Transcription
احمد الله تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. واصلي واسلم على الهادي البشير والسراج المنير. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فنحن في درس الليلة بعون الله تعالى وهو الدرس الثالث والثلاثون من دروس شرح - 00:00:01ضَ
مختصر الروضة المسمى بالبلبل نختم الليلة بعون الله ما يتعلق بمسائل القياس التي ابتدأناها منذ لقاءات ثلاث ولقاء الليلة سيشتمل بعون الله تعالى على انواع القياس ثم الحديث عن بعض اوصاف العلة واحكام - 00:00:22ضَ
لنختم بعد بالاسئلة الواردة عن القياس فدرس الليلة ان شاء الله يسير لا نطيل في الجزء الاخير منه على ما اسلفت ليلة البارحة لان الجزء المتعلق بالاسئلة الواردة عن القياس او ما تسمى بالاعتراضات على القياس وربما اسموها ايضا - 00:00:42ضَ
قوادح القياس كل ذلك ليس من صلب علم الاصول ولا من صميم مسائله انما هي من اداب المناظرة وقواعد الجدل التي افردها بعضهم في مواضع والامام ابن قدامة رحمه الله لما - 00:01:02ضَ
في الروضة فانه قد خالف في ذلك الامام الغزالي حيث اخلى منها كتابه المستصفى والمفترض ان البلبل مأخوذ عن الروضة وهي مأخوذة عن المستصفى. لكن هذا مما زاده ابن قدامة رحمه الله على الغزالي فتبعه فيه - 00:01:22ضَ
الطوفي رحمه الله واتى بها على النحو الذي اشرت اليه ولذلك فسأوجز فيه الكلام اختصارا وامر عليه بما يشرح العبارة ويوفي بالمثال ان شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه - 00:01:42ضَ
صحبه وبعد. قال المصنف رحمه الله وقياس الشبه قيل الحاق الفرع المتردد بين اصلين بما هو اشبه به منهما كالعبد المتردد بين الحر والبهيمة والمذي المتردد بين البول والمني. وقيل - 00:02:02ضَ
بين الاصل والفرع بوصف يوهم اشتماله على حكمة ما من جلب مصلحة او دفع مفسدة اذ اوصاف اما مناسب معتبر كشدة الخمر اولى كلونها وطعمها او ما ظن مظنة للمصلحة واعتبره الشارع في بعظ الاحكام كالحاق مسح الرأس بمسح الخف في نفي التكرار لكونه - 00:02:22ضَ
سوحا تارة وبباقي اعضاء الوضوء في اثباته لكونه اصلا في الطهارة اخرى. هذا الحديث عن قياس الشبه ونحن فيما تقدم لما انتهينا البارحة من تقسيم من تقسيم انواع المناسب في الوصف الى مؤثر وملائم وغريب كل ذلك كان حديثا عن العلة. من حيث قوة تأثير الوصف - 00:02:48ضَ
في في الحكم فان قوي تأثير الوصف واستنبطناه علة اسميناه اسميناه مؤثرا فاذا ضعف الوصف اقل منه سميناه ملائما فاذا بعد اسميناه غريبا. كل ذلك راجع الى ما يسمى بقياس العلة - 00:03:14ضَ
هو ان يكون الحديث في بيان العلاقة بين الفرع والاصل مستندا الى تحقق العلة. والحديث عنها. فان تجاوز المستدل او القائس او الناظر في الاستدلال اذا تجاوز الحديث عن العلة وتحدث عن - 00:03:32ضَ
دلالة العلة الذي هو احد لوازمها كان قياس دلالة كما تقدم. في قياس الشبه لا تستخدم العلة مناطا للحكم في قياس الشبه وهو من اضعف انواع عند الاصوليين وقد اختلفوا في تفسيره على قولين. في الاول قال المصنف رحمه الله - 00:03:50ضَ
قيل الحاق الفرع المتردد بين اصلين بما هو اشبه به منهما فمجرد الشبه اصبح علاقة بين بين الفرع والاصل. وليست العلة الشبه في ماذا؟ هل هو في الصورة او في الحكم سيأتي في اخر المسألة ان الحكم او الحقيقة ايهما كان مؤثرا كان اعتبار - 00:04:12ضَ
به اولى. لكن هنا قال ان يتردد فرع بين اصلين فيلحق باكثرهما شبها به. ظرب مثلا فقال عبدي المتردد بين الحر والبهيمة والمذي المتردد بين البول والمني عندما نتحدث عن العبد في مسألة ظمانه بقيمته او ظمانه قيمة ما اتلف يعني ان يظمن - 00:04:39ضَ
قيمة المتلف او يضمن مالا يدفعه. قال رحمه الله العبد متردد في هذه المسألة اذا الحقته بالحر الزمته الزمته الضمان بان يضمن قيمة ما اتلف واذا الحقته بالبهيمة الزمت صاحبها فتكون رقبته رقبته مكانا لمحل الضمان. فعندما يتردد الحاق العبد بين هذا وذاك - 00:05:05ضَ
يجتهد الفقيه في النظر بالوجوه الاكثر شبها باحد هذين الاصلين وعندما ينظر فيقول مثلا العبد يملك بالتمليك فاذا وهب مالا اصبح يملك في مسألة اخرى غير الضمان هل يملك العبد اذا وهب مالا؟ او يكون ما يعطى اياه ملكا لسيده ولا ذمة - 00:05:33ضَ
حقيقية او معنوية له يملك بها فاذا قلت هو يشبه الحر يقاس عليه فتقول يملك بالتمليك. فما وجه شبه العبد بالحر كونه انسانا كونه مكلفا يثاب ويعاقب كونه تصح منه العقود كالنكاح والطلاق ويكلف - 00:05:56ضَ
بانواع العبادات ويفهم ويعقل وهو ذو نفس ناطقة يشبه حر من هذه الوجوه. فقلت عندئذ طالما اشبه الحر فاذا ملك تملك كما في الحر اذا وهب مالا امتلكه. فاذا الحقته بالبهيمة قلت لا يملك. كما لو جاء انسان فوهب شاة او بقرة - 00:06:18ضَ
من المال او شيئا من المكان فيقول فاذا اشبهته بالحيوان وجه الشبه يجوز بيعه يجوز رهنه ينتقل بالارث هذه صفات لا تتعلق بالحر فالعبد في بعض الاوصاف يشبه البهيمة البيع الرهن الهبة الاجارة الارث فهو يشبه البهيمة ويشبه الدابة. فمتى تردد بين - 00:06:39ضَ
يجتهد الفقيه فينظر اي هذين الاصلين اكثر شبها فيلحقه به. فاذا وجد انه بالادمي الحر اكثر شبها حكم انه يملك بالتمليك. واذا تبين له بعد المقارنة ان الوجوه في الشبه هو بالبهيمة او الدابة اكثر شبها فيلحق بها - 00:07:04ضَ
افلا يملك بالتمليك. هذا مثال ايضا يخرج المثال كما قلت في ظمانه اذا تلف بقيمته. المذي متردد بين البول المني في اي في الحكم بطهارته او نجاسته فاذا قلت اشبهته مثلا - 00:07:25ضَ
بالبول قلت سائل يخرج من الفرج لا يخلق منه الولد ولا يجب به الغسل فيشبه البول. فاوجدت اوجه شبه بين المذي و البول واذا الحقته بالمني كيف ستلحقه نعم ارتباطه بالشهوة هذا وجه تشبه بين المذي والمني تقول خارج تحلله الشهوة ويخرج قبلها او امامها فاشبه - 00:07:43ضَ
فطهارة او نجاسة المذي في تشبيهه بالبول او بالمني كل ذلك متعلق بالنظر في اكثرهما شبها لا تقل لي الان ان الذي قد ورد فيه النص انا لا اثبت حكما له بمجرد القياس. لكن مع ورود النص فان الخلاف في طهارة - 00:08:07ضَ
ونجاسته قائمة كما هو الخلاف في طهارة المني ونجاسته ايضا قائمة. وذلك لان دلالة النص محتملة. فعندئذ يحتاج فقيه الى استعمال وجوه اخر في الاستدلال لتثبيت ما يراه من مذهب يعتقده راجحا. قال رحمه الله وقيل هذا القول - 00:08:27ضَ
الثاني في قياس الشبه او التفسير الثاني له وهو الحقيقة اولى من التعريف الاول وهو الاكثر استعمالا في كلام الفقهاء وتطبيقات الاصوليين. يقول الجمع بين الاصل والفرع بوصف وهموا اشتماله على حكمة ما من جلب مصلحة او دفع مفسدة. الجمع بين الاصل والفرع لا بالعلة بل بماذا - 00:08:47ضَ
بوصف ما هو الوصف؟ قال يوهم اشتماله على حكمة ما من جلب المصلحة او دفع المفسدة. تقدم معكم في درس آآ قبل الماضي هل يجوز التعليل بالحكمة؟ وقلت لكم ستأتي ايضا في اخر درسنا اليوم. الحكمة الخلاف الواقع في جواز التعليل بها وعدم جوازه راجع الى - 00:09:13ضَ
امور من بينها ان الحكمة وصف غير منضبط كما مثلنا بالمشقة وهي حكمة الترخص للمسافر وحكمة اسقاط الصلاة عن الحائض لكن المشقة وصف غير منضبط بمعنى انك متى عللت بالحكمة صعب عليك ضبط هذا الوصف فيعدل عن الحكمة الى الاوصاف المنضبطة التي - 00:09:33ضَ
قدرتها الشريعة فتجعل هي مظنة التعليل ومناط الاحكام. قال هنا رحمه الله عندما لا نملك علة في القياس بل نستخدم وصفا وصفا يشتمل على الحكمة من جلب المصلحة او دفع المفسدة ثم استطرد في بيان وجه كون هذا قياس شبه يريد ان يقول كالتالي - 00:09:56ضَ
قياس الشبه يقع بين يقع بين القياس بالعلة المناسبة وبين القياس بالعلة الطردية ما العلة المناسبة التي ثبت ان الوصف فيها مؤثر. ماشي وما العلة الطردية؟ قلنا التي لا اعتبار بها التي تضطرد مع وجود الحكم وليست هي المؤثرة - 00:10:16ضَ
كما قلنا وجود مثلا لون الخمر او رائحته هذا وصف طردي ما معنى كونه طرديا؟ يعني غير مؤثر في الحكم لكنه مصاحب له وقد بينا ايضا بالامس ان مجرد وصف الطرد وحده ضعيف. حتى من حاول ان يستدل على العلة بالضبط اضاف اليه العكس فيقول الطرد والعكس او الدوران - 00:10:42ضَ
فالطرد وحده ضعيف وهذا معنى قولهم ان الوصف متى كان طرديا فهو فهو ايش؟ فهو لاغ غير معتبر. ومتى كان مناسبا فهو القوي المؤثر المعتبر. القياس الشبهي يقع بينهما. فهو اعلى من الطرد وادنى - 00:11:03ضَ
وادنى من المناسب المؤثر هو بينهما. ولهذا قال على وصف يوهم اشتماله على حكمة. فهو ليس في قوة اشتماله مؤثر المناسب ولا هو في مجرد طرده كالطردي حتى يوضح لك المصنف هذا التقسيم اتى بالعبارة التالية قال اذ الوصف - 00:11:24ضَ
اي وصف يقصد المستخدم في التعليل اما ان يكون مناسبا معتبرا كشدة الخمر يعني تأثيرها في شدة شربها على تأثير العقل بزواله. اما مناسب معتبر كشدة الخمر او لا. ايش يعني اولى - 00:11:44ضَ
او وصف غير مناسب اللي اسميناه ايش؟ الطردي قال كلونها وطعمها او هذه المرتبة الوسط. ما ظن مظنة للمصلحة واعتبره الشارع في بعظ الاحكام. اعطاك مثالا مسح الرأس بمسح الخف في نفي التكرار لكونه ممسوحا تارة وبباقي اعضاء الوضوء في اثباته لكونه - 00:12:02ضَ
في الطهارة اخرى لو جئنا لخلاف مسألة مسح الرأس في الوضوء. هل يأخذ التكرار او المسح مرة فمن يقول ان المسح فيه مرة سيقيسه على مسح الخف ما وجه الشبه - 00:12:29ضَ
تقيسه على الخف باي شبه بكونه ممسوحا يعني هذا مسح في الطهارة وهذا مسح في الطهارة. فكما ثبت في الخف مرة فنجعل الرأس في الوضوء مثله ومرة طيب ويمكن ان تقيس بطريقة اخرى تقيس مسح الرأس على باقي اعضاء الوضوء في الغسل - 00:12:49ضَ
ما وجه الشبه؟ كونه عضوا عضوا في الطهارة. اي القياسين تراه اقرب لا في كل واحد منهما قرب وبعد وجه قربه بالقياس على مسح الخف ما هو؟ كونه مسحا يشتركان في صفة تطهيره وهو المسح. ما وجه بعده - 00:13:11ضَ
لا لا ايوه كونه كونه في الرأس اصلا وفي الخف بدلا فتقيس اصلا على بدل والعكس في قياس الرأس على باقي اعضاء الوضوء. وجه القوة فيه قياس اصل على اصل - 00:13:36ضَ
في الطهارة ووجه الضعف فيه كونه ممسوحا يقاس على مغسول فهذا هو وجه هذا هذا الذي ينطبق عليه ان تقول قياس شبه. يعني ان يتردد ان ان يشتمل على وصف يوهم اشتماله على مصلحة ما. كما - 00:13:53ضَ
ترى لما تقيسه على مسح الخف ثمة شيء يعني يجعل القول مقبولا به. لكن السؤال هل تراه في ابداء هذا الوصف في قوته وقبوله كما في قياس العلة لما تقوم العلة وصفا مناسبا مؤثرا فتجد الانقياد له؟ لا. طيب هل هو في ضعف القياس الطردي الذي لا تبالي به - 00:14:09ضَ
ايضا لا ولهذا وقع واسطة بين هذين الطرفين. نعم فالاول قياس العلة. طيب اعد هذا. اذ الوصف اذ الاوصاف اما مناسب معتبر كالشدة الخمر اولى كلونها وطعمها او ما ظن مظنة للمصلحة واعتبره الشارع في بعظ الاحكام كالحاق مسح الرأس بمسح الخف في نفي التكرار لكونه ممسوحا تام - 00:14:29ضَ
وبباقي اعضاء الوضوء في اثباته لكونه اصلا في الطهارة اخرى فالاول قياس العلة وكذا اتباع كل وصف ظهر كونه مناطا للحكم. ايش الاول لا لا هو لما جاء قسم لك قال اذ الوصف اما كذا او كذا او كذا. نعم المناسب المعتبر نعم. قياس علة. والثانية الطردي - 00:15:00ضَ
باطل ما هو؟ لما قال او لا او لا هذا القسم الثاني من الاوصاف الذي هو الجمع مجرد الوصف الذي يعلم خلوه المصلحة وعدم اعتبار الشرع له. نعم. والثالث الشبه ما هو؟ ما ظن مظنة للمصلحة واعتبره الشرع في بعظ الاحكام - 00:15:27ضَ
وفي صحة التمسك به قولان لاحمد والشافعي هذا هو اذا هذا قياس الشبه الذي وقع فيه الخلاف. قولان لاحمد والشافعي رضي الله عنهما. اذا هو الجمع بالوصف الشبهي. بالوصف الشبهي الذي هو دون - 00:15:47ضَ
دون الوصف المناسب المؤثر وفوق الوصف الطردي. نعم. وفي صحة التمسك به قولان لاحمد والشافعي تظهر نعم يعني ايش؟ يصح التمسك به لم؟ لاثارته الظن خلافا للقاضي. فالقاضي ابو يعلى ذهب الى ضعف قياس - 00:16:07ضَ
الشبه وعلى كل فحتى القائلون بصحة التمسك على القول احد القولين للشافعي واحمد فانهم مع قولهم بقياس الشبه الا انه وعندهم قياس ضعيف اضعف من قياس العلة واضعف ايضا من قياس الدلالة - 00:16:27ضَ
اضعف منهما لكونه يحتمل وسيأتيك ايضا في مجال الاسئلة الواردة على القياس ان الاعتراض عليه سهل وايراد الاسئلة عليه ايضا يتأتى من اكثر من وجه. هذا اذا تفسير قياس الشبه بهذا المعنى هو اليق من المعنى الاول الذي هو مجرد الحاق الفرع - 00:16:45ضَ
بقى بين المتردد بين اصلين باكثرهما شبها. الغزالي رحمه الله لما اتى بهذا التعريف الثاني وذكر امثلته اه مال الى ان هذا هو المعنى المقصود في كلام الفقهاء بقياس الشبه حتى قال رحمه الله وان لم يرد الاصوليون بقياس الشبه هذا فلست ادري من - 00:17:05ضَ
الذي ارادوه وبما فصلوه عن الطرد المحض وعن المناسب. يقول هو فوق الطرد ودون الوصف المناسب. نعم والاعتبار بالشبه حكما لا حقيقة خلافا لابن علية وقيل بما يظن انه مناط الحكم. الان على على القول باعتبار باعتبار قياس الشبه - 00:17:25ضَ
والاحتجاج به. السؤال المهم هو وهذه من المسائل التي زادها الطوفي على ابن قدامة في الروضة فهي من زيادات البلبل. يقول الاعتبار بالشبه هل هو اعتبار حكمي او اعتبار حقيقي - 00:17:49ضَ
يقول الاعتبار بالشبه حكما لا حقيقة خلافا لابن علي. فابن علي يرى ان الاعتبار بالشبه الحقيقي. قال وقيل ما يظن انه مناط للحكم وهذا هو الراجح. بمعنى ان العبرة بالشبه الحقيقي او الحكم ليس مضطردا في هذا او ذاك بل متى كان مظنة - 00:18:03ضَ
حكم علق به بالمثال يتضح. انا لما اشبه العبد بالبهيمة في كونهما مملوكين. هذا تشبيه حكمي او حقيقي ليش حكمي لان هذا ادمي وتلك بهيمة. فوجه التشبيه حكمه كيف يعني حكمي - 00:18:23ضَ
في الحكم ان هذه البهيمة لا تملك والعبد ايضا فهذا تشبيه ايش حكمي والتشبيه الحقيقي اشبه العبد بالحر الان ما قلنا العبد متردد بين الحر وبين البهيمة شبهه بالحر حقيقي او حكمي وشبهه بالبهيمة حكمي. فانا لما يتردد عندي بين اصلين - 00:18:39ضَ
هل اطرد القاعدة فاقول دائما في قياس الشبه الحقه بالشبه الحقيقي او دائما اقول الحقه بالشبه الحكمي يقول لنا المصنف والاعتبار بالشبه حكما لا حقيقة خلافا ابن علي جزم الطوفي ان المعتبر في قياس الشبه ان يكون شبها حكميا لا حقيقيا لم - 00:19:03ضَ
لان كلامنا في الاحكام ولا علينا بالحقائق التي هي صور قد تختلف وانا اسعى الى تقرير احكام وابن علية عكس قال وقيل بما يظن انه مناط للحكم هذا قول ثالث بمعنى انك انظر انظر الى ما يكون مؤثرا فان كان الشبه الحقيقي هو المؤثر - 00:19:29ضَ
ومناط للحكم اعتبره وان كان شبه الحكمي هو المؤثر فاعتبره مثال ذلك وهي مسألة خلافية بين الفقهاء. البنت المخلوقة من الزنا. بنت الزنا ابوها الذي احمل بها امها ليس زوجا - 00:19:49ضَ
وشرعا ليس ابا لها كما تعلمون لانها بنت بالحرام. السؤال هو خلاف الفقهاء في النظر الى الحقيقة هي بنتها وليست بنته الحقيقة بنته لانها مخلوقة من مائه. وبالنظر الى الحكم الشرعي ليست بنتا له. فانا هل اعتبر فيها الحكم الشبهي؟ الحكم - 00:20:07ضَ
حقيقي الشبه الحقيقي او الحكم ما اثر هذا الخلاف؟ اثر هذا الخلاف هل تعتبرها اجنبية لا ترثها ولا يرثه ولا يتولاها في نكاح ولا مال فاذا قذفها اقيم عليه الحد واذا قتلها يقام عليه القصاص واذا سرق مالها تقطع يدها وبالتالي جعلناها ليس في - 00:20:28ضَ
بحكم ابنته فاعطيناها الشبه الحكمي او الحقيقي هنا. الشبه الحكمي. مع ان حقيقة ابنته. واذا نظرت الى المعنى الحقيقي وهو كونها ابنة مخلوقة من ما فالشافعي الحقها بالاجنبية في اباحتها له نظرا الى المعنى الحكمي. ويترتب على ذلك انتفاء اثار الولد بينهما شرعا - 00:20:48ضَ
ترى الخلاف بين الفريقين من يعتبر البنت من الزنا بنتا نظر الى اعتبار ومن لا يعتبرها نظر الى اعتبار. فعندئذ انت ستقيس هي بايهما اكثر شبها وتأخذ الاحكام اللائقة به. هذا مثال تطبيقي لما يتعلق بتردد الالحاق بين الشبه الحقيقي والشبه الحكم - 00:21:10ضَ
نعم وقياس الدلالة الجمع بين الاصل والفرع بدليل العلة. اذ اشتراكهما فيه يفيد اشتراكهما في العلة. يفيد اشتراكهما اه اذ اشتراك اذ اشتراكهما فيه يفيد اشتراكهما في العلة. طيب هيا ركز معي. تقدم معنا ان القياس من حيث قوة - 00:21:30ضَ
والتأثير الوصف والمناسبة ينقسم الى مناسب بدرجاتي مؤثر وملائم والى الشبه والى الطرد هذا اذا نظرت الى الى قوة العلة وتأثيرها. فاقوى ما يكون المناسب بدرجاته ثم الشبهي ثم الطرد الذي هو اضعف الانواع ولا عبرة بالعلة فيه. اذا نظرت الى العلة لا من حيث القوة والضعف بل من حيث - 00:21:51ضَ
بها في استخدامها في القياس او بعدمها فاما ان تستخدم العلة في بناء الحكم والحاق الفرع بالاصل واما ان تستقيم استقيم لك القياس وتستخدم دلالة العلة وليس العلة. ضرب لك المثال فقال طبعا هذا يسمى قياس دلالة. لما يكون المستخدم في الربط بين - 00:22:22ضَ
والاصل ليس العلة بل دلالة العلة فيسمى قياس دلالة. بالمثال يتضح نعم الجمع بين الاصل والفرع بذليل العلة اذ اشتراكهما فيه يفيد اشتراكهما في العلة فيشتركان في الحكم. فهمت لماذا اصبح قياس الدلالة - 00:22:42ضَ
آآ طريقا الى قياس العلة قال لان اشتراك الفرع والاصل في دلالة العلة يفيد اشتراكهما في العلة. فلماذا لم يقم العلة لانها غير موجودة لو وجدت لاستغنى بها. فوجد الدلالة فاستخدمها لماذا اجاز الاصوليون استخدام دلالة العلة؟ قال لانها دليل عليه - 00:22:59ضَ
على العلة. المثال نحو جاز تزويجها ساكتة فجاز ساخطة كالصغيرة. هذا في مسألة جواز اجبار البنت البكر على النكاح وهي المسألة الخلافية المشهورة اجبار البنت البكر على النكاح البالغة المقصود نعم جاز تزويجها ساكتة - 00:23:21ضَ
من اين هذا من النص قال عليه الصلاة والسلام قال قال البكر تستأذن. قيل وما اذنها؟ قال ان تسكت او قال صوماتها. قال هنا جاز تزويجها ساكتة خلاص رتب الجملة الثانية ماذا قال؟ فجاز ساخطة - 00:23:45ضَ
يقول لما اجاز الشرع تزويجها وهي ساكتة اجزنا تزويجها وهي ساخطة ما العلاقة العلاقة عدم عدم التصريح بالرضا. السكوت ليس فيه تصريحا بالموافقة صح؟ اذا دل على عدم اعتبار الموافقة - 00:24:09ضَ
والسخط عدم موافقة فتشابها هذه ليست علة كما ترى. دلالة علة يريد ان يقول ان العلة في جواز اجبار البكر الكبيرة ما هي عدم اعتبار الموافقة ما عنده العلة قائمة فماذا استخدم - 00:24:31ضَ
دلالة العلة وهي السكوت ركز معي هو يقول السكوت دليل على عدم اعتبار موافقتها واضح؟ فقاسها على الساخطة يقول ايضا الساخطة غير موافقة. طيب والساكتة؟ قال الساكتة فيها دلالة على انها غير موافقة. والا لاشترط - 00:24:51ضَ
اذنها الصريح فلما اكتفى بالسكوت دل على انه لا يريد الموافقة الصريحة. واذا كان لا يريد الموافقة الصريحة. اذا غير معتبرة ولا مطلوبة. فهمت كيف؟ لاحظ كما ترى في قوة الاثر ليس قويا ولا يتكلم عن علة. يتكلم عن دلالة العلة. جعل السكوت - 00:25:12ضَ
دلالة على العلة التي يريد الوصول اليها ولهذا سمي قياس دلالة قال كالصغيرة يعني يجوز اجبارها كما اجبرت الصغيرة. فالصغيرة كما يستوي كما يستوي رفظها وموافقتها فكذلك البكر الكبيرة ووجه الشبه بينهما هو دلالة العلة كما قلت لك. نعم - 00:25:32ضَ
اذ جواز اذ جواز تزويجها ساكتة دليل عدم اعتبار رضاها. دليل وليس علة لانها دليل على هذا المعنى. نعم والا لاعتبر نطقها الدال عليه. فيجوز وان سخطت فيجوز ماذا؟ تزويجها واجبارها. نعم - 00:25:54ضَ
فيجوز وان سخطت لعدم اعتبار رضاها. ونحو ذلك مثال اخر ونحو لا يجبر على ابقاء النكاح لا يجبر العبد لا يجبر عبد على ابقاء النكاح فلا يجبر على ابتدائه كالحر - 00:26:14ضَ
فعدم اجباره على ابقائه دليل خلوص حقه في النكاح. فلا يجبر على خالص حقه فلا يجبر على خالص حقه في الموضعين. مثال اخر اراد فقط به اظاح معنى قياس الدلالة واذا فهمت في الاول حسبك به آآ مثالا واضحا. لا يجبر العبد على - 00:26:34ضَ
لا ابقاء النكاح فلا يجبر على ابتداء النكاح يعني هل يجوز للسيد ان يجبر عبده على النكاح؟ ستقول نعم ووجه ذلك ان العبد وما يملك ملك لسيده فيجوز ان يجبره على النكاح. هذا المخالف في المسألة يقول لا لا يجوز - 00:26:51ضَ
واستدل بماذا؟ استدل بقياس دلالة. قال الا ترى معي انه لا يجوز اجبار العبد على استمرار نكاحه يعني لو كان العبد قد تزوج هل يجبره سيده على استمرار النكاح يعني بمعنى ان يمنعه من الطلاق هل يقوى؟ لا ما ليس لسيده هذا. يقول لا يجبر العبد على ابقاء النكاح. اذا لا يجبر - 00:27:09ضَ
وعلى ابتداء النكاح ما الدلالة؟ قال عدم اجباره على استمرار النكاح دليل على انه له حق خالص فيه. فكما ثبت له في استمراره يثبت له في ابتدائه وهذا دليل على خلوص حقه في الموضعين اي موضعين - 00:27:33ضَ
الاستمرار والابتداء هذا قياس دلالة لان المعنى الذي استخدمه ليس هو الوصف بل هو دليل الوصف ولهذا سمي قياس مثال اخر لمن جمهور الفقهاء عندما يريدون الاستدلال على عدم وجوب الوتر - 00:27:53ضَ
ويستخدم قياس دلالة يقول الوتر يؤدى او يصح اداؤه على الراحلة فلا يجب ولو كان واجبا يعني ما جاز صلاته على الراحلة فهذا قياس دلالة. يقول لا يقول طالما جاز صلاة الوتر على الراحلة كما ثبت في حديث ابن عمر رضي - 00:28:11ضَ
الله عنهما دل على عدم وجوبه لان الواجب لا يجوز صلاته على الراحلة ويقيس هذا على صلاة الضحى مثلا لا الما جازت على الراحلة ونحوها فان اتكون واجبة نعم تنبيه - 00:28:33ضَ
حيث العلة الشرعية امارة يجوز ان تكون وصفا عارضا. كالشدة في الخمر ولازما كالنقدية والصغر. وفعلا والسرقة وحكما شرعيا نحو تحرم الخمر فلا يصح بيعها كالميتة. ومفردا ومركبا ومناسبا وغير مناسب - 00:28:50ضَ
ووجوديا وعدميا ويجوز ان تكون في غير محل الحكم كتحريم نكاح الامة لعلة رق الولد ولا تنحصر اجزائها في سبعة اوصاف خلافا لقوم والله اعلم. يقول رحمه الله حيث العلة الشرعية امارة. هذا تقديم صدر - 00:29:12ضَ
كلاما لطيف يتعلق باوصاف العلة. يقول لما اتفقنا على ان العلة امارة امارة على ماذا على الحكم الشرعي. اذا جاز ان نكون فيها اكثر مرونة. كيف يعني؟ يقول يجوز ان تكون وذكر لك احد عشر وصفا او احدى عشر - 00:29:30ضَ
حالة يقول يجوز ان تأتي العلة على اي شكل منها يمكن ان تكون وصفا عارضا يمكن ان تكون وصفا لازما يمكن ان تكون فعلا يمكن ان تكون حكما شرعيا يمكن ان تكون وصفا مفردا يمكن ان تكون وصفا مركبا - 00:29:47ضَ
ويمكن ان تكون وصفا مناسبا وصفا غير مناسب. وصفا وجوديا وصفا عدميا. وان تكون في غير محل حكمها. فهذا احد عشر صفة او شكلا او هيئة او حالة يجوز ان تأتي عليها العلة. مثال يجوز ان تكون وصفا عارضا كالشدة في الخمر - 00:30:04ضَ
ما وجه كون الشدة في الخمر وصفا عارضا؟ ايش يعني الشدة؟ قلت لك الشدة هو الوصف الذي يجعل للخمر اثرها في تغيير العقل. هذا وصف اشتداد قمري بمعنى انها لما تخمر فتصل درجة الغليان والفوران فتصل الى حالة التأثير في العقل. هذا المقصود بوصف الشدة. وصف - 00:30:24ضَ
في الخمر وصف عارض بمعنى انه قبل ان يصبح الشراب خمرا هل كانت الشدة موجودة؟ اذا الوصف في الشدة عارض وليس لازما عكسه الوصف اللازم كالنقدية والصغار. كالنقدية في ماذا - 00:30:44ضَ
في الذهب والفضة وصف لازم يعني لم يكن الذهب قبله لم يكن وازما لوصف النقد او جاء واعترض وذهب وصف ملازم وصف النقدية ملازم للذهب والفضة وصف صغر يقصد في البنت الصغيرة في الاجبار. وهذا فيه مناقشة يعني الصغر يمكن ان تقول بالنظر الى المرأة الصغيرة حال الصغر وصف اللازم. لكن باعتبار - 00:31:00ضَ
واطوال نموها سيكون وصفا عارضا هو مثال فخذهم. يجوز ان يكون ان تكون العلة فعلا يعني تستخدم في التعليل فعل كالقتل والسرقة يعني تقول اه تثبت مثلا في الاوصاف تقول اه - 00:31:23ضَ
القتل علة القصاص او الحد في الزنا علته الزنا وعلة قطع اليد السرقة فانا وها هنا اعلل بافعال فاقول مثلا زنا فاقيم عليه الحد سرق فقطعت يده آآ تقول مثلا - 00:31:40ضَ
فقتل فانت جعلت الافعال ها هنا عللا وهذه ايضا يجوز استخدامها وهي نوع من الاوصاف. قال رحمه الله وحكما شرعيا اي يجوز ايضا ان تكون حكما شرعيا. ضرب مثلا فقال نحن تحرم الخمر فلا يصح بيعها كالميتة - 00:31:59ضَ
الوصف الذي استخدمه قياسا بين الخمر والميتة ما هو؟ تحريمها تحريمها تحريم الخمر وتحريم الميتة وصفان مشتركان فيريد ان يعدي تحريم البيع. يقول تحرم الخمر فلا يصح بيعها كالميتة. لما - 00:32:18ضَ
قد يعني اكلها حرم بيعها. الوصف المستخدم ها هنا بين الاصل والفرع ما هو؟ حكم شرعي وهو التحريم وهذا فيه مناقشة. بعض الاصولين يرفض يقول لا الحكم انا هو الذي اصل اليه كيف استخدمه علة؟ لكن سيعود مرة اخرى باول سطر حيث العلة الشرعية امارة. طالما هي امارة يصلح - 00:32:37ضَ
ان يكون الحكم امارة في بعض المواضع. فيجعل احدهما علة. بل احيانا يستخدمون طريق طريقة ابعد من هذا. يقول مثلا الخمر نجس فلا يجوز بيعه كالميتة اين الحكم النجاسة استخدمه وصفا مشتركا بين الخمر وبين - 00:32:57ضَ
الميت يقول الخمر نجس فلا يجوز بيعه كالميتة. الميتة نجس ولا يجوز بيعها. ثم يقول لا يجوز بيع لا يجوز بيع الخمر فلا يجوز رهنه شوف الان قاس مسألة اخرى - 00:33:16ضَ
ايضا استخدم فيها حكم لا يجوز فلا يجوز. قال لا يجوز لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه كالحر. وانتقل الى اصل اخر وقاس عليه حكما اخر. في الاول تكلم على تحريم البيع في - 00:33:30ضَ
الثاني يتكلم على تحريم الرهن في تحريم البيع قاسها على الميتة وجعل الحكم هو النجاسة وصفا مشتركا. في المسألة الثانية قاسها على قاسى على الحر وجعل الوصف المشترك هنا ايضا عدم جواز الرهن حكم شرعي فهذا عندهم يقول مستخدم من يمنع من الاصوليين يقول يا اخي القياس - 00:33:45ضَ
وصول الى حكم كيف استخدم الحكم علة؟ وطالما قال لك في البداية ان العلة امارة شرعية فاذا هي يجوز استخدامه طالما تقرب الحكم. قال ومفردا ومركبا. كيف يعني تكون العلة وصفا مفردا مثل قولك - 00:34:06ضَ
حرمت الخمرة لاسكارها وتكون وصفا مركبا نعم تقول علة القصاص قتل عمد عدوان هذي كم صفة؟ ثلاثة مركبة. طيب لما تركب هل في حد اعلى وادنى للاوصاف المركبة صفة صفتين ثلاثة اربعة قال في اخر سطر ولا تنحصر اجزاؤها في سبعة اوصاف - 00:34:25ضَ
هذا اخر سطر هو تجاوز فقط اجلها. يعني بعض من يقول بجواز العلل المركبة اشترط اشترط الا تزيد على سبعة اوصاف. يعني يقول يجوز في العلة المركبة ان تكون وصفين ثلاثة اربعة خمسة ستة. سبعة ووقف وبعضهم قال - 00:34:48ضَ
خمسة ومنع يقول الا تنحصر اجزاؤها وهذا هو الصحيح لكن نادر جدا ان يعلل حكمه باوصاف كثيرة تبعد معها الحكمة من الوصول الى القياس لما تتعدد العلل المركبة يضعف القياس انك تحتاج الى استجماع كل تلك الاوصاف - 00:35:06ضَ
قال رحمه الله ومناسبا وغير مناسب. يعني احيانا يكون الوصف في العلة مناسبا. قلنا معنى المناسبة هنا ان يبدو لنا تعلق الحكم بعلته في في مناسبة عقلية مقبولة واحيانا غير مناسب. يعني انا لما اقول تحرم الخمر لاسكارها وصف مناسب او غير مناسب. معقول المعنى يعني ونفهمه. لكن اقول مس الذكر ينقض الوضوء - 00:35:26ضَ
اكل لحم الجزور ينقض الوضوء. هو علة او ليس علة للحكم؟ بلى. الحكم جاء من اجل هذا. لكن يقول وصف غير مناسب مقصود بغير المناسب يعني نحن لا يظهر لنا مناسبة عقلية. ولولا ورود الحكم الشرعي ما قلنا به. قال وجوديا وعدميا وهذا مر بكم ايضا في الحديث عن - 00:35:50ضَ
الاصل لما تقدم في القياس يجوز ان يكون الوصف وجوديا كما تقول جاز بيعه فجاز رهنه او وصف عدمي كما قلنا الحر لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه فالعبد مثله يجوز ان تستخدم في الوصف صيغة اثبات ويجوز - 00:36:11ضَ
ان تستخدم صيغة نفي. قال رحمه الله ويجوز ان تكون في غير محل حكمها يجوز ان تكون العلة المستخدمة في غير محل حكمها. والمقصود بذلك انك ربما تستخدم علة لا علاقة - 00:36:28ضَ
قتلها بحكم الاصل لكن لمناسبة ما فانت تأتي بها. مثال يحرم نكاح الامة يحرم على الحر نكاح الامة. ما العلة رق الولد رق الولد له علاقة بمحل الحكم بالامة؟ لا. اذا يجوز ان تكون العلة في غير محل الحكم. محل الحكم نكاح الامة. اذا كان عندك علة اعطني شيء يتعلق بالامة ذاتها - 00:36:46ضَ
لكن تتكلم عن الولد ومصيره الى الرق ثم نظر الشارع الى ذلك فاغلق دونه الباب فهو تعليل في غير في غير محل الحكم ايضا يقول هذا لا بأس باستعماله الذي لم يذكره كما قالون تحريم نكاح الامل علة رق الولد. الذي ما ذكر المصنف تجاوزه في المتن واتى به في الشرح مسألة - 00:37:14ضَ
بالحكمة قلت لك الحكمة وصف غير منضبط. فالتعليل هل يجوز به؟ يعني الحكمة التي لاجلها صار الوصف علة. من اجاز قال طالما استخدمنا الوصف المنضبط علة الوصف اليس اليس جاء انضباط ضبطا لمسألة الحكمة؟ اذا الحكمة هي المقصودة والوصف - 00:37:34ضَ
وسيلة اليه. فاذا جاز التعليل بالوسيلة فبالقصد من باب اولى لانها الحكمة التي من اجلها جاء الوصف. يعني نقول المشقة فعدلنا عن المشقة في التعليل واتينا بالسفر. السفر وسيلة الى الوصول الى المقصد الذي هو دفع المشقة عن المسافر. فعلى كل من علل من - 00:37:57ضَ
من علل قال طالما عللنا بالوصف الذي هو وسيلة فبالمقصد اولى. ومن منع يقول لان لو عللنا بالحكمة سنغلق باب التعليم بالاوصاف كيف؟ قال لان الحكم هي المقاصد. فاذا فتحنا باب التعليل بها مع عدم انضباطها ومشقته اغلقنا باب - 00:38:17ضَ
الاوصاف والمسألة محل نظر وفيها خلاف بين الاصوليين حسبك فيها ما تقدم هنا. قال رحمه الله ولا حصر اجزاؤها ايش يقصد العلة المركبة لا تنحصر في سبعة اوصاف خلافا لقوم - 00:38:37ضَ
العجيب ان بعض الاصوليين لما تكلم عن حصر العلل المركبة في القياس في خمسة او سبعة قاسها على على مذهبه في تحديد الصفات الثابتة لله خمس صفات او سبعة ونفي او تأويل ما عداها - 00:38:56ضَ
ولا علاقة لها لكن هذا من العجائب لما يلحقون بابا بباب لا صلة له به البتة وهي طريقة الاشاعرة في اثبات سبع صفات. الحياة والعلم والارادة والقدرة والسمع والبصر فيثبتون بعضها ويأولون الباقيات فجعل العلل المركبة من هذا القبيل - 00:39:14ضَ