جهات البر - 01:09:54
فان كان غير مصروف جهاد البر كأن يكون يستثمر فانه في هذه الحالة يجب زكاته بلا اشكال واما اذا كان يسرى في جهات البر فنقول اما ان يكون المجموع زكاة واما ان يكون صدقة من الصدقات - 01:10:08
فان كان زكاة فان الزكاة لا تزكى بل يجب بذلها لمستحقيها واما ان كان المجموع صدقة من غير الزكوات اي صدقات التطوع فانه يجب زكاتها لماذا لانك عندما جمعت هذا المال - 01:10:31
فانت نائب عن باذله عن الباذل ولم تصل الى الفقير وانتم تعلمون ان الهبة لا تلزموا الا بالاقباط بحيث لم تقبض الفقير المال فانه يبقى في ملك صاحبه وبناء على ذلك - 01:10:51
فيجوز له الرجوع فيه ويجوز اثبتوا بعد ذلك اذا لم يمكن فمثل هذه الصناديق يجب ان تزكى في كل سنة بان الاموال ليست مال زكاة وانما هي مال اه صدقت من الصدقات وهي وكالة - 01:11:14
وانت وكيل عن الباذل ولست وكيلا عن الاخذ لو كنت وكيلا على الفقراء نعم لا زكاة فيها حينذاك هذا اخونا يقول ما حكم متى يكون ادخاره محرما؟ يكون محرما اذا لم يؤدى فيها الزكاة - 01:11:31
الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. انفاقها في سبيل الله بمعنى اخراج الزكاة الواجبة شرعا ما حكم المساهمة في الصكوك والمستندات اه المفروض ان يقول والسندات لان المستندات هي المحررات والسندات هي - 01:11:48
صكوك الديون اه يعني الصكوك نوعان اما ان تكون طبعا هم يفرقون بين الصكوك والسندات فيرون ان السندات هي السندات التي تكون بفائدة تراكمية وهذه لا تجوز المساهمة فيها واما الصكوك - 01:12:04
فهي التي تكون سندات في مقابل بضائع فارادوا ان يفرقون بين السندات الشرعية وبين الصكوك وبين السندات غير الشرعية فاصبح المعاصرون يسمون الشرعية بالصكوك واما التقليدية الربوية التقليدية فيسمونها سندات - 01:12:21
وهذه الصكوك الاقرب انه يجوز شراؤها اول مرة واما المضاربة بها فلا يجوز هذا الذي ترجح عندي ان الصكوك وهي السندات التي تكون في مقابل بضائع يجوز شراؤها ابتداء ولا يجوز المضاربة بها فلا تشتريها من السوق احتياطا وهو الاولى فالمضاربة بالسندات فيها اشكال عندي كبير جدا وهي اقرب الى بيع الديون - 01:12:41
اذا هناك فرق بين السندات والصكوك اه والحكم من حيث الحقيقة والحكم وهو تفريق اصطلاحي عند المتخصصين في الفقه فقط والا فالكل يسميها من القانونيين بالسندات طيب اه كيف يحسب الموظف زكاة رواتبه الشهرية؟ هذا الدرس تكلمنا عنه بالتوصيف الدرس الماظي - 01:13:06
هل يجوز آآ ان تعطى للام نقول لا يجوز ان تعطى الزكاة للام مطلقا هناك مسألة نسيت ان نذكرها وهي في يعني كانت على بالك نسيتها لما قلت لكم انه لا يجوز اعطاء الزكاة للفروع ولا للاصول - 01:13:26
استثنى بعض المالكية وهي رواية في مذهب احمد وعليها فتوى بعض مشايخنا عليهم رحمة الله مصرف الغارم فانها يجوز بذلها للاصول والفروع فذكروا ان الفرع والاصل اذا كان عليه دين حال لحاجة لا يستطيع سداده - 01:13:43
فانه يجوز سداده من الزكاة وهذا قول المالكية والرواية عن احمد او في مذهب احمد وافتى به بعض مشايخنا عليهم رحمة الله واما قول الجمهور فانه حتى الغالب لا يجوز اعطاؤه من الزكاة - 01:14:08
اذن الأم اعطاءها غير مصرف الغارم اذا كان عليها دين فلا يجوز وجها واحدا واما اعطاؤها سداد الدين فان فيه قولين المسألة هل يجوز صرف الزكاة في تجهيز العروس اه نقول ان تجهيز العروس نوعان - 01:14:24
النوع الاول ما جرت العادة بلزومه بلزومه يعني ان الزوج لا يمكن من زوجته الا بعد بذل شيء معين غير المهر فعلى سبيل المثال في اعراف بعض الناس لا يكون - 01:14:42
التمكين من الزوجة الا ان يبذل عوضا لزوجته وهذا يعني مثلا يسمونه مثلا ذهبا او شبكة او اسماء اخرى يعرفونها الناس او هدية معينة او طعاما معينا فان كان يعلق عقد النكاح على فعلها - 01:15:01
فيجوز بذلها بالحد الادنى ما دام العرف قد جرى به ومثل هالمرأة اذا كان العرف انها لا يمكن ابدا بحال من الاحوال ان تمكن الا ببذل شيء معين مثل ما يجري في بعض البلدان ان الزوجة تقوم - 01:15:19
ببعض بدفع بعض الجهاز جهاز البيت تدفعه الزوجة ولا يكون في زواج الا بعد ما تبذل هذا الجهاز او الجهاز فانه وكانت عاجزة فيجوز اعطاؤها بان العرف لزوم ذلك عليها - 01:15:33
اي في ذمتها ولا يتم الدخول والبناء الا به فيكون من اللوازم هذا النوع الاول من التجهيز النوع الثاني من التجهيز مثل التجميل والتزويق فلا شك ان هذا ليس بلازم - 01:15:50
لانه يمكن تزويقها باقل الاثمان والان اصبح التجهيز له مؤنة بل ان هذا التجهيز كله قد لا يكون في كثير منهم من الاسراف والتبذير اه اخونا يقول هل يجوز اعطاء الزكاة لفقير يتعاطى المسكرات او المخدرات او الدخان؟ اما الدخان فنعم يجوز - 01:16:04
واما المسكر والمخدر فان كنت اعلم انه باكله المخدر والمسك قد فقد الاهلية لان بعض الناس من كثرة تناوله لهذا المسكر والمخدر فقد الاهلية فاصبح في اغلب احواله كالمجنون فالمجنون لا يعطى مالا ولا تؤتي السوء ولا تؤتوا السفهاء اموالكم - 01:16:24
ولذلك يجب ان تعطى لوليه او من يقوم بالنفقة عليه واما ان كان يعقل وانما هو متلبس بمعصية فنقول يجوز اعطاؤه اياها بشرط ان يغلب على الظن الا ينفقها في حرام - 01:16:43
واما اذا غلب على الظن انه سينفقها في حرام فلا يعطى هذا اخونا يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما امره بجمع الزكاة حين اخذ هبة من احد الاشخاص الواجب عليهم الزكاة - 01:16:57
لا اعرف هذا لا اعرف هذا الحديث كيف اربط هذا الحديث بحديث حث النبي صلى الله عليه وسلم الى من يقوم بجمع الزكاة نعم فهمت قصدك قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاءكم - 01:17:15
المصدق فارظوه اي فيما يتعلق بامر الزكاة فاذا سألكم عن المال فلا تكتموا شيئا من المال فلا يكتم المال واذا اخذ شيئا باجتهاد منه هو يظن ان زكاتك الف وانت تقول لا بل هي ثمانون - 01:17:29
قال مئة وانت قلت بل هي ثمانون فاعطه المئة اخذ من الابل او من الغنم ما تظن انه فوق المتوسط فاعطه اذا فارضه فيما يتعلق بالزكاة ولا تعطه مالا لان هذي من هدايا العمال وما حرم اخذه حرم اعطاؤه - 01:17:47
هذا الذي يقصده اخونا ولكنه ربما يعني اتى بالمعنى نعم السؤال الذي بعده يقول هل لاعطاء نعم هل لاعطاء الزكاة في النكاح شروط ام لا نعم اه تكلمنا عنها في الدرس - 01:18:08
وذكرت شروطها بحيث انه يكون محتاجا للنكاح اما حاجته لاعفاف نفسه او حاجته لخدمة او لغير ذلك من الحاجات لان الزواج ليس خاصا بحاجة او بحاجتين هل يعطى الزكاة لمن يتزوج الثانية - 01:18:25
نقول اذا كان الرجل يحتاج الزواج للثانية لكون امرأته الاولى مثلا مريضة يريد ان يعف نفسه او لسبب اخر من الاسباب وهي كثيرة جدا فيجوز اعطاؤه له. اعطاؤه الزكاة الزواج الثاني. اما مطلقا فلا - 01:18:40
واما من غير سبب فلا يجوز اعطاؤه لمن يتزوج الزوجة الثانية هاي تكلمنا عنها في العلاج قبل قليل. اخر سؤال او هذا انتهينا من هذا السؤال نعم انتهينا من جميع الاسئلة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 01:18:55
محاضرات فضيلة الشيخ د. عبدالسلام الشويعر