منظومة أصول الفقه وقواعدة للشيخ ابن عثيمين -رحمه الله [ مكتمل ]

منظومة أصول الفقه وقواعده للشيخ ابن عثيمين -رحمه الله [04]-المسجدالنبوي

عبدالمحسن الزامل

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في منظومة اصول الفقه وقواعده - 00:00:04ضَ

والشك بعد الفعل لا يؤثر. وهكذا اذا الشكوك تكثر او تك وهما مثل وسواس فدع. لكل وسواس يجي به لكع الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين - 00:00:22ضَ

يقول الشيخ رحمه الله في نظمه بوصول الفقه وقواعده والشك بعد الفعل لا يؤثر وهكذا اذا الشكوك تكثر وهذه القاعدة او هذه المسائل تعتبر فرعا عن قاعدة يعني لا تعتبر - 00:00:44ضَ

قاعدة انما تعتبر شرعا مسائل وخرج على قاعدة من قواعد الفقه ترون ما هذه القاعدة اليقين لا يجور به الشك طيب على هذا يعمل اليقين وهنا يقول الشك لا يؤثر وفي حال الشكوك. يقول انه يرجع الى قالة اليقين الشك يعمل به. اذا يرجع الى اليقين ويعتبر الشك في الحقيقة - 00:01:10ضَ

واضح هنا وهنا يقول والشك بعد الفعل لا يؤثر حينما الصلاة ثلاث او اربع كم تجعلها ثلاث في هذه الحالة تلغي الشك لا تعمل بالشك لكن هنا لانك عملت بالشك - 00:01:56ضَ

لكن في احوال لم تلغي الشك يعني الى اي قاعدة لانه اذا كثرت الشكوك في هذه الحالة الشك هنا حينما تكثر الشكوك فانه لا نقول يرجع لا نقول يلغي هذا الشك - 00:02:22ضَ

لا نقول انه يلغي هذا الشرك يعمل به واضح طيب لو انه بعد الفعل وممكن الشق الاول يرجع الى قاعدة اليقين لا يجب الشك. ممكن والشك بعد الفعل لا يؤثر هذا ممكن انه يرجع الى قاعدة اليقين لا يجوب بعد الشك - 00:02:54ضَ

يعني انه ان الاصل اليقين وان الشك لا يعتبر يلغيه او معنى انه بعدما خرج من الصلاة في هذه الحالة يعمل باليقين والاصل بالفراغ من الصلاة التامة لكن اذا الشكوك ان تكثر. انت في الصلاة الان - 00:03:21ضَ

شخص كلما دخل في الصلاة الشكوك نشك في اليوم مرة مرتين ثلاث مرات ربما في كل صلاة اذا قام الى الصلاة شك الثالث والرابع وهي في الحق الرابعة لكن يحصل شك. والتي بعدها شك - 00:03:52ضَ

يعني التي قبلها اللي هي الثاني ولا الثالثة التي بعدها الثالثة ولا الرابعة الشكوك لو قلنا يعمل بهذا وش يحصل له قلنا يبغي الشك ويعمل يجعلها اثنتين وش يحصل الان - 00:04:11ضَ

لكن هو ماذا يحصل له بكثرة العمل بهذا الشيء اذا المشقة تجري بالتيسير طيب ايضا امر اخر لو قلنا يعمل لو قلنا انه يلغي الشك في الركعة الاولى شك هل هي ارساء الاولى والثانية؟ جعلها الاولى - 00:04:31ضَ

ثم جاءت الثانية شك ربما شكها اليوم الثاني جعلها الأولى. وش هي اولي الأمر الى ماذا ها لكن ايش يؤول الى ماذا؟ اذا قلنا كلما غشت كلما قام غشك يصلي من ركعة - 00:04:54ضَ

يعود الى الزيادة يؤول الى الزيادة وهو في الحقيقة يعني لم يحصل عنده زيادة، لم يحصل عنده شك ولهذا علل بعضهم بان العلة المشقة وعلل في مطالب وبعض كتب الحنابلة ان العلة هو خشية الزيادة - 00:05:15ضَ

وبعضهم علل بانه فيه مكابرة يعني انكار امر محسوس. لان هذا كثير الشك الحقيقة لا حقيقة لهذا الشك ولهذا نقول لا يلتفت اليه بمعنى انه يعمل بهذا الشيء. اذا شك هل هي ثلاث - 00:05:40ضَ

او اربع كم يجعلها لم يجعلها كثير ثلاثة واربع اربع هل هي اثنتان او ثلاث كم يجعلها؟ ثلاث يعمل بمقتضى الشك وهكذا اذا الشكوك تكفر كذلك ايضا من باب اولى - 00:06:00ضَ

صاحب الوسواس اذا كان كثير الشك كذلك فكذلك من عنده وسواس فانه لا يلغي الشك يعمل به لان القسو تغيب الشيطان وهذا كل مقام الى ركعة حصل عنده شك انما حديث النبي عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام جاء للحال المستوية للشخص الذي تكون حاله مستوية حاله صحيح اما حاله - 00:06:20ضَ

ما يشبه المرض او الشكوك الكثيرة. يكون كما يقول علماء المالكية مستنكح كأن الوسواس نكحة والشكوك كثرت يقوم الى الصلاة مباشرة من اول ما يدخل يشك فرغ من الفاتحة يشك هل قرأها - 00:06:49ضَ

كبر يشك هل كبر رفع من الركوع يشق الركع وهكذا ولهذا يسد الباب والقصد من الغاء الشك هو ارغام الشيطان لكن هذا حينما يلغي الشك فانه يفتح باب الشيطان كان المعنى يقتضي - 00:07:11ضَ

انه يعمل بهذا ترغيما للشيطان ولانه يفضي الى الزيادة في الصلاة والى المكابرة كما قال من العلم. يعني هو يكابر يعني كانه يكابر وينكر امر موجود امر معلوم. وهو انه صلى الصلاة - 00:07:33ضَ

على الوجه الصحيح ولذا لو عمل بمقتضاها والغى الشكوى على اليقين فانه يفتح له ابواب كثيرة ويفسد عليه حاله بعد صلاته لهذا قال العلماء لا يكون حاله كحال من يكون شكه من الشك المعتاد. هذا هو الذي يعمل باليقين. ولهذا قالوا والشك بعد - 00:07:50ضَ

لا يؤثر على مثل ما تقدم يمكن ان نقول يرجع الى تلك القاعدة وهو ان اليقين لا يجوز بالشك لانه خرج بيقين ان الصلاة تامة فلا يلتفت وايضا ممكن ان نقول - 00:08:21ضَ

يرجع الى قاعدة اخرى وهي قاعدة المشقة تجري بالتيسير. اذا لو قلنا انه يعمل بالشك بعد الفراغ من العبادة لحصل مشقة ايضا وهذا يبين كم اتقدم ارتباط القواعد الفقهية انها مرتبطة وانها تلتقي - 00:08:35ضَ

في كثير من الفروع مثل قاعدة اليقين لا يجب الشك قاعدة شقة بالتيسير. وكذلك قاعدة لا الضرر يزال مع قاعدة المشقة التجري بالتيسير وتلتقي في كثير من الفروع وتقدم ان المشقة تجد بالتيسير في الامور التي فيها شيء من المشقة وتلك القاعدة فيما كان فيه - 00:08:54ضَ

فيه ظرر فهي تختلف في كثير آآ من المسائل خرج عليها عن الفروع المخرجة على قاعدة مشقة تجري بالتيسير وهكذا اذا الشكوك تكثر او تك وهما مثل وسواس فدع لكل وسواس يجي به لكع - 00:09:17ضَ

او تك وهما يعني اذا كانت تك اي تكن وهما او تك وهما فاذا كانت وهما الوهم بسكون الهاء يطلق على ذهاب الفكر الى شيء وانت تريد غيره والوهم بفتحها هو الخطأ - 00:09:44ضَ

منهم ما فرق بينهم منهم من يتلفظ بهما يعني يقول له اوهام له وهم يريد انه يخطئ لكن في اللغة هم يقولون الوهم بسكونها ان يذهب وهمك الى شيء وانت تريد غيره - 00:10:10ضَ

مثل ما يقع لبعض الرواة خطأ نقول خطأ وهم في اسم الراوي اراد ان يقول عمرو ابن دينار فقال عبد الله ابن ابن دينار هو يعرف ويعرف ان الراوي عمرو بدينار - 00:10:28ضَ

فذهب وهمه الى عبد الله سبق اليه سبق اليه ليس لم يقله على سبيل الغلط والخطر اما اذا قاله اخطأ فيه لا يعلم حال هذا السند لا يعلم الراوي لا يميز بين هذا الراوي في هذا السند. فقالوا اخطأ - 00:10:49ضَ

او وقع له وهم وقع له وهم. اما هذا وهم ولهذا الوهم اخف من الوهم وانظر حتى النطق بها الوهم يعني اثقل في النطق. والوهم اخف والسكون حركة خفيفة. سكون حركة خفيفة. فلما كانت الحركة خفيفة كان لها الخفيف من المعنى وهو ذهاب - 00:11:09ضَ

وهمي ذهاب الوهم الى شيء وهو يريد غيره يعني انه لا يخفى عليه متى انتم تنادي انسان؟ يا احمد وهو محمد انت تعرف انه محمد لكن قلت يا احمد يا حسن يا صالح وانت تريد اخطأت يعني سبق اللسان - 00:11:37ضَ

وقد يقال سبق اللسان سبق لسانه اليه اذا سبق لسانه قال هذا وهم واذا قاله يعتقد ان هذا هو اسمه يكونوا وهم وهم او تك وهما مثل وسواس بدع بكل وسواس يجري به لكع - 00:11:55ضَ

المعنى انه اذا كان هذا المنعقد في النفس شيء من الاوهام فانه لا يلتفت اليه وهذا متفرعا ما تقدم كما سبق وهو اولى فاذا كان كثير الشكوك من غيري وسواس - 00:12:24ضَ

في هذه الحالة انه لا يؤثر الشك ولا قيمة له بل يعمل بل يعمل بهذا الشك. ما نقول يلغيه الموسوس كذلك من باب اولى لان حاله اشد ولان كثرة الشكوك - 00:12:45ضَ

والعمل بمقتضاها تفضي الى الوسوسة في الصلاة بكل وسواس يجري به يكع. والشيخ رحمه الله يقول يعني لكع المراد به الشيطان يمظى في اطلاقه يقول رحمه الله يعني في شرح يقول انه آآ النكع يطلق على اللئيم ويطلق على الاحمق - 00:13:03ضَ

ويطلق ايضا على الصغير لاطلاقات اطلاقات وجاء في السنة اطلاقها على الصغير كما في الصحيحين عن ابي هريرة انه عليه الصلاة والسلام قال كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام اماشيه لا اكلمه - 00:13:26ضَ

يعني من باب اجلال النبي عليه الصلاة والسلام ولعله مشغول بشيء في حال ذكره مثلا ونحو ذلك. فجاء الى مكان او الى سوق قريب من بيت فاطمة قال ثم نكع اثم نكع يعني الحسن او الحسين قال فغسلته ثم البسته شغابا ثم جاء - 00:13:44ضَ

مسرعا فالتزم احدهما صاحبه بابا اللهم اني احب فاحبه واحبه او احبب من يحبه ونكع يطلق على جاي لكع يطلق على الاحمق او على اللئيم. هذا في مراوي احمد والترمذي حديث حذيفة - 00:14:07ضَ

رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة حتى يكون اسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع هادي النكع المعنى انه اذا كان على هذا الوجه انه لا يلتفت اليه كما تقدم ولا يؤثر ولا يعمل به. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى ومن يسر هذه - 00:14:28ضَ

الشريعة. نعم قال رحمه الله تعالى ثم حديث النفس معفو فلا. حكم له ما لم يؤثر عملا. والامر للفور فبادر الزمن الا اذا اذا دل دليل فاسمع عنه ثم حديث النفس - 00:14:56ضَ

وهذا يعني له مناسبة لما تقدم لان الشكوك والوساوس يكون من حديث النفس ولذا قال الشيخ رحمه الله ثم حديث النفس معفو فلا وان الله سبحانه وتعالى تجاوز عنه وعفا عنه. مهما كان حديث النفس هذا - 00:15:20ضَ

ومهما وقع في نفس الانسان ومن يسلم من هذا؟ لا احد يسلم من هذا لكن قد يقع حديث النفس في امور لا يجوز النطق بها ويكرهها المؤمن ربما تؤلم نفسه وقلبه - 00:15:43ضَ

لكن لا يبالي ولا يلتفت ولا يتنكد بها ولا يظبط بها صدره فان هذا مما يفرح الشيطان انما النجوى يحزوا الذين امنوا وليس بضاربهم شيئا فليحجل الذين امنوا وليس بضار جيع - 00:16:04ضَ

شاهد ان الشيطان همه وقصده وقوع الحزن في النفوس الجماعة اول واحد اذا رآه خاليا يعني بمعنى انه لم يشغل نفسه بالخير قد تشتغل بشيء من هذه الوساوس فلا يبالي ويعلن عنها ويذكر الله سبحانه وتعالى وان كانت وساوس من الوساوس مما يحرم التكلم - 00:16:27ضَ

فانه يتعوذ بالله من شره ولهذا قال ثم حديث النفس معفو فلا حكم له ما لم يؤثر عمله قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين ان عن ابي هريرة ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها - 00:16:57ضَ

على ما حدثت على انها فاعل او حدثت انفسها عن انها مفعول حدثت هي انفسها ما لم تعمل او تكلم لهذا قال ما لم يؤثر عملا او قولا. ما دام حديث نفس فلا التفات اليه. ولا قيمة لهم. والحمد لله بل - 00:17:13ضَ

انه حينما يكون حديث النفس الذي يحرم التكلم به فيكرهه ربما تألم به كما تقدم فانه يؤجر على ذلك ولهذا في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة انه قالوا يا رسول ان احدا يجد في نفسه - 00:17:39ضَ

يعني مما يحدد به نفسه جاء عند ابي داوود ابن عباس لان يكون حممة احب اليه من ان يتكلم به قال في حديث ابي هريرة ذاك ذاك قال الحمدلله الذي رد كيده - 00:18:02ضَ

الى الوسوسة وفي حديث ابن مسعود ان النبي عليه السلام سئل عن وسوسة قال ذاك محض الايمان محض الايمان باللفظ الاخر قال الحمد الذي رد كيده الى الوسوسة وجاء في لفظ اخر ايضا - 00:18:25ضَ

الحمد لله انه لم يبلغ منكم الا مثل هذا او مثل هذه من هذه الوساوس وجاء عنه عليه الصلاة والسلام سألوه عن بعض الامور قال فليستعذ بالله ولينتهي اذا وجد احدهم ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. المعنى ان علاجها هو - 00:18:48ضَ

لامرين اعوذ بالله من شرها وينفث اللفظ الاخر لكل ثلاث عند النسائي وجاء كما تقدم انه قال ولينتهي يعني انه لا لا ينساق معها لا يتحجج بها لا يسأل بعض الناس اذا وقعت في وسواسه يساوس يأتي ويشغل نفسه ويتعب نفسه يسأل - 00:19:12ضَ

الشيطان هو الذي يسوقه يقول سل انت الان وقعت في كذا عليك ان تسأل النبي عليه السلام يقول يستأذن ولينتهي خلاص لا يسأل عنها ويكف عنها فان هذا هو سبيل اماتتها - 00:19:43ضَ

هذه القاعدة في الاقوال الباطلة والمعتقدات الفاسدة التحدث بها نشر لها التحدث بها احياء لها. لكن اماتتها هو الاعراض عنها اماتتها هو عدم التحلي بها. وهكذا كان السلف حتى الاقوال الفاسدة التي يأثرونها عن غيرهم لا يذكرونها - 00:19:59ضَ

كما قال عمر رضي الله عنه لما قال قال كنت احلف بابي فقال النبي عليه لا تحلف بابائكم ولا بامهاتكم الاخر ولا بالانداد ولا بالطواغي ولا تحلفوا الا بالله ولا تحلفوا الا وانتم صادقون - 00:20:18ضَ

قال فما قلته بعد ذاكرا ولا اثرا ما قلت يعني وذكرت وانا تلفوت بهذا القسم المحرم ولو عن غيري انه قال ذلك مع انه ليس فيه شيء لكن لان الحلف لله محرم يجوز - 00:20:36ضَ

وهو قول باطل يقول لم قائلا واضح لكن اثر غيره وهذا هو الواجب يا اخوان الفاسدة والمعتقدات الفاسدة مما ينعقد في النفس الواجب له عنها وعدم التحدية. الصحابة رضي الله عنهم - 00:20:56ضَ

وهم افضل الناس بعد الانبياء عليهم الصلاة والسلام ما سلموا منها لكن سألوا النبي عليه الصلاة والسلام فامعطاهم العلاج وانتهى وانتهى لا يسلم منها لكن شبيه سبيل دفعها وزوالها هو الاعراض عنها - 00:21:18ضَ

هو عدم التحدث بها. عدم ذكرها. كذلك الوساوس ايضا اعظم علاج لها هو الاعراض عنها وعدم التحدي بها الانسان امور تتعلق بعظ الاحكام مثل يسأل عن بعظ الوساوس في صلاته مثلا ماذا يصنع؟ فهذا لا بأس يبين ان مثل هذه الوساوس - 00:21:39ضَ

الشكوك لا يعمل لا اثر لها ولا قيمة لها ولا نقول انه يلغي الشك ويبني على ما استيقن بل يعمل بهذا الشك ما دام انها حالة وساوس عنده كذلك اذا كانت شكوك تكثر منه وعلى هذا - 00:22:02ضَ

يعني عامة اهل العلم على هذه المسألة بما تقدم ويبينها العلم يجتهدون رحمة الله عليهم ويستنبطون على مقتضى الادلة والقواعد الصحيحة المبنية على الادلة. فثم حديث النفس معفو فلا حكم له مالا يؤثر عملا - 00:22:25ضَ

ما لم يؤثر علينا حديث النفس احيا يكون هاجس يعني مجرد شي يمر بالخاطر ويمشي واحيانا يكون خاطئ يعني يثبت قليلا ثم ربما يزيد ويكون حديث نفس يعني يتردد هل يفعل ولا ما يفعل - 00:22:45ضَ

وقد يزيد فيكون هما وهو ترجيح احد الامرين وقد يترجح بقوة فيكون عزما هي خمس مراتب مراتب كما نظمها بعضهم مراتب القصد خمس هاجس ذكروا. فخاطر فحديث النفس فاستمع هم فعزم - 00:23:04ضَ

كلها رفعت سوى الاخير فيه الاثم قد وقع الاخير هو الذي وقع فيه من عزم وعمل اما ما سوى ذلك الثلاثة الاولى ليس فيها شيء لا هو بالحسنات ولا بالسيئات - 00:23:29ضَ

ليس فيها سيئة ولا حسنة. الهاجس والخاطر حديث النفس هذه لا يدخلها باب الحسنات والسيئات لا تدخل باب الحسن السيئات. فليس فيه حسنة ولا سيئة الهم الهم يدخل في باب الحسنات. من هم بحسنة - 00:23:47ضَ

كتبت له حسنة كاملة كتبت له حسنة كاملة اذا هم بحسنة ولا يدخل ويمشي شوف من رحمة الله عز وجل ان الهم وهو القسم الرابع من هذه الافكار التي تكون في النفس - 00:24:12ضَ

ميزان الحسنات هو مأجور اما العزم ففيهما جميعا اما العزم فيهما جميعا لقوله عليه الصلاة والسلام اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل هذا القاتل قال كان حريص على قتل صاحبه - 00:24:27ضَ

ولهذا في باب الترك يؤجر على السيئة التي تركها هم بسيئة او هم بحسنة من هم بحسنة كتبت له حسنة ان عملها ظعفت له المضاعفة الاقل عشر حسنات من جاء بالحسنة فله عشر امثالها. اما المضاعفة فهذا اليه سبحانه وتعالى - 00:24:51ضَ

الله يضاعف لمن يشاء لكن عشر حسنات هذا لكل عام. وما زاد ذلك فهو الى يرجع الى العمل والى العامل وهذا يختلف في باب السيئة اذا هم بسيئة ينعم الى كتبت له السيئة - 00:25:17ضَ

حتى لم تؤكد الوحدة فان تركها كتبت له حسنة كاملة وقال كل صحيح مسلم انما تركها من جرايا اي من اجلي. انما تركها من جراية اي من اجلي. والترك لله عمل - 00:25:39ضَ

الترك الا عمل كما قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه فبئس ما كانوا يفعلون ثم تركهم في باب السيئات فعل. فهو باب الحسنات من باب اولى لكن الترك اذا كان لله - 00:25:55ضَ

يعني اللي يستحضر هذه السيئة فيتركها لله سبحانه وتعالى فيكون مأجورا على هذا الترك وهو عمل اما العجن فكما تقدم فانه المرتبة الخامسة وهو مؤاخذ به ولهذا قال سوى الاخير ففيه - 00:26:12ضَ

قد وقع يعني في باب السيئة حينما يعجب على امر محرم قال رحمه الله والامر نعم والامر للفور فبادر الزمن الا اذا دل دليل فاسمعه هنا انتقل رحمه الله الى - 00:26:30ضَ

مسألة او قاعدة اصولية لانه كما تقدم هذي منظومة ما بين قواعد اصولية وقواعد وربما ايضا مسائل يتعلق بهذه القواعد قال والامر للفور امر للفوضى ما امر الله به سبحانه وتعالى او امر به نبيه عليه السلام فالصحيح انه للفور - 00:26:57ضَ

انه للفور وليس للتكرار انه للفور وليس للتكرار وهو للفور ولا يحتاج الى قرينة وهو وليس للتكرار الا بقرينة لان المقصود هو تحصيل الامر اما النهي فهو للترك يعني كف ولا يحصلون - 00:27:27ضَ

الكف وامتثال النهي الا بالكف. هذا واظح اما الامر فبمجرد ان يعمل بهذا الشيء فانه يكون امتثل هذا واقع بلغة العرب كذلك ايضا في كلام النبي عليه السلام في كلامه سبحانه وتعالى وفي كلام النبي عليه السلام. يقول الله عز وجل - 00:27:51ضَ

ولله على الناس حج البيت لمن استطاع اليه سبيلا الحج مرة واحدة وقال عليه الصلاة والسلام ان الله كتب عليكم الحج فحجوا رجل افي كل عام هذا حديث ابن عباس عند ابي داود فقام الاقرع ابن هامش ففي كل عام - 00:28:11ضَ

قال الحج مرة. عن ابي هريرة في حديث ابي هريرة ابي هريرة قال تروني ما تركتكم فان ملك من كان قبلكم الحج مرة في حديث ابن عباس لما قال فقاموا الاقرع وقال افي كل عام سمي في هذه الرواية - 00:28:39ضَ

قال لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت لما استطعتم واستفسار الصحابة وهذا الاستفسار يبين انه ليس للتكرار. اذ لو كان للتكرار لم يسألوا يعني هم من اهل العرب. لكن كانوا يسألون احيانا في بعض الامور ظنا ان النبي عليه الصلاة والسلام - 00:29:03ضَ

زاد بالمعنى او قيد المعنى او خصص المعنى لان الشريعة جاءت الى بعض الفاظ اللغة تقيدتها او زادت فيها في المعنى. ولهذا قال ابو عبيد رحمه الله وما ذكره عنه ابن رجب من رام ان يفسر - 00:29:26ضَ

الحديث بمجرد لغة العرب فان الامر يؤول فيه الى التحريف يعني ما تقتصر على النظر في كلام اللغة في القواميس لا قد يؤول الى التحرير لان النبي عليه الصلاة والسلام قد يتكلم بالكلمة من كلام العرب - 00:29:47ضَ

للامن العام ويخصها بشيء خاص ولهذا الصلاة اللغة بمعنى الدعاء وفي الشرع هذه الصلاة المخصوصة. الصيام في اللغة بمعنى الامساك وهو في الشرع الامساك هذا الخاص وكذلك الزكاة كذلك الحج اللي هو القصد الى معظم. وفي الشرع القصد الى اماكن مخصوصة. بالاركان - 00:30:05ضَ

المعروف في سنة الحج كذلك ايضا جاءت الفاظ عنه عليه الصلاة والسلام مثل الصماء الصماء في لغة العرب الشيء الاصم مسدود المنافذ. ولهذا نهى عن الصماء من رام ان يفسر الصم - 00:30:31ضَ

سعيد ابي هريرة نهى عن لبستين وذكر وصلنا والاشتمال من رغم ان يفسر الصماء فسرها بانه يعني النهي عن الالتفاف بالثوب لفه من جميع النواحي الصخرة الصماء التي لا منفذ فيها - 00:30:51ضَ

مع انه في في حديث النبي عليه السلام فسد بغير ذلك ان يلبس الازار ويكون مفتوحا مع حد شقيه قال فيبدو احد طيب كما في رواية عند البخاري رحمه الله - 00:31:13ضَ

وهي مرفوعة ولهذا لا شك انه يستعان بلغهم لا بأس لكن النبي عليه الصلاة يتكلم بالكلام بلغة العرب فيسمعه الصحابة منه ويبينه له ويفهمونه ويتلقى التابعون عن الصحابة وثم يتلقى عن التابعين من - 00:31:28ضَ

وهكذا فلا بد من النظر في كلام العلماء بتفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كلام العلماء حتى لا يحصل فيه شيء من التغيير. فهذا قد يقع في بعض المسائل وهذا قد ذكره ابن رجب رحمه الله نقلا عن ابي عبيد في - 00:31:48ضَ

كتاب فتح الباري قال والامر للفور فبادر الزمن الا اذا دل الدليل فاسمعن كما تقدم للفور لقوله سبحانه لقوله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبوا فتنة او يصيبهم عذاب اليم - 00:32:07ضَ

ولهذا التأخر مخالفة وما كان لمؤمن ولا مجد اذا اذا قضى الله رجلا ان يكون لهم الخيرة من امره المعنى انه يجب عليه ان يبادر ولا يؤخر وهكذا بلغة العرب - 00:32:25ضَ

والعرب مجمعون واهل الفطر السلام الفطر السليم مجمعون على انه اذا امر السيد او الكبير خادمه او مملوكه بان هذا الشيء او يعطي هذا الشيء فتأخر عليه فأدبه انه واقع موقعه وان خادمه ومملوكه قد اساء - 00:32:40ضَ

لو قال انه امرني لكن احضروه غدا ما قال احضره لي على الفور. او احضره لي الان يقول ما قال وهذا لا شك انه مما تنكره الفطرة الامر على هذا الوجه والنوع الفور مما تستحسن النفوس - 00:33:06ضَ

وهو في لغة العرب كذلك. ولهذا جاءت الادلة بالامر بذلك وان وحينما يأمر بشيء فان الاصل فيه ان يكون على الفور ولا يحتاج الى قرينة. والامر للفور فبادر الزمن بادر لا تتأخر عن هذا الفعل. لانه حينما يتأخر - 00:33:31ضَ

عن هذا الفعل يكون مفرطا لكن النصوص تبينها ابين هذا الشيء الله سبحانه امر بالصلاة وامر بالصيام وامر بالحج وهذه لها شروط فاذا توفرت شروطها فانه يجب اداواه. الصلاة لكن تجب في الوقت والوقت فيها موسع - 00:33:55ضَ

الوقت فيها موسع. فيؤديها لكن لا يخرجها عن وقتها الا حينما يجب ان يؤديها في هذا الوقت امر مثل تكون الجماعة واجبة عليه فيجب ان يؤديها الجماعة ولا يقول اتأخر اؤديها في اخر وقت - 00:34:17ضَ

لكن من جهة هذه الصلاة فهي في وقت موسع يؤدونها في اول وقت في وسط الوقت في اخر وقت ما لم يكن اخر الوقت وقتا منهيا عنه ونحو ذلك فلهذا يبادر مع ان السنة والافضل مبادرة الى اول وقت - 00:34:41ضَ

الا اذا دل الدليل فاسمع دل الدليل على انه ليس الفور فلا بأس. وهذا يمكن يؤخذ مما سبق معنى الصلاة مثلا هي مأمور بها فاذا دخل الوقت انت لك تؤدي الوقت ووسط الوقت واخر الوقت - 00:35:00ضَ

لانه ليس كذلك ايظا الزكاة بحولان الحول لكن ليس مع ذلك من اول لحظة من اول الحول لا لانه اذا حال الحول يحتاج الانسان الى النظر في الزكاة والى لا يؤمر مثلا قبل ذلك قبل - 00:35:23ضَ

لا يؤمر قبل حصول شرطها وهو تمام الحوض بان ينظر فيها وان ينظر في المستحق ان يصرف لهم الزكاة وان كان هذا احسن لكن لو نظر بعد ذلك وعين الفقراء وحسب ماله وتأخر بعض الشيء فلا بأس او تأخر لمصلحة فلا بأس بذلك - 00:35:40ضَ

في الصلاة اذا دخل تلو الوقت فانه لها فان لها شروطها لها الشروط التي لا تتم الا بها. فهذا ايضا مما يبين ان بعض الواجبات قد تتأخر بعدم تحقيق شرط اخر - 00:36:02ضَ

ولا يؤمر بتحصيل الشرط قبل ذلك بل يشرع فيه بعد دخول وقتها الا اذا دل الدليل فاسمعن يعني سماع فهم وهذا من الشيخ رحمه الله يبين ان على طالب العلم ان يدرك - 00:36:21ضَ

الفروق في هذا انه اذا قيل هذا الشيء على الفور ونحو ذلك مثلا انه ربما يكون هناك شيء ليس على الفور كما قال قبل ذلك فادري الفروق وانتهى الفرق فانتبه وانتبه. يعرف الفرق بين هذا وهذا - 00:36:39ضَ

هناك فرق بين مثلا السبب والشرط كما تقدم ان الشيء يجوز تقديمه قبل شرطه بعد سببه للفرق بين الشروط والاسباب وان هذا امر مهم حتى لا تلتمس المسائل على طالب العلم - 00:36:57ضَ

نعم قال رحمه الله تعالى والامر ان روعي فيه الفاعل فذاك ذو عين وذاك الفاضل وان يراعى الفعل مع قطع النظر عن فاعل فذو كفاية اثر قال رحمه الله والامر ان روعي فيه الفاعل - 00:37:17ضَ

وذاك ذو عين وذاك الفاضل هذا متفرعا ما سبق ومناسب للبيت الذي قبله. لانه في الامر المتوجه الى المأمون وهذا لا يكون الا الى عين الفاعل والمراد به المكلف العاقل البألوم - 00:37:40ضَ

فان كان الامر مراعا فيه الفاعل ومخاطب فيه الفاعل خوطب كما خطب غيره وهو وغيره على حد سواء يعني لا فرق بين عين هذا الفاعل وعين هذا الفاعل فذاك ذو عين - 00:38:03ضَ

الذي هو هذا الامر ذو عين صاحب عين بمعنى انه على هذا الوصف يسمى فرض عين فلا فرق بين شخص وشخص ولا يقال ان هذا الفرض يؤديه هذا عن هذا - 00:38:26ضَ

لان المقصود مخاطبة كل شخص بعينه ولان فرض العين لا تحصل المصلحة او تتكرر المصلحة بتكرره من كل فاعل تتكرر مصلحتك لانه حينما يتعبد لربه سبحانه وتعالى فهو لا شك - 00:38:47ضَ

يحصل من الفائدة خاصة في بعض فروظ الاعياد التي يكثر فيها ذكره سبحانه وتعالى بتوحيده بوصفه باسمائه الحسنى وصفاته العلى هذا معنى عظيم تتكرر فائدته. وتحصل لهذا الفاعل ولا تحصل لذاك الثاني الا اذا فعل مثل ما فعل. لانه متعلق به مخاطب به - 00:39:12ضَ

تتكرر مصلحته بتكرره من كل فاعل. وما دامت تتكرر مصلحته في شرع اصول هذا الشيء لكل فاعل لتكرر المصلحة فرض العين هو ما تتكرر مصلحته بتكرره ولا يحصل المقصود بفعل شخص دون غيره - 00:39:42ضَ

وهذا معنى ان روعي فيه الفاعل فذاك ذو عين. وهذا عامة خطابات الشرع انها متوجهة الى كل عين. الصلاة فرض عين الصيام الزكاة الحج فهذه ظروف اعيان هذه فروض اعيان متوجهة لكل عين من الاعيان. فلا يلوم شخص عن شخص - 00:40:05ضَ

ولا يتوكل شخص عن شخص فيها هذا هو الاصل الا ان هناك بعض الافعال مثل الحج تصح به النيابة بشرطه وهذا بتأكيد هذا فرض هذا العين تأكيد فرض هذا العيب فانه يتحصل تتحصل المصلحة - 00:40:32ضَ

ذاك المنيب بتوكيله لمنامه لكن هذا هو الاصل انه آآ ان الفاعل مخاطب بهذا وفي هذه الصورة في سورة الحج لانه غير قادر فجاء شيء فجاء هذا هذا الحكم حكما خاصا - 00:40:55ضَ

وذاك الفاضل وذاك والامر ان روعي فيه الفاعل فذاك ذو عين وذاك الفاضل وان كان يعني كلمة ذاك للبعد كان يعني لان المراد وهذا الفاضل يعني هذا يعني مراد يعني المعنى في الحقيقة فذاك ذو عين - 00:41:12ضَ

لكن لما قال ذاك ذاك قال وذاك الفاضي ناسب ذاك وذاك. والامر ان رعي فيه الفاعل فذاك ذو عين وذاك وقد يعبر بذاك لانك تقول ذا الاشارة القريب ذاك اشارة - 00:41:39ضَ

للابعد ذلك للاشارة للبعيد اكثر هي ثلاث صيام عند كثير من اهل العربية. ذا للقريب وذاك للمتوسط وذلك باللام البعيد وهذا مثل ما يقولون زيادة المبنى زيادة في المعنى لما زاد - 00:41:59ضَ

في حرف الخطاب الكاف وكذلك لان كلها حروف هذي. وذلك الخطاب مع اللام كانت الاشارة الى ابعد اشارة الى ابعد وبعضهم يقول هي اه للقريب والبعيد. ذا داء وذاك وذلك. لكن يظهر الله اعلم هو التفريق لان زيادة المبنى زيادة في المعنى - 00:42:27ضَ

وكأن المعنى انذاك اشارة الى البعد المعنوي يعني مع انه شي بعد بمعنى او ارتفع المراد هنا بالبعد الارتفاع البعد الذي احيانا يطلق عن البعد او على ارتفاع البعد وان هذا ذاك الفاضل - 00:42:58ضَ

مثل قول النبي عليه اولئك بقول الشهداء اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون. ثم قال اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة - 00:43:16ضَ

اولئك هذا الوصف هذي الاشارة اشارة الى علوهم وارتفاعهم كما في الصحيحين في حديث ابي سعيد الخدري انه عليه الصلاة والسلام ذكر انه قال ان اهل الغرف ان اهل الجنة قال ان اهل الجنة - 00:43:32ضَ

لا تراءون اهل الغرف كما ترأون الكوكب الذري الغارب او الغابر في المشرق او المغرب اهل الجنة يتراءون اهل الغرف غرف في اعلى الجنة كما يتراءى اهل الدنيا الكوكب يعني وليس الكوكب اللي فوقك لا الكوكب في المشرق والمغرب. اذا كان في المشرق والمغرب ايش يكون - 00:43:55ضَ

ابعد من الذي ماذا؟ فوقك وهو في الجنة معهم قالوا يا رسول الله تلك منازل الانبياء لا يبلغ غيرهم. قال لا والذين سنوا اولئك قوم امنوا بالله وصدقوا يعني ينالها - 00:44:20ضَ

هؤلاء وليست بلزم ما يلزم باعلى واعظم لكن هؤلاء امنوا بالله وصدقوا وهذا اشارة الى ارتفاع منزلته. فقد يطلق على مثل هذا او يشار بهذه الاشارة اشارة الى العلو والارتفاع - 00:44:39ضَ

المعنوي مع ان الذي في الحديث في الجنة ارتفاع حسي ارتفاع معنوي ارتفاع حسي ولهذا اعلى الجنة فردوس وسقفه او فوقه عرش الرحمن وهو اعلاها حسا ومعنى قال وذاك الفاضل. يعني عند الجمهور. الجمهور يقولون ان فرض العين افضل من فرض الكفاية - 00:44:57ضَ

وذهب بعض اهل العلم ومنهم ابو اسحاق رحمه الله وبعده عبد الله الجويدي والد عبد الملك وابنه عبد الملك ابن عبد الله الجويلي الى ان فرض الكفاية افضل قالوا ان ولعله يأتي في في قال وان يراعى الفعل مع قطع النظر - 00:45:26ضَ

عن فاعل فدى كفاية نعم وان يراعى الفعل مع قطع النظر وان يراعى الفعل تقدم روعي الفاعل. لكن اذا كان الامر يراعى فيه ماذا الفعل وش يكون هذا؟ مثل ماذا - 00:45:53ضَ

صلاة ماذا يعني هذا على قول لكن اريد ان يعني اذا فيها خلاف لكن اريد امثل امثلة ما فيها خلاف صلاة الجنازة نعم رد السلام يعني هذا طيب رد السلام. نعم رد السلام - 00:46:21ضَ

طيب في بعض المسائل فيها خلاف صلاة الجنازة تغسيل الميت الميت تكفير الميت. كذلك انقاذ ماذا؟ الغريق. انقاذ الحريق. نعم هناك مسائل تشبت العاطس هذا فيه خلاف. يعني منهم من يقول كثير من اهل العلم يقول فرض فرض عين وهو اقوى لكن نمثل على قول الجمهور. نمثل على قول - 00:46:41ضَ

الجمهور مثل اه تشبيت العاطس والا وعلى السنة انه حق على كل من سمعه واذا عطش فحمد الله فشمته طيب لكن هو هناك امثلة واظحة عند الجميل هناك امثلة على قول الجمهور - 00:47:11ضَ

هذه ينظر فيها الى من لماذا؟ الى الفعل لا الى الفاعل. المقصود هذا الفعل. المقصود حمل الميت. المقصود انقاذ الغريق. الحريق وانقاذ مثلا من خشي ان يصيبه شيء في هذه الحالة هذا كما يقول الشيخ رحمه الله وان يراعى الفعل مع قطع النظر عن فاعل فذو كفاية اذن - 00:47:30ضَ

يعني اثر عن العلماء او نقل عن العلماء او دل عليه المعنى المأخوذ من الاثار ونحو ذلك. وان يراعى الفعل مع قطع النظر هادو كفاية اذن وهذا فرض الكفاية. وذهب هؤلاء اهل العلم ان سبق لكم الى ان فرض الكفاية افضل. والجمهور على ان فرض العيب - 00:47:59ضَ

افضل لان المقصود به المقصود به هو الفاعل هو الفاعل. وهذا محتمل قد يقال في بعض الاحوال ان فرض الكفاية يكون افضل يمكن محتمل والمسألة موضوع نار تحتاج الى مزيد عناية. لو ان انسان مثلا صائم - 00:48:26ضَ

الصيام فرض عين اليس كذلك او يصلي صلاة فرض ورأى صبي مثلا خشي ان يسقط في شيء. او رأى اعمى امامه خشية يسقط في هوى ما يمكن ان يوقظه حتى يقطع صلاته - 00:48:50ضَ

صلاته او يستمر فيها يقطع صلاة الاثنين واربعين كنت تصلي مثلا ورأيت صبيا خشيت ان يقع في شيء او المرأة مثلا او الرجل في بيته يصلي صلاة فرض اذا خشي ان يصيب ولده الشي مثلا هامة او حية او نحو ذلك. ولا يمكن الا بقطع الصلاة ان امكن ان - 00:49:07ضَ

يزيل الاذى وهو في صلاته حسن ان لم يمكن هذا ايضا ربما يرجع الى قاعدة مضت. ما هي لابد يعني العناية بربط المسائل وان كانت في باب قد تكون في في هذا الباب - 00:49:30ضَ

وترجع الى قاعدة اخرى مثل اي نعم احسنت يعني مثلا انت الان تصلي ورأيت انسان يخشى ان يسقط مثلا اعمى خشية ان يسقط او ان في الشارع او يسقط في حفرة - 00:49:51ضَ

ان امكن ان تتقدم وان تصلي تقدم يسير وحركة يسيرة ولو لا بأس تجمع بين المصلحتين مصلحة اداء الصلاة ومصلحة انقاذ هذا الشخص واعانة هذا الشخص حصلت مصلحته. ما امكن - 00:50:11ضَ

في هذه الحالة ماذا تنظر ما هو ارجح لان انقاذ هذا الشخص في مصلحة انقاذه ودفع مفسدة تلفه هلاك ربما فكانت فكان تفويت هذه المصلحة لاجل دفع مفشل تحصيل مصلحة ايضا. ثم ايضا ممكن ان يؤدي الصلاة - 00:50:30ضَ

يمكن يؤدي الصلاة. اما هذا لا يمكن يفوت هذا لا يمكن يفوت ما كان يفوت في هذه الحالة لابد من تداركه قد يقال انه لا يلزم من كونه يقطع الصلاة ان - 00:50:54ضَ

الاجر الذي حصل له في هذا الشيء اعظم من صلاته ما ينجب هو ترك صلاته ليس لان اجر اعظم لا لاجل متوجه اليه ولا ترك الصلاة ثم يصلي وصلاته التي - 00:51:09ضَ

اعظم اجرا اعظم اجرا ويمكن ان يقال انه في هذه الصلاة خصوصا حينما تركها لاجل هذا الشيء ان يكون اجره فيها اعظم من صلاة لم يعرض له فيها شيء مثل حينما يحصل الانسان شدة في صلاته ونحو ذلك فتكلف العمل فيها مثلا والحضور فيها فليس كمن - 00:51:23ضَ

لم يتكلف عمل مثل ما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح خرج على اصحابه وقد اصابتهم الحمى وكانوا يصلون جلوسا. فقال من صلى قائما فقال صلاة القاعد يعني نصف صلاة القائم - 00:51:47ضَ

فتكلفوا بايام وهذا حمله العلماء في الحال التي يمكن للانسان ان يقوم بلا مشقة فتكلف القيام ولا ضرر عليه ولا مشقة وتكون صلاته في هذه الحالة افضل. وان كان يجوز الصلاة جالسا - 00:52:03ضَ

من جهة انه يستطيع ان يقوم مع شيء من المشقة نعم كذلك ان احسنت يعني كذلك صحيح. نقول ايضا مسألة الظرر يزال لانه لا شك انه ظرر. حينما يرى الغريق والحريق ونحو ذلك. فانت - 00:52:20ضَ

غريب ولا يمكن ان يبطله الا ان يفطر حتى يتقوى فافطر وقطع صومه في هذه الحالة تتحصل فيها المصالح مثل ما تقدم ايضا قاعدة الضرر يزال صحيح نعم قال رحمه الله والامر بعد النهي للحل وفي قول للرفع النهي خذ به تفي وافعل عبادة اذا تنوعت - 00:52:42ضَ

وجوهها بكل ما قد وردت لتفعل السنة في الوجهين وتحفظ الشرع بذي النوعين. نعم. قال رحمه الله والامر بعد النهي للحل والامر بعد النهي للحل. وفي قول رفع النهي خذ به تغيب - 00:53:11ضَ

هذه قاعدة مهمة وهي الامر بعد النهي ما هو حكمه اختلف العلماء على اقوال امر سبحانه وتعالى نهى سبحانه وتعالى عن شيء او نهى النبي عن شيء ثم امر به - 00:53:34ضَ

كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها نهيتكم هذا نهي. فزوروه هذا ما هو امر وش حكم الامر هذا؟ قال سبحانه وتعالى فاذا انسلخ الاشهر فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه نهي عن - 00:53:52ضَ

قتالهم عند دخول السور فاذا انسلخت انقضت فاقتل وجهه ما حكم وقوت القتال بعد انسلاخها وقال سبحانه يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا الميزان في المحيض. ولا تقربوهن حتى يطهروا - 00:54:12ضَ

فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث من حيث امركم الله فلا تقربوهن نهي ثم قال فأتوهن نهي ثم امر كذلك قال سبحانه وتعالى يا ايها الذين اذا نودي للصلاة اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكرها وذروا البيع - 00:54:30ضَ

قال فاذا قضيت الصلاة وابتغوا بفظل الله وابتغوا نهى عن لما حضرت الصلاة وجب السعي اليها. لما فرغت ابتغوا من فضل الله ما حكم ولا بالرزق ولبتأخذ الا بعد ذلك - 00:54:55ضَ

هناك نعم نعم نعم كذا قول سبحانه وتعالى واذا حللتم فاصطادوا واذا حللتم فاصطادوا الانسان حينما يقولوا اذا حللتم يدخل فيه المحرم يدخل فيه من هو في الحرم يوحنا من احرامه - 00:55:16ضَ

او كان خارج الحرم اذا كنت في الحرم او في الاحرام يحرم الصيد فاذا حللت فاصطعتم هل يجب على الانسان ما حكم الامر الصيد بعد التحلل من الاحرام او حينما يخرج من الحرم - 00:55:40ضَ

اي نعم هذه مسائل هذه مسائل طيب هذا قول طيب الإباحة اذا قلنا للاباحة اذا قلنا للاباحة نعم ما حكم قتال المشركين بعد ذلك يجب ما دام انهم لم يذعنوا وكانوا يحاربون يجب - 00:56:03ضَ

طيب اذا للاباحة يرجع الى ما كان عليه طيب قيل للنذر اقوال لكن احسن الاقوال انه يرجع الامر الى ما كان عليه قبل النهي. ولهذا قال الشيخ والامر بعد النهي للحل وفيه - 00:56:32ضَ

قولي هذا للحل وفي قول رفع النهي خذ بهذا تفي هذا وهذا هو الذي نصره ابن كثير رحمه الله وقال ما معناه ان من قال انه للاستحباب او للاباحة فانه ترد عليه اوامره - 00:56:57ضَ

واعترض عليه ادلة عليه ادلة. ولهذا واذا قلت فانتشر فانتشروا ابتغوا من فضل الله بعد ما يفرغ من الصلاة يعود الى ما كان عليه وهو حل البيض. حل البيع يعود او الى ما كان عليه. وهذا هو الذي - 00:57:17ضَ

به الايات والادلة في هذا الباب وايضا قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا انقضت حيضتك فاغتسلي وصلي نهاها اذا جاءت حيرتك فامسكي عن الصلاة نهى فاذا انقضت تجب الصلاة ولا ما تجب - 00:57:36ضَ

وقلنا لباحة الاستحباب انتقضها الدليل يجب عليها ان تصلي الصلاة المفروضة. اذا لما كانت الصلاة واجبة قبل الحيض وجاء الحيض فامتنعت الصلاة لاجل المانع طهرت من الحيض واغتسلت وجبت عليه الصلاة. بل وجبت عليها - 00:57:56ضَ

بعد طهرها لكن لابد من شرط ذلك وهو التطهر والامر بعد النهي للحل وفي قول لرفع النهي خذ بهذا ففي نعم هذا واضح في في هذه المسألة هل هناك يستحضر احد منكم - 00:58:17ضَ

مثال اخر او دليل اخر يعني هذا غالب ما ذكر ادلة نعم حتى هذا مغيب يعني هذا مغيب الغاية يعني حتى في حال يعني النهي في حال الشكر هذا نهي مطلق. يعني هذا نهي مطلق - 00:58:43ضَ

واذا كان جنبا مغيا حتى يرتفع حدثه بالغسل يعني المقصود ان هذا هو القول الذي تنتظر به الادلة كما قال ابن كثير رحمه الله. نعم نعام نعم فيه اي نعم - 00:59:17ضَ

نعم ان ترجع الى الحرمة انه يجب عليه الاكل. يجب عليه الاكل. نعم لكن جاء لن يأتي قال الا ما اضطردتم اليه. الا ما اضطررتم اليه غير باغ ولا عاد - 00:59:54ضَ

نعم النظر الى المخطوب. انظر اليها انظر اليه جزاك الله خير قال انظر اليه هذا النظر قصدك يعني انه النظر هنا يعني للاستحباب وش وجه دخوله في القاعدة ها انظر اليها - 01:00:17ضَ

لكن ممكن يعني انه يعني قصدك انه ينظر اليها ثم بعد النظر يعود لكن هذا في دليلين. هذا ليس في دليل واحد هذا في دليلين ممكن انه يقال المسألة اذا كانت في دليلين يعني جميع الادلة التي ذكرها العلماء في دليل واحد جاء الامر - 01:00:54ضَ

بعد النهي لكن ممكن اذا كان في دليلين مثل قوله انظر اليها ومعلوم انه اذا كان آآ ليس هنالك مشغول النظر اليها في نظر الخاطب ونحو ذلك فانه لا يجوز. فاذا - 01:01:20ضَ

حصل انتهى المقصود من النظر اليها يقول هذا لا يجوز النظر اليها. لو قال انا سوف انظر اليها مرة ثانية وثالثة نقول لماذا ما دام انك استوفيت النظر الا اذا قالنا لم اتمكن من تحقق النظر - 01:01:40ضَ

وما اشبه ذلك وما اطمأنت نفسي الا ان انظر اليه هذا لا بأس لكن يريد ان يكرر النظر اليها مع حصول المقصود آآ بانها ضاقت له كذلك راق لها حينما نظر احدهما الى الاخر يدها خلاص. هذا هذا صحيح. اذا قلنا انه ولو كان من دليلين - 01:01:58ضَ

انه نقول في هذه الاية بعد النظر اليها يمتنع حتى يعقد عليها. لا يجوز له ذلك والامر بعد النهي للحل وفي قول لرفع خذ بهذا وافعل عبادة اذا تنوعت وجوهها بكل بكل ما قد وردت - 01:02:18ضَ

وافعل عبادة اذا تنوعت بكل وجوهها واذا تنوعت وجوهها بكل ما قد وردت هذه ايضا قاعدة اخرى وليست قاعدة متفقا عليها انما صاغها بعض العلماء وهو اذا وردت العبادة على وجوه متعددة - 01:02:51ضَ

اذا وردت العبادة على وجوه متعددة. مثل ماذا الاخوان اللي نعم ارفع الصوت جزاك الله خير تشبيه احسنت الذكر بعد الصلاة صيغ التشهد الذكر الذكر بعد الصلاة جاء فيه انواع - 01:03:15ضَ

ورد في الذكر بعد التشهد بعد الصلاة انواع. جاء الذكر ثلاث وثلاثين مرة ثلاثة تسبيحة ثلاث وثلاثين تحميدة ثلاثة وثلاثين تكبيرة وختم لله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير - 01:03:35ضَ

هذه صيغة وجاء ثلاثة وثلاثين ثلاثة وثلاثين بدون ختم. هذا في الصحيحين وجمع الختم هذا في صحيح مسلم عن ابي هريرة وجاء ايضا ثلاثة وثلاثين وثلاثة وثلاثين وش بعد واربع وثلاثين تكبيرة. هذا في صحيح مسلم عن كعب العجرة - 01:03:52ضَ

وجاء ايضا عشر عشر عشر ايضا حي عبد الله بن عمرو عند ابي داوود. وجاءتني وجاءت رواية ايضا عند البخاري ما ذكرها في كتاب الصلاة. ذكرها في موضع اخر ايضا - 01:04:10ضَ

عشر عشر عشر اي من الجميع ثلاثين عشر تكبيرات تهليلات تسبيح وتكبير وتحميد. وجاء ايضا خمس وعشرون لكل واحد للتسبيح والتحميد والتهليل قول لا اله الا الله. عن زيد بن ثابت وحديث ابن عمر حديث صحيح. في الرؤيا التي رأها الرجل لعله من الانصار - 01:04:24ضَ

وقال اجعلوها اربعا او اجعلوها مئة واجعلوا معها لا اله الا الله. فقال النبي وسلم افعلوا كذا كما قال عليه الصلاة والسلام. هذي كم جاء صيغة احدى عشر ما تصح. الصواب انها من كلام ابن صالح. قال حتى يكون منهن كلهن ثلاثا وثلاثين. يجد عشر تكبيرة - 01:04:48ضَ

احدى عشر تحميدة احدى عشر تسبيحة لكن الصواب انها من كلام ابن صالح وجاء ايضا ثلاث وثلاثون. ثلاث وثلاثون وثلاث وثلاثون تحميد وتسبيحة وتكبيرة وعاشر مرات لا اله الا الله - 01:05:14ضَ

يعني تسع وتسعون منها ثلاثة وعشر يعني ثلاث مئة وتسعة. وهذه ايضا لا تثبت هذي ايضا لا تثبت نعم خمسة عشر يعني من من كل واحدة ما ادري عنه ما اعرف هذي ما ادري عنها. نعم - 01:05:31ضَ

الصلاة احسنت. اذا الاولى عندنا التسبيح التشبيح بعد الصلاة والتشهدات جاء حديث ابن مسعود في الصحيحين حديث ابن عباس صحيح مسلم حديث ابن مسيح مسلم وجاء ايضا التشهد عائشة وعمر وبعث ابن عمر الى ابي داوود تشهدات اه فيها اختلاف يسير - 01:05:57ضَ

وجاء ايضا كما ذكر اخونا صلاة الخوف واصولها قيل انها ست وقيل اكثر نعم دعاء الافتتاح نعم اذكار ركوع السجود. طيب خلنا ننظر الان في مسألة الاستفتاحات. الاستفتاحات ايضا جاءت احاديث كثيرة - 01:06:20ضَ

احاديث كثيرة اذكار ركوع السجود هل تدخل في هذا الباب هل تدخل في في هذا او لا تدخل ندخل لكن ما يمكن يجمعها يا جماعة اذا لا تدخل لكن يعني ما نريد الاذكار التي ماذا - 01:06:39ضَ

التي لا تفعل هذا او هذا. اما ما يمكن جمعه فلا. ولهذا اذكار اللي هو استفتاح جاء رواية عند الطبراني الجمع بين استفتاح علي رضي الله عنه في صحيح مسلم - 01:07:06ضَ

والاستفتاح المذكور سبحانك وبحمدك وتبارك جدك ولا اله غيرك عند مسلم موقوف على عمر وجا مرفوع عند الدار القطني وجاء في حديث ابي سعيد حديث عائشة بكر وعثمان ابن مسعود الجمع بينهم لكن الرواية ضعيفة الجمع بينهما ولهذا الصواب فيه انه يقول ذكرا واحدا يقول ذكرا - 01:07:25ضَ

اذكار ركوع السجود يمكن يقال مثلا اذا لانها اذا كثرت اذا كثرت فقد لا يتأتى له ان يأتي في كل ركعة بجميع الاذكار من هذا الوجه يقال انه اذا لم يتيسر له ان يجمعها - 01:07:46ضَ

فانه اذا قال هذا وفي وقت قال هذا في وقت. لكن هل يجوز الجمع بينها؟ يجوز الجمع بينما الكلام في والتي تأتي بهذا وتأتي ما تتشهد بتشهدين الصلاة كذلك انواع الاذان - 01:08:04ضَ

اذان المحظور واذان بلال ما يؤذن مرتين يؤذن واحدة نعم صلاة موتر صلاة موتر صلاة الوتر محتمل الله اعلم الله اعلم صلاة الوتر جاء النص على الفضل ان صلاة الليل مثنى مثنى - 01:08:25ضَ

صلاة الليل مثنى مثنى وانه لا حد لا والنبي صلى عليه الصلاة والسلام ببيان التوسعة من يقال مثلا انه تارة يصلي مثلا احدى عشرة تصلي مثلا خمس او سبع لانهم يصلي تسع هذا موضع نظر الله اعلم - 01:08:51ضَ

يعني لان جاء فيها انواع النبي ربما ترك بعض الشيء اما لامر العرب ونحو ذلك او لبيان التخفيف والتيسير ونحو ذلك فلهذا لو انه صلى من كل ركعتين وصلح لي عشرة او صلى ثلاث عشرة او عشرين تسليمة فهذا افضل هذا افضل كلما زاد كلما زاد - 01:09:09ضَ

هناك امور نعم ارفع الصوت طيب احسنت عندنا مسائل الصلاة مسائل الصلاة. مسائل الصلاة مسائل الصلاة فيها مثل الجلسة بين السجدتين الجلسة الى الساجدين. نعم. قصدك يعني انه تارة يفرش - 01:09:38ضَ

اليسرى وينصب اليمنى تارة ينصب القدمين على حديث ابن عباس انه سئل اه عن الايق عن الصلاة نراه جفاء بالرجل ولا بالرجل الرجل هذا هو الصحيح وقد ربطه ابن عبد البر بالرجل - 01:10:11ضَ

الصواب انه من رجل تلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام هذي ايضا موضع خلاف منها علم يقول انه ان هذا فعله احيانا فلو فعل احيانا كذلك منها في الصلاة ايضا - 01:10:32ضَ

ها تكبيرات الجنازة كذلك تكبيرات في الجنازة في اخبار يعني ثابت اربع تكبيرات وخمس تكبيرات. اما ما زاد على ذلك فجاء عن الصحابة رضي الله عنهم. وجاء في بعض الاحاديث شيء مرفوع لكن الشأن انه جاء فيه انواع جاء فيه انواع - 01:10:49ضَ

كذلك رفع اليدين موضعان نعم الصلاة الانصراف يعني يمين نعم هذا ايضا ورد في حديث ابن مسعود. هذا للامام يعني هذا للامام. ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه يرى احدكم انه - 01:11:14ضَ

حق عليه الا ينصرف الا عن يمينه. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر ما ينصرف عن شماله وجاء في صحيح مسلم من حديث عبد الرحمن ابن ابي كلمة السدي عن انس انه عليه السلام - 01:11:37ضَ

كان ينصرف عن يمينه. وهذا في الصحيحين. منهم من رجح حديث ابن سعود ومنهم من قال انه يفعل هذا وذكروا اشياء وعلى هوى ومنهم من قال انه حسب حال الامام يعني الايسر له الى جهة حاجته. يعني نقل انه ينصرف الى الجهتين - 01:11:51ضَ

عليه الصلاة والسلام كذلك ايضا ها صلاة الكسوف نعم صفة صلاة الكسوف نقل فيها عدة صفات مع ان بعض اهل العلم يرى ان الصواب انها ركعتان لركوعين لكن على القول - 01:12:11ضَ

الثاني ان ثلاث ركوعات اربع ركوعات وهذا في صحيح مسلم وخمس ركوعات هذا في سنن ابي داوود كعب وجاء ايضا صلاة النافلة في عدة اخبار فاذا اخذ بها فهذا قول للجمهور والمسألة فيها - 01:12:30ضَ

لكن الشأن كما يقال اذ القصد المثال والشأن لا يعترض المثال كذلك ايضا واليدان في التكبير لها ما موضعان. حذو المنكبين الاذنين. في حديث ابن عمر الصحيحين حذو منكبين كذلك في حديث مالك حديث عند - 01:12:50ضَ

الصحيح الصحيح عند ابي داود حذو منكبيه في حديث مالك الحويرث حذو اذنيه حديث وابن حجر حذو اذنيه يعني هذا منهم من تأول؟ قال يعني ان طرف الاصابع حذو الاذنين والابهام حذو المنكر لكن الصواب انه موضعان - 01:13:13ضَ

كذلك وضع اليدين حال السجود موضع حذو الاذنين نعم وضع اليد وضع اليد وضع اليد ان اردت وضع اليد اللي هو وضع اليد على اليد هذا صحيح وان اردنا وضع اليد على السرة على الطفل هذا ورد فيه لكن الصحيح انه لم يثبت الى صيامه - 01:13:33ضَ

نفس وضع اليدين لم يرد فيه على آآ على بطنه وعلى صدره لم يثني صفة واحدة وهو وضعهما عند صدره وان كان فيه خلاف في هذه الاخبار الواردة في هذا الباب - 01:14:00ضَ

حديث انه وضع ما تحت السرة حديث علي من السجود وضع الاكف عن الكف تحت السرة هذا ضعيف الوليد عبد الرحمن بن اسحاق الواسطي هو ضعيف انما توضع فوق السرة او عند صدره. اما وضع اليد على اليد عندنا وضع اليدين وعندنا وضع اليد عليه. وضع اليد على اليد صحيح - 01:14:17ضَ

ورد فيه صفات ورد فيه صفات قال ابو قال ابو كان الرجل يؤمر ان يضع يده اليمنى على يده اليسرى ظاهره اليد اليد اذا اطلقت في اللغة وفي القرآن المراد باليد ما هو؟ من رؤوس الاصابع كافة. والظاهر هذا وضع اليد على اليد - 01:14:36ضَ

وجاء في حديث مالك لو جاء في حديث وائل ابن حجر عند ابي داوود النسائي وضع يده اليمنى على الجسر اليسرى والرسل والساعد كانه وضع باطن كف اليمنى على ظاهر كف اليسرى ووضع الاصابع على الذراع ويحتمل ايضا انه وضع جميع اليد على الرسل - 01:14:55ضَ

هذاني فيما يظهر انهما موضعان نعم نعم هذا موظعنا مسألة الحج انه منوع هذا موظع نظر. لان السنة دلت على ان التمتع افظل والانسان يقول تارة تأخذ قران وترى الافضل التمتع مطلقا - 01:15:19ضَ

الافضل التمتع مطلقا هذا الافضل لكن التنويع لدى التيسير نعم الغسلات هو صحيح. لكن افضل التثبيت يعني هنا نحن نقول يعني ينبغي ان يعرف ان التنوع تارة يكون مقصود. ولهذا - 01:15:46ضَ

يعني في بعضها موضع نظر هل يقال مثلا ان التنوع مقصود او هنالك افعال مثل التشهدات يعني حديث ابن مسعود هو اصحها وهو اكملها هل نقول انه الافضل يأتي تارة من حديث ابن مسعود ابن عباس هذا موضع نظر هذا موضع - 01:16:06ضَ

لكن حينما يكون قصد مكلف قصد مكلف مصالح تعود عليه او تعود على مجتمعه ربما لان التنوع في العمل بالسنن الواردة ربما يعمل به المكلف لمصلحة تعود عليه. وان كان هذا الذكر الذي يقوله مفضول بالنسبة لذاك الذكر. مثل انسان اعتاد مثلا - 01:16:27ضَ

ان يستفتح سبحانك وبحمدك تبارك وصار معتاد مباشرة وربما مباشرة يدخل الصلاة يقوله وهو لا لم يتأمل ولم يفكر وقد ينسى احيانا فاذا اراد ان ينوع في الذكر لاجل ان يستحضر لان حينما يغير الذكر يتوقف - 01:16:56ضَ

ينظر ويكون عنده حضور قلب او اراد بذلك ايضا العبادة وحفظ العلم حفظ العلم يعني نوى مع ذلك ان يحفظ العلم لان العمل بالعلم عبادة فهو يعمل به يقول انا لا احفظه حتى اعمل به. ولذا اهل العلم يحثون على العمل - 01:17:21ضَ

لاجل العمل بالعلم لاجل ان يعمل به وان يحفظه. ولا يمكن حفظه الا بالعمل به. فاذا نوى هذه النية لاجل ان يحفظه يتعلمه ويعلمه غيره هذا لا بأس به اذا كان في الاعمال بالنيات الاعمال بالنيات - 01:17:48ضَ

او كان قصد العمل بذلك مع قوم اخرين يبين انه ليس عنده تعصب وهو يعمل بهذا وان كنتم انتم لا ترون العمل به وتقلدون من لا يرى العمل بما اعمل به. انا اعمل بهذا الجميع كله من السنة - 01:18:08ضَ

او كان قصده ان لا تهجر السنة مثلا هذا شيخ الاسلام رحمه الله ان لا تهجر بعض افراد السنة والفاظ السنة مثلا نحو ذلك حينما يستحضر بعض هذه النيات فيكون القصد معنى اخر - 01:18:27ضَ

لا يتعلق بان هذا افضل لا نقول هذا الذكر مثلا افضل منطقة مثل مثلا الاستفتاح النبي عليه الصلاة والسلام بين انه كان في حديث ابي هريرة يقول ارأيت سكوتك بين التكبير ماذا يقول فيه؟ قال اللهم باعد بيني وبين خطاياي - 01:18:44ضَ

وهذا هو الاكثر وهذا يعني سكوت الذي كان يقول في هذا الذكر. انه كان يلاجم هذا الذكر انه يلازم هذا الذكر عليه الصلاة والسلام. وان كان قد نقل عنه كان يقول في صلاة الليل. يمكن يقال انه اذا من اراد العمل بالسنة - 01:19:02ضَ

ان يقول مثلا حديث علي في صلاة الليل افتتاح الليل لانه ذكر طويل وصلاة الليل مبنية على الطول فيقول في صلاة الليل. والسنة ان تعمل كما عمل ان تفعل كما فعل على الوجه الذي فعل - 01:19:19ضَ

يستفتح بهذا في صلاة الليل صلاة الليل وين كان في الحقيقة ايضا يعني الحق ليس في صلاة الليل حديث علي. هو في الحق ليس في صلاة يستفتحون صلاته لا حديث علي رضي الله عنه ليس في صلاة الليل. انما وهم بعضهم - 01:19:35ضَ

وهي بعضهم ولان مسلما ساقه في صلاة الليل وان من وهم فيه هو اللي وقع في كلامي الان ولكن الحديث انه كان اذا استفتح الصلاة بل جاء في رواية الصحيح عن ابي داوود كان اذا استفتح الفريظة اذا استفتح الفريظة - 01:19:59ضَ

انما الذي في صلاة الليل حديث ابن عباس حديث ابن عباس اللهم انت الملك لا اله الا انت وش اول حديث ابن عباس اللهم انت نور السماوات والارض وبهم نعم اللهم لك الحمد لك ملك السماوات والارض لك الحمد ان لك نعم لك نور السماوات انت نور السماوات والاراضين الحديث - 01:20:17ضَ

ضد الحق وعدك حق ولغاء حق والجنة حق والنبي الحق. اللهم انك اسلمت وبك امنت واليك حكمت واليك خاصمت فاغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت. اه فهذا حديث حديث ابن عباس. حديث ابن عباس. هذا جاء انه في صلاة الليل - 01:20:38ضَ

وجاء ايضا انه اذا خرج قال اللهم اجعل في قلبي نورا الحديث. هذا ورد في حديث ابن عباس فهذا يمكن يقال ما ورد انه قاله في حال فانه يقوله. كذلك ورد انه يقول في صلاة الليل كان يستفتح عشرا ويسبح عشرا ويحمد عشرا - 01:20:56ضَ

استغفروا عشرا ويهللوا عشرا ويقول اللهم اني اعوذ بك من ضيق المقام عشرا يعني مجموع رواية احمد بن داوود احمد لواء احمد وابي داوود يحصل منها انه قال سبعة الفاظ كل واحد عشر مرات سبعون - 01:21:16ضَ

سبعون كلمة هذا في صلاة الليل عليه الصلاة والسلام. ورد انه كان يقوله. هذا ممكن يقال ان الذكر الذي كان يقوله في صلاة الليل بالاستفتاح يقول صلاة الليل هذا الوجه يكون احسن. يكون احسن. لا يقال انه يعني مطلقا يقول هذا تارة وهذا تارة مثلا بمعنى انه - 01:21:33ضَ

ينوع عن هذه الوجهة التنمية هذا قاله شيخ الاسلام رحمه الله قاله شيخ الاسلام رحمه الله لكن هذا هو المراد ان هذا هو المراد التنويع جاء وافقا للسنة نعم نعم - 01:21:58ضَ

اذكار الصباح والمساء كثيرة كثيرة وليظهر والله اعلم ان الانسان يقول منها الكلمة كلها جواب لكن يقول منها كلمات يلازمها واذا اراد احيانا يقول غيرها فلا بأس لكن الشأن مداومة - 01:22:18ضَ

الانسان ربما لو نوم احيانا قد يضعف عن المداومة عليه قد يضعف فينظر حاله انه اذا كان يمكن ان يداوم على ان ينوع في الاذكار ولا يفرط فلا بأس لكن اذا خشي انه حينما - 01:22:34ضَ

ينوع انه قد يغفل ويضعف عنها فيلازم اذكار معينة لان اذكار كثيرة ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الاذكار امر ان تقال في اذكار يعني امر ان تقال وقت معين من حديث البراء بن عاشب اذا خافت مضجعك - 01:22:47ضَ

اتوضأ ثم قل اللهم وجهت وجهي اليك فوضت امري اليك والجأت ظهري اليك رغبة رهبة اليك لا ملجأ ولا من جميل ونبيك الذي الحديث هذا يقال عند النوم وذلك سالات اخرى مثل قراءة المعوذات - 01:23:05ضَ

كذلك آآ اللهم قني عذابك وتبعث عبادك هذه كلها وردت عند الارتجال. هنالك اذكار مطلقة في المساء مطلقة في المساء لازم ما تيسر منها فان زاد عليها تارة ونقص تارة فالامر فيها الا واسع ولله الحمد - 01:23:26ضَ

قال رحمه الله وافعل عبادة اذا تنوعت واذا تنوعت وجوه بكل ما قد وردت كل ما لانها وردت في السنة منوعة ما لم يعلم ان هذا الشيء الذي ورد مقصود وانه - 01:23:45ضَ

يعني هو الاكمل والافضل انه يلازمه لتفعل السنة في الوجهين يعني الوجهين للوالدين في هذا الشيء الذي تنوع وتحفظ الشرع بذي النوعين تحفظ الشرع بذي اللي هو عين لانها لا شك انك حينما تقول هذا تارة تارة فانت تحفظه في نفسك وتحفظه لغيرك وفيه - 01:24:03ضَ

مصلحة حفظ السنة والمحافظة عليها والعمل بهذه مصالح صالح مقصودة في العمل بهذه الاذكار المتنوعة نعم قال رحمه الله تعالى والزم طريقة النبي المصطفى. وخذ بقول الراشدين الخلفاء. قول الصحابي حجة على الاصح ما لم يخالف - 01:24:29ضَ

مثله في فما رجح. نعم. قال رحمه الله قال الشيخ ابن الله والزم طريقة النبي المصطفى وهذا واجب اطيعوا الله واطيعوا الرسول وطاعتنا ولجوم طريقته فيها النجاة الخلاص لهذا قال والزم طريقه - 01:24:53ضَ

الزمها الشيء الذي يعلم ان نجاته فيه. ولا تحد عنها ولا تتركها من اجعلها نصب عينك الزمها في حفظها والمحافظة عليها والعمل بها والدعوة اليها والدلالة عليها لان هذا من اعظم لزوم طريقة المصطفى النبي المصطفى عليه - 01:25:21ضَ

عليه الصلاة والسلام حينما ندعو اليها ترشد اليها خاصة اهل العلم والزم طريقة النبي المصطفى النبي المصطفى المصطفى هذا وصف له عليه زناة وبعضهم عدوا بالاسماء لكن ليس من اسمائه - 01:25:47ضَ

ليس من اسماء انما هو مصطفى عليه الصلاة والسلام مصطفى الله يستر الملائكة رسلا ومن الناس. وانهم عندنا لمن المصطفين الاخيار. وقال عليه الصلاة والسلام ان الله اصطفاني بني هاشم. قال واصطفاني - 01:26:10ضَ

ان الله اصطفى قريش بن كنانة قريش بن كنانة واصطفى من قريش بني هاشم. واصطفاني من بني هاشم الاخر فانا خيار من خيار لكن الشاهد اصطفاء المصطفى اخونا من اوصافه من اوصافه - 01:26:25ضَ

وورد حديث يمظى في صحته سبق اطلعت على سندة وظاهر سنده الصحة لكن في الفاظه ما يستنكر حديث طويل عند احمد من رواية عبدالرحمن ابن جبير ابن نهير عن ابيه عن عوف ابن مالك الاشجعي - 01:26:50ضَ

رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام ذهب الى اليهود في يوم عيد لهم في مدراسهم وفيه انه عليه الصلاة والسلام دعاهم الى الايمان وذكرهم وقال انا العاج جعلهم يعلمون - 01:27:10ضَ

انا العاقل انا النبي المصطفى. انا النبي المصطفى وهذا وشه كلمة المصطفى ثم ذكر في نفس الحديث ان عبد الله بن سلام كان موجود معهم في قال لهم والله انهم ليعلمون - 01:27:25ضَ

يا رسول الله وكذا وفيه انه اسلم انه اسلم وقال الراوي يفاجئنا اليهم ونحن كذا ورجعنا ونحن كذلك يعني جادوا ان عبد الله بن سلام رجع معهم وصار مسلما. وانقطع ولائهم لليهود - 01:27:48ضَ

والحديث في الفاظ غرابة منها ان اسلام عبد الله بن يهود كان في خفية الصحيحين وانه لما اسلم لم يعلم اسلامه اما قال ماذا تقول عبد الله بن سلام قالوا خيرنا وابن خيرنا. قال ارأيت نسلم؟ قال نعيذه بالله من ذلك - 01:28:06ضَ

فخرج قال اشهد ان رسوله قالوا شر ولهذا قال عبد الله يا رسول سلهم عني غسلهم عني قبل ذلك فشأنه قال خير من خيرنا. ثم لما اسلم قالوا شر المرسلين. قال ذاك الذي كنت اخشاه يا رسول الله. ان اليهود قوم موت - 01:28:21ضَ

مباشرة يعني كذبوا كذبوا وزر قصة اسلام الصحيحين مغايرة هذه القصة. وان قصة بينهم وان نورهم فقصة فيها بعض الالفاظ يحتمل الله عليه يقال ان الحديث للحديث ثابت يعني من جهة - 01:28:40ضَ

الاصل في بعض الالفاظ التي فيها غرامة محتمل لكن يحتاج الى مزيد من الوضوء وهو في المسند في المسند وظاهر سنده وظاهر سنده انه صحيح وسند انه صحيح في نفس الحديث - 01:28:59ضَ

لكن كما تقدم فيه بعض الالفاظ غير هذا اللفظ ايضا. والشاهد قولها النبي المصطفى. واللي قال الشيخ رحمه الله الزم طريقة النبي المصطفى. وخذ بقول الراشدين الخلفاء وهذه مسألة من وسائل الاصول - 01:29:16ضَ

وهي ايضا من الادلة التي وقع فيها خلاف بين علماء الاصول وهو قول الخلفاء الراشدين هل هو حجة وليس بحجة وهو متفرع ايضا على المسألة التي بعدها قول الصحابي قول الصحابة - 01:29:40ضَ

قال الشيخ قول الصحابي حجة على اصح ما لم يخالف مثله فما رجع. فنبدأ بقول الصحابي لانه متفرع من قول الصحابة بحجة فقول الخلفاء من باب اولى انه حجة قول الصحابي بحجة وليس بحجة فيه خلاف. منهم من قال انه حجة. منهم من قال ليست حجة. ومنهم من قال يفرق بين ما اذا اهتشر - 01:30:00ضَ

ويتحصل من كلام العلماء ان قول الصحابي اقسم. القوس القسم الاول ان يقول قولا ما ليس من رأي فيه مجال ويكون الصحابي هذا مما ممن عرف او من لم يعرف بالاخذ عن اهل الكتاب - 01:30:27ضَ

هذا قول حجة لان كلام هذا في حكم مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام اذا قال قولا مما ليس للرأي فيه مجال مثل قول ابي سعيد الخدري رضي الله عنه - 01:30:43ضَ

كتب في ربط فلم يكشف الى يوم القيامة لو ان كان موقوف وقوف اللفظ فهو موظوع حكمه واثار كثيرة تنقل عن بعض الصحابة في هذا مما لا يعلم الا لوحدي ويكون الصحابي ممن لم يعرف بالاخذ عن اهل الكتاب - 01:31:04ضَ

القسم النوعي الثاني اذا قال الصحابي قولا وانتشر وظهر ولم يعرف له مخالف. فهذا حجة عند جماهير العلماء. ومنه يحكيه اجماع حينما ينتهج قول الصحابي ولا يعرف له مخالف وهذا ممكن يمثل له مثلا بقول وان كان فيه نزاع لكن - 01:31:27ضَ

ومن احسن مما قومنا يعني قد يكون هناك امثلة اخرى وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما انه قال من ترك نسكا او نسيه فليرق دما ولم يلقى ان صحابيا خالفه - 01:31:47ضَ

ما ذكر فقالوا انه انتشر مع انه عباس متأخر وهذا قد ينازع فيه لان ابن عباس من صغار الصحابة من صغار الصحابة لكن ام عباس رضي الله عنه كان يفتي بدون جمل بعيد بل تكلم في عهد عمر رضي الله عنه - 01:32:06ضَ

في عهد عمر رضي الله عنه ونادى من العلم الشهيد العظيم ولا زال في سن شباب رضي الله عنه قال ابن مسعود وكان مسعود توفي سنة اثنتين وثلاثين اثنتين وثلاثين. وعلى هذا يكون قول مسعود هذا قبل اذ يقول - 01:32:26ضَ

لو بلغ ابن عباس اسناننا ما عاشره منا احد معشره منا احد لم يبلغ عشره هذا بجوار ابن مسعود من علماء الصحابة قال ابن عباس عاش بعد وفاة ابن مسعود بكم سنة - 01:32:44ضَ

ستة وثلاثين سنة ثمان وستين ما ظنك بما لات من العلم بعد ذلك كان يأتي الى الصحابة يشبع منهم العلم بعد وهاتنا مباشرة رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام كما في قصة المشهورة عند الدارمي مع صاحبه من الانصار - 01:33:09ضَ

القسم الثالث اذا قال الصحابي قولا ولم يشتهر ولم يجتهد او لم يعلم اشتهاره. ما ندري هذا الجمهور عنه حجة ومنهم من قال ليس الحجة. يعني ما دام لم يجتهد فلا نجزم - 01:33:34ضَ

بانه ليس له مخالفة القسم الرابع اذا قال قولا وخالفه غيره هذا ليس حجة بلا خلاف اذا الاول حجة الى خلاف الثاء الاخير ليس حجة بلا خلاف. الثاني حجة بلا اشكال فيما يظهر هو قول جماهير اهل العلم وهو قول الصحابي - 01:33:51ضَ

اذا اشتهر يبقى ماذا اذا اذا لم يجتهد وعلى هذا قول الخلفاء الراشدين المسألة الثانية الخلفاء الراشدون اربعة الحديث المشروح لاحمد ابن داوود الترمذي والحديث ضعفه بعض لكن له رواه ايضا الرواة بعضهم ان كان فيهم - 01:34:11ضَ

بعض الضعف من جهة عدم معرفتهم الا انه يقوي احدهم او يقوي احدهما الاخر جاء ايضا من طريق اخر من طريق اخر متصل يحيى بن ابي مطاع وقال البخاري انه سمع من العرباض من سارية - 01:34:48ضَ

ونهى سماعه بعض اهل الشام من حفاظ اهل الشام لكن يقوي احدهما الاخر وهو قوله عليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدي عليكم بسنتي وسنة فلان اذا جعلها سنة اخرى سنة الخلفاء وعلى هذا ما المراد بسورة هل المراد بهم سنتهم مجتمعين او كل واحد منهم - 01:35:06ضَ

الاظهر والله اعلم المراد اجتماعه يعني اذا قيل قول كل واحد منهم حجة هذا يحصل فيه التناقض ربما يقول هذا قولا فيخالفه غيره هل يقول كلاهما حجة وقد اختلف لا - 01:35:36ضَ

لهذا الامر والله اعلم مراد اجتماعهم اذا اجتمعوا ومن اهل العلم من يرى ان قول الخلفاء الراشدين حجة ولو خالفهم غيرهم ولو خالفهم خيرهم ولا يلتفت الى خلاف غيره وكثير من العلم يقول لا اذا خالفهم غيرهم فان الخلاف معتبر - 01:35:56ضَ

وممن كان لا يرى خلاف غير الصحابة ابو خازن القاظي عبد الحميد ابن عبد العزيز القاظي في زمن المعتظد العباسي حكم بارث ذوي الارحام بشرطه فقال له ابو سعيد البردعي - 01:36:20ضَ

قد خالف زيد في ذلك. زيد ابن ثابت خالف خلفاء خالف في ذلك. هو حكم بارثهم فقال زيد لان قول الخلفاء الراشدين على ما نقل عن ابي خادم فقال ابو - 01:36:46ضَ

ابو خازم ابو خازم رحمه الله لا ارى خلافا على خلاف لا ارى خلافا على خلاف قول الخلفاء الراشدين موجودة مع بعض من خالفهم فلا يعتبر خلافه وجعل قوله حجة - 01:37:07ضَ

هذا قول لكن الجاري على كلام اهل العلم ان القاعدة في هذا انه اذا اختلف الصحابة على قولهم في النظر في السنة في هذه الحال وقوله سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المعنى - 01:37:29ضَ

انه حينما يختلف العلماء حينما آآ يكون الخلفاء الراشدين سنة في هذا فانهم اعظم وتمسكا بها وعلما بها وحينما يكون المسألة اجتهاد. فان اجتهاد الخلفاء الراشدين. ونظر الخلفاء الراشدين في الغالب انه من خير الاجتهاد - 01:37:42ضَ

وفي الغالب ايضا انه حينما يجتمع الخلفاء الراشدون على مسألة ويخالفهم غيرهم لا يكاد ان يكون يعني يبعد ان يكون قول غيرهم هو الصواب. وان كان هذا ليس بلازم لكن مع اجتماعهم - 01:38:08ضَ

ولهذا يقول اه ابن القيم من كلامه او او شيخ الاسلام رحمه الله لا يعرف لابي بكر قول قال اهل السنة ابدا فوض لغيره. اما هو لا يعرف له قول - 01:38:28ضَ

وعلى هذا وهذا بالتتبع وما وقع اختلاف في امر الا وكان القول قوله رضي الله عنه وربما سأل الناس عن امر لسؤال السنة في حكم بذلك. فعلى ان يتوجه هذا القول حينما يكون او ولهذا - 01:38:47ضَ

الصحابة رضي الله عنهم يهابون مخالفته لعلمه حفظه للسنة من احفظهم والزمني النبي عليه الصلاة والسلام لانه لازم النبي عليه الصلاة والسلام من اول ما بعث حتى مات في ذهابه وايابه ولما كان معه في الغار. وكان معه في جميع احواله - 01:39:07ضَ

يأتيه عليه الصلاة يأتي النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. وفي قبل الهجرة الهاجرة ومن اخر النهار. وكان ملازم النبي في كنوث الاحوال قال علي رضي الله عنه ما اكثر ما سمعتم فيه لما مات عمر في البخاري - 01:39:33ضَ

ما اكثر ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول جئت انا وابو بكر وعمر دخلت وانا وابو بكر وعمر ذهبت وانا ابو بكر وعمر والاحاديث في هذا كثيرة. الدالة على هذا المعنى كما تقدم - 01:39:52ضَ

وجد اذا اختلفوا مسألة وجدوا عند ابي بكر جوابها رضي الله عنهم جميعا قول الصحابة قول الصحابي والزم طريقة النبي المصطفى وخذ بقول راه الخلفاء قول الصحابة حجة على صح ما لم يخالف مثله فمرج قوله ما لم يخالف - 01:40:04ضَ

مثله ظاهر يعني الكلام كلام الشيخ رحمه الله ان قوله حجة اذا لم يخالف غيره ولو لم يعلم له ولو لم يعلم له خالف هذا قول يعني اذا قال قولا ولم يخالفه غيره سواء انتشر او لم ينتشر تقدم - 01:40:27ضَ

ان هو اقشام وانه تارة ينتشر تارة لا فما رجح اذا اختلف الصحابة على قولين في هذه الحالة ننظر القول الراجح بالنظر في الدليل في المعاني في السنة فيكون هو الراجح لانه - 01:40:48ضَ

ليس احدهم ليس احد الحجة الاخر. اما حديث صحابي فالنجوم باي مقتديت اجزيتم لا يصح بل هو في حكم الموضوع نعم قال رحمه الله تعالى وحجة التكليف خذها اربعة. قرآننا وسنة مثبتة. من بعدها اجماع هذه الامة. والرابع القياس فافهم - 01:41:03ضَ

قال رحمه الله وحجة التكليف خذها اربعة قرآننا وسنة مثبتة. نعم وسنة مثبتة وحجة التكليف خذها اربعة. قرآننا وسنة ايضا ممكن يقام سنة متبعة يعني ربما يكون اه ناس بقولها اربعة سنتهم يعني لازمة الاتباع لازمة الاتباع - 01:41:34ضَ

فهي تكون لا تكون الا اذا كانت ثابتة وحجة التكليف خذها اربعة اربعة. قرآننا القرآن والسنة وهذان الاصلان باجماع المسلمين فحكمه الى الله تقدم قوله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولو اذا قضى الله ورسوله ان يكون له خيرة من امره - 01:42:10ضَ

وقال سبحانه وان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول هذا ايضا فيه رد اليه سبحانه وتعالى الى كتابه والرد الى سنته اليه في حياته عليه السلام والى سنته بعده وفاته - 01:42:42ضَ

عشر اطيعوا الله واطيعوا الرسول اطيعوا الله واطيعوا الرسول العمل بالكتاب والسنة هذا واجب وهما الاصلان اللذان يتفرع عنهما غيرهما من الادلة ولهذا قال وسنة مثبتة القرآن هو كلام الله المنزل - 01:43:02ضَ

البتر مقروء تكلم الله سبحانه وتعالى به حقيقة نتعبد بتلاوته والسنة تشمل قول النبي وفعله وتقريره كذلك ايضا هم النبي عليه الصلاة والسلام. لانه لا يهم الا بحق صلوات الله وسلامه عليه - 01:43:28ضَ

واذا هم بشيء وانصرف عنه انصرف عنه فينظر ينظر فان انصرف عنه الى شيء اخر فالحكم فالحكم لما انصرف اليه واستقر عليه. مثل ما انه عليه الصلاة والسلام لما هم ان - 01:43:55ضَ

الردى عليه في الاستسقاء كانت عليه فاراد عليه الصلاة والسلام ان يجعل اعلاها اسفلها واسفلها اعلاها فثقلت عليه فجعل ظاهرها باطنها وباطنها في هذه الحالة هل نعمل بما هم به؟ او بما ال اليه الامر - 01:44:17ضَ

او بماء ها وهمه سنة لقد هممت امر بالصلاة وتقام ثم انطلق معي برجال الا اقوام لا يشهدون الصلاة احرض عليهم بيوتهم. الحديث حق عليه الصلاة والسلام هنا هم هل يقارن السنة - 01:44:38ضَ

قلب الردى جعل اعلاها اسفله او جعل ظهر جعل ظهره لبطن وبطنه بطني ظهر نعم هذا طيب هذا كلام حسن قصدك يعني يعني انه اراد لكن هنا امهل في التخيير او امر واحد - 01:45:06ضَ

هل في التخيير قيل افعل هذا وهذا؟ اهو اراد امرا واحدا هو في الحقيقة ما ارى وليس ما يظن بالتقييم قال انه اوحي لي يظهر انه اراد امرا واحدا لكنه ثقلت عليه. ثقلت عليه فهي من الصحابة عليه - 01:45:34ضَ

ثم لما ثقلت عليه قلبها جعلها ظاهرها باطنها وباطنها ظاهر هل السنة ما هم به او ما استقر عليه الفعل نعم وهذا قول والاول قول الشافعي ذلك ان هذا الاستقرار العبري والله سبحانه وتعالى على هذا يقول اختار له الافضل - 01:45:51ضَ

وهو الايسر وهو ثم ايضا اخر الناس الذي رآه وهو يريد ان يمكن جماعة قريب منه واحد او يعني من حوله لكن عامة الصحاص الناس ماذا رأوه رأوه قلب الرداء - 01:46:15ضَ

هل يعلمون بهمه ما يعلم الا من حضر ايه ده لأ لو كان السنة هو العمل بمهم لقال لهم ايها الناس اني اردت افعل كذا فثقلت علي من استطاع فليفعل ذلك - 01:46:36ضَ

رأوه كذلك فلما فعل هذا دل على انها نوى السنة هذا من باب تأخير من باب البيان الواجب لو كان الامر مبنيا لو كانت السنة على ما هم به لكان تأخيرا للبيان عن وقت الحاجة - 01:46:53ضَ

لا يجوز وعليه الصلاة والسلام رأوه على هذه الحالة انه انه قلب رداء نعم فهذه هي السنة هذه هي والكتاب والسنة هما الاصل ان الان حجة باجماع يشير فيها تفاصيل مباحث كثيرة لاهل العلم انما قصد الشيخ رحمه الله هو بيان هذين الاصلين هذه الاصول الاربعة كتاب - 01:47:10ضَ

السنة من بعدها لهذا العلماء يقولون ثبت هذا بالكتاب والسنة والاجماع والقياس الصحيح يذكرونه مرتب حسبي ترتيبها في القوة من بعدها اجماع هذه الامة الاجماع هو يعني اجماع علماء في كل عصر من العصور - 01:47:38ضَ

بعد وفاة النبي عليه السلام على امر من الامور هذا قول الجمهور وعدنا الاجماع متحقق فيه تكون في كل عصر في كل حادث من الحوادث واذا اجمع العلماء على امر من الامور فهو اجماع لا يجوز خلافه - 01:48:09ضَ

العلم لله من لا من لا يرى اجماع بعد عصر الصحابة انه لا يمكن ان يتحقق اجماع ولا ينضبط اجماع وهذه المسألة في كتب الاصول ولا شك انه حينما تنظر - 01:48:32ضَ

في كلام اهل العلم لا يكاد ان يحاط بالعلماء في هذه المسائل خاصة في تلك العصور وهو ان العلماء متفرقون بذلك وقد يكون عالم في بلد لا يعلم لا يعلمه العلماء للبلد الاخر الا حينما يصل للبلد يعلم هؤلاء العلماء - 01:48:50ضَ

حتى بعد ذلك حينما صارت وسائل الاتصال تيسر عندنا نقول اجماع اجماع قطعي هذا متحقق في عصر الصحابة الاجماعات بعد اجماعات استقرائية اجماعات والنية اجماع سكوتي نحو ذلك يعني لا نقول انه اجماع مقطوع به - 01:49:14ضَ

ربما يكون هو قول الجمهور وهو محتمل وهو ولهذا لا يكاد ان يقع الاجماع في اي مسألة حدثت ما يكاد يقع ابدا نظف وقتك هذا لا يكاد يقع والعلماء الذين يجمعون هم بعض العلماء - 01:49:52ضَ

كثير من اهل العلم لا يشاركون في هذه الاجتماعات يكونون متفرقين في البلاد يتبع مثلا مجموعة من اهل العلم ربما يختلفون وربما يتفقون لكن غيرهم اهل العلم لم يشاركوا في هذا. لم يشاركوا في هذا - 01:50:14ضَ

بعد اجماع من بعدها اجماع هذه الامة هذه الامة الامة والاجماع له ادلة له ادلة ومن احسن ما استدل بذلك الشافعي رحمه الله يتبع غير سبيل المؤمنين احسن ناس تانية - 01:50:35ضَ

وهو الشافي رحمه الله في كتابه الرسالة هاتان الايتان من سورة الميزان من اقوى الادلة في حجيته. هناك ادلة كثيرة في هذا الباب منها النبي عليه الصلاة والسلام الاخرين ايضا - 01:51:03ضَ

بهذا المعنى وايضا جاء حديث مشهور لا تتبع امتي على ضلالة. وهذا الحديث روي عن جمع من الصحابة. رواه ابو داوود عن ابي مالك الاشعري ان الله جاركم بثلاث قال في اخرها وان تتم نظرها. وروى الترمذي من حديث ابن عمر ان الله لا لا تجهل امتي عنها ضلالة - 01:51:43ضَ

وكذلك ايضا رواهم ابن ابي عاصم عن كعب ابن عاصم الاشعري رواه ابن ماجة من حديث انس ايضا باجتماعها يدل على ان الراوي حفر ولانه يخشى للراوي الضعيف حفظ نحو ذلك ممن ليس عنده ربط ان يخطئ - 01:52:05ضَ

حينما يروى الحديث عن طريق اخر نفس اللفظ او بمعناه المطابق له من طريق اخر ومخرج اخر من بلد اخر هذا مما يتأكد ان الراوي انت حينما يخبرك انسان عن قصة. شخص تعرف انه كثير الخطأ - 01:52:29ضَ

ولا يتحقق ويروي اخبار صحيحة لكن انت لا تثق بخبره ولهذا اذا اخبرك بقصة تتشكك في ذنبوتها يخبرك بقوة بقصة واقعة حادثة ثم يأتي اخر لا يعرفه ولم يلتقي فيخبرك بنفس القصة - 01:52:48ضَ

عند ذلك تعلم ان الواو الذي اخبرك انه قد ظبطها لانه وافقه غيره لانه ليس انما يخشى ويؤمن من عدم ربطه. فاذا وافق غيره علما انه الرابع القياس فافهمنه ملقنة لاجل مبالغة في فهم القياس فافهمنك - 01:53:06ضَ

لعل سبق لشهر القياس في باب العلم. والقياس يبني على كم اصل الاربعة اصول ما هي الاصول الاصل الفرع فهو الحاق في حكم لعلة جارية هذا هو الحام فرع في اصل - 01:53:37ضَ

في حكم لكن لابد من رابط لابد من رب لعلة جامعة قوله لعلة جامعة ليس المعنى ان لا بد تكون قد تكون العلة هو انه جمع او لعدم الفرق بين هذا وهذا - 01:54:03ضَ

يعني المقصود ان تكون العلة الفرع هي نفس العلة في الاصل. لا تقصروا عنها. لا تقصروا عنها للجمع او عدم الفرق بين هذا وهذا عدم الفرق بين هذا وهذا مثل ما الحقت الامة - 01:54:26ضَ

رجل في باب الشراية العتق نعم قال رحمه الله تعالى واحكم لكل عامل بنيته واشدد على المحتار باب حيلته فانما الاعمال بالنيات كما اتى في خبر الثقات ويحرم المضي فيما فسد الا بحج واعتمار ابدا - 01:54:51ضَ

والنفلة جوز قطعه ما لم يقع. حجا وعمرة فقطعه امتنع. نعم كذلك يقول الشيخ رحمه الله واحكم لكل عامل بنيته هذه قاعدة فقهية وهي الامور بمقاصدها. مأخوذة من قوله عليه الصلاة والسلام ان الاعمال بالنيات. واحاديث كثيرة في هذا الباب - 01:55:30ضَ

المتواترة من جهة المعنى واشدد على المحتال باب حيلته. من اراد اللي يحتال فانه الحيل باطلة قال عليه الصلاة والسلام لا ترتكبوا فيما رواه المقطع باسناد جيد كما يقول شيخ الاسلام لا ترتكب مرتكبة اليهود يستحلوا محارم الله - 01:55:56ضَ

بمعنى انه يظهر العقد مظهر الصحة مظهر البيع الصحيح. يظهر العاقل عقد النكاح لان العقد النكاح صحيح. لكن نيته فيه بالتحليل. ينوي فيه هي الربا فهذا تشد عليه والاعمال بالنيات ما دامت النية على هذا الوجه فهو عمل باطل حق - 01:56:19ضَ

واحكم لكل عامل بالنيته الاعمال بالنيات والامور بمقاصدها. هذا هو الاصل. وهذا جار في مسائل كثيرة. ولهذا قال العلماء في هروب الفروع عن القاعدة العبرة بالالفاف بالمعاني المباني كذلك ايضا - 01:56:45ضَ

قالوا العبرة بالاغراظ لا بالالفاظ ومنهم من يقول هل العبرة لان احيانا يأتي خلاف هل العبرة بالالفاظ او بالاغراض لها شأن عظيم تعمم الخاص وتخصص العم نية تعمم الخاص وتخصص العام. وفي هذا خلاف - 01:57:04ضَ

مخصص العام وتعمم الخاص لو ان انسان مثلا حصل بينه وبين انسان نزاع والله لا اشرب لك ماء هذا ظاهر اللفظ ماذا انه لا يشرب له ماء لكن وش المعنى؟ وش قصده - 01:57:32ضَ

نيته؟ قطع المنة يعني انه ليس لك منه لا اقبله شيء طيب لو لو دعاه دعاه وقال انا لا اعطيك لكن اكرمك وادعوك الى طعام وقدم له وليمة فخمة ولم يشرب ماء هل يحنث ولا ما يحنث - 01:57:59ضَ

ان قلنا العبرة باللفظ لا يحدث وان قبل العبرة بالمعنى والغرض فانه يحدث. وهذا العبرة بالاغراض لا بالالفاظ ولو ان انسان مثلا او رجل مثلا غضب على ولده قال والله لا اشتري لك ولو بفلس - 01:58:21ضَ

يعني اشتري بمئة ريال بالف ريال ولا تحزن يصلح ولا ما يصلح يقول هو تلفظ به فلس ما تلفظ لا بمئة ولا بالف ذات العبرة ان عقوبته عقوبته انه لا - 01:58:48ضَ

بل لو اشترى له باكثر كان مخالف للمعنى والحكمة كذلك ايضا ينبغي ان يعلم ان الالفاظ يعمل بها بالنيات اذا كان اللفظ ليس منافيا للنية. اما اذا كان اللفظ صريحا في معناه - 01:59:12ضَ

فانه لا تعتبر النية لو كان اذا كان اللفظ صريح فلو ان انسان قال لزوجتي انت علي كظهر امي لكن قال انا اردت بذلك الطلاق. هل يقع طلاق ولا ظهار - 01:59:33ضَ

هل نعتبر بالنية او باللفظ؟ عبرة باللفظ لانه لا علاقة له ارتباط بين النية واللفظ فهي منابية. فاذا كان اللفظ صريحا في معنى فانه لا يكون كناية عن غيره ان متى يكون كناية وتعتبر النية اذا لم يكن صريحا. مثل اذا قال انت علي حرام - 01:59:51ضَ

يحتمل الطلاق يحتمل الظهار يحتمل اليمين. ولهذا اختلف العلماء هل هو يمين؟ هل هو طلاق؟ هل هو ظهار والصحيح انه بنيته لان الجميع يمكن ان يطلق عليه لفظ حرام فهذه امور تراعى في هذا الشيخ - 02:00:19ضَ

واحكم لكل عامل بنيته واشدد على المحتال فانما الاعمال بالنيات كما اتى في خبر. الثقات وله في رواه البخاري ومسلم عمر رضي الله عنه وهو من اصح الاخبار وفيه اخبار كثيرة واخذ من العلماء قاعدة الامور ومقاصدهم ويحرم المضي فيما فسد - 02:00:38ضَ

السيدة فسد اذا فسدت الصلاة تحرم يخرج منها يخرج منه فالشيء الفاسد يخرج منه. الا بحج او واعتمار ابدا لقوله سبحانه وتعالى واتموا الحج والعمرة لله واتموا الحج والعمرة لله - 02:01:00ضَ

والحج والعمرة من بين سائر الاعمال يمضي في فاسدها. يمضي في فاسدها. ايضا يلحق به ايضا كثيرا ما يخصون الحج والعمرة لكن ايضا يلحق بها الصوم الصوم اليوم في فاسد او لا يمضي - 02:01:20ضَ

يمضي يا مدير اذا كل عمل له وقت محدود ولا يمكن استدراكه مرة ثانية فانه يمضي يا سيدي الحج في مكان مخصوص ولا يمكن اذا فسد بعد ذلك ان يحج مرة ثانية في نفس العام - 02:01:39ضَ

اما الصلاة لا اذا فسدت الوقت متسع تفسد ويمكن ان يصلي مرة اخرى. اما الصوم له ما يمكن يصوم مرة ثانية. ثم الصوم ايضا ورجاء باتمامه كالحج. قال وتعالى ثم اتموا الصيام اليه مثل ما قال واتموا الحج والعمرة لله - 02:02:05ضَ

هذا نبه عليه العلامة شيخ الاسلام رحمه الله واخذه منه العلامة القيم رحمة الله عليهم ولهذا لو ان انسان اه اكل عامدا في رمضان يقول صومه فاسد لكن يجب عليه ماذا - 02:02:22ضَ

يجب على امتناع الاكل اثم يجب ان يمسك الى غروب الشمس ثم الجمهور على انه يقضي الجمهور على انه يقضي ويحرم المضي فيما فسد. اما قضاء الحج والعمرة هذا محل اتفاق يشمل الحج عمرة التطوع والنفق للاثار الثابتة عن عبد الله بن عمر وابن - 02:02:38ضَ

عمرو وابن عباس رضي الله عنه. والنفل جوز قطعه ما لم يقع وحجا وعمرة فقطعه امتنع وهذا مثل ما تقدم لان هذه مسألة وقع فيها خلاف قد وقع فيها خلاف وهي هل يجوز قطع النافلة - 02:03:00ضَ

مذهب الشافعية والحنابلة يجوز قطع الصلاة النافلة صوم النافلة اعتكاف النافذة لا يجوز وخلافا لمالك وابي حنيفة انه يجب هنا ادلة للطرفين اما الحج والعمرة هذا واضح. حج العمرة هذا واضح. الصوم ايضا جاء ما يدل صريحا على انه يقطع حديث عائشة في صحيح مسلم انه عليه اصبح صحابي ثم افطر - 02:03:18ضَ

حديث ام هانئ الصائم متطوعا لنفسه ان شاء صام وان شاء وافطر هذا حديث ضعيف التطوع كذلك الاعتكاف كذلك. موظع البحث القوي الصلاة الصلاة هل يجوز قطعها هذي موظوع نظر. المذهب - 02:03:45ضَ

وقول الدافعية انه يجوز قد يقال انه اذا كان على وجه العبث لا يجوز بس يعني ما هناك وان كان يعني هل يمكن ان يصور وجه العبث من اهل العلم من قال انه لا يخرج منها وقد يستدل ايضا بقول النبي عليه تحريمها التكبير وتحليلها التسليم - 02:04:02ضَ

هذا عام اذا كان تحريم التكبير فلا يخرجون بالسلام. وهذا قول قوي يشهد لقول ابن مالك في الصلاة. لان امر من على الدليل. فالقول بلزوم اتمام الصلاة لكن ما هناك عذر يخرج منها هذا قد يقنع عبث - 02:04:28ضَ

لكن لو قال انه كسل عن اتمامها يقول يجلس يجلس ويتمها خليفته اما جوازه مطلقا هذا موضع نظر وهو مذهب ابي الشافعي والحنابلة كما تقدم والله اعلم نقف على هذه - 02:04:48ضَ