منهج الإجتهاد والتقليد لفضيلة الشيخ سعد الشثري
منهج الإجتهاد والتقليد معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري الحلقة-8
Transcription
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الامين. اما بعد فمرحبا بكم في اللقاء الثامن من محاضرات الاجتهاد والتقليد عندنا في هذا اليوم باذن الله عز وجل عدد من المسائل نتناقش فيها - 00:00:00ضَ
اولها مسألة نقز نقظ الاجتهاد اذا اجتهد فقيه ورأى ان الحكم في مسألة من المسائل هو الجواز ثم اختلف اجتهاده ورأى بعد ذلك ان الحكم هو المنع والتحريم فمن ثم ماذا نعمل - 00:00:35ضَ
عندنا بالنسبة للمسائل التي عملها قبل الاجتهاد الجديد بناء على الاجتهاد السابق قد فاتت ومضت وبالتالي لا يؤاخذ بها ولا يؤمر فيها بشيء جديد اما بالنسبة للاجتهاد اما بالنسبة للمسائل التي ترد عليه بعد الاجتهاد الجديد - 00:01:04ضَ
فحينئذ نقول له بانه يعمل باجتهاده الجديد اذا اذا تغير اجتهاد الفقيه يجب عليه ان يأخذ بالاجتهاد الجديد المسائل على نوعين. النوع الاول مسائل قاطعة يحكم فيها الفقيه بشيء لخفاء بعض الادلة عليه ثم بعد ذلك يظهر له الدليل القاطع فيجب عليه - 00:01:27ضَ
عليه ان يعمل بالدليل القاطع. ومن ثم ينقض الاجتهاد السابق سواء كان هذا الاجتهاد السابق آآ ارتبط بحكم قضائي او انه اه فتوى مفتي او بعمل الانسان في نفسه لماذا؟ لانه تبين لنا ان هذا الظن الذي حكمنا به في الاجتهاد الاول ظن خاطئ - 00:01:59ضَ
غير صحيح وبالتالي ما بني على الظن اه الخاطئ فانه لا عبرة به. لا عبرة بالظن البين خطؤه كما يقول اهل الاصول اما اذا كان تغيير الاجتهاد بناء على دليل ظني - 00:02:29ضَ
وليس بناء على دليل قطعي فحينئذ هل ننقض القضاء؟ وهل ننقض الاجتهاد السابق او لا؟ نقول هذا على ثلاثة انواع النوع الاول ان يتأيد الاجتهاد السابق بحكم قضائي ومن ثم فاننا لا ننقض - 00:02:48ضَ
ذلك الحكم القضائي لانه قد بني على الدليل الظني مثال ذلك ورد لو قدر لو قدرنا انه وجد انسان تزوج بامرأة وعقد عليها ولم يحضر في وقت العقد شهود وانما استفاض خبر النكاح - 00:03:13ضَ
وشاع في الامة وشاع في الناس كان هذا الزواج بدون شهود لكن فيه استفاضة فجمهور اهل العلم يقولون لا يصح هذا العقد لماذا؟ لانه من شروط النكاح عندهم وجود شاهدين - 00:03:42ضَ
وذهب وذهب المالكية الى صحة هذا العقد لان الشرط عندهم هو اعلان النكاح لا وجود الشهود فلو قدر ان انسانا تزوج هكذا بناء على فتوى مفتي وقضى القاضي بصحة هذا النكاح - 00:04:05ضَ
ثم بعد ذلك اختلف اجتهاد القاضي واصبح يرى ان عقد النكاح لابد فيه من شاهدين فنقول الحكم القضائي السابق لا ينقض لماذا؟ لانه اجتهادي تأيد بحكم قضائي فمن ثم لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد - 00:04:24ضَ
المسألة الثانية اذا تأيد الاول بفتوى مفتي ذهب الى المفتي وسأله وقال هذا العقد صحيح ثم تغير اجتهاد المفتي واصبح المفتي يرى ان هذا اه العقد لا يصح وانه يشترط في عقد النكاح ان يكون هناك شهود - 00:04:47ضَ
فبالتالي ماذا نفعل في هذه الصورة؟ الصورة الاولى تأيد بحكم قضائي وقد اتفق الائمة الاربعة على انه لا ينقض حكم حاكم في مسألة اجتهادية وانما ويدل على ذلك اتفاق الصحابة في مسائل تنازعوا فيها على اقرار كل فريق للفريق - 00:05:12ضَ
الاخر على العمل باجتهادهم والقضاء به وعدم نقضه اذا اتصل به حكم آآ القاضي كما في مسألة المشاركة التي اختلف فيها قضاء عمر. وكما في مسألة امهات الاولاد اذا الصورة الثانية الاجتهاد الصادر من المفتي المجتهد - 00:05:39ضَ
اه اذا افتى غيره فتغير اجتهاد المفتي وهل ننقض الاجتهاد السابق او لا اه هذه المسألة من المسائل اه الخلافية التي اختلف الفقهاء فيها فاكثر الاصوليين الذين الفوا في علم الاصول على انه تنقض الفتوى السابقة - 00:06:06ضَ
وتنقض فتوى المفتي اذا تغير اجتهاده فيجب على العامي العمل بالفتوى الجديدة وترك الفتوى القديمة التي كانت قبل للاجتهاد هذا هو قول الغزالي والرازي والامدي وابن الحاجب والقرافي والبيضاوي وجماعة - 00:06:32ضَ
والقول الثاني بانه لا تنقز فتوى المفتي في مسائل الاجتهاد التي تغير اجتهاده فيها وهذا قول شيخ الاسلام ابن تيمية وابو الخطاب وابن قدامة والخطيب البغدادي والطوفي وابن ولعل القول القائل بعدم - 00:06:53ضَ
نقض فتوى المفتي ارجح لان فتوى المفتي مما يجب على العامي الاخذ بها يدل على فتكون مماثلة لقضاء القاضي ولان المأموم لو قلد الامام في جهة القبلة ثم تغير اجتهاد الامام فتحول الى جهة اخرى - 00:07:19ضَ
لا صحت صلاة المأموم الاولى في اول اه صلاته يدل على ذلك ايضا ان اه ويدل على ذلك ان هذا المفتي ان العامي يجوز له العمل بفتوى المفتي فيكون العامي قد - 00:07:44ضَ
ادى ما عليه. ومن ثم لم نعد على عمله بالنقض الصورة الثالثة اذا اجتهد انسان في نفسه فرأى حسب اجتهاده ان ارجح الاقوال ان احد الاقوال هو ارجح الاقوال في المسألة - 00:08:11ضَ
وعمل به ثم بعد ذلك تغير اجتهاده واصبح يرى خلاف ذلك فماذا يفعل؟ مثال ذلك كان يرى ان عقد النكاح لا تشترط له الشهادة. ويكفي فيه الاعلان فتزوج كذلك ثم بعد مدة تغير اجتهاده - 00:08:32ضَ
ومثله ايضا لو كان يرى ان الجار تثبت له الشفعة كما هو مذهب الحنفية ثم تغير فاخذ شيئا بالشفعة من الجار ثم تغير اجتهاده واصبح يرى ان الجار لا شفعة له - 00:08:55ضَ
فحينئذ هل يستمر ونجيز له ان يبقي هذه العين في تحت يده او نأمره باعادة العين الى صاحبها الاول هذه المسألة من مواطن الخلاف وقد اختلف فيها فقهاء مذهب الحنابلة على قولين - 00:09:14ضَ
القول الاول ان المكلف اذا عمل باجتهاده فلا ينقض عمله برجوعه عن ذلك الاجتهاد وذلك لقول عمر رضي الله عنه تلك هذه على ما قضينا هذه على ما نقضي وتلك على ما قضينا - 00:09:37ضَ
ولانه قد امضى العقد وصححه في الزمان الاول بناء على اجتهاد معتبر في الشرع ومن ثم لم ينقض وهذا قول الكاساني والسمرقندي وطائفة من الفقهاء والقول الثاني بان المجتهد ينقض اجتهاد نفسه - 00:10:05ضَ
ولو لم يتصل به حكم حاكم وعليه ان يعمل بالاجتهاد الثاني وهزا هو قول اكثر الاصوليين واستدلوا على ذلك بانه يرى عدم جواز الاستمتاع بهذه المرأة وعدم جواز وضع اليد على هذا الملك. فوجب عليه - 00:10:27ضَ
عملوا باجتهاده ولم يجوز له مخالفة اجتهاده ولان الاجتهاد الاول اذا لم يحكم به اذا لم يحكم به قاضي فانه ينقض لان تغير الاجتهاد في هذه الحال يسيره المنسوخ والمنسوخ لا عبرة به - 00:10:51ضَ
القول الاخر القائل بانه لا ينقض استدل بادلة منها ان في هذا حرجا على المكلفين رب العزة والجلال قد رفع الحرج عن الناس واستدلوا على ذلك ثانيا بان عمله باجتهاده السابق - 00:11:12ضَ
سائغ في الشرع فاستدامته مخالفة لابتداء الحكم به وما دام انه قد خفي عليه مدرك الحق بهذه المسألة فان الله يرحمه بان يعفو عنه ويستدل على ذلك ايضا باننا لو قلنا بانه ينقض - 00:11:35ضَ
اه الفتوى بالاجتهاد الجديد لا امكن ان يتغير اجتهاده بعد مدة قليلة فيؤدي الى نقض نقضي وهكذا مما يؤدي الى هدم الاجتهادات ببعضها يؤدي الى تكاثر الفساد وحصول بسبب عدم استقرار اعمال المكلفين - 00:11:58ضَ
ثمان المجتهد في اجتهاده الثاني لا يقطع بخطأ الاجتهاد الاول وفي الاجتهادان محتملان للخطأ وللصواب فمن ثم لم يصح ان ينقض احدهما بالاخر ولو صلى المجتهد لو صلى الانسان الى قبلة بناء على اجتهاد ثم تغير اجتهاده لم نأمره بقضاء الصلاة السابقة فهكذا في - 00:12:22ضَ
اه هذه العقود ومن ثم فان الارجح من اقوال اهل العلم ان الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد ولو لم يتصل به حكم حاكم سواء كان صادرا من المفتي لغيره او كان صادرا من المجتهد لنفسه لادلة - 00:12:53ضَ
هذا القول ولمراعاة آآ سير احوال الناس على طريقة واحدة وعدم اضطرابها ننتقل الى المسألة الاخرى في هذه المحاضرة وهي مسألة اسباب اختلاف المجتهدين نجد في كتب اهل العلم خلافات كثيرة بين الفقهاء - 00:13:13ضَ
ونلاحظ ان هذه الخلافات يقابلها اتفاقات كثيرة وان الاغلب هو الاتفاق وان مسائل الخلاف قليلة ثم مسائل الاتفاق يكثر وقوعها بخلاف مسائل الاختلاف فان وقوعها قليل بالنسبة لمسائل الاتفاق انظر مثلا في الصلاة - 00:13:41ضَ
يتفقون على الصلوات الخمس وعلى عدد ركعاتها وعلى اركانها وعلى كثير من شروطها وواجباتها ويختلفون في القليلة نادرة اه لا تؤثر على اصل صحة الصلاة ومن ثم فان الاختلاف في مسائل الشريعة قليل - 00:14:06ضَ
ثم وجود الاختلاف هذا فيه مصالح وفوائد كثيرة منها اشتغال الفقهاء بالاجتهاد في هذه المسائل وتكرار النظر فيها ومنها ان يكون ذلك مؤديا الى تدارس العلم ومذاكرته يؤدي الى بقاء هذه الشريعة - 00:14:30ضَ
ومنها كذلك ان تختلف انظار الناس فيها وبالتالي يحقق للناس مصالح باختلاف اقوال الفقهاء ثمان هذه الاختلافات ليست اختلافات اعتباطية وانما هي اختلافات مبنية على اسباب واسس من علم هذه الاسباب - 00:14:55ضَ
يرى هؤلاء الفقهاء على آآ وجود الاختلاف بينهم واسباب اختلاف الفقهاء والمجتهدين يمكن اعادتها الى ثلاثة امور رئيسية. الاول ان يعتقد المجتهد ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا الحديث او يعتقد انه لا يوجد دليل في هذه المسألة - 00:15:18ضَ
اه فهو من جهة الثبوت السبب او النوع الثاني من الاسباب من جهة الدلالة يعتقد الفقيه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد هذه المسألة بهذا القول والجهة الثالثة ان يعتقد ان هذا الحكم او هذا الدليل منسوخ - 00:15:46ضَ
او انه يوجد له ما يعارضه مما هو اقوى منه نمسل آآ لذلك بامثلة المثال الاول ان يكون الفقيه لم يبلغه الدليل اصلا. يكون في المسألة اه نص لكنها لم تصل الى الفقيه. فحينئذ - 00:16:11ضَ
قالف لماذا؟ لانه لم يصل اليه دليل المسألة لان الاحاطة بجميع النصوص من الامور غير الممكنة. فاذا كان الصحابة والخلفاء الراشدون قد خفيت عليهم النصوص النبوية مثل ما خفي على عمر رضي الله عنه حديث في كل اصبع عشر من الابل حتى اخبر بهذا - 00:16:35ضَ
غيرهم من باب اولى ومثل ذلك ما خفي على ابي بكر الصديق في مسألة آآ ميراث الجدة فانه قال ما لك في كتاب الله من شيء. وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيء. حتى شهد المغيرة بن شعبة - 00:17:02ضَ
ومحمد ابن مسلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاها آآ السدس ومثل ذلك خفى سنة الاستئذان على عمر ومثل ذلك خفى ميراث ميراث المرأة من دية زوجها اه على عمر ومثل ذلك ان عمر خفي عليه الحكم فيما اذا وقع الطاعون في بلد حتى - 00:17:27ضَ
عبدالرحمن بن عوف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم به بارض فلا تقدموا عليه واذا وقع بارض وانتم بها فلا فرارا منه هكذا ايظا آآ كان عثمان رضي الله عنه يقول بان المتوفى عنها زوجها تعتد في آآ بيتها الذي جاءها موت زوجها - 00:17:56ضَ
حتى بحتى حدثته الفريعة بنت ما لك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امكثي في بيتك كان عثمان يقول بانها لا تعتد في بيت الزوجية. حتى جاءته الفريعة بنت ما لك فاخبرته ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها امك - 00:18:24ضَ
في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله فاخذ به عثمان وهكذا في قضايا كثيرة اه من هذا الباب كذلك في مرات قد يكون المجتهد عالما بالنص لكن ينساه ويخفى عليه مثل ما خفي على عمر قوله تعالى انك ميت وانهم ميتون وما محمد الا رسول - 00:18:45ضَ
وقد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومثل ذلك ايضا انه آآ اه ومثل ذلك ايضا انه اه ان عليا ذكر الزبير يوم الجمل شيئا عهده اليهما ذكر الزبير يوم الجمل شيئا عهده اليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان ذلك - 00:19:12ضَ
من اسباب انصراف انصرافه عن القتال خرج علي وهو على بغلة فنادى ادعوا لي الزبير فدعي له الزبير فقال يا زبير اناشدتك الله الا تذكر يوم مر بك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مكان كذا وكذا فقال يا زبير الا تحب عليا - 00:19:40ضَ
فقلت الا احب ابن خالي وابن عمي وعلى ديني؟ فقال يا زبير اما والله لتقاتلنه وانت ظالم له فقال الزبير بلى والله لقد نسيته منذ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكرته الان والله لا - 00:20:04ضَ
قاتلك فرج عن الزبير رضي الله عنه امر اخر ان يأتي الدليل المجتهد لكن يظن ان الدليل ضعيف وانه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. اما ان يعتقد ان هذا النوع لا يصح الاستدلال به - 00:20:24ضَ
مثل اه ما نقل عن بعظ التابعين بانهم فسروا قوله وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة لانها تنظر تنتظر ثواب بها ولم يصلهم الحديث الوارد في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انكم سترون ربكم يوم القيامة كما - 00:20:48ضَ
اترون القمر ليلة البدر ومن هذا ايضا الا تصل للانسان بعض القراءات القرآنية التي تثبت بطريق التواتر اه اه ويكون فيها حكم شرعي فلا يأخذ بها الفقيه كذلك مرات يصل الحديث الى المكلف او للمجتهد - 00:21:11ضَ
ويعتقد ظعفه باجتهاد قد خالفه فيه غيره اما ان يكون احد الرواة فيه سبب آآ يعتقد المجتهد انه جارح له ولا يكون الامر كذلك مثال ذلك ايضا الاحتجاج بالحديث المرسل. فبعض الفقهاء يحتج به وبعض الفقهاء لا يحتج آآ به - 00:21:40ضَ
هكذا ايضا بعض المجتهدين يشترط شروطا في بعض الادلة لا يشترطها غيره. كما اشترط بعضهم الا يخالف الخبر الا يخالف الخبر القياس ومثل ذلك اشتراط الحنفية ان يكون الخبر في خبر واحد في غير ما تعم به البلوى. ولذلك - 00:22:09ضَ
قالوا بان آآ الوضوء لا ينتقض بمس الذكر لان الخبر الوارد في هذا آآ خبر واحد فيما تعم به فلا يقبل من اسباب الخلاف ايضا الاختلاف في بعض قواعد اه الاستدلال - 00:22:33ضَ
اه فقد آآ يقع الاختلاف في آآ مسألة اه مفهوم المخالفة مثلا ومن ثم يقع اختلاف بين الفقهاء بسبب آآ هل يصح الاستدلال بواسطة مفهوم المخالفة او لا يصح ومثال ذلك ايظا - 00:22:53ضَ
الاختلاف في تخصيص القرآن بواسطة آآ اخبار الاحاد ومثله الزيادة على النص هل هي نسخ او لا الحنفية يقولون هي نسخ وبالتالي يقولون لا يصح ان نزيد على القرآن بواسطة خبر واحد - 00:23:19ضَ
والجمهور يقولون الزيادة على النص ليست نسخا. ومن ثم لا بأس ان نزيد على نص القرآن بواسطة خبر واحد. مثال ذلك قال الله تعالى فان لم يكونا في الشهود فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء - 00:23:39ضَ
وجاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين. قال الجمهور فحينئذ قضايا الاموال نحكم فيها بالشاهد الواحد واليمين مين وقال الحنفية بان الشاهد الواحد واليمين لا نقضي بقولهم وذلك لان هذا آآ خبر واحد - 00:23:58ضَ
في زيادة على نص القرآن وزيادة على النص نسخ ولا يصح ان ننسخ القرآن بواسطة خبر احد. ومثل ذلك ايضا معارضة الحديث الصحيح بعمل اهل المدينة كما يفعله. بعض المالكية وهكذا - 00:24:19ضَ
رضا مرات يترك خبر الواحد بسبب آآ الاختلاف في آآ هل انعقد الاجماع على او لا ومثله الاختلاف في آآ دلالات في دلالات اه الا الفاظ اه اذا اختلاف العلماء ليس من الامور الاعتباطية بل له - 00:24:39ضَ
واسباب جعلت العلماء يختلفون آآ فيه وآآ نقف عند هذا الحد ونكون بذلك قد انتهينا من مسألة نقض الاجتهاد ومسألة اسباب اختلاف وفي المجتهدين هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:25:07ضَ
- 00:25:32ضَ